حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530132717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570064028/1445
رقم الحكم:4530132717
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064028 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530132717 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٠٢٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٨م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٧هـ، الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، بثمن إجمالي قدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧هـ، الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٨م، بمبلغ قدره(١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ، الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد وفتح حساب بيع بالآجل). ٢- أضرار تقاضي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي:١-تسليم الثمن وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٢,٨٠٥.٠٠) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي. هذه دعواي.) فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٥/٠١/١٤٤٥هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/(...)، بالوكالة رقم: ((...))، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أفاد بأن لديه دعوى محررة ونصها: (اتفقت موكلتنا مع المدعى عليها على توريد ادوية ومستلزمات طبية لصالح المدعى عليها، وذلك بموجب طلب فتح حساب، وقد استمرت موكلتنا في توريد الأدوية بناء على الاتفاق حتى بلغت ١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢ ريال، وماطلت عن السداد، والبينة على ذلك مطابقة رصيد حتى عام ٢٠٢٢م، وفواتير الاستلام لعام ٢٠٢٣م مذيلة بختم المدعى عليها، وكشف حساب عميل يوضح عمليات البيع من بداية التعامل وحتى عام ٢٠٢٣م وما تبقى بذمة المدعى عليها لصالح موكلتي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٢,٨٠٥.٠٠) مئتان واثنان ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي.) وبسؤاله عن حصر مستنداته قرر بأنها ما ذكر في صحيفة الدعوى، وقرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/(...)، بالوكالة رقم: ((...)) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: .بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة متعلق بعقد توريد مبرم بين تاجرين فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث تبلغ المدعى عليه بإرسال رسالة من البرنامج على الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذاراً لذلك، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيه واعتباره في حق المدعى عليه حضورياً بحسبان ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ولمــَّـا كان وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن الإجمالي وقدره (١.٣٥٢,٠٣٥) ريال، ذكر أنها عبارة عن توريد مستلزمات طبية للمدعى عليها، وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى أصل مطابقة الرصيد على الحساب الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها عن السنة المالية ٣١/١٢/٢٠٢٢م، متضمنة مبلغ وقدره (٦٢٣.٤٧٤) ريال، كما قدم عدد (٨) فواتير متضمنة ختم المدعى عليها، كما قدم كشف الحساب الصادر بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٣م، من موكلته متضمن أرقام الفواتير وتواريخها ومبالغها والرصيد المستحق مبلغ وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) ريال، واستنادا على المادة (٣١) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة. وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تعتبره الدائرة حجة كافية على التعاقد والتنفيذ، وانتفى ما يعارضه بتخلف المدعى عليها دون إبداء معذرة رغم تبلغها مما يؤكد صحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية ما تطلبه، وأما ما يتعلق بأتعاب الترافع، وحيث قدم المدعي وكالة عقد أتعاب المحاماة المبرم بتاريخ ١/١٢/١٤٤١هـ، وبالنظر في وقائع هذا الحكم، والذي تبين فيه ظهور الحق وثبوت الاستحقاق والمماطلة في أدائه بعدم السداد قبل إقامة الدعوى، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على الحق الواضح وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر إلى طلب المدعي وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) ريال، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في المبلغ المحكوم به والجلسات المنظورة والمترافع عن المدعية والمذكرات المقدمة، وعليه فقد رأت الدائرة استحقاق المدعية لما يقارب من نسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به ورفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للخدمات الطبية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للأدوية، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث مئة واثنان وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هللة، وأن تدفع أتعاب الترافع مبلغا وقدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث