حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530165775
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070308/1444
رقم الحكم:4530165775
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070308 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530165775 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471070308 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/01/19 هـ الموافق 2020/09/07 م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد معدات) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/19 هـ الموافق 2020/09/07 م بثمن إجمالي قدره (39,523.19) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وتسعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/19 هـ الموافق 2021/12/23 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير)، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (39,523.19) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وتسعة عشر هلله، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1444/11/08 هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1444/11/16هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (39,523.19) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وتسعة عشر هللة، هذه دعواي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وامر الشراء هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن عقد التأجير هكذا قرر وبسؤال الحاضر عن المدعية عن خلو بعض الفواتير من الأختام أجاب قائلًا: هناك بعضها مختوم والبعض الآخر كان في فترة لا تستقبل المدعى عليها الأشخاص التابعين لنا هكذا أجاب وبسؤاله عن سبب ذلك أجاب قائلًا: بسبب عدم وجود تصريح لدخول المبنى هكذا أجاب وبسؤاله عن مزيد بينة أجاب قائلًا: أستمهل لأجل ذلك هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال سبعة أيام وإحضار الأصيل في الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1444/12/24هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم الحضور الجلسة الماضية أجاب قائلًا: الأشخاص المبلغين في إجازة ولم نعلم عن الجلسة الأولى هكذا أجاب وبسؤاله عن جوابه على الدعوى أجاب قائلًا: تم تقديمه عبر النظام هذا اليوم هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة استمهل للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليه وكالة الرد خلال مدة مماثلة ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو ففهموا ذلك واستعدوا به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/13 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المشار إليهما أعلاه، وبسؤال الأطراف عن مزيد إضافة قرروا الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/01/29 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (81046657)، وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكله لأداء اليمين فأجاب قائلًا: نعم مستعد وأستمهل لكي يحضر في الجلسة القادمة هكذا أجاب فأجابته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لموعد آخر، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/19 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب عدم الحضور للجلسة الماضية أجاب قائلًا: لم يصل لي تبليغ الجلسة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة ان الظاهر في النظام أنه تم التبليغ فأجاب قائلًا: قد يكون وصل التبليغ لرئيس مجلس الإدارة هكذا أجاب وبسؤال المدعي وكالة عن كون مجموع أوامر الشراء هو أقل من مبلغ المطالبة أجاب قائلًا: المتعارف بين التجار هو أن الطلبيات قد تزيد على أوامر الشراء ويكون ذلك بموجب فواتير هكذا أجاب فقرر المدعى عليه وكالة قائلًا: غير صحيح هكذا قرر وبسؤاله المدعي وكالة عن موكلته وكونها شركة كما هو مذكور في العقد المبرم أجاب قائلًا: قد يكون خطأ من المدعى عليها إلا أن السجل التجاري مطابق لمؤسسة موكلي هكذا أجاب وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين بالصيغة التالية بعد تذكيره بخطر اليمين وعظم شأنها أجاب قائلًا: نعم مستعد ثم جرى عرض صيغة اليمين التالية عليه: والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الغالب الطالب أنني تعاملت مع المدعى عليها من خلال مؤسستي وأن المستحق لي في ذمة المدعى عليها شركة (...) مبلغًا قدره تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وتسعة عشر هلله وأنهم قد استلموا مقابل هذا المبلغ والله العظيم فأداها أمام الدائرة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (معدات)، وقد قدمت المدعى عليها إجابتها وقدم المدعي تعقيبه عليها وتخلفت المدعى عليها بعد ذلك عن الحضور وقدم المدعي المستندات المتمثلة بالعقد والفواتير التي تضمن بعضها ختم المدعى عليها عليها والبعض الآخر احتوى على الختم بالاستلام ولم تجب المدعى عليها عما دفع به المدعي من تعذر الوصول لمقر المدعى عليها لعدم التصريح ولكل ما سبق فقد تقوى لدى الدائرة جانب المدعي وعليه فطلبت من أداء اليمين المتممة على الدعوى استنادًا للمادة (93) من نظام الإثبات التي نصّت على تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين. وحيث أداها المدعي أمام الدائرة الأمر الذي تحقق لدى الدائرة به صدق المدعي في دعواه واستنادًا للمادة (98) من نظام الإثبات التي نصّت على أن كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها. وتأسيسًا على ما تقدم فالدائرة تنتهي إلى الحكم بطلب المدعي بما هو وارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (39,523.19) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي وتسعة عشر هللة لـ/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.