حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530194261

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530194261

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570186630لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530194261 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية 4570186630لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه ممثلا بموجب الهوية رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (410,897.21) أربع مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/1هـ الموافق 2022/07/30م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وباطلاع الدائرة تبين أنها أرسلت طلبا قبل الجلسة بتعديل مبلغ المطالبة حيث قام المدعى عليها بسداد جزء من المبلغ وتبقى (359531.56) ثلاثمائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة وواحد وثلاثون ريال وست وخمسون هلله والزامها بدفع اجور محاماة وقدرها (30000) ثلاثون الف ريال، وتستند في دعواه إلى كشف حساب وطابقة رصيد.وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ وبعرض الدعوى على مدير الشركة المدعى عليها أقر بأن للمدعية مبلغ قدره(3,04566.27) ثلاثمائة ألف وأربعة آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً وسبعة وعشرون هللة ، فحصرت وكيلة المدعية دعواها فيما أقربه مع حفظ الحق لموكلتها في المطالبة بالمبلغ المتبقي؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى والإجابة ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره3,04566.27)ثلاثمائة ألف وأربعة آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً وسبعة وعشرون هللة ، مقابل (توريد خضار وفواكه)، وقدّم بينته على الدعوى مصادقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن ممثل المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحتها ، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى ، وبناءً على البيّنة المقدمة ، وبناءً على إقرار وكيل المدعى عليها ، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ، فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال ؛ وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم( ) أن تدفع لـ: شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم ( ...) مبلغاً قدره (3,04566.27)ثلاثمائة ألف وأربعة آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالاً وسبعة وعشرون هللة؛ إضافة إلى مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب ،وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث