حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530182312
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570133047/1445
رقم الحكم:4530182312
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133047 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530182312 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570133047 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: صيدلية (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه فيتامينات ومكملات غذائية بثمن إجمالي قدره (١٣,٧٣٧.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهى إلى طلب تسليم الثمن وقدره (١٣,٧٣٧.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هلله، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضر (...) وكيل المدعي، كما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بموعد هذه الجلسة على النحو الوارد في تبليغات الدعوى، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة دعواه وباطلاع الدائرة عن المستندات التي يستند عليها وجدت بأن الفواتير صادرة باسم صيدلية (...) وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب بأن هذه الصيدلية هي ذاتها صيدلية المدعى عليه فأفهمته الدائرة بأنه قد وجه دعواه هذه على المدعى عليه صيدلية (...) وأن الأوراق المقدمة لإثبات الدعوى تتبع لصيدلية (...) فقرر بأنه يستمهل لمراجعة موكلته وتحرير صفة المدعى عليه في دعواه فأجابته الدائرة على طلبه، وفي الجلسة التالية حضر (...) وكيل المدعي كما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه، وبسؤاله عما استمهل لأجله أجاب بأن موكلته تؤكد على أن الصيدلية المسماة (...) هي ذاتها الصيدلية التابعة للمدعى عليه (...)، وقدم صورة من السجل التجاري العائد للمدعى عليه والذي ورد فيه وصف المنشأة باسم (...)، وأحال على ما قدم من مصادقة وفواتير وقرر اكتفائه وطلب الفصل في الدعوى وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: (١٣,٧٣٧.٥٠) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال، وذلك قيمة فيتامينات ومكملات غذائية، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة في سبيل إثبات دعوى موكلته فواتير ومطابقة كشف حساب ممهورة بختم المدعى عليه والمتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن هذا المستند يعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هــ، على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، وفي الحديث أيضاً: لا ضرر ولا ضرار ، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، وحيث إن أتعاب المحاماة يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره: (2000) أربعة آلاف ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره:(15.737.50) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله لما هو موضح بالأسباب.