حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530400328

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570105003/1445
رقم الحكم:4530400328
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570105003 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530400328 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570105003 لعام 1445 هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها- وذلك في أن المدعية وكالة تقدمت بدعوى نصها: حيث إن موكلي والمدعى عليه شركاء في شركة (......) س.ت (...) بتاريخ 6/6/1443هـ وهي شركة ذات مسؤولية محدودة عنوانها الدمام، براس مال (50000) خمسون الف ريال، عدد حصصها 100، يملك موكلي منها 70٪، والمدعى عليه 30٪، وللشركة مديرا واحد وهو المدعي عليه، حيث تفاجئ موكلي ببعض تجاوزات من المدعي عليه في الشركة وإهماله لها، وهي كالآتي: 1-شطب السجل التجاري لعدم تجديده: تفاجأ موكلي بإهمال المدعى عليه بانتهاء السجل التجاري للشركة بتاريخ 6/6/1444هـ ولم يجدده من رغم تنبيهات موكلي له، ولقد تم إرسال اخطار من وزارة التجارة بشطب السجل لعدم تجديده لتصبح الشركة كان لم تكن، مما جعل فعله مخالفا للمادة السادسة والعشرون من نظام الشركات الجديد، وقد تسبب بخسائر تتجاوز (100000) مئة ألف ر.س. 2- إهمال المصنع وعدم تشغيله، وعدم دفع الإيجار السنوي: كما تفاجئ موكلي بأن المدعي عليه كان يتعمد عدم تشغيل المصنع من رغم من تجهيز موكلي له، ومن رغم من محاولات موكلي بإعادة فتح المصنع وتشغيله إلا أن المدعي عليه يرفض ويماطل بذلك، مما تسبب خسائر كبيرة على موكلي وعلى الشركة بتفويت العديد من الفرص التعاقدية، كما ستقع الشركة بخسائر كبيرة إضافية لأجل صيانة المعدات بشكل كامل بعد ان توقفت عن العمل لمدة طويلة وإعادة تهيئة المصنع للعمل من جديد. ولا ننسى أن ننوه لفضيتكم بان المدعي عليه لم يدفع أجرة المصنع السنوية والتي تقدر بـ(120000) مئة وعشرون ألف مما ترتب على الشركة بأضرار إضافية. فعليه فإن موكلي يطلب من المدعي عليه مبلغ وقدره (420000) اربعمائة وعشرون ألف ر.س قيمة الاضرار والإهمال والإيجارات المتراكمة التي تسبب بها المدعي عليه. 3- عدم دفع المدعي عليه قيمة حصته بنسبة (30٪) من راس المال: إن المدعي عليه لم يلتزم بالشراكة القائمة بينه وبين موكلي، حيث كان يجب عليه دفع قيمة حصته براس المال الشركة والتي تقدر بـ(30٪)، وحيث ان راس مال الشركة الفعلي هو (1200000) مليون ومئتان ألف ر.س، فكان من المفترض عليه ان يدفع المدعي عليه لموكلي مبلغ (390000) ثلاثمائة وتسعون ألف ر.س قيمة حصته من الشراكة، ولم يفعل ذلك. فضيلة الشيخ،، إن ما فعله المدعي عليه من إخلال بواجباته وخيانته للأمانة وإهماله للشركة ما هو إلا فعل نهى عنه ديننا الإسلامي لقول الله تعالى: (إِن الله يأمُرُكُم أن تُؤدُوا الأماناتِ إِلى أهلِها) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (أدِ الأمانة إِلى مَنْ ائتمنك، ولا تخُن مَنْ خانك)، وللقاعدة الفقهية الضرر يزال. واختتمت مطالبتها في طلب إلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: طلب ندب خبير لتقييم أضرار إيقاف المصنع عن العمل وتحديد الخسائر. ثانيا: إلزام المدعي عليه بتعويض موكلي مبلغ وقدره (420000) أربعمائة وعشرون ألف ر.س. ثالثا: إلزام المدعي عليه بدفع حصته من راس مال الشركة والتي تقدر بـ(390000) ثلاثمائة وتسعون ألف ر.س. رابعا: إلزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماة بقيمة (100000) مئة ألف ر.س. وقدمت في سبيل إثبات مطالبتها عقد التأسيس للشركة محل الدعوى وغيره من المستندات، ومن أجل الفصل في النزاع القائم بين طرفيه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية إنفاذا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت خولة محمد يحي عسيري سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (446113278) وحضر لحضورها(......) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (446017067)، وجرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على الدعوى المبينة في ديباجة الوقائع، وباطلاع الدائرة عليها تبين أن المدعية وكالة قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها فأفهمتها الدائرة بحصر مطالبتها فحصرتها في التعويض عن مسؤولية تصرف (دعوى مسؤولية مدير) -على النحو المبين في دعواها- وجرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن إبلاغ المدعى عليه قبل رفع هذه الدعوى وفقا للمادة 29 من نظام الشركات، فأفادت بأنها قد قامت بإخطار المدعى عليه عن طريق منصة تراضي؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا علي ما تقدم، ولما كانت المدعية تحصر مطالبتها -حسب المقدم عن طريق النظام- في إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال متمثلة تعويضا عن أخطاء قام بها المدعى عليه بصفته مديرا لشركة أكتف للتصنيع ذات السجل التجاري رقم (...)، ولما كان النزاع خاضعا لأحكام نظام الشركات؛ الأمر الذي يبسط ولاية هذه المحكمة للنزاع الماثل؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (16) من نظام الشركات. واستكمالا من الدائرة للجوانب الشكلية، ولما كانت الدائرة باطلاعها على النزاع القائم بين طرفيه، وماقدموه من مستندات لقاء هذه الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على عقد التأسيس لشركة أكتف للتصنيع ذات السجل التجاري رقم (...)؛ استبان لها أن المدعي شريك بنسبة 70٪ من الشركة والمدعى عليه مدير لها وشريك بنسبة 30٪، ولما كانت الدائرة بصدد تكييف النزاع استبان لها أن المطالبة هي من ضمن دعاوى مسؤولية الإدارة؛ إذ مقتضى ما يهدف إليه المدعي تحميل المدعى عليه بصفته مديرا للشركة مبالغا ناتجة عن أخطاء قام بها أثناء إدارته للشركة سالفة الذكر. ولما كانت الدائرة إذ تنطلق بعد تكييف النزاع بين أطرافه وحقيقته للأحكام النظامية المنظمة له، وحيث أبانت المادة (29) من نظام الشركات الأوضاع الشكلية التي يجب على الشريك مراعاتها عند إقامة دعوى المسؤولية على المدير؛ إذ قررت الفقرة الثالثة من ذات المادة ما نصه: يشترط لرفع الدعوى -أي رفع دعوى المسؤولية من قبل الشريك- المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة؛ إبلاغ مدير الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يومًا على الأقل من تاريخ رفعها . وحيث أفصحت المادة السابقة أنه يشترط لرفع دعوى المسؤولية من قبل الشريك إبلاغ المدير قبل رفع الدعوى بأربعة عشر يوما بالعزم على رفعها؛ وحيث كانت الفقرة السالفة تعد من القواعد الآمرة وبالتالي فهي من النظام العام؛ وهو الأمر الذي يفرض على الدائرة التصدي له حتى وإن لم يبده أطراف النزاع، ولما كان المستبين من الوقائع السالفة أن المدعي لم يبلغ المدعى عليه بعزمه على إقامة هذه الدعوى، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى غير مستوفية للشرائط النظامية التي فرضها المنظم لإقامة هذه الدعوى، وتخلص بموجبه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى كما جاء في منطوقها وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية وكالة من أنها قامت بإخطار المدعى عليه عن طريق منصة تراضي، إذ الدائرة باطلاعها على مضمون المادة (29) من نظام الشركات تبين لها أن الإبلاغ المشار إليه في المادة مقيد بكونه قبل رفع الدعوى بأربعة عشر يوما، وأما ما أشارت إليه المدعية وكالة فلا يعد إبلاغا بالدعوى، وإنما هي من إجراءات الوساطة والصلح، وهذا الإجراء إنما يقوم مقام الإخطار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجارية في الفقرة (1) من المادة (19) بموجب المادة (71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ومن ثم فلا تأثير لهذا الإجراء على ما استندت عليه الدائرة من منصوص نظام الشركات لما أبانته سلفا من اشتراطها إبلاغ المدير بالعزم على إقامة الدعوى قبل رفعها، وإجراءات الوساطة إنما تتم بعد رفع الدعوى بتقديم طلب قيد الصحيفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530400328 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570105003 لعام 1445 هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: (.....) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها مطالبته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (400,000) أربعمائة ألف ريال متمثلة تعويضا عن أخطاء قام بها المدعى عليه بصفته مديرا لشركة أكتف للتصنيع ذات السجل التجاري رقم (...). أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، أصدرت حكمها القاضي بـ عدم قبول الدعوى . ثم تقدمت وكيلة المدعي المحامية/ (.....) بالاعتراض على الحكم، ومفاده جاء كالتالي: أن المدعي هو الشريك الوحيد للمدعى عليه في الشركة محل الدعوى، والاخطاء التي ارتكبها المدعى عليه بصفته مدير توقع بالغ الضرر على المدعي وحده وبصفة شخصية كونه الشريك الوحيد للمدعى عليه، وكذلك الخطأ في تكييف وقائع الدعوى مما ترتب عليه الخطأ في تطبيق النظام، ثم ختمت اللائحة بطلب نقض الحكم محل الاعتراض، والحكم مجدداً بطلبات المدعي في هذه الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15/04/1445ه، انعقدت الدائرة واستمهل وكيل المدعى عليه للرد، وفي جلسة 22/04/1445هـ انعقدت دائرة الاستئناف لنظر القضية، وتشير إلى أنه كل من طرفي الدعوى تقدم بمذكرة رد على الاستئناف المقدم، وقررا الاكتفاء، وعلى إثره ارتأت الدائرة حجز القضية للدراسة، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل.. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن هذه المسائل مما تبسط المحكمة ولايتها حسبما تقتضيها متطلبات المنظم في نظام الشركات بحسبان ما نصت عليه المادة (29/2)، سيما وأن المنازعة ليست دعوى شخصية وفق ما تضمنته عريضة الدعوى، والمسألة المعروضة على طاولة القضاء ليست لها ارتباط بأحكام المادة (29/4) على النحو المثار في عريضة الاستئناف الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (205) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في القضية بالصك رقم (4530167888) والقاضي بـ عدم قبول الدعوى ، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث