حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530210528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216214/1445
رقم الحكم:4530210528
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216214 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530210528 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570216214 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة دلة التجارية)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...)للمقاولات)، ذات السجل التجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/03/02ه، حضر فيها المدعي وكالة (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (83666065)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفته الالكترونية ونصها: إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد وأجهزة تكييف وتبريد)، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م، بثمن إجمالي قدره (33,625) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة الرصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (33,625) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها مطابقة الرصيد المرفقة في ملف الدعوى، والممهورة بختم المدعى عليها. وبسؤاله هل لديك إضافة على ما تقدم فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن الخاص بمواد وأجهزة التكييف والتبريد وقدره (33,625) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مائة وخمسة وعشرون ريالاً، مستنداً في ذلك إلى مطابقة الرصيد. ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (83666065)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (10/1) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وبعد اطلاع الدائرة على مستندات القضية المقدمة من وكيل المدعية وما جاء فيها من مطابقة الرصيد؛ تبين لها أنها مطابقةٌ لمبلغ المطالبة المدعى به، كما أنها ممهورة بتوقيع وختم مبين فيه اسم المدعى عليها، وسجلها التجاري المطابق لبياناتها في ملف القضية ورقمه (...)، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات بقولها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أن المدعى عليها تبلغت عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم تقدّم دفعها لما يدعيه وكيل المدعية، إما عن طريق حضور الجلسة، أو عن طريق تبادل المذكرات، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بقولها: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة ثبوت مبلغ المطالبة، وانشغال ذمة المدعى عليها به. وعليه تنتهي الدائرة إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (33,625) ثلاثة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث