حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 41821466

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:41821466/1441
رقم الحكم:41821466
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41821466 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 41821466 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢١٤٦٦ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) شركة (...) شركة (...) شركة (...) المدعى عليه: (...) شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: المدعى عليه كان سابقاً المدير العام لشركة (...) وهو شريك أيضا في الشركة وله نسبة ٦٠% وأنا شريكة بنسبة ٣٥% والشريكة الثالثة ٥% وقام في عام ٢٠١٥ بتوقيع عقد لشراء ٣ سيارات لخدمة (...) (صالون نسائي) سجل تجاري (...) فرع شركة (...) ولكنه قام وقتها بتوقيع العقد مع (...) باسمه الشخصي وليس اسم الشركة ونحن لا نعلم وعند انتهاء سداد كامل أقساط السيارات التي دفعت من أموال فرع الشركة قام خلال الأسبوع الماضي شهر صفر ١٤٤١هـ وبالتواطؤ مع ابنه (...) المدير العام الحالي للشركة بنقل ملكية السيارات الثلاث إلى اسم (...) الشخصي وليس اسم فرع الشركة رغم أن كل أقساط السيارات وكل المبالغ دفعت من حسابات فرع الشركة وهذا يعتبر سرقة وخيانة للأمانة مع العلم انه سبق أن تم رفع دعوى ضد المدعى عليه في المحكمة العامة بجدة بتاريخ ١٤٤٠/ ٠٥/ ٠٩هـ من مدير الشركة السابق (...) لنقل ملكية السيارات إلى اسم الشركة بعد انتهاء أقساطها وعقدت المحكمة العامة عدة جلسات للنظر في الدعوى واعترف وكيل المدعى عليه في المحكمة العامة أن موكله لم يدفع ريال في أقساط السيارات ولكنه كان يراوغ ثم في جلسة ٢٥/١١/١٤٤٠هـ حضر ابن المدعى عليه بصفته قد أصبح وقتها المدير العام الجديد وطلب عدم السير في الدعوى والتنازل عنها وقال انه لا يطالب المدعى عليه (والده) بأي شيء يخص السيارات ؟؟ وقام القاضي بعد طول نقاش بإصدار صك حكم بتاريخ ١٤٤٠/ ١١/ ٢٥هـ بعدم اختصاص المحكمة العامة للنظر في خلافات الشركاء وأنها من اختصاص القضاء التجاري ثم بعد ذلك قام المدعى عليه بفعلته ونقل السيارات باسمه الشخصي ويتضح لفضيلتكم أن ما فعله المدعى عليه هو خيانة للأمانة واستيلاء فاضح على حقوق بقية الشركاء وتجاوز لكل الأنظمة والقوانين برغم كل الجلسات في المحكمة العامة التي تتضح لكم بعد قراءة صك حكم المحكمة العامة ونحيط فضيلتكم علما انه يوجد أيضا عدد٢سيارات نوع (...) بضاعة تم شرائها عام ٢٠١٦ لخدمة فرع الشركة (...)(السوبر ماركت) سجل تجاري رقم (...) وقد تم سداد الدفعة الأولى وجميع الأقساط من حساب السوبر ماركت وبقي قسطان فقط وبعدها نقل الملكية وأيضا يوجد عدد ٢ سيارات نوع (...) نقل خاص ونينت تم شرائها عام ٢٠١٧ لخدمة فرع (...) (المطعم) سجل تجاري رقم (...) وقد تم سداد الدفعة الأولى وأكثر من نصف الأقساط من حساب المطعم وأقساطها مستمرة وقام المدعى عليه وابنه بحجز السيارات المذكورة وتوقفوا عن سداد الأقساط بعد استلامهم الإدارة مؤخرا وسوف يقوم المدعى عليه وابنه بفعل نفس الجريمة ونقلها إلى اسم (...) الشخصي. وقدم سندًا لطلبه: صورة عقد التأجير وصور استمارات السيارات وكشف الحسابات. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت النظر فيها وفق ما ورد في محاضر ضبطها. ففي جلسة بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢هـ عقدت الدائرة جلستها بحضور أطراف الدعوى أحال المدعي إلى لائحة دعواه وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه طلبت وقف السير بالدعوى لحين الانتهاء من القضية المنظورة لدى هذه الدائرة لرقم (٤٤١) عام (١٤٣٩) هـ فأفهمتها الدائرة بضرورة الإجابة التفصيلية على هذه الدعوى عبر الترافع الكتابي. وفي جلسة بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٢هـ وبحضور طرفي الدعوى وحصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤٩٥,٠٠٠) قيمة سبع سيارات محل الدعوى وعقب بأن ابتداء الدعوى كان طلب استرداد السيارات ثم انتقلت السيارات من المدعى عليه إلى شخص آخر ويطلب قيمة ما انفق من حسابات الشركة على السبع سيارات وبطلب الإفادة من وكيل المدعى عليها عن السيارات محل الدعوى طلبت الإمهال فأفهمتها الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة ختامية مشتملة على الجواب خلال مدة أسبوع من تاريخ الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٣/٨/١٤٤٢هـ حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية البينة على كون السيارات قد دفعت من قبل فروع الشركة المملوكة للمدعية أجاب بطلب تعيين الخبير السابق (...) في القضية السابقة ٤٤١ لعام ١٤٣٩ هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجابت بأنها تطعن في الخبير وتفوض الدائرة في تكليف خبير وقرر وكيل المدعية بأن الخبير (...) لديه الصور المستندات التي تثبت سداد قيمة السيارات من فروع الشركة فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت سداد قيمة السيارات من فروع الشركة. وفي جلسة بتاريخ ١١/٨/١٤٤٢هـ حضر طرفي الدعوى وقررت الدائرة تعيين الخبير المندوب في القضية السابقة برقم ٤٧٥٦ لعام ١٤٣٩هـ للنظر في العقود المقدمة من المدعية وبيان سداد قيمتها. وفي جلسة بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٢هـ حضر طرفي الدعوى وقرر وكيل المدعية بأنه تم دفع جزء من أتعاب الخبير فيما قررت وكيلة المدعى عليه اعتراضها على تعيين الخبير وأنها رفعت بطلب تضمن أسباب رد الخبير وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه سداد أتعاب الخبرة كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر انتهاء وفي حال عدم سداده لأتعاب الخبرة فسيتم وقف السير في الدعوى. وفي جلسة بتاريخ ٤/١١/١٤٤٢هـ حضر طرفي الدعوى وقرر وكيل المدعية بعدم تسليم الخبير الجزء المتبقي وأن موكلته ليس لديها مانع وتطلب الامهال لسداد المبلغ المتبقي، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها رقم (٤١٩٠٤٣٠٤٦) بعدم قبول الدعوى. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف التجارية الثانية أصدرت حكمها رقم (٤٣٧٣١٢٧٧٩) بتاريخ ١/٥/١٤٤٣هـ بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة وإعادة القضية للنظر فيها والفصل في موضوعها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٨/٦/١٤٤٣هـ وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم أعلاه وفيها تقدم وكيل المدعى عليه بمذكره ونصها (نتوجه بالجواب بما يلي: أولاً: الدفع بعدم الصفـــة (لطرفي الدعوى) ثانياً: إن الدعوى محل النظر مقامة من المدعيــة / (...)، هوية وطنية رقم (...) بصفتها الشخصيـة، في حين أنها ادعت في دعواها ما يلي: ١- في عام ٢٠١٥ تم توقيع عدد ثلاث سيارات (مع شركة (...)) لصالح مركز (...) سجل تجاري رقم (...)، وادعت المدعيـة أن أموال دفعت من مركز (...). ٢- في عام ٢٠١٦ تم شراء عدد سيارتين نوع (...) لصالح مركز (...) سجل تجاري رقم (...)، وادعت المدعية أن أموال سددت من هذا المركز ٣- في عام ٢٠١٧ تم شراء عدد سيارتين نوع (...) لصالح مركز (...) سجل تجاري رقم (...) وادعت المدعية أن الأموال سددت من هذا المركز وحيث أن الفروع المذكورة بعاليــة هي شركات محددة ولكل شركة منهما سجل منفصـل وقائم بذاته، ولكل منها صفة مستقلة وذمة مستقلة فإن المدعيــة بذلك لا صفة لها في إقامة الدعوى باسمها الشخصي. ثانياً: إن الدعوى مقامة على موكلي بصفته الشخصيــة، في حيث إن السيارات باسم موكلي بصفته مدير شركة (...)، وأن الأموال التي دفعت، تم دفعها حال كانت تلك الفروع عائدة لشركة (...) وفي ملكيتها، مما يعني أن الصفــة في هذه الدعوى منحصرة في شركة (...) وليست في شخص موكلي. ثانيـــاً: عدم تحرير الدعوى أو ً: تعددت طلبات المدعيــة في هذه الدعوى، حيث أنها ابتدأ طالبت بإعادة السيارات الى ملكيتها، ثم عدلت عن طلبها وطالبت بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠٠ سبعمائة ألف ثم عدلت عن ذلك وطالبت بمبلغ ٤٩٥٠٠٠ اربعمائة وخمسة وتسعون ألف، ولم توضح آليــة احتساب هذا المبلغ. ثانياً: لم تقدم المدعيــة أسانيــد سدادها لهذا المبلغ، وتفصيــل سداد كل سيارة على حدى وقيمة المبلغ المسدد وقيمة المبلغ المتبقي لكل سيارة. ثالثاً: إن الدعوى تحتوي على أكثر من واقعة واكثر من ورقة منفصــلة كل منها عن ا خرى من ناحية صاحب الصفـة في السيارات، ومن ناحية سداد كل سيارة، ومن ناحية الباقي من قيمة كل سيارة. رابعاً: طالبت المدعيــة بإحالة الدعوى الى الخبيــر (...) وحيث أن الدعوى غير واضحة وغير محررة فإن احالتها الى الخبيــر في هذه الحالة سيكون بمثابة اضرار بمركز موكلي في هذه الدعوى لعدم معرفة الاتي: ١- وجه المطالبــة تحديداً وآليـة احتساب المبلغ محل المطالبــة من قبل المدعيــة. ٢- قيمة المسدد من حساب المراكز المذكورة بدعوى المدعيــة. ٣- قيمة المتبقي من حساب السيارات. وحيث أن الدعوى تُنظر محررة فإن إحالة الدعوى الى خبير دون تحريرها هو بمثابة اضرار بمركز موكلي في هذه الدعوى، لعدم وضوح الدعوى له. ثالثاً: وجه رفض الخبير (...) نوضح أمام فضيلتكم عن عدم قبولنا بتعيين الخبيـر (...) لنظر هذه الدعوى (كجهة خبرة) وذلك لوجود خصومة بينه وبين موكلي (حيث قام موكلي بشكايته أكثر من مرة لدى هيئة المحاسبين) وكذلك لقول المدعيــة في أثناء نظر الدعوى نصـاً (قرر وكيـل المدعيـة بأن الخبير (...) لديه الصور والمستندات التي تثبت سداد قيمة السيارات من فروع الشركة) وهذا يعني أن الخبير (...) يعمل لحساب المدعيــة محاسبياً وبينهم من العلاقة القوية ــ والتي يغلب فيها الظن بالو ء ــ التي تجعل من المدعيــة تترك تلك اوراق لديــه ويكون لديها نسخة منها تقدمها لفضيلتكم !!. وهذا كله يحيلنا الى رفض الخبير (...) وعدم قبولنا به كجهة خبرة في هذه الدعوى. رابعاً: أما عن جوابنا موضوعياً أولا: أقرت المدعية في دعواها بعدم علمها بأن السيارات باسم موكلي، وانها كانت في خدمة مراكزها، مما يعني أن السيارات والتي كانت تحت خدمتها من وقت تأجيرها قد انتفعت بها المدعيــة، وإ كانت المدعية قد امتنعت عن السداد (كما تدعي) ؛ وبهذا انتفى وجود الضرر المدعى به انتفاع المدعية من السيارات - أما عن مطالبة المدعية بقيمة السيارات الفعليـة وقت شرائها ؛ فهذه مطالبة في غير محلها، ووجاهة لها ؛ نها لو أرادت لطالبت بالسيارات بعينها أو بقيمتها الحاليــة ؛ إذ أنها وكما ذكرنا قد انتفعت بهذه السيارات وأنها كانت في حيازتها. ثانياً: - بشأن الث ثة سيارات الخاصة بشركة (...) فقد قامت شركة (...) بسحبها كلها لعدم السداد من قبل مركز (...)، وهو المركز المنتفع من السيارات - بشأن السيارات ا خرى، فإننا نوضح للدائرة أن ملكيـة هذه السيارات تؤول للمنتفع بعد استكمال السداد الفعلي، وحيث أن المدعيــة أقرت في دعواها بما يلي (بشأن السيارتين المسماة (...) فإنه قد بقى قسطان لم يسددا حسب إقرارها مما يعني عدم التملك) أما ا قرار ا خر (بشأن السيارتين نوع (...) بقى أكثر من نصف الأقساط لم تسدد) وبهذا فإن مطالبة المدعيــة بقيمة السيارات في مواجهة موكلي هي مطالبة في غير محلها لعدم ثبوت التملك من الأصل. ثالثاً: - نتوجه إلى المدعية بسؤال ماهو وجه إخراج سيارات باسم موكلي الشخصي في حين أن المنتفع منها هو جهة أخرى، وما هو وجه انتفاع موكلي بذلك حيث أن السيارات ظلت في حيازة مراكز المدعية طوال هذه الفترة؟ المطلوب وبا شارة الى كل ما سبق نأمل من فضيلتكم التكرم بما يلي: ١- الحكم بعدم قبول نظر الدعوى لعدم صفة طرفي الدعوى في هذه الدعوى ٢- الحكم برد دعوى المدعيــة لعدم تحريرها ٣- الحكم بعد بصرف النظر عن دعوى المدعية لعدم وجود البينة على دعواها ٤- الحكم بعدم استحقاق المدعيــة لما تدعيه في هذه الدعوى تأسيسا على ما ذكرنا بعاليـة واخلاء سبيل موكلي منها. واحتياطيـــاً: حال رأت الدائرة ا استمرار في نظر الدعوى، وان الدعوى في حاجة الى تعيين خبير فنأمل قبول طلبنا بعدم تعيين المحاسب (...)، وترشيح خبيـر آخر) فيما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بالجواب عن هذه المذكرة وتضمين جوابه لنطاق عمل الخبير بالتحديد مع إفهام الطرفين بتقديم ثلاثة أسماء خبيرة محاسبية فاستعدوا به. وفي جلسة بتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وذكر وكيل المدعية ما نصه: أولا: نوضح لفضيلتكم أن كل ما ذكره محامي المدعى عليه هو تكرار لما سبق ذكره والرد عليه وتم التقاضي حوله على مدى ١٢ جلسة تقاضي عقدت في نفس هذه القضية حيث أن هذه القضية بدأت برقم ١٤٦٦ لعام ١٤٤١هـ. ثانيا: لا يخفى على فضيلتكم أن إثبات ملكية فروع شركة (...) للشريكة (...) كان قد تم بحكم قضائي من الدائرة الثامنة الموقرة في القضية رقم ٤٧٥٦ لعام ١٤٣٩هـ ثم اكتسب القطعية بتأييد محكمة لاستئناف ولم نتمكن من الحصول على أي أصول للمستندات المحاسبية التي تخص الفروع التي ثبتت ملكيتها لنا عن الفترة المذكورة وخصوصاً ما يتعلق بمستندات السيارات السبعة (موضوع هذه الدعوى) والتي كانت من أموال الفروع. ثالثا: كل أصول المستندات المحاسبية وكل ما يخص شركة (...) وفروعها هي لدى المدعى عليه وابنه المدير العام الحالي وقد أخذوها عنوة من مقر الشركة السابق كما سبق وشرحنا وقدمنا لفضيلتكم في جلسات التقاضي السابقة وحالياً نحن ليس لدينا أي مستندات تخص مدفوعات السيارات السبعة سوى الصور التي قدمت في الدعوى وكل السيارات السبعة قد قام المدعى عليه بالاستيلاء عليها وبيعها والتصرف بها لصالحه. رابعا: بخصوص طلب فضيلتكم تحديد نطاق عمل الخبير بالتحديد نفيد فضيلتكم انه قد سبق للدائرة الثامنة الموقرة تحديد نطاق عمل الخبير في خطاب التكليف السابق للخبير (...) (مرفق صورة خطاب التكليف) ونصه ما يلي (تشير الدائرة للخبير بإفادتها في بيان حال السيارات وعددها ٧ والمرفقة في طي القرار وهل هي تخص الفروع العائد ملكيتها ل(...) أم انها للشركة الام شركة (...)، مع إيضاح الدفعة الأولى المسلمة والاقساط التي تخص تلك السيارات كانت مدفوعة من قبل الفروع أم من قبل الشركة الأم وفق ما تام سابقا من إجراءات الخبرة في الدعوى رقم ٤٤١ لعام ١٤٣٩ على ان تتم الإفادة قبل موعد الجلسة القادمة) خامسا: بخصوص ما ذكره محامي المدعى عليه من وجود خصومة لهم مع الخبير (...) وطلبهم تكليف خبير آخر هو محاولة مكررة من محامي المدعى عليه لإضاعة حقوقنا وتضييع الوقت وقد سبق أيضا أن تم الرد على ذلك في الجلسات السابقة وقررت حينها الدائرة الثامنة الموقرة بعد عدة جلسات من المداولة تكليف الخبير (...) وفق ما تم سابقاً من إجراءات الخبرة في الدعوى رقم ٤٤١ لعام ١٤٣٩هـ لأن هذه القضية مرتبطة معها سادسا: لا يخفى على فضيتكم أن هذا الخبير كان قد تم تكليفه من الدائرة الثامنة الموقرة في القضية رقم ٤٤١ لمراجعة كل ما يخص حسابات وأموال شركة (...) وفروعها عن الفترة منذ تأسيس الشركة وفروعها وحتى عام ٢٠١٨م ولديه صور من كل مستندات المحاسبية والمالية التي تخص الفترات المذكورة واستلم حينها اتعاب خبرة من شركاء الشركة بمبلغ ١٥٠ الف ريال. سابعا: لا يخفى على فضيلتكم أن تكليف أي خبير آخر غير مطلع على حسابات شركة (...) وفروعها منذ تـأسيسها هو تضييع للوقت والمال وسوف يطلب الخبير الآخر مئات الألوف من الريالات لمراجعة مستندات حسابات سنوات طويلة والبحث عن ما يخص مدفوعات السيارات السبعة ولن تظهر الحقيقة لأن كل أصول المستندات لدى الخصم وهي معرضة للتلاعب والإخفاء والتبديل والتغيير. ثامنا: عليه نؤكد لفضيلتكم تمسكنا بقرار الدائرة الثامنة الموقرة السابق بتكليف الخبير (...) حيث سبق وذكرنا لفضيلتكم أن هذا الخبير (...) هو الوحيد الذي لديه صور عن كل المستندات المحاسبية لشركة (...) وفروعها عن الفترة موضوع هذه الدعوى وكان مطلع على كل ما يخص حسابات شركة (...) وفروعها وسوف يطلب من الخصم أصول مدفوعات المستندات المالية التي تخص السيارات موضوع الدعوى ولن يخترع الخبير بل سوف يظهر الحقيقة فقط مثبتة بالمستندات المؤيدة. تاسعا: نؤكد لفضيلتكم كما سبق وذكرنا في لائحة الاستئناف اننا مستعدين بداية بتحمل كامل اتعاب الخبرة التي طلبها الخبير (...) وهي مبلغ ٣٤٥٠٠ شامل الضريبة (مرفق صورة خطاب رد الخبير للدائرة بقبول التكليف) على أن يوضح خطاب تكليف الخبير من الدائرة الموقرة بتحمل خاسر الدعوى لكامل اتعاب الخبرة في النهاية بعد اكتساب الحكم القطعية. وباطلاع وكيلة المدعى عليه طلبت مهلة للرد. وفي جلسة بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٣وبحضور طرفي النزاع استعد المدعي وكالة بدفع أتعاب الخبير على أن يتحملها خاسر الدعوى، وعقب المدعى عليه وكالة بأن موكلته ترفض الخبير المنتدب (...) نظرا لوجود خصومة، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يمنع من تعيينه خاصة أنه الخبير الذي تم ندبه سلفا بين الطرفين فاستعد بتقديمها. وفي جلسة بتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣هـ وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم أعلاه ونظرا لعدم اتفاق طرفي النزاع على خبير محدد قررت الدائرة إحالة طرفي النزاع لمنصة خبرة وفق النزاع الماثل بين الطرفين. وفي جلسة بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وحضر لحضورهم الخبير المنتدب في هذه القضية علماً بأن مهمته هي بيان السدادات التي على السيارات التي يدعي بها المدعي ومن دفعت وبسؤاله هل تم دفع أتعابك أجاب قائلاً: نعم دفعها المدعي كاملةً ومقدارها ٢٨٧٥٠ ريال وهي معلقة بالمنصة حتى الانتهاء من العمل الموكل لنا ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن المستندات لدينا صور منها والأصول لدى المدعى عليه بما أنه مديراً للشركة وقتها وجرى إفهام أطراف الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات له. وفي جلسة بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى والمبينة هوياتهم بعالية وحضر لحضورهم الخبير المنتدب في هذه القضية ثم أضاف الخبير قائلاً: بأن هناك مستندات أطلب تزويدنا بها من قبل المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأننا قدمنا جميع ما لدينا وعليه قررت الدائرة إدخال الشركة المدعى عليها فطلب من المدعى تزويد الدائرة ببياناتها فطلب أجلاً لذلك. وفي جلسة بتاريخ ٥/٥/١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وحضر لحضورهم الخبير المنتدب ثم أضاف الخبير قائلاً: بأن المدعي قد أفاد بأنه تحصل على أوراق من الخبير السابق، وتم تزويدنا بها أنتظر توجيه الدائرة بتفحص هذه الأوراق المقدمة من قبل المدعي، فجرى إفهامه بتفحص هذه الأوراق وعرضها على المدعى عليه، وإفادة الدائرة إذا تبين له بحاجة إلى مزيد من المستندات من قبل الشركة المدعى عليها، ثم أضاف المدعى عليه قائلاً: إثبات بأن المدعي تحصل على المستندات من قبل الخبير السابق، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأنني كنت طرفاً في القضية السابقة وتقدمت بخطاب إلى الخبير السابق للحصول على المستندات التي تقدمت بها إليه في القضية السابقة وأعطاني الخبير صوراً منها لا أصولاً عليه ولحين إبداء الخبير تقريره المبدئي حيال ما تم تقديمه إليه من مستندات رفعت الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٤هـ وبحضور طرفيها تشير الدائرة إلى ارفاق ممثل الخبير لتقرير تكميلي، ثم ذكر وكيل المدعى عليه عدم تمكنه من الرد عليه لضيق الوقت، فأفهمته الدائرة بتقديم ملاحظاته عليه للخبير، كما طلب وكيل المدعية مخاطبة إدارة المرور للإفادة عن الملاك السابقين للمركبات الورادة بالتقرير التكميلي وكذلك مخاطبة شركة (...) لتزويد الدائرة بعقود السيارات، وللاطلاع على ما جاء بتقرير الخبير جرى رفع الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ١٠/٦/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه عن ملاحظاته على تقرير الخبير وهل لديه ما يضيفه عليها أجاب قائلاً: بأن الدعوى مقامة من المدعية بصفتها الشخصية، لا باسم الشركات، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن المدعية هي مالكة للشركات التي دفع من خلالها هذه المبالغ، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي هل موكلتك هي المالكة لفروع الشركة الوحيدة فأجاب قائلاً: نعم هي المالكة الوحيدة، ثم جرى إفهامه بإرفاق طلبه مفصلاً، فيما يتعلق بمخاطبات المرور، وشركة (...) فطلب أجلاً لذلك، ثم أضاف المدعى عليه قائلاً: أوجه سؤالاً للمدعي عن الحسابات الواردة في تقرير الخبير تعود ملكيتها لمن، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن الحسابات باسم الشركة الأم (...)، وهي ملك لموكلتي بحكم أنها هي المالكة لفروع الشركة الواردة في تقرير الخبير وأطلب من الدائرة الرجوع للقضية السابقة، والمحكوم بها لموكلتي فيما يتعلق بالفروع وملكيتها. وفي جلسة بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة تضمنت: نبين لفضيلتكم في بادئ الأمر أن الدعوى مضمونها (ادعاء استيلاء موكلي وولده على السيارات حسب صحيفة الدعوى في حين أن موكلي من بداية الدعوى انكر استيلائه على تلك السيارات) وهذا هو موضوع الدعوى وما جاء في صحيفتها من بداية نظرها. الدفع بعدم صفة المدعيـة: بموجب المادة ١٥١ من نظام الشركات والتي نصت على (الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات) وقد تم بموجب المادة ١٥٤ من نظام الشركات استثناء (جواز تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) وكما ورد بضبط الجلسـة السابقة من إقرار وكيل المدعيـة نصاً بأن المدعيـة هي المالكة للشركات التي دفع من خلالها هذه المبالغ.. وحيث أن الشركة ((...) وفروعها شركة ذات مسؤولية محدودة). وحيث أن الشركة ذات المسؤوليـة المحدودة لها ذمة مالية مستقلة نظاماً عن ذمة المالك سواء كان المالك فرداً او مجموعة بموجب المواد ١٥١، ١٥٤ من النظام. ولإقرار المدعي وكالة بأن المدعيـة مالكة للشركات، وان المال مدفوع من مال الشركات ــ بفرض ثبوت ذلك وهو غير ثابت ــ والاقرار حجة على المقر فلكل ما سبق تعد إقامة الدعوى من المدعيـة بشخصها، مقامة من غير ذي صفة في هذه الدعوى. أن المدعية في دعواها أحالت الى: أن هناك عدد ٣ سيارات (...) مملوكة لمركز (...) وهذا المركز يحمل السجل التجاري رقم (...) وعدد ٢ سيارتين (...) مملوكة لمركز (...) وهذا المركز يحمل السجل التجاري رقم (...) وعدد ٢ سيارتين (...) مملوك لمركز (...) وهذا المركز يحمل السجل التجاري رقم (...) ولما سبق ذكره بأن لكل سجل مذكور بعالية ذمة مالية مستقلة، وجميعهم مستقلين عن ذمة المدعية. وعليه فلا وجه لقبول الدعوى شكلاً لعدم الصفـة. وان سلمنا فضيلتكم بقبول نظر الدعوى وتجاوز دفع عدم الصفة فإن ما انتهى اليه التقرير الى نفي قيام المدعيـة بسداد أي مبلغ مالي من ذمتها وبالتالي فلا حق لها في هذه الدعوى بمواجهة موكلي. ولكل ما سبق نأمل من فضيلتكم التكرم بموجب المادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية فقرة (١) منها ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) الحكم برد الدعوى لانعدام الصفـــة. أما بشأن التقرير ووقائع الدعوى: لم تثبت المدعيـة حتى تاريخه صحة دعواها في مواجهة موكلي وابنه بالاستيلاء على السيارات أن الدعوى أصبح الآن مضمونها (البحث عمن قام بسداد السيارات) وهذا لم يثبت حسب تقرير الخبير النهائي أو التكميلي لإفادته بالصفحتين ١٢، ١٣ من تقريره بالنص: لم يثبت نقل ملكية السيارات الى موكلي. لم تتضمن المستندات المقدمة من المدعيـة حساب السيارات (٢ سيارة (...)، ٢ سيارة ماركة (...)) فضلاً عن أن المبالغ الواردة في التقرير التكميلي فإن المدفوعات جميعها من شركة (...) بمختلف مسمياتها بما فيها الحساب المسمى حسب التقرير (...) فما علاقة المدعية هنا وما صفتها !! ونزيـد بأننا نرفق لفضيلتكم (بيان بأرصدة الحسابات لشركة (...) صادر من البنك (...) والذي يثبت ان كل تلك الحسابات الواردة بالتقرير المحاسبي تعود ملكيتها لشركة (...) أما بشأن التقرير التكميلي فنقول: أن كافة ما انتهى اليه التقرير من اثبات السدادات تحررت حسب الصفحة الرابعة من التقرير من (كشوفات الحسابات البنكية لشركة (...) المختلفة) ولم تقدم المدعيــة بصفتها / المدعيـة أصالة ولم يرد في التقرير ما يثبت أي سداد من حسابها الشخصي. بشأن الحسابات: نحيل نظر فضيلتكم أننا تقدمنا لجهة الخبرة بالإفادة بشأن الحسابات ؛ أنه وباستعراض الحسابات البنكية المرفقة ــ كأسانيد للسداد ــ فجميعها باسم شركة (...)، وكشف أخير باسم شركة (...) ولا شأن لموكلي أو للمدعيـة بذلك، ونقول تأسيساً على ما جرى ارفاقه: ما هي صفة موكلي في إقامة هذه الدعوى بمواجهته اذ كان الخلاف الناشئ في السداد بين المدعيـة والشركة هذا أولاً، أما ثانياً فإن هناك العديد من الحوالات المرفقة لم يتضح لموكلي علاقتها بالسيارات موضوع الدعوى، بل وتم الفصـل فيها من قبل الخبير بأنها لم تثبت قيام أي من الطرفين بسداد قيمة السيارات، فضلاً عن أننا وان سلمنا بأن هذه الحوالات متعلقة بالسيارات وصحيحة، فإننا نشير إلى ما ورد في الصفحة ٥ من التقرير الصادر من الخبيـر ونصه (لم تتضمن المستندات المقدمة من المدعيـة ما يثبت نقل ملكية أياً من السيارات من شركة (...) إلى المدعى عليه) وهذا ينفي دعوى المدعيـة في ادعائها نقل ملكية السيارات لموكلي جملة وتفصيلاً، وينفي ايضاً ادعائها بالاستيلاء على تلك السيارات أما عن الحسابات المرفقة من المدعيــة وهي كالتالي: الحساب رقم (...): فهذا الحساب خاص بشركة (...) ويتعلق بسداد رواتب موظفين الشركة وسداد التأمينات ورسوم الخدمات، ولا يتعلق بالفروع الحساب رقم (...): فهذا الحساب يعد الحساب الرئيسي لشركة (...) بل وقد تم فتحه وانشائه قبل انشاء فروع الشركة فهو بذلك لا يتعلق بالفروع الحساب رقم (...): فهذا الحساب ملك لشركة تدعى ((...) ولا يعود لأي من طرفي الدعوى لا المدعيـة ولا موكلي، علماً بأن ذلك لم يرد ضمن جواب الخبيـر ولم ترد أي افاده به !! الحساب رقم (...): لم يعرض علينا من المحاسب ولم نطلع على المرفقات الواردة فيه قبل اصدار التقرير التكميلي وحيث أنه جرى ارفاق الحسابات المذكورة كسند لسداد جزء من قيمة السيارات موضوع الدعوى فإننا نحيل بالاستناد عليه ــ ولا نقر بصحته ــ بأنه يثبت عدم صفة المدعيـة وعدم صفة المدعى عليه (موكلي) في هذه الدعوى، وبالتالي كيف للمدعية أن تدعي سداد قيمة السيارات من حسابها الشخصي وترفق أسانيد سداد من حسابات شركة (...) وشركة تدعى (...)!!. هذا ان سلمنا بأن إقامة الدعوى بمواجهة موكلي صحيحة وتجاوزنا الدفع بعدم الصفـة. لم يثبت للخبرة ما اذا كانت أقساط السيارات الثلاثة (...) مسددة من حساب المدعى عليه أو شركة (...) أم الفروع، وان ما ورد من تسميات للحسابات فهي من فعل المدعيـة ولا نقر بذلك فضلاً عن ان التقرير اثبت تداخل السدادات من أكثر من جهة ومن أكثر من حساب بينهم الحساب الرئيسي للشركة (فلأي جهة إذاً تعود ملكية السيارات ؟!) ونزيــد: بأن كافة السدادات تمت حتى قبل ثبوت ملكية الفروع ــ كشركات مستقلة بذمة مالية منفصلة عن ذمة المدعيـة ــ للمدعيـة والتي لم تثبت ملكيتها إلا بتاريخ عام ١٤٤٢هـ أنه بثبوت السداد لأي جهة أو من أي جهة لا يكون منتج في الدعوى لعدم اثبات ان موكلي استولى على تلك السيارات. ولأن الخبير أفاد في تقريره بتداخل السدادات ــ هذا ان سلمنا بفعل الاستيلاء ــ وهو غير صحيح ولم نقر به، فالسدادات متداخلة ولم يثبت صدورها من المدعيـة أصالة بذمتها المالية المستقلة عن ذمة الشركات. ولأن السيارات المثبتة والمقدم أوراقها من المدعيـة تم سحبها من شركة (...) ولأن موكلي في ختام جوابه (ينكر ذلك جملة وتفصيلاً استيلائه على أي من السيارات موضوع هذه الدعوى) فإننا نطالب برد الدعوى لعدم صحتها. ما تم اهماله في تقرير الخبيــر نحيل نظر فضيلتكم أيضاً إلى ما ورد بالصفحة الثالثـة من العقود المرفقة: (يلتزم المستأجر المدعى عليه بسداد دفعة أولى قدرها ٥١٣٥ من سعر السيارة يسددها نقداً فور توقيع العقد) ونقول أن هذا دليل قاطع ينافي ما جاء في كشوفات الحساب وما جاء بدعوى المدعي حيث أن موكلي قام بسداد الدفعات المقدمة لتلك السيارات من ماله الخاص وهذا ما لم يؤكد عليه الخبير في التقرير الصادر منه بأن الدفعة الأولى تم سدادها من مال موكلي يداً ونقداً. ويؤكد افتراء المدعيـة في دعواها حيث ذكرت نصـاً (أنها قامت بسداد الدفعات المقدمة) ولم يثبت ذلك بل ما ثبت هو العكس لازلنا نتمسـك بما جاء في اجوبتنا السابقة من دفوع جوهرية ونأمل من فضيلتكم التكرم بالنظر فيها والفصـل فيها ايجازاً لوقت فضيلتكم وهي على التفصيــل التالي: الدفع بعدم تحرير الدعوى تحرير موصل لتحديد صفة الطرفين: حيث أن المدعية في دعواها أحالت الى أن هناك (٣ سيارات (...) مملوكة لمركز (...) سجل تجاري رقم (...)، وعدد ٢ سيارتين (...) مملوكة لمركز (...) سجل تجاري رقم (...)، وعدد ٢ سيارتين (...) ونيت مملوك لمركز (...) سجل تجاري رقم (...) وبالتالي فالمدعية تدعي في سبعة سيارات تعود ملكيتها لعدة سجلات مختلفة (مرفق١ تحرير دعواهم) ورغم ذلك فالدعوى مقامة باسم المدعيـة شخصياً. أن السيارات حتى نهاية العقد باسم (الشركة المالكة (...)) وليس موكلي، وتحت استخدام عمّال على كفالة شركة (...)، وليس موكلي، وقد قامت الشركة المالكة (...) بسحب السيارات، لعدم وفاء المدعيــة بالأقساط كاملة حتى نهاية العقد (مرفق٢ الاستمارات) وبالتالي فما صفة موكلي !! ورد في صحيفة الدعوى أن موكلي اشترى السيارات بناء على طلب المدعيـة، وبصفته مدير لشركة (...) (والتي بصفتها الشركة الأم التي تملك السجلات الموضحة بالفقرة ١ بعاليـة) وكذلك موكلي شريك بذات الشركة بنسبة ٦٠%، فكيف تدعي المدعيـة في دعواها أن موكلي سجل السيارات باسمه دون علمها ؟!! وهي من طلبت منه ذلك ؟!! وكيف تطالب بكامل قيمة السيارات اذا كان موكلي اشتراها بصفته مدير في شركة ــ حسب دعوى المدعيــة ــ ويملك في تلك الشركة ٦٠% !!. أقرت المدعيـة أن السيارات تم شرائها في عام ٢٠١٥ وظلت تنتفع بها حتى تم فصـل السجلات الموضحة بالفقرة ١ في عام ١٤٤١هـ أي في عام ٢٠٢٠ (لمدة خمس سنوات) وهي مدة العقود المرفقة لفضيلتكم (مرفق٣ العقود)، وحيث أن مدة العقود ٥ سنوات من المفترض أن تكون المدعيـة أوفت بقيمة العقود كاملة، إلا أنها أقرت أيضاً في الجلسـة التي انعقدت بتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٢هـ (مرفق٤ الضبط) بعدم وفائها بقيمة العقود كاملة (بجميع السيارات) وبالتالي فالسيارات تصبح باسم الشركة مالكتها (...) لأنها عقود ايجار وليس تمليك. ذكرت المدعيـة في دعواها انها قامت بسداد الدفعة الأولى لكل سيارة، وقدمت عقود السيارات (فقد الصفحتين الأولى من كل عقد) واخفت باقي صفحات العقود، وعليه نرفق لفضيلتكم الصفحة الثالثة من كل عقد (مرفق٥ صفحات العقد)، والذي ورد فيهما سداد الدفعة الأولى (٥١٣٥) وقت توقيع العقد (نقداً) بمبلغ اجمالي قدره (١٦٧٨٢) ريال شامل الرسوم الإدارية، ولأن المدعيـة أقرت بأن موكلي هو من قام بمباشرة تلك العقود فهذا إقرار منها بأن موكلي هو من قام بدفع الدفعات الأولى لتلك العقود. ادعت المدعيـة أن موكلي قام بالاستيلاء على السيارات (بالتعاون مع ابنه) في حين انها أقرت بعدم وفائها بقيمة السيارات كاملة بقولها (وقد تم سداد الدفعة الأولى وأكثر من نصف الأقساط) حسب المرفق الرابع ؛ فكيف تطالب بكامل قيمة السيارات ؟!!. أقرت المدعيـة بانتفاعها من السيارات لمدة تزيد عن الـ٥ سنوات: وحيث أنها تدعي أن موكلي استولى على السيارات وان سلمنا بصحة ذلك ــ وهذا غير صحيح ــ فكيف تكون منتفعة بالسيارات وتحت حيازتها وموكلي يقم بالاستيلاء عليها !! بل هل يحق لها أصلاً بعد انتفاعها بالسيارات لمدة تزيد عن الـ٥ سنوات أن تعود على موكلي للمطالبـة بكامل قيمة السيارات وقت شرائها متجاهلة قيمة الانتفاع لمدة ٥ سنوات ؟!! وهل يكون المطالبة بقيمة السيارات وقت الاستيلاء عليها ــ ان سلمنا بصحة ذلك ــ أم بقيمتها وقت شرائها ؟!! وان نظرنا الى الواقع وحيث أن موكلي هو من سدد الدفعات الأولى فإن حقيقة الأمر ان المدعية هي من استولت على منفعة السيارات من موكلي. إن بداية سداد قيمة السيارات من عام ٢٠١٥ كما جاء بدعوى المدعيـة الى عام ٢٠٢٠ وتدعي أن السدادات تمت من الفروع (السجلات التجارية الموضحة بالفقرة١) في حين أن في تلك الفترة كانت تلك السجلات مملوكة لشركة (...) والتي يملك موكلي فيها نسبة ٦٠% أي أن وقت السداد كان موكلي يملك من قيمة سداد تلك السيارات ٦٠% فهل يتحمل موكلي وبصفته الشخصية لحساب المدعيـة وبصفتها الشخصية ؛ كامل قيمة السيارات محل الدعوى ؟!! مغالطات بدعوى المدعيـة لم يقرها الخبيـر ضمن تقريره: أن المدعية في بداية دعواها طالبت بمبلغ وقدره ٩٠٠٠٠٠ ريال ثم عادت وطالبت بمبلغ ٤٩٥٠٠٠ ريال. أن المدعية في بداية دعواها ادعت سداد كامل السيارات في حين أن اثناء تداول الجلسات ذكرت أنها سددت ما يزيد عن النصف فقط، بل والخبيـر انتهى الى خلاف ما ورد في دعواها. أن المدعية في بداية دعواها ادعت انها دفعت الدفعات الأولى للسيارات في حين أننا اثبتنا لفضيلتكم العكس حسب الفقرة ٤ بعاليـة. أن المدعية في بداية دعواها ادعت أن تفاجئت بملكية موكلي للسيارات في حين أنها ذكرت بأنها من طلبت من موكلي استئجار السيارات. ان المدعيـة في دعواها ادعت ان موكلي استولى على السيارات في حين أنها اقرت بأن السيارات بحيازتها وانتفعت بها، ولعدم سدادها لقيمة السيارات كاملة ــ حسب إقرارها ــ قامت الشركة المالكة شركة (...) بسحب السيارات المطلوب: لكل ما سبق نأمل من فضيلتكم التكرم برد دعوى المدعيــة للآتي: لعدم صفتها في الدعوى، ولعدم صفة موكلي كذلك ولعدم استحقاقها لما تدعيــه وتطالب به)، ولدراسة ما قدم من الطرفين وتقرير الخبرة، جرى تأجيل الجلسة، ثم طلب وكيل المدعى عليه الفصل في موضوع الصفة في هذه الجلسة، فأفهمته الدائرة بأنها ستؤجل الجلسة للاطلاع على ما ورد بتقرير الخبرة ودراسة كافة الدفوع من المدعى عليه والفصل فيها في الجلسة القادمة. وفي جلسة بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي بتقديم طلب عبر النظام لإدخال شركة المدعية فأجاب قائلاً: أرفض تقديم ذلك؛ لأن المدعي هي مالكة لتكل الفروع، ثم جرى سؤاله عن فروع الشركة والتي ذكر أنها تملكها موكلته هل لا تزال قائمة فأجاب قائلاً: بأنها لا نزال قائمةٌ ولها كيانها عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وأصدرت حكمها رقم (٤٤٣٠٦٠٧٠٠٢) بعدم صفة المدعية في هذه الدعوى. وبإحالة الدعوى لدائرة الاستئناف الثانية بحكمها رقم (٤٤٣٠٧٨٥٤٧٤) الصادر في ١١/٩/١٤٤٤هـ بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٩-٠٧-١٤٤٤هــ، في القضية ٤١٨٢١٤٦٦ وإعادة القضية إلى الدائرة الابتدائية للفصل فيها. وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعين ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالةً، عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً: أطلب إلزام المدعى عليه بإرجاع قيمة ما تم دفعه من الشركات الثلاث لشراء السيارات السبع من حسابها الشخصي، ثم جرى من الدائرة، ثم جرى سؤاله متى ثبت ملكية موكلتك للشركات الثلاث التابعة للشركة الأم، فأجاب قائلاً: بأن الحكم اكتسب الصفة القطعية بتاريخ ١٢/٦/١٤٤١هـ، والحكم نص على ثبوت الملكية وذلك من تاريخ التأسيس كما ورد في دعوانا الأولى بأن المدعية (...) هي من قامت بدفع تكاليف تأسيس الشركات الثلاث وهي لم تكن إلا باسم الشركة صورياً وإلا هي ملك للمدعية (...)، ثم جرى من الدائرة سؤال الخبير المنتدب في هذه القضية عن ما هي السيارات التي فيها عقود، وثبت بأن الشركات التابعة للمدعية هي من قامت بسدادها قيمة هذه السيارات السبع، ولمن نقلت، ومن المقصود في نقلها لآخرين في التقرير وأين مصيرها الآن، ثم أضاف المدعى عليه قائلاً: أولاً: الدعوى حسب طلب المدعية تخالف النظام حيث إن المدعية تدعي بأن الشركات الخاصة بها وهي ثلاث شركات تطالب بعدد من السيارات وأن هذا الطلب يخالف النظام من تعدد الطلب والموضوع … ونطلب توجيه سؤال للمدعية هل المدعية كانت منتفعة من تلك السيارات أم لا … وسؤال آخر من قام بسداد قيمه تلك السيارات المدعية أم شركة (...) أم موكلي أصالة وهو (...)؟ ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن لدي إضافة وهي توضيح لما تم في السدادات وفي تقرير الخبير فجرى إفهامه بإرفاق ما لديه عبر مذكرة ترفق عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام، وجرى إفهامه بالإجابة عن أسئلة المدعى عليه.وفي جلسة بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعي قائلاً: اولاً: ملخص ما جاء في التقرير التكميلي النهائي المقدم من الخبير المحاسبي: لقد اثبت الخبير المحاسبي المكلف من الدائرة في تقريرها التكميلي النهائي في صفحة ١٦-١٨ اجمالي المبالغ المدفوعة من أموال الحسابات البنكية التي كانت مخصصة للفروع التي ثبتت ملكيتها للمدعية (...)، والتي أصبحت لاحقاً شركات مستقلة وتم مؤخرا إدخالها في هذه الدعوى كمدعين واجمالي المبالغ المدفوعة ٣٢٦.٥٠١ ريال وتفصيلها كالتالي: ١) اجمالي المبالغ التي دفعت في ثلاث سيارات نوع (...) هي: ٢٠٣.٣٢٠ ريال (١٧٩.٤٠٠ ريال + ٢٣.٩٢٠ ريال) ٢) اجمالي المبالغ التي دفعت في أربع سيارات نوع (...) ونوع (...) هي: ١٢٣.١٨١ ريال، ثانياً: الرد على أسئلة محامي المدعى عليه: ٣) كل الأموال التي دفعت في السيارات السبعة موضوع الدعوى كما سبق ايضاحه دفعت من أموال الحسابات البنكية التي كانت مخصصة للفروع التي ثبتت ملكيتها للمدعية (...) ٤) كل السيارات السبعة موضوع الدعوى قد استولى عليها المدعى عليهم وتصرفوا بها. ٥) لقد اثبت الخبير المحاسبي المكلف في تقريره التكميلي النهائي ان المدعى عليه (...) لم يدفع من أمواله الخاصة ولم تدفع شركة (...) من أموال الشركة الام في السيارات السبعة موضوع الدعوى. ثالثاً: الطلبات: عليه وبناء على كل ما سبق وقد مضت ما يقرب من أربع سنوات في هذه الدعوى نطلب: ١) الفصل في موضوع الدعوى والحكم بإلزام المدعى عليهم (...) (...) وشركة (...) ان يدفعوا للمدعين مبلغ ٣٢٦.٥٠١ ريال وهو اجمالي المدفوعات التي أثبتها الخبير المحاسبي المكلف. ٢) الحكم بإلزام المدعى عليه (...) (...) شخصياً أن يدفع للمدعية (...) مبلغ ٢٨.٧٥٠ ريال اتعاب الخبرة التي دفعتها من أموالها حسب المتبع نظاماً أن يتحمل خاسر الدعوى سداد كامل مبلغ اتعاب الخبرة. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: ١- ذكر المدعي وكالة في الفقرة (١،٢) من جوابه ما يتعلق بسيارات لم يتم تقديم اسانيدها في هذه الدعوى حتى تاريخه وان كل ما جرى تقديمه فقط عقود تتعلق بثلاث سيارات (...) بموجب هذه العقود مثبت قيام موكلي بسداد الدفعات الأولى نقداً ومن ماله الخاص ٢- ذكر المدعي وكالة في الفقرة (٣) ان كل الأموال دفعت من حسابات مخصصة للفروع وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً فإن الحسابات سداد قيمة هذه السيارات من حسابات مملوكة للشركة (...) والتي يملك فيها موكلي ما نسبته ٦٠% من قيمة الشركة. ٣- ذكر المدعي وكالة بالفقرة (٤) أن موكلي استولى على السيارات السبعة موضوع الدعوى، وهذا غير صحيح ولم يقدم المدعي من الأصل ما يثبت عدد السيارات بأنها سبعة، فضلاً عن أن السيارات المُقدم أوراقها هي باسم شركة (...) وتم سحبها لعدم سداد كامل قيمتها. ٤- ذكر المدعي وكالة بالفقرة (٥) بأن التقرير لم يثبت سداد موكلي أو الشركة أي شيء من قيمة السيارات، وهذا غير صحيح تماماً، بل على النقيض فإن التقرير أثبت أن كامل قيمة السيارات مسدد من حسابات شركة (...)، حيث قد ورد في ص١٥ من التقرير (الخلاصـة) (أن كشوف الحسابات البنكية المسدد منها قيمة السيارات عائدة لشركة (...) بمختلف مسمياتها سواء الفرعيـة أم الحساب الرئيسي للشركة). علماً بأن المدعي وكالة تجاهل ما جاء في استجوابنا نصـاً. س١: هل انتفعت المدعيـة بالسيارات محل النزاع؟! وذلك من تاريخ ٢٠١٥ إلى تاريخ ٢٠٢٠؟! س٢: من الذي قام بسداد الدفعة الأولى من قيمة كل سيارة؟! وان كانت موكلته فأين البينة؟! س٣: هل المدعيـة أوفت بكامل قيمة السيارات أم لم تفي بها كاملة؟! س٤: أقرت المدعيـة بأن انتقال الفروع كان بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤١هـ فقبل هذا التاريخ من الحائز للسيارات؟! ومن المنتفع بها؟! س٥: من المفوض بقيادة السيارات من تاريخ شرائها؟! وان كان غير سعودي فمن كان كفيله؟! لذا فإننا نتمسـك بإلزامه بالجواب على الاستجواب بعاليـة وذلك بموجب الفقرة ٢ من المادة ٢٠ من نظام الاثبات ونصها (لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة). المطلوب: ولكل ما سبق نأمل من فضيلتكم التكرم برد دعوى المدعيــة للآتي: أ‌- لعدم صفتها في الدعوى، ولعدم صفة موكلي كذلك. ب‌- لعدم استحقاقها لما تدعيــه وتطالب به.ثم جرى من الدائرة عرض رد الخبير على أسئلة الدائرة فطلب كل واحد منهم الإمهال للاطلاع علية وإرفاق رده عليه، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي بأن له الحق في حصر دعواه هذه في السيارات التي قدم لها عقوداً وسدادات، فأجاب قائلاً: بأن جميع السيارات أثبت الخبير بأن السدادات عليها كانت من حساب فروع المدعية وأما عن عقودها فهي لدى الشركة الأم، ثم أضاف قائلاً: أطلب من الدائرة الكتابة للمرور لبيان ملاك السيارات السابقين، وبيان بأن السيارات انتقلت لملك المدعى عليهم قبل الأطراف الأخرى التي بينها الخبير في تقريره النهائي. وفي جلسة بتاريخ ٧/١/١٤٤٥هـ وبحضور طرفيها تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرته المرفقة في النظام (انتهى فيها إلى طلب عدم قبول الدعوى شكلا لعدم تحريرها)، كما قررت الدائرة مخاطبة الخبير لأجل بيان المبالغ المستحقة لكل شركة من الشركات المدعية في جميع العقود؛ ولحين ورود إفادته جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي عن طلبه الأول في حصر الدعوى قبل ندب الخبير فأجاب قائلاً: بأن مبلغ المطالبة ٤٩٥٠٠٠ريال ثم أضاف المدعى قائلاً: بأن الشركات المدعية قد بيعت بتاريخ ١٤٤٤/٤/١٢هـ وبهذا يكون المدعي قد لبس على الخبير وقد سبق أن ذكرت ذلك في مذكرتي، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن المدعية (...) فقد باعت حصصها في شركة (...) وليس في جميع الشركات، وأنا المدير لجميع الشركات الثلاث، ثم أضاف المدعى عليه قائلاً: بأن المدعي لم يجب على سؤالي وهو من المنتفع من هذه السيارات خلال هذه المدة، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: بأن المنتفع بالسيارات هي الفروع المدعية، والانتفاع كان بفترة من دفع الأقساط إلى أن تم الاستيلاء عليها من قبل المدعى عليه، وهو من قام باستخراجها ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى عن قيمة أتعاب الخبير ومن تحملها فأجاب المدعي قائلاً: بأن مبلغ الخبرة هو ٢٨.٧٥٠ ريال وقد تحملتها المدعية (...) ابتداءً، وأجاب المدعى عليه قائلاً: بأن موكلي لم يدفع للخبير أي مبلغ ثم جرى من الدائرة إفهام أطراف الدعوى بوصول إجابة الخبير على سؤال الدائرة ونصها ١ بلغت المبالغ المسددة - في جميع العقود السبعة - من حساب شركة (...) مبلغ وقدره ١٣٩.٦٣٥.٠٠ ريال سعودي. ٢ بلغت المبالغ المسددة - في جميع العقود السبعة من حساب شركة (...) مبلغ وقدره ٨٧,٠٨٠.٠٠ ريال سعودي. ٣ بلغت المبالغ المسددة - في جميع العقود السبعة من حساب (...) مبلغ وقدره ٧٩,٧٧٦.٠٠. ريال سعودي وذلك على النحو الموضع تفصيلاً بالجداول التحليلية المرفقة والمدين بها أرقام الحسابات البنكية وتاريخ وقيمة الأقساط المسددة وجرى إرفاق نسخة منه في ملف القضية، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كان المدعين قد حصروا دعواهم -الثابت في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣ / ١٢ / ١٤٤٥هـ- بإلزام المدعى عليهما -(...) (...) وشركة (...)- بأن يدفعا للمدعين مبلغاً وقدره ثلاث مائة وستة وعشرون ألف وخمس مائة وواحد ريال (٣٢٦.٥٠١) إجمالي المدفوعات التي أثبتها الخبير المحاسبي المكلف. ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، كما أنها مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وأما عن الموضوع، ولما كان وكيل المدعين يطالب برد المبالغ المدفوعة من حسابات الشركات الثلاث، وهي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ولما استند عليه في دعواه من الحكم الصادر في القضية رقم (٤٧٥٦) لعام ١٤٣٩هـ والمنتهي إلى إثبات ملكية المدعية (...) للفروع المذكورة آنفًا، والمؤيد من محكمة الاستئناف بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤١هـ، كما استند إلى أن السدادات كانت من حسابات الشركات الثلاث وأن ملكية السيارات لا تعود إليها وإنما للمدعى عليها، ولما كان وكيل المدعى عليهما أجاب بأن جميع مدفوعات السيارات قد دفعت من شركة (...) بمختلف مسمياتها بما فيها الحساب المسمى حسب التقرير (...) وعليه فلا علاقة للشركات المدعية، كما دفع بأن كافة السدادات تمت قبل ثبوت ملكية الفروع ــ كشركات مستقلة بذمة مالية منفصلة عن ذمة المدعيـة ــ للمدعيـة والتي لم تثبت ملكيتها إلا بتاريخ ١٤٤١هـ، ودفع بأن السيارات حتى نهاية العقد باسم (الشركة المالكة (...) وليس موكله، وتحت استخدام عمّال على كفالة شركة (...)، وليس موكله، وقد قامت الشركة المالكة (...) بسحب السيارات، ودفع بأن المنتفع بالسيارات هي الفروع وليس موكله، ودفع بأن محكمة الاستئناف توجهت إلى إدخال الشركات الثلاث، وذلك لأن المدعية تملكها، إلا أنه بعد الرجوع لعقد التأسيس لم يظهر تواجد للمدعية (...)، وبالتالي عدم صحة إجراء الإدخال لتلك الشركات، والثابت أن الدائرة بعد فحصها لأوراق القضية تبين لها أن المستخدم الفعلي للسيارات هي شركة (...) بحسب رخص السير المرفقة في النظام وجواب وكيل المدعى عليهما بتوقيع موكله لعقود التمويل، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يبرهن على خلافه، وهو ما لم يثبته وكيل المدعى عليهما، والمستخدم الفعلي هو من تنتقل إليه الملكية بعد إكمال الأقساط، كما أن السدادات دونت بأسماء مختصرة وهي أسماء الشركات الثلاث، وثبت للدائرة أن هذه الشركات لا تعود ملكيتها للشركة المدعى عليها بموجب الحكم المشار إليه أعلاه، وهو حكم كاشف وليس منشئ، أي أن ملكيتها تعود للمدعية (...) من حين تأسيسها، وعلى الرغم من ذلك فإن الدائرة وفي سبيل التثبت من دعوى المدعين ودفوع المدعى عليهما انتدبت خبرة محاسبية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى أن إجمالي السدادات من الشركات المدعية -للسيارات السبع- مبلغاً وقدره ثلاث مائة وستة آلاف وأربع مائة وواحد وتسعون ريال (٣٠٦.٤٩١) وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالجداول التحليلية المرفقة والمبين بها أرقام الحسابات البنكية والأسماء المختصرة وتاريخ وقيمة الأقساط المسددة، ولما كان الثابت من تقرير الخبير استحقاق شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره مائة وتسعة وثلاثون ألف وست مائة وخمسة وثلاثون ريال (١٣٩.٦٣٥) ريال، واستحقاق شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره سبعة وثمانون ألف وثمانون ريال (٨٧,٠٨٠) ريال، واستحقاق شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره تسعة وسبعون ألف وسبع مائة وستة وسبعون ريال (٧٩,٧٧٦) ريال، كما قرر الخبير أنه دُفع من حساب شركة (...) مبلغًا قدره عشرون ألف وعشرة ريالات (٢٠.٠١٠) ريال، وتحسمه الدائرة من المبلغ الذي حصر فيه وكيل المدعين دعواه بعد تقرير الخبير، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، ولما كان الثابت للدائرة من واقع اطلاعها على أوراق القضية وتقرير الخبير، أن الخبير قدم جوابه على كافة ملاحظات الطرفين، وفنّد ما تضمنته من اعتراضات، ولم يقدم طرفا النزاع دفعاً سليماً ولا طعناً صحيحاً على تقرير الخبير، بعد أن فندها الخبير، وأدحض ما تضمنته تلكم الملاحظات، مما لا تنتهض معه حجة في دفع سلامة عمل الخبير وما أصدره من تقارير حيال النزاع الماثل بين الطرفين، فقد تكفل التقرير النهائي للخبير بالرد على ما دفع به طرفا النزاع، وحسم ما حاولوا به دحض سلامة هذا التقرير، فإنه والحال ما تبين ترى الدائرة وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضائه. ولا يناوئ ما قضت به الدائرة ما أثاره وكيل المدعى عليهما من دفوع، فدفعه بإدخال الشركات الثلاث حقيقته اعتراض على حكم الاستئناف بطريقة غير نظامية، ودفعه بأن المدعية (...) لا تملك هذه الشركات؛ فإن الحكم للشركات الثلاث وليس للمدعية (...)، والذمة المالية للشركات مستقلة عن ذمتها، والصلة بينهما ليست مؤثرة؛ لما ثبت للدائرة أن الحق لهذه الشركات في المدعى به لخروج المال من حساباتها، كما أن دفعه بأن الحسابات تعود لشركة (...) فقد ثبت للدائرة -من الحكم المذكور آنفًا- أن الشركات الثلاث مستقلة ولا تعود ملكيتها لشركة (...) من حين تأسيسها، كما أن الاسم المختصر قرينة على أن السداد يتعلق بالفرع المدون اسمه، ولم يكتب الاسم إلا للدلالة على أن السداد يخص حسابات هذا الفرع، وإلا كان له مندوحة عن ذلك بعدم كتابة اسم الفرع في عملية السداد، وأما دفعه بأن المنتفع بهذه السيارات هي الشركات الثلاث، فإنه قد ثبت بأن المستخدم الفعلي للسيارات هي شركة (...) وأنها تعاقدت عن طريق مديرها، وأن السيارات تحت استخدام عمال تعود كفالتهم لشركة (...)، وإذ الحال ما تقدم بيانه، وما أسفر عنه قضاء الدائرة من نبذ هذه الدفوع وردها، ولا ريب فيما اكتنفها من عيوب طالتها تناوئ الوجاهة، وتطرحها من مقام الاعتداد، ولا يتسنى الارتكان عليها في إقامة دعائم دفعه؛ الأمر الذي يسند ما خلصت إليه الدائرة، وللمدعى عليها المطالبة بأجرة الانتفاع ويُنظر فيها وفق الأصول المعتبرة قضاءً، أما عن المدعى عليه (...) فللمدعية إقامة دعوى لمحاسبته يُنظر فيها وفق المعتبر نظامًا. أما عن أتعاب الخبير والبالغ قدرها (٢٨.٧٥٠) ثمانية وعشرون ألف وسبع مائة وخمسون ريال، واستناداً لما ورد في المادة الثانیة والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ- والتي تنص على أن: یتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبیة فیتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبین المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ولما كانت مطالبة المدعين قبل حصرها وقبل أن تقرر الدائرة ندب خبرة محاسبة هي إلزام المدعى عليهما برد مبلغ قدره (٤٩٥.٠٠٠) وذلك بالجلسة المؤرخة في ١٨ / ٧ / ١٤٤٢هـ، مما تكون قد خسرت بعض مطالبتها، ولما كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل طرف بقدر خسارته، ولما كانت المدعية (...) تكفلت بدفع أتعاب الخبرة ابتداءً فإنها تستحق المبلغ المدفوع، ولذلك كله تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائة وتسعة وثلاثون ألف وست مائة وخمسة وثلاثون ريال ١٣٩.٦٣٥.٠٠ ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة وثمانون ألف وثمانون ريال ٨٧,٠٨٠.٠٠. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) تسعة وسبعون ألف وسبع مائة وستة وسبعون ريال ٧٩,٧٧٦.٠٠. ربعاً: إلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره سبعة عشر ألف وثمان مائة وخمسة وعشرون ريال ١٧٨٢٥ مقابل أتعاب الخبرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث