حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530168812
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570157352/1445
رقم الحكم:4530168812
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157352 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530168812 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٧٣٥٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم التعاقد بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩هـ على أن يقوم بتقديم دعوى بالمحكمة التجارية والمرافعة والمدافعة بمحكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف والتنفيذ في الدعوى المقامة من (...) ضد (...)المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٢٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة عشرة) بشأن المطالبة (بإلزام المدعى عليه/ (...)بدفع مبلغ قدره (٤٠,٢١٩) أربعون ألف ومائتان وتسعة عشر ريال مقابل توريد المدعي (...)للمدعى عليه منتجات عبارة عن مستحضرات تجميل وغيرها من الكريمات الطبية ل(...))، حسب الشرط التالي: الاتفاق على قيامه بتقديم دعوى لصالح المدعى عليه بالمحكمة التجارية للمطالبة بمبلغ مالي قدره (٤٠,٢١٩) أربعون ألف ومائتان وتسعة عشر ريال ضد (...)ومتابعتها بمنصة تراضى والمحكمة التجارية والمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وكتابة المذكرات بالدعوى وحتى صدور الحكم واكتسابه القطعية وبعدها تقديمة لمحكمة التنفيذ والمتابعة بمحكمة التنفيذ حتى صدور قرار ٣٤ و٤٦ من نظام التنفيذ والحجز على أموال المدعى عليه حتى تحويل مبلغ المطالبة الأصلية لحساب المدعى عليه؛ على أن يستحق مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال بعد استلام المدعى عليه مبلغ المطالبة من محكمة التنفيذ أو تحويله لحسابه البنكي، وعليه طالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم برقم (٤٢٩٠٤٣٤٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ في القضية رقم (٤٢٨٢٢٢٣٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٠هـ الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر في المحكمة التجارية بجدة. ٢- القرار رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٢٩٤٦٠١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ الصادر من دائرة التنفيذ الثالثة والعشرون في محكمة التنفيذ بجدة والذى يفيد بتنفيذ الحكم وتحويل مبلغ المطالبة الأصلية لحساب المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢٠هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب رقم التبليغ (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال. وبما أن القضيّة أساسُها أتعاب المحاماة عن القضيّة الأصليّة فإن الدائرة مختصة بالقضيّة بناءً على المادّة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناء على ما تقدم، وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه رغم تبلغه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته، واستنادًا على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنّه: " ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما كان المدعي طالب بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، ولما قدمه في سبيل إثبات دعواه الحكم الصادر لصالح المدعى عليه وقرار التنفيذ، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام (...)رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ (...)رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٤٠٠٠) أريعه ألاف ريال . والله الموفق