حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4470509149

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470509149/1444
رقم الحكم:4470509149
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470509149 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470509149 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470509149 لعام 1444هـ المدعي: إضاءة المدينة للمقاولات المدعى عليه: شركة الصالح والمسعود للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنها تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، وقد قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم 14/07/1444هـ حضرت وكيلة المدعية/سعاد سعود سعد الحارثي، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (441256588)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فقدمتها عبر المحادثة ونصها: تم ابرام عقد بين موكلتي وبين المدعى عليها موضوعة (عقد اصدار تصاريح العمل) وعليه فقد التزم موكلي باستخراج تصاريح الحفر للمدعى عليه – على أن تُسدد كاملةً وعند انتهاءها فقد استلمت موكلتي من المدعى عليها جزء من المبلغ وتتمثل في حوالة بنكية بتاريخ 17/5/2022 مبلغ قدره (79,465ريال) + حوالة بنكية بتاريخ 6/6/2022م قدرها (17,290.25ريال) وحوالة بنكية بتاريخ 5/7/2022م قدرها (118,450ريال) ليصبح اجمالي الواصل مبلغ (215,205.25ريال) - والمتبقي مبلغ قدره 60,096ريال (ستون الف وستة وتسعون ريال)، بالإضافة الى مبلغ قدره 329,000ريال (ثلاثمائة وتسعة وعشرون الف ريال) وهي تمثل رسوم الاستشاري لعدد 94 نقطة – بالإضافة الى تسبب المدعى عليه بغرامة صادرة من بلدية الملز بسبب الإهمال بالموقع بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، ومبلغ قدره 9,300 (تسعة الاف وثلاثمائة ريال) رسوم نقل الصبات والسييفتي من الموقع بعد توجيه البلدية بذلك وايضاً مبلغ قدره 10,000 (عشرة الاف ريال) مقابل تسكير الموقع وانهاء الملاحظات على المدعى عليه من الأمانةلذا وبناءً على ما سبق ذكرة فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي:-1- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره 438,396 (اربعمائة وثمانية وثلاثون الف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال)2- الزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره 40,000 (أربعون الف ريال) هذا نص تحرير الدعوى، وجرى سؤال وكيلة المدعية عن بينتها عليها فأحالت على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤالها هل لديها مزيد بينة فأقرت بقولها هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة، وقدمت وكيلة المدعية سنداً لطلباتها الآتي: عقد اصدار تصاريح العمل على مطبوعات المدعية مبرمة مع المدعى عليها، موقع من الطرفين. فاتورتين على مطبوعات مؤسسة ماجد الميموني موجهه للمدعية، بمبلغ قدره (10,200) عشرة آلاف ومئتان ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1444/08/27هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وتقرر الدائرة عدولها عن نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا وفي هذه الجلسة استمهلت وكيلة المدعى عليها للإجابة. قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة رد عبر الطلبات بتاريخ 1444/10/30هـ، وملخصها: ١- ان المستند الذي قدمته المدعية وتدعي انه عقد فليس بعقد والصحيح انه مجرد مذكرة تفاهم تمهيدا لتوقيع العقد، وما تدعيه به المدعية بشأن رسوم الاستشاري لاعمال بعدد (٩٤) نقطة اختبار فلم يحصل بها تكليف في المستند ولم يحصل التزام بسداد قيمتها في هذا المستند من قبل موكلته، ٢-وبشأن تكاليف اصدار التصاريح فتجيب بان موكلتها سددتها بالكامل، ٣-كما اجابت وكيلة المدعى عليها بأن مذكرة التفاهم غير معتمدة اصلا لكون العرف بين مقاولي الباطن ان يتم اعتماد عقودهم من المقاول الاصلي وكذلك من الجهة الحكومية مالكة المشروع وهو ما لم يتم في مذكرة التفاهم المقدمة من قبل المدعية ولذا فهي غير مقبولة، ٤- ان سبب اقامة المدعية لهذه الدعوى هو تأخرها في استخراح التصريح للمقطع (٤) لوجود مشكلة لديها في النظام الخاص بها مما ترتب عليه غرامة من شركة الكهرباء والبلدية وخسائر حلت بالمدعى عليها من رواتب عمال وايجار معدات ومستودعات وترتب على هذا ان المدعيك اصبحت تثير مشاكل مختلفة لتبرر تأخرها في اصدار التصريح ولتغطية هذه الفترة وتحتسب لصالحها، وطلبت وكيلة المدعى عليها ندب خبير لبحث النزاع بين الطرفين، وختمت مذكرتها بخلاصة اجابتها وهي: طلبها رفض الدعوى لاستلامها جميع حقوقها بشأن الطلب المتعلق باستخراج التصاريح، ولعدم وجود اتفاق بشأن نقاط اختبار التربة بالمشروع، وعدم استحقاقها لقيمة الترحيل فهي من قامت بالاستحواذ على ممتلكات المدعى عليها وترحيلها بدون وجه حق، وعدم استحقاقها لقيمة التكسير كونها غير مكلفة بها من قبل المدعى عليها ولم تطلبها المدعى عليها منها. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد عبر الطلبات بتاريخ 1444/11/22هـ، وملخصها: العقد المقدم من المدعية هو عقد كامل الأركان من إيجاب وقبول وليس مذكرة تفاهم كما ذكرت المدعى عليها. والدليل على كونه عقد الحوالات البنكية الصادرة من المدعى عليها وكذلك الرسائل الواردة منها عن طريق الإيميلات والواتس اب. _ جميع طلبات المدعية ناشئة عن عقد واحد أخلت فيه المدعى عليها بالتزاماتها. التصاريح محل المطالبة تخص مشروع المدعى عليها المتفق عليه بالعقد حيث أن المشروع مرتبط بشارع حيفا وعبدالرحمن النفيسي وصلاح الدين الايوبي. إذا كان لدى المدعى عليها عكس ذلك فإن المدعية تطالبها بإثبات ذلك بإرسال صور الصادرة من المدعية. وخلص إلى التمسك في الطلبات المذكورة في صحيفة الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/04هـ وفي هذه الجلسة قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا من الدائرة ندب خبير في القضية وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/02/25هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية/سعاد سعود سعد الحارثي، هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (441256588)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها خلود علي مرزوق المطيري هويه رقم (...) وكالة رقم (434352836)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: 1- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (438,396) اربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال وفقا للتفصيل الوارد في صحيفة دعواها والمحرر في وقائع هذا الحكم. والثابت أن وكيل المدعى عليها مثل أما المحكمة وقدم إجابته وفقا لما هو محرر تفصيلا في وقائع هذا الحكم، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها ان المدعية لم تقدم بينة موصلة لإثبات دعواها فلم تقدم سوى المستند الذي تدعي أنه العقد المبرم بين الطرفين ولم تقدم بينة أخرى، وهذا المستند اعترضت عليه المدعى عليها بأنه مجرد مذكرة تفاهم تمهيدا لتوقيع العقد، كما أجابت المدعى عليها بأن مذكرة التفاهم المذكورة غير معتمدة أصلا لكون العرف بين مقاولي الباطن أن يتم اعتماد عقودهم من المقاول الأصلي وكذلك من الجهة الحكومية المالكة للمشروع وهو ما لم يتم في مذكرة التفاهم المقدمة من قبل المدعية ولذا لا يتعد بها، وترى الدائرة ان ما اعترضت به المدعى عليها على هذا المستند له وجاهته ويوهن من حجيةً هذا المستند في مواجهتها، كما ان هذا المستند لم يتضمن تفصيلا بمستحقات المدعية حتى تقبل الدائرة نظرها وتكون للمدعية حجية في المطالبة بها أصلا، كما ان المدعى عليها منكرة لاستحقاق المدعية لأي مبلغ بذمتها، وتدعي سداد كامل مستحقات المدعية السابقة، ولم تقدم المدعية اأي بينة على ما تدعيه من المبالغ التي تطالب بها المدعى عليها، وهو مايجعل دعوى المدعية حرية بالرفض، وبشأن الغرامات المفروضة على المشروع، فلم تقدم المدعية بينتها عليها، كما ان المدعى عليها منكرة لكون فرض هذه الغرامات بسبب تقصير منها، وهو مالم تثبت المدعية خلافه، والطرفان شخصيان اعتباريتان فلا توحه عليهما اليمين لتوكيد جانب أي من الطرفين فيما يدعيه، وبشأن طلب الطرفين ندب خبير لبحث المطالبة فإن الدائرة ترفض هذا الطلب لكون الطلبات والدفوع التي تقدم بها الطرفان محلها بحثها ونظرها قضاء وليس من خبير، كما ان الطرفين ليس بيدهما مستندات يتمكن معها الخبير من بحث المطالبة بينهما، وعليه تنتهي الدائرة الى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية إضاءة المدينة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة الصالح والمسعود للمقاولات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530374349 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470509149 لعام 1444هـ المدعي: إضاءة المدينة للمقاولات المدعى عليه: شركة الصالح والمسعود للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (438,396) أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون ريالاً نتيجة عقد إصدار تصاريح العمل، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره 40,000 (أربعون ألف ريال) وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها بتاريخ 03/03/1445هـ والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعية إضاءة المدينة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة الصالح والمسعود للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ثم تقدمت وكيلة المدعية باعتراضه على الحكم بواسطة المحامية/ سعاد بنت سعود الحارثي، بالاعتراض المقيد برقم 4510563110 المتضمن: إهدار العقد واسقاط حجيته وضياع حق موكلتي باعتباره مذكرة تفاهم وليس عقد، تصديق الدائرة على سداد المدعى عليها لكافة مستحقات موكلتي في ذمتها رغم انكارنا دون طلب البينة على السداد، والقصور في الاستدلال من جانب الدائرة مصدرة الحكم، واختتم بطلب إعادة نظر في القضية، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثالثة باشرت نظرهافي جلسة الاثنين 15/4/1445هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرتها وكيلة المدعية (المستأنفة) سعاد بنت سعود بن سعد الحارثي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (441256588) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (المستأنف ضدها) خلود بنت علي بن مرزوق المطيري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (434352836)، وقررت الدائرة فتح الرافعة، حيث اكتفى الطرفان بما قدماه، وتمسكا به، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن جهة الموضوع، فحيث استبان أن المدعية تطالب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وتسعون (438,396) ريالاً شاملاً لطلبات المدعية الخمسة، وهي: 1-المتبقي من قيمة استخراج تصاريح الحفر بمبلغ قدره(60.096) ريال. 2- رسوم الاستشاري لعدد 94 نقطة بمبلغ قدره (329.000) ريال. 3-غرامة صادرة من بلدية الملز بسبب الإهمال بمبلغ قدره (30.000) ريال. 4-نقل الصبات والسييفتي من الموقع بمبلغ قدره (9.300)ريال. 5-التعويض عن إغلاق الموقع وإنهاء الملاحظات عليه بمبلغ قدره (10.000) ريال، وحيث إن هذه الطلبات من المدعية لا رابط بينها، وتحتاج إلى نظر قضائي خاص في كل طلب منها على حدة، مع ما يلزم من نظرٍ في أدلة إثبات كل طلب على وجه الاستقلال، وذلك استناداً إلى ما قررته المادة العشرون (20) من نظام المحاكم التجارية فيما يتعلق برفع صحيفة الدعوى، حيث نصت في الفقرة (3) منها على أن: (لا يُجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ونصت المادة (77/2) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) ولما كان الثابت أن المدعية لم تحصر دعواها في أحد الطلبات محل الدعوى ؛ بل إن الدائرة مصدرة الحكم قررت في مستهل أسباب حكمها بقولها: (حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: 1- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ اجمالي قدره (438,396) اربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وستة وتسعون ريال وفقا للتفصيل الوارد في صحيفة دعواها والمحرر في وقائع هذا الحكم.) ولما كان هذا التقرير من الدائرة محل نظر، وكان ينبغي إفهام المدعية بلزوم حصر دعواها استناداً إلى المادة (77/2) من لائحة نظام المحاكم التجارية المشار إليها، لذا وتأسيساً على ما تقدم؛ فإن الدائرة واستناداً إلى المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 3/3/1445هـ في القضية رقم 4470509149 والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث