حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530355697
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471055065/1444
رقم الحكم:4530355697
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471055065 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530355697 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٥٠٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٢٠٠.٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة مغسلة ملابس، وقد بدأت الشراكة في ١٥/ ٠٣/ ١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/ ٠١/ ٢٠١٣م، والشركة حاليًا منتهية بسبب (لم تفعل الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه: إقرار استلامه للمبلغ، ونوعها (شراكة)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/ ٠١/ ٢٠١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٩٦.٠٠٠.٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريال سعودي، للأسباب الآتية: لم يعمل المدعى عليه بالشراكة، استنادًا على عدم استلام موكلي لأي أرباح، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لا أعلم)، هذه دعواي . وقد أرفق طي صحيفته ورقة إقرار ونص الحاجة منها: إنه في يوم الأحد ١٥/ ٠٣/ ١٤٣٤هـ الموافق ٢٧/ ٠١/ ٢٠١٣م تم الاتفاق على استلام مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ألف ريال من السيد/ (...) وعلى ذلك تم التوقيع ، وذُيّلت بتوقيع (...)، وتوقيع الشاهدين. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها في سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها جرى الاستفصال عن طبيعة الشراكة بين الطرفين وهل دفع المدعى عليه شيئاً من رأس المال؛ فذكر وكيل المدعي بأن المغسلة كانت موجودة عند المدعى عليه قبل الشراكة على حد قوله لموكله والمبلغ الذي دفعه يمثل قيمة معدات المغسلة. وذكر بأن المدعى عليه لم يعد لموكله شيئاً من رأس المال ولا الأرباح سوى مبلغ أربعة آلاف (٤٠٠٠) ريال خصمت من رأس المال. ثم جرى سؤاله عن نسبة الربح بين الطرفين؛ فذكر بأنه لم يتم الاتفاق على تحديد نسبة ربح وإنما تم الاتفاق أن يكون موكله مطلعاً على كل الأرباح. كما ذكرت وكيلة المدعى عليه بأن موكلها لم يدفع شيء من رأس المال سوى أنه قام بتوفير المحل التجاري لمعمل المغاسل؛ وأن نسبة الربح تم الاتفاق على تحديدها لتكون بنسبة (٥٠%). ثم جرى سؤال الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلاً أو موضوعاً أو لا زالت منظورة أو مشطوبة فأجاب المدعي وكالة بأنه سبق وأن أقام موكله دعوى في ذات موضوع النزاع أمام المحكمة العامة في مدينة الرياض وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها فجرى إفهامه بضرورة إرفاقه.. عليه فإن هذه الدعوى تدخل باختصاص هذه المحكمة بموجب الفقرة (ب) من المادة (٧٨ / ١) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع إجابته على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.). وبعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ ذكر وكيل المدعي بأن موكله يطالب بكامل مبلغ المطالبة كما ذكرت وكيلة المدعى عليه بأنه لايوجد مجال للصلح. وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليه وحصر طلبات موكلها ودفوعه ؛ ذكرت بأن الدعوى غير صحيحة جملة وتفصيلاً وهي كيديه وذكرت بأن موكلها قد استلم موكلها رأس المال وصرفه في المشروع محل الشراكة وخسرت الشراكة بسبب المدعي وطلبت مهلة لتقديم مزيد تفصيل لما تقدم. فأمهلتها الدائرة لذلك. وأفهمتها بتضمين مذكرتها جميع مالديها مع ذكر أسباب الخسارة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحديد نطاق أدلة موكلته؛ فذكر بأن موكله يستند في سبيل إثبات استلام المدعى عليه لرأس المال إلى الإقرار الخطي المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٤ه الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠١٣م والذي نص على الاتفاق على استلام المدعى عليه لرأس المال من المدعي وقد وقع هذا الإقرار. ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى عما إذا كان لديهما شهود؛ فذكر وكيل المدعي بأنه لديه الشهود الموقعين على ورقة الإقرار المشار إليها آنفاً. وذكرت وكيلة المدعى عليه بأن لدى موكلها وهو مالك العقار ومحل شهادته بأن موكلها كان مستأجراً العقار محل معمل المغاسل وكان العقد باسم المدعي إلا أنه امتنع عن توقيع العقد. ثم قد قدمت وكيلة المدعى عليه جوابها الناص على: (١. افيد فضيلتكم بأن موكلي هويته منتهية ولم يستطع رفع دعواه امام المحكمة بطلب فسخ عقد الشراكة. ٢. إشارة للحكم المقدم من المدعي والصادر برقم٣٩٤٧٠٧٦٧ في القضية رقم ٣٩٧٠٥٦٣٧ وتاريخ ١٣/٣/٢٠١٨م والمرصود في الطلب رقم ٤٤١١٣١٨٥٦٣ وتاريخ٩/١١/١٤٤٤هـ، افيد فضيلتكم بان موكلي لم يسبق له رؤية هذ الحكم ولم يتبلغ به – ويلاحظ انه بالتاريخ الميلادي – علما بان نظام المرافعات نص على التاريخ الهجري فقط في التعاملات، ولم يرد لموكلي أي تبليغ بشأن هذا الحكم ولم يراه سابقا وحاولت انا كمحامية تنزيل القضية وحكمها من الموقع فلم يقبل الموقع ناجز ذلك... ٣. كما صدر في الدعوى حكم بالصك رقم ٤٠١٣٠٤٢٦٩ بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ هـ في الدعوى رقم ٤٠١١٨٩٠٨٨ لعام ١٤٤٠هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض حيث ادعى فيه المدعى قضائيا بالشراكة وقد ورد في تسبيبات الحكم (والذي يدعي بأنه قد سلمه للمدعى عليه على أن تكون المغسلة شراكة بينهما في حال نجاح المشروع كما أن المدعي قد اقر باستلامه من المدعى عليه مبلغاً وقدره ٤٠٠٠ ريال أرباح من المشروع). افيد فضيلتكم بان المدعي يذكر دوما اموراً غير صحيحه حيث سبق وان ادعى تغريرا بالمحكمة وافتراءً بان المبلغ محل الدعوى سلمه لموكلي على سبيل القرض الحسن، وحينما أوضح موكلي لفضيلة القاضي عدم صحة ذلك، الصك رقم (...)وتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤هـ في الدعوى رقم ٤٤٩٠٠٥٣١٣ في ٣/١/١٤٤٤هـ وتم الحكم بصرف النظر لسبق الفصل في الدعوى، علما بان الصحيح انها شراكة مضاربه من المدعي المال ومن موكلي الجهد كونه مقيما، كما سبق وان اقر المدعي ان المبلغ شراكة في الصك رقم ٤٠١٣٠٤٢٦٩ وتاريخ١٤٤٠/١٠/٣٠ هـ واثبت فيه فضيلة القاضي الشراكة في المحكمة العامة وحكم فيها بصرف النظر لعدم الاختصاص مما يثبت ان المدعي لا يقول الحقيقة دوما، وحينما فشل ولم يفلح في تلبيس موكلي المبلغ على انه قرضا حسنا انجبر على العودة للمحكمة المختصة وتمسك من خلال المحامي بأقوال جديدة مدعيا ان موكلي طلب منه المال واستلم المبلغ لتشغيله والتوسع في مشروع موكلي وهذا كله محض افتراء وغير صحيح حيث ان كل ذكره موكلي لم يكذب فيه فالشراكة مناصفة في الربح والخسارة حسب اتفاقهما، والمدعي يتهرب من اثبات ذلك كما كان يتهرب من توقيع عقد الايجار للمحل وهو سبب الخسارة للمشروع بمماطلاته وتهربه عن توقيع العقد وعدم استكمال إجراءات استخراج المستندات الرسمية اللازمة للمشروع. ١. وعليه فإن ما ذكره المدعي في دعواه الحالية من الشراكة للمشروع أوردها المدعي وكالة بطريقة غير صحيحه والصحيح ان موكلي اتفق مع المدعي شفهيا على شراكة مضاربة بنسبة ٥٠% في الربح والخسارة، قبل استلام المبلغ المذكور في ١٥/٣/١٤٣٤هـ واتفقا على مكان مشروع الشراكة ان يكون في شارع (...)ووجدوا مكانا مناسبا امام مبنى (...) حيث تم استئجاره بعلم المدعي وموافقته وتوجيهاته ودفع موكلي ايجاره لاحقا من مبلغ الشراكة المستلم من المدعى وعليه تم تحرير عقد الايجار باسم المدعي كونه الطرف السعودي ولا يحق للمقيم كتابة العقد باسمه نظاما، ومالك العقار يشهد بذلك وكانوا في انتظار حضور (المدعي) لتوقيع عقد الاجار مع المالك ولكن (المدعي) المستأجر متهرب دوما من توقيع العقد ولا تعلم أسباب ذلك، حيث كان كل شي في المشروع بعلمه وباسمه وكذلك فواتير الشراء للآليات والأدوات (مرفق نسخة من الفاتورة بتاريخ ٤/٣/٢٠١٣م)، وقد تم دفع اجرة المحل التجاري بعد وقوف المدعي اصالة على موقع المشروع التجاري وإعطاء موكلي الموافقة النهائية بدفع الاجرة للمالك لحين تفرغ المدعي وحضوره للتوقيع على عقد الاجار الذي كان في شهر ربيع الثاني من عام ١٤٣٤هـ وبعلمه ودرايته واطلاعه على الموقع المخصص للمشروع الذي حرر عقده المالك للعقار وجهزه من نسختين. ٢. يلاحظ ان العلم اصبح يقينيا للمدعي باستئجار موقع المشروع بعد استلام مبلغ الشراكة بسبعون الف ريال (٧٠.٠٠٠) الف ريال سنويا واستلم مالك الموقع قيمة سنه ايجارية ونصف بمبلغ (١٠٥ الاف ريال) ثم تم اخلاء الموقع للخسارة في المشروع، بسبب المدعي الذي ماطل في توقيع عقد الايجار للمحل المستأجر في ١٥/٤/١٤٣٤هـ وتهرب المدعي عن توقيع العقد وعدم القيام باستكمال الإجراءات الحكومية من سجل تجاري ورخصة بلدية وختم رسمي واشتراك الغرفة التجارية لكثرة اشغاله او تهربه من توقيع عقد الايجار مما حدا بموكلي الى فض الشراكة وتسليم الموقع بعلم المدعي المتسبب بعدم التزامه في مواعيده وكثرة اعتذاراته الى خسارة المشروع، ومالك العقار مستعد للشهادة على ذلك (مرفق مشهد من مالك العقار). ٣. توجد فاتورة بمبلغ (٩٣٠٠٠) ثلاثة وتسعون الف ريال مرفق نسخة منها باسم المدعي (بأن قيمة الأدوات المفصلة للمشروع والتي اشتراها المدعي والمدعى عليه سويا من شركة (...) للصناعات الهندسية – قطاع المغاسل بتاريخ ٤-٣-٢٠١٣م الموافق ٢١-٤-١٤٣٤هـ ويلاحظ ان الأدوات تم شراءها باسم المدعي بعد استئجار الموقع في١٥/٤/١٤٣٤هـ وبعد استلام المبلغ بأكثر من شهر مما يثبت صدق موكلي فيما روى. ٤. فالمدعي كان شريكاً بالمال والإدارة والاشراف فهو مواطن وموكلي كان شريكاً بالجهد كعامل له خبرة في العمل ولكن المدعي اصر على كتابة سند استلام المبلغ ٢٠٠ مائتا الف ريال باسم موكلي، كما اصر على ان موكلي هو من يدفع الايجار لان راس مال الشراكة مدفوع مسبقا وكان بيد موكلي ولكن المدعي كان يتهرب من مواعيد توقيع العقد التي يتفقوا عليها دوما وكان يطلب من موكلي سداد الاجرة وكان موكلي امينا على المال وحريصا على نجاح الشراكة ويسدد أولا باول، وكذلك يسدد ما يتطلبه المشروع من مبالغ مما لديه من راس مال المشروع بعلم المدعي الذي انتهى بالخسارة بسبب اهمال المدعي ومماطلته في استكمال الأوراق الرسمية من توقيع عقد الايجار واستخراج السجل التجاري، وسبق وان اقر المدعي قضائيا في صك المحكمة العامة رقم ٤٠١٣٠٤٢٦٩ في ٣٠/١٠/١٤٤٠هـ بان المدعي استلم (٤٠٠٠ أربعة الاف ريال أرباح من المشروع) والتي كانت بعد التصفية النهائية للمشروع وخسارته التي كانت بعد سنه ونصف من تهرب المدعي فيها عن توقيع العقد ومماطلته في استخراج رخصة البلدية والسجلات التجارية وشهادة الغرفة التجارية ومن ثم اضطر موكلي كونه مقيم من تسليم الموقع الذي يعرفه المدعي كما يعرف ابناءه، ولا يعلم موكلي لماذا أقيمت ضده هذه الدعوى الكيدية بعد هذا الزمن بكمية اقوال غير صحيحة، وأما ما ذكره بأن نشاط الشركة هو مغسلة ملابس فهذا غير صحيح والصحيح أنه معمل لغسل الملابس، وأما ما ذكره المدعي بأنه لم يتم تحديد نصيب الربح بين الطرفين فهذا الكلام غير صحيح جملةً وتفصيلاً بل كانت نسبة الشراكة ٥٠% ربحا وخسارة بين الطرفين فمن موكلي الجهد ومن المدعي المال ولكل شريك نصف الارباح، واما ما ذكره بأن الشراكة ليست على عقار معين فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح أنه يوجد هنالك عقار محدد والمدعي يعرف مكانه وكان يتردد عليه دائما ولكن المدعي قام بالتهرب والتملص من توقيع العقد وتوجد فواتير للأجهزة والمكائن مرفقة مع ردنا وأن المدعي هو السبب في خسارة المشروع حيث أنه يتهرب من توقيع عقد الايجار لدى مالكها مؤسسة (...)، ولم يقم باستخراج سجل تجاري للمشروع حيث قام موكلي بجلب العمال وقام بتشغيل المعمل لفترة معينة سدد منها الرواتب والايجار للموقع وبعد خسارة المشروع بقي من قيمة المكائن ٨٠٠٠ ثمانية الاف ريال تم اقتسامها مناصفه بينهما وهي ٤٠٠٠ الاف ريال استلمها من أرباح المشروع سبق وان اقر بها المدعي في الجلسة السابقة والتي هي نصيبه النهائي من بيع الأدوات المستعملة وكذلك أقر المدعي في الصك الصادر من المحكمة العامة بالرياض رقم ٤٠١٣٠٤٢٦٩ في ٣٠/١٠/١٤٤٠هـ، وأما ما ذكره بأن الشركة منتهية بسبب أنها لم تفعل فهذا غير صحيح والصحيح أنه تم تفعيل الشراكة شفهيا وعمليا ويشهد بذلك مالك العقار الذي يرى المشروع دائما ولكن الشراكة انتهت بسبب المدعي واهماله وتلاعبه حيث انه يتهرب من القناعة بالخسارة للمشروع والتي كانت بسبب سوء نيته؛ لأنه لم يقم بعمل الإجراءات اللازمة لاستمرار الشراكة من توقيع عقد المحل المستأجر والمدفوعة أجرته لسنه ونصف والتهرب من استخراج سجل المشروع التجاري ورخصة البلدية وغيرها ويظهر انه هداه الله يرغب بتلبيس موكلي المشروع بتغيير اقراراته في دعاويه بين المحكمة العامة والمحكمة التجارية. الطلبات: فضيلة القاضي يلتمس موكلي من فضيلتكم رعاكم الله:رد الدعوى لكيديتها وعدم دقتها وعدم شفافيتها وعدم مصداقيتها بالجملة.) ا.هـ. وقد أجاب عنها وكيل المدعي بمذكرة ناصة على: (وكيل المدعي بأن رد موكله يتمثل في الاتي: ردًا على اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه وكالة: أولًا: فإننا نود أن نوضح إجمالًا؛ إن كامل اللائحة الجوابية المقدمة من المدعى عليه وكالة، ليس فيها إثبات على خسارة المشروع، بل فيها إقرارات تقوي موقفنا بالدعوى كاستمراره بالعمل لمدة سنة ونصف وهل يعقل أن يقوم بالعمل لمثل هذه المدة دون أي مكاسب؟ فطوال مدة العمل التي أقر بها لم يستلم موكلي أي أرباح من تلك الشراكة. وكلامها ليس بصلب موضوع هذه القضية بل هو كلام مرسل دون بينة، وأجوبة غير ملاقية لما جاء في دعوانا، وسيأتي تفصيل ذلك في ثانيًا. ثانيًا: في ما يخص النقاط التي أوردتها وكيلة فإننا نرد عليها بالتالي: ١-ذكرت وكيلة المدعي بأنه إقامته منتهية ولم يتمكن من رفع دعوى لفسخ الشراكة، فهذا ليس مبرر ولا دفع يتعلق بدعوانا وهو مجرد كلام مرسل. ٢- ذكرت وكيلة المدعى عليه في الفقرة الثانية من ثانيًا الحكم الصادر وتطرقت إليه بإنها لم تجده وموكلها لا يعلم عنه، فهذا قديم وليس موجود بالنظام وبإمكان فضيلتكم عن طريق تقاضي التحقق من وجوده. فعدم ظهوره بالنظام لا يعني عدم وجوده. ٣-وفي النقطة الثالثة من ثانيًا؛ دفعت المدعية بإن موكلي أقر باستلامه لمبلغ ٤٠٠٠ ريال، فقد ذكرنا هذا في دعوانا ولا نعلم سبب ذكر ذلك الشيء في رد المدعى عليه وكالة والغرض منه ووجه الدفع منه. ٤- ذكرت أيضًا بالنقطة الرابعة اختلاف أقوال موكلي في وصف سبب تسليم المبلغ فموكلي لم يكن يعرف باختصاصات المحاكم وتكييف الدعاوى، وهذا ما يثبته واقع الحال من رفعه لعدة دعاوي وردها، فلا يخفى على علم فضيلتكم أن تكييف الدعاوى ووصفها وصفًا صحيحًا من العلم الخاص الذي يختص بها من يعمل بالمجال الشرعي أو القانوني. وحين توجهه لأصحاب الخبرة تم رفع هذه الدعوى بطريقة سليمة للحصول على حقه. ٥- وفي النقطة الخامسة من جواب المدعى عليه وكالة أقرت بوجود الشراكة والنسبة، فموكلي انتهى دوره بتسليم المبلغ للمدعى عليه، وحينها يبدأ العمل وفق خبرة المدعى عليه في المغسلة، فكيف يدفع بأن سبب الخسارة التي يدعيها عدم توقيع عقد الايجار والذي لم يخبر به موكلي ولم يتفق موكلي مع المدعى عليه على توقيع أي عقد ايجار، بل كان دور موكلي بالشراكة فقط دفع المبلغ. ٦- ذكرت المدعى عليه وكالة بأن موكلي لم يقم باستخراج الرخص المطلوبة واشتراك الغرفة التجارية لتهربه وأن هذا سبب آخر للخسارة، فهذا الدفع لا يستوي عقلًا، فلا يعقل أن يستمر بالعمل لمدة سنة ونصف دون اصدار التصاريح الحكومية، فهذا يدل على أن موكلي ليس له علاقة بكل هذه الدفوع المرسلة، وليس له علاقة بعقد الايجار ولا اصدار الرخص. بل إنه وكما ذكرنا إن المدعى عليه ذكر لموكلنا أن مغسلة الملابس موجودة وتعمل ولكن تحتاج فقط لأدوات ومعدات جديدة للتوسع، وهذا كان محل الشراكة بين المدعي والمدعى عليه. ٧- ذكرت المدعى عليه وكالة في الفقرة الثامنة من ردها بأن المبلغ المسلم لموكلي (٤٠٠٠) ريال كان بعد التصفية النهائية، وأنها قيمة بيع المكائن التي تم شراءها بمبلغ (٩٣،٠٠٠) ريال، فالمدعى عليه يدعي بإن الشراكة لم يعمل بها، فهذا يعني أن المعدات ما زالت بحالتها جديدة فكيف يعقل أن ينخفض سعرها خلال سنة ونصف من (٩٣،٠٠٠) ريال إلى (٨٠٠٠) ريال، حتى وإن تم استخدامها لا يعقل أن ينخفض سعرها بهذا الشكل في مدة سنة ونصف كما يدعي، فهذا كله قرينة على إهماله وتلاعبه، وأكل أموال الناس بالباطل. ختامًا: يتضح لفضيلتكم بإن جميع دفوع المدعى أقوال مرسلة دون أي بينة عليه، فلم يبين الخسائر التي يدعيها ولم يعضد ما ذكره بأي ببينات. فنطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال المدفوع وقدره (١٩٦،٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريال، فعقبت وكيلة المدعى عليه بأنها تطلب مهلة للرد، ثم في جلسة لاحقة؛ جرى سؤال وكيل المدعي عن طريقة تسليم موكله للمبلغ محل المطالبة، فذكر أنه سلم للمدعى عليه المبلغ كاش، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليه فأجابت: بصحة ما ذكرة المدعي باستلام موكلي للمبلغ كاش، ثم أضافت أنه دفع تم هذا المبلغ في قيمة إيجار مقر المعمل بمبلغ وقدره (١٠٥,٠٠٠) المغاسل، وأيضاً تم شراء المعدات الخاصة بالمعمل بمبلغ وقدره (٩٣.٠٠٠)، وتم ذلك عن طريق المدعي وموكلي (المدعى عليه)جميعاً، ثم أضافت أن مالك العقار محل الدعوى سبق أن كتب باسم المدعى العقد المتعلق بالإيجار ر ولم يأتي المدعي لتوقيعه وماطل في ذلك، ثم أضافت أن مالك العقار مستعد بالشهادة بأنه سبق أن تواصل مع المدعي ولم يستجيب، وأنه استلم من المدعى عليه محل الدعوى مبلغ الإيجار، وبعرض ذلك على وكيل المدعي فأجاب: أنه لم يتواصل أحد مع موكلي بخصوص الإيجار، ثم أضاف وكيل المدعي أنه يطلب مهله للرد على المذكرة المودع في هذا اليوم من قبل المدعى عليه المؤرخ في ١٤/٢/١٤٤٥هـ، ثم أفهمت الدائرة الطرفان بارفاق المذكرات ابتداء من المدعي، وفي الجلسة المعقودة في ٢١ / ٢ / ١٤٤٥ هـ سألت الدائرة وكيل المدعي عما يود إضافته أبرز مذكرة ونصها: (ردًا مذكرة المدعى عليه بتاريخ ١٤-٢-١٤٤٥هـ، فإن معظمها كانت حشو للهروب من الحقيقة، ويمكن إيجاز الجواب كما يلي: أولًا: يدعي المدعى عليه بخسارته لمشروع لا يعلم عنه أحد سواه، ويحاول إن يجعل موكلي سببًا لهذه الخسارة المزعومة. بينما هو لم يحضر أي بينة على خسارته ولا بينة على بيعه للمعدات، ووجود اسم موكلي بعقد الايجار وفاتورة شراء المعدات لا يعلم عنها شيء أيضًا.ثانيًا: حضور (...) لمقر المدعي وتسليمه مبلغ (٤,٠٠٠) ريال نقداً، يعطي دلالة قطعية بحق المدعي لرأس ماله.ثالثاً: مراوغة (...) بأن المبلغ الذي سلمه للمدعي نقداً هي أرباح، فهذا معناه عدم وجود خسارة، فكيف يدفع مبلغ نسبته ٢% أرباح وهو خسران؟رابعاً: الإقرار الذي وقعه (...) باستلامه للمبلغ نقداً، فهو في ذلك الوقت لم يُفصح عن جنسيته، وكان يلبس الشماغ، مما يدل أنه كان سيء النية فقد غير رقم جواله للهروب من المواجهة. فموكلي ظن بأنه سعودي طوال فترة معرفته به، وحتى حين توقيع الإقرار لم يكن يعلم عن جنسيته، والشهود يشهدون بذلك، بإنه كان دائمًا بهيئة توحي بأنه سعودي الجنسية.ختامًا: يتضح لفضيلتكم بأن (...) مخطئ في حق المدعي عندما أخذ ماله وهرب من دوامه، وغير جواله، وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المدفوع للمدعي مبلغ وقدره (١٩٦,٠٠٠) مائة وستة وتسعون ألف ريال.)، وبسؤال وكيلة المدعى عليه عما تود إضافته فطلبت مهلة للرد لما أورده وكيل المدعي في هذه الجلسة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكمأصدرت الدائرة حكمها في القضية مبنيا على: الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه برد باقي رأس ماله الشراكة الذي سلمه للمدعى عليه ليضارب فيه وقدره (١٩٦.٠٠٠) ريال مؤسسا طلبه على عدم التزام المدعى عليه بالعمل ولا بتنفيذ الشراكة ولا تفعيلها، والذي سبق أن دفعه للمدعى عليه للمضاربة به في نشاط غسيل الملابس، ولما كان النزاع ناشئ عن شراكة مضاربة فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (٣) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليه بإقراره بصحة الشراكة واستلام المبلغ، ودفع بأنه قام بتنفيذ المشروع محل الشراكة باستئجار موقع عقاري له بمبلغ قدره (١٠٥.٠٠٠) ريال وشراء المعدات بمبلغ قدره (٩٣.٠٠٠) ريال، وقدم بينته على ذلك وهي فاتورة شراء المعدات، وصورة من مشهد تم توقيعه من مالك العقار المؤجر يقر فيه بصحة استئجار المدعى عليه للعقار محل الشراكة، كما دفع بخسارة المشروع محل الشراكة بسبب تهرب المدعي من توقيع عقد الأجرة ومن استخراج الرخص الحكومية ونحوها، ودفع بأنه تم بيع المعدات بمبلغ ثمانية آلاف ريال، وتسليم المدعي حصته منها بمبلغ قدره أربعة آلاف ريال. وقد عقبت وكيلة المدعي بإنكار ما دفع به المدعى عليه من وجود الخسارة، وأن العمل استمر لمدة سنة ونصف، ولم تنكر استلام موكلها للمبلغ المقدر بأربعة آلاف ريال والذي يمثل نصيبه من بيع المعدات. وبتأمل الدائرة للدعوى ودفوع الطرفين، وحيث ثبت للدائرة التزام المدعى عليه المضارب بتنفيذ المشروع محل الشراكة وذلك باستئجاره للموقع وشراء المعدات، وأثبت ذلك بالبينات التي لم تنكر من وكيل المدعي كما لم ينكر عدم تعاونه، بل دفعه بأمور أخرى لم تعتبرها الدائرة، كما أن مما قوى دفوع المدعى عليه بقيامه بالعمل وعدم تفريطه هو سكوت المدعي لما يقارب تسع سنوات عن أي مطالبة، كما أن ما قدمه المدعى عليه ينقض أساس الدعوى التي هي رد باقي رأس المال لعدم الالتزام بالعمل؛ فقد أثبت المدعى عليه ما ينقض أساس الدعوى، واندحض بذلك موجب رد باقي رأس مال المدعي، وانتهت الدائرة بعد ذلك كله إلى رفض طلب المدعي في رد رأس ماله. وتشير الدائرة إلى محل بحثها محصور في استحقاق المدعي لرد رأس ماله دون النظر في تصفية الشراكة أو تنضيضها والمطالبة بما بقي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530355697 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٥٠٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٧٥٥٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد باقي رأس المال مبلغ وقدره (١٩٦.٠٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: أولاً: الخطأ في وقائع تصنيف الدعوى حيث جانبت الدائرة الصواب حين جعلت القضية شركة مضاربة ليست في عقار معين، وهذا مخالف للحقيقة ولتحرير الدعوى ودفوع المستأنف، ثانياً: الخطأ في وقائع الأرباح والشراكة حيث جانبت الدائرة الصواب حين صنفت رجوع جزء من مبلغ الدين باعتباره أرباح بدون أي دليل، ثالثاً: التناقض بين التسبيب وحيثيات الحكم باستلام المستأنف ضده للمبلغ نقدًا، رابعاً: مخالفة الحكم لنظام الإثبات في مادته (١٤/١) ونظام المرافعات الشرعية والمبادئ القضائية العامة وللسابقة القضائية الصادرة من الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة، خامساً: اختفاء المستأنف ضده من مواجهة المستأنف ، وطلب الحكم بطلب موكله الوارد في صحيفة الدعوى. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر المستأنف وكالة فيما تخلف عن الحضور المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ استبان صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه، ينضاف إلى ذلك تناقض المدعي حيث جاء في دعواه أن المبلغ المطالب به مبذول للمدعى عليه رأس مال في شركة مضاربة، بينما يقرر في صحيفة استئنافه أنه مقابل قرض، وتشير الدائرة إلى أن هذه الحكم يتناول رفض المطالبة باسترداد رأس المال فقط، استناداً على ما ثبت لدى الدائرة من قيام المدعى عليه بالعمل، مما ينقض الأساس الذي أقام المدعي دعواه عليه بطلب استرداد رأس المال، وحيث إن المدعى عليه يدفع بوقوع الخسارة، فإن نظر ذلك وبحث ما يستحقه أي من الطرفين، محله عند طلب التصفية. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠١٧٥٥٤٦ وتاريخ ٢٩ /٠٢ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.