حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530175358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530175358

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917479لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530175358 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٧٤٧٩لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) التجارية لصاحبها (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال حسب ما هو منصوص عليه بالعقد من التزامات على المدعي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاتجار والمضاربة، والشركة حالياً منتهية بسبب (تحديدها بالعقد)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإثبات الشراكة مع المدعى عليه بنسبة (٣٠%) ثلاثون في المئة، ورد قيمة رأس المال وقدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، ودفع الأرباح وقدرها: (٣٠) ثلاثون ريال، ولنظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٤٥هـ، وأبرز رخصة المحاماة رقم(...) والتي تنتهي بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٧هـ، وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٥هـ، وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٩هـ، وكتب المدعي وكالة ما جاء في صحيفة الدعوى، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن نطاق الشراكة فذكر بأنه لم يحدد، ثم سألته الدائرة هل رفع دعوى قبل هذه القضية فأجاب بالنفي، ثم طلبت الدائرة من الطرفين الإجابة عن السؤال التالي: هل رأس المال من الطرفين أم من المدعي فقط؟، وطلب وكيل المدعى عليه مهلة للإجابة، فأفهمته الدائرة أن إجابته يجب أن تتضمن نطاق الشراكة ونسبة الربح وبيان رأس المال، والإجابة عبر الطلبات، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر الطلبات المقيدة بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٤هـ وقد تضمنت الآتي: أولا: في الجلسة الأولى طلبت الدائرة الموقرة من المدعي وكالة تحرير دعواه، فقام المدعي وكالة بإعادة نفس الدعوى المحررة في صحيفة الدعوى، وهذا مخالف لما طلبته الدائرة منه حيث أن الدائرة من طلبها يتضح عدم صحة دعوى المدعي وكالة لوجود عيوب فيها، فدعوى المدعي وكالة غير واضحة وفيها أمور غير متطابقة وغير صحيحة وطلباته لا تتوافق مع دعواه، ولا يستقيم نظر الدعوى إلا بدعوى محررة يمكن نظرها شرعا ونظاما، ويمكن الإجابة عنها من قبل المدعى عليه وفق الدعوى والطلبات الواضحة، لذا عدم استجابة المدعي وكالة لطلب الدائرة بتحرير دعواه وعدم تحريرها تحريرا صالحا للنظر فيها، يوجب صرف النظر عنها استنادا على المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية حيث نصت: ( على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وكذلك لا يمكن المضي في الدعوى وسؤال المدعى عليه أسئلة في دعوى غير محررة، فالدائرة سألت المدعي وكالة عن ذلك ولم يستجب بل أعاد الوارد في صحيفته وهذا يعد عجز منه موجب لصرف النظر، قال الموفق رحمه الله تعالى في المغني (ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة) ج ٨ ص ٥١٠ ، وقال البهوتي في كشاف القناع ( ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي ، إن اعترف به لزمه ولا يمكنه أن يلزمه على مجهول) ج ٦ ص ٤٣٥ ، واستناد على المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية أدفع ببطلان الدعوى لعدم تحريرها تحريرا صالحا، ثانيا: المدعي وكالة ذكر في دعواه ما نصه: (موضوع الدعوى: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة)، وفي موقع آخر من صحيفته ذكر (إغلاق المدعى عليه شركته دون تسليم الأرباح المنصوص عليها في العقد ولا استرداد رأس المال)، المدعي يدعي بوجود شركة لكنه لم يبين ما هذه الشركة وما اسمها وتفاصيل أخرى وهذا عيب في تحرير الدعوى ولا يمكن الإجابة عن شيء مجهول في الطلب وغير معلوم الأركان والصفة، ولم يبين صفته في الشركة ومن هم الشركاء وصفة موكلي المدعى عليه في هذه الشركة، وهذا استرسال في الكلام وكلام غير مقبول وموجب لصرف النظر عن الدعوى، خاصة أن موكلي ليس لديه شركة وما ذكره المدعي وكالة غير صحيح، أيضا المدعي يدعي بوجود شركة ويقدم مستند في الطلبات المرفقة في نظام ناجز لصورة إثبات شطب سجل تجاري لمؤسسة فردية أين التوافق بين ادعائه والمستند المرفق لذلك، إذا هذا سبب موجب لرد الدعوى لعدم صحة تحريرها وعدم تطابق دعوى المدعي مع أسانيده، وهذا تناقض موجب لرد الدعوى كذلك، إذ نصت المادة الأولى بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ( يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها ) وهنا المدعي استناده لا يتطابق مع دعواه فيدعي بوجود شركة ويقدم صورة شطب سجل تجاري لمؤسسة فردية، ثالثاً: من التناقض الوارد في دعوى المدعي أنه أقر في دعواه بانتهاء الحالة التعاقدية حيث قال في إحدى طلباته (٣- دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٠) ثلاثون ريال ومستند هذه الأرباح (٣٠% نسبة الأرباح المتفق عليها في العقد) عن الفترة من التاريخ ٠٩/٠٨/١٤٢٧هـ وحتى ٠٨/٠٢/١٤٢٨هـ، حيث أنها مستحقة في تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٢٨هـ، وذلك بسبب (الاتفاق بالعقد المبرم بيننا)، وهذا يبين أن الحالة التعاقدية منتهية، ويقر بذلك ويستند على العقد، فكيف يطالب بإثبات شراكته خارج نطاق المدة وخارج نطاق العقد، وهذا يبين للدائرة الموقرة تخبط المدعي وعدم صحة دعواه، ووجود التناقض موجب لرد الدعوى، رابعاً: سألت الدائرة المدعي وكالة السؤال التالي (ثم سألته الدائرة هل رفع دعوى قبل هذه القضية فأجاب بالنفي)، وهذا غير صحيح حيث أن المدعي وكالة تقدم بدعوى ضد موكلي قبل سنتين وعقد لها جلسات في مكتب المصالحة بالمحكمة العامة ببريدة، فلماذا ينكر المدعي وكالة هذه الدعوى، خامساً: طلبات المدعي وكالة لا تتطابق مع دعواه حيث طلب عدة طلبات، استعادة رأس المال، وإثبات شراكته، وصرف أرباحه، فكيف يطلب ربح في شيء يطلب إثبات شراكته فيه، وكيف يطلب أرباح في شيء يجهله، وكيف يطلب استرجاع رأس المال ويطلب إثبات شراكته في الاتجار والمضاربة، وكيف يحدد ربح محدد وهو يذكر بأن المدعى عليه لم يقم بالعمل حيث ذكر في دعواه التالي (ولم يقم المدعى عليه بالعمل ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً) هذا تناقض وعدم توافق في الطلبات موجب لرد الدعوى ناهيك عن عدم تحريرها، حيث نصت المادة العشرون في فقرتها الثالثة ( لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها). وانتهى إلى طلب رد عوى المدعي، كما تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابية عبر الطلبات المقيدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ وقد تضمنت الآتي: ١- تعاقد موكلي المدعي مع المدعى عليه ((...)) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢/٩/٢٠٠٦م بالمشاركة معه بعقد شراكة بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال تمثل (٦٠) سهماً بواقع (٢٠٠٠) ألفان ريال للسهم الواحد وذلك للاتجار والمضاربة العقارية وتنتهي في تاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٧م على أن يحصل موكلي على (٢٥% إلى ٣٠%) من الأرباح وما زاد عنها فهو للطرف الأول (المدعى عليه) وذلك وفقاً للبند السابع من العقد، ٢- أقر المدعى عليه بالعقد سند هذه الدعوى باستلام مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال من موكلي المدعي وفقاً للبند التمهيدي من العقد كما أقر المدعى عليه بأحقية موكلي المدعي في سحب رأس المال والأرباح بعد نهاية المدة المتفق عليها في العقد وفقا للبند الرابع من العقد مرفق لفضيلتكم صورة العقد، ٣- بعد نهاية المدة المتفق عليها طالب موكلي المدعى عليه بالسداد إلا أنه أخذ يماطل وامتنع عن سداد الأرباح ورأس المال، ٤- اتخذ موكلي المدعي عدة وسائل لأجل الحصول على حقه النظامي والشرعي إلا أن المدعى عليه لازال يماطل دون وجه حق يُبيح له أكل أموال الناس ولما عجز موكلي عن استحصال حقه الشرعي والنظامي لجأ إلى إقامة دعواه الماثلة طالباً إلزام المدعى عليه بسداد ما توجب عليه سداده وهو مبلغ وقدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال قيمة العقد بالإضافة إلى قيمة الأرباح المتفق عليها بالعقد، ٥- توافر الغش و التدليس في جانب المدعى عليه عند التعاقد مع المدعي وذلك باستعمال الأساليب والطرق الاحتيالية بنية التضليل وأكل أموال موكلي بالباطل حيث قام المدعى عليه بكتابة العقد على مطبوعات مكتب عقاري (مكتب (...) العقاري) ويمثله رئيس مجلس الإدارة سجل تجاري (...) على غير الحقيقة الواقع حيث أن هذا السجل لا يتعلق بنشاط مكتب عقاري بل يعود إلى نشاط تجارة العود والعطور الخاص بمؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...) مخالفاً بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا). ٦- سبق أن قام المدعي بإخطار المدعى عليه بأداء الحق بموجب إخطار بأداء الحق عبر خدمة التبليغ العدلي إلا أن المدعى عليه لم يستجيب بأداء الحق للمدعي، مرفق لفضيلتكم صورة من الإخطار، ٧- كل ما جاء بمذكرة المدعى عليه بالقول بأن المدعي لم يحرر دعواه وفقاً لنص المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية ما هو إلا مجرد كلام مرسل عاري من الصحة حيث أن طلب المدعي واضح وضوح الشمس ومشمول بالأسانيد التي تؤكده عبارة عن عقد الشراكة بين المدعي والمدعى عليه وغيره من المستندات المرفقة بملف الدعوى وقد قامت الدائرة الموقرة بمناقشة المدعي والمدعى عليه بالجلسة السابقة ومن ثم فإن ما جاء بمذكرة المدعى عليه ما هو إلا درب من دروب المماطلة في أداء الحق، ٨- المدعى عليه يتهرب من السؤال التالي هل رأس المال من الطرفين أم من المدعي فقط؟؟ الموجه له من الدائرة الموقرة ولم يجيب عليه ولم يشير إليه في مذكرته لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من طلب وكيل المدعى عليه مهلة للإجابة بالجلسة السابقة، لذا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بأداء الحق للمدعي وهو مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال قيمة العقد بالإضافة إلى قيمة الأرباح المتفق عليها بالعقد. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من مذكرات سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن جوابه عن وجود الشراكة، فأجاب أنه لا يوجد شراكة بين موكله وبين المدعي وينفي وجود تلك الشراكة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، أجاب بأنه يحيله على طلبه في الدعوى المتضمن إعادة رأس المال مع الأرباح وأحال على بيناته التي قدم والمتضمن عقد الشراكة المقدم نسخة منه بالمرفقات، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه وطلب الجواب عن وجود هذا العقد تحديدا، أجاب بأنه يطلب مهلة للإجابة عن ذلك وأكد على أن دعوى المدعي غير محررة، فطلبت منه الدائرة الجواب عن جميع ما أثاره وكيل المدعي وبيان وجه عدم التحرير إن رأى ذلك، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية عبر الطلبات المقيدة بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ وقد تضمنت الآتي: أولا: أحب أن أبين سبب عدم جواب موكلي على دعوى المدعي قبل حصرها من قبل الدائرة على العقد، حيث أن المدعي وكالة لم يحرر دعواه بشكل واضح وكانت تحمل تناقضات ومعلومات غير صحيحة، لذا موكلي لم يجب عنها بل طالب بتحرير الدعوى تحريراً صحيحا واضحاً ليتم الجواب عنها وذلك المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية، وهذا سبب عدم جوابه متمسكاً بنص النظام ووجود معلومات غير صحيحة ومتناقضة في دعوى المدعي وكالة، ولكون المدعي وكالة وأصالة تقلبت دعواهم حيث قبل سنة ونصف السنة أو ما يقارب سنتين تقدم المدعي وكالة عن موكله بطلب لدى منصة تراضي بالمطالبة برأس المال وأرباح ذكر فيها رقماً كبيراً، ومن ثم تخلف عن الجلسات بعدما تم التواصل من قبل موكلي مع المدعي وكالة وبيان له أن الذي يدعي به غير صحيح من ناحية الأرباح وأنه تم العمل وخسر موكلي المضاربة، وكان التواصل عن طريق الاتصال وعن طريق وسيط بينهما، فتخلف المدعي وكالة عن حضور جلسات الصلح وحفظت المعاملة لعدم المراجعة وهذا التخلف عن الحضور يعد إقرارا منه بقبول ما ذكره له موكلي، ومن ثم تقدم المدعي وكالة لدى دائرتكم الموقرة يدعي بأمور غير صحيحة ومتناقضة وغير واضحة، فادعى بوجود شركة وادعى بوجود أرباح وأدعى مؤخراً بتعرض موكله لاحتيال، فكان هذا سبب عدم الجواب عن دعواه لكونها غير صحيحة في كثير منها ولكونه يدعي ويناقض نفسه بنفسه ويدعي بأمور غير واضحة، المدعي وكالة وأصالة في الأصل معهم عقد موقع من طرفين فلماذا يقوم المدعي وكالة بادعاء أمور خارج نطاق العقد ويدلس على الدائرة ويذكر معلومات غير صحيحة، وهي واضحة بينة لا تحتاج كل هذا الادعاء الغير صحيح والغير مبرر، وهذا سبب عدم جواب موكلي، ثانياً: طلبت الدائرة أوجه عدم تحرير المدعي لدعواه، أفيد أن موكلي قد فصلها في الجلسة الماضية في المذكرة المرفقة وأعيد الدائرة لها، ثالثا: الجواب عن ما أورده المدعي وكالة في جوابه في الجلسة المؤرخة في ١٧/١١/١٤٤٤ه : ١- المدعي وكالة عدل دعواه دون الإشارة إلى ذلك بل قدمها على أنها مذكرة جوابية وأورد فيها جوابا لا يتعلق بما قدمنها في الجلسة الماضية وهذا تهرب صريح وواضح، وهذا يوضح عدم صحة ما يدعي به في دعواه الأصلية وتخبط واضح، ٢- طلبات المدعي لا تتوافق مع دعواه الأصلية ولم يبين هل عدل دعواه أم لا إذ لابد أن ينص على ذلك في مذكرته وإلا يعد ما يقدمه ملحقا لدعواه، لذا أتمسك بما ذكرته في جوابي في الجلسة الماضية من عدم تحرير الدعوى بشكل يصح نظرها مستندا على المادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية، ٣ - ذكر المدعي وكالة بأن موكله بعد نهاية المدة المتفق عليها من العقد قد طالب بحقه وأن موكلي قد ماطل، هنا أنبه الدائرة الموقرة أن المدعي يناقض دعواه الأصلية حيث ذكر أن موكله طالب بحقه بعد نهاية المدة وفي دعواه الأصلية يطلب إثبات شراكته في شركة وهمية، فكيف يستسيغ طلبه بعد انتهاء مدة العقد مع طلبه بإثبات شراكته في شركة غير موجودة، أيضا المدعي يذكر أن موكله طالب بحقه عدة مرات واتخذ عدة سبل ووسائل وموكلي ماطل بذلك وهذا غير صحيح فلم يطالب موكله بما هو مدون في العقد ولم يثبت هذه الوسائل التي تقدم بها للمطالبة بحقه فهو يدعي وجود عدة وسائل أين هذه الوسائل التي اتخذها موكله للمطالبة، وإلا هو مجرد ادعاء غير صحيح فيه تدليس على الدائرة، وهذا يخالف الحقيقة إذ المدعي أصالة انتهت مدة الاتفاق في عام ٢٠٠٧م ولم يتقدم بطلب إلا منذ فترة وجيزة وسكوته كل هذه المدة التي تقدر بخمسة عشرة سنة لإقرار صريح بقبوله بموكلي مضاربا له ومقتنعا من أمانته وسكوته إقراراً ضمنيا بقبول النتائج إذ السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، ويعضد ذلك هو الإخطار المرفق الصادر من ناجز وهذا الإخطار رد عليه حيث الإخطار يفيد تاريخ تقديم الإخطار في تاريخ ١/٣/٢٠٢٣م وهذا إقرار منه بأنه لم يطالب إلا في هذا التاريخ، فكيف يدلس على الدائرة ويذكر أمور لم تقع من موكله، ٤- ذكر المدعي وكالة في دعواه بأن موكله تعرض للغش والتدليس وطرق الاحتيال، وهذا غير صحيح وبعيد عن الصحة، فالمطبوعات كانت تخص كلا المكتبين العقاري ومؤسسة (...) ، أيضا موكلي لم يحتل على موكل المدعي فجوانب الاحتيال لم توجد في ذلك وذلك لكون الطرفين تربطهما صداقة، إذ المدعي أصالة انتهت مدة الاتفاق في عام ٢٠٠٧م ولم يتقدم بطلب إلا منذ فترة وجيزة وسكوته كل هذه المدة التي تقدر بخمسة عشرة سنة لإقرار صريح بقبوله بموكلي مضاربا له ومقتنعا من أمانته وسكوته إقرار ضمنيا بقبول النتائج إذ السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، وكذلك لا يوجد على أي موكلي دعوى في نفس الموضوع يتهم بها بالاحتيال وسمعته تشهد له وكذلك هل يعقل أن يكون موكلي فتح مؤسسة واستأجر محلا وزاول التجارة لأجل أن يحتال على المدعي أصالة فقط هذا لا يتصور عقلا، وموكلي لم ينكر العقد وأنه مضاربة بل ذكر للمدعي وكالة قبل قرابة السنتين تفاصيل ذلك، لكن المدعي قصده من هذا الاتهام الغير صحيح تضليل الدائرة عن الحق وهذا مما لن يسكت عنه موكلي وسيحتفظ بحقه تجاه المدعي وكالة لكونه محامي يطلق التهم الغير صحيحة وتجاه المدعي أصالة، وهذا مما نهى عنه الشرع في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام )، فلا يجوز اتهام موكلي بهذه التهمة تتجاوز الحقيقة ويجب على المدعي تقوى الله في دعواه فلا يجر وخاصة أن موكلي لم يتقدم بما يسيء للمدعي أصالة ووكالة. رابعاً: الدائرة الموقرة قامت بتحديد وحصر ما لم يتقدم به المدعي وكالة ولم يوضحه من تلقاء نفسها، لكون الدائرة أرادت الصحيح ولم تقبل تخبط المدعي وكالة، حيث ذكرت الدائرة في الجلسة الماضية عن وجود العقد وركزت عليه دون أن يحدده المدعي وكالة بنفسه وهو الذي خرج عن سياق العقد ، فأبين التالي: ١- هل سؤال الدائرة الموقرة يعد حصر لدعوى المدعي وكالة على العقد وأثاره فقط ، وهل تلزمه بذلك لأجل الا يحيد في المستقبل ويظلم موكلي بمطالبات غير صحيحة ويحتج بصحيفة دعواه المدونة في هذه الدعوى، إذ لابد من الدائرة أن تطلب من المدعى وكالة بحصر دعواه وطلباته قبل المضي في الدعوى. وهي ٢ - بالنسبة للعقد فهو عقد مضاربة بين موكلي وبين المدعي أصالة في أجل محدد ستة أشهر ميلادية كاملة تبدأ من تاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٠٦م وتنتهي في ٢٦/٠٢/٢٠٠٧م، على أن يدفع المدعي أصالة لموكلي المضارب مبلغ وقدره ١٢٠,٠٠٠ ريال ويضارب فيها موكلي، وتكون الأرباح كما هو مذكور في البند السابع من العقد من نسبة ٢٥% حتى نسبة ٣٠% للمدعي أصالة وما يبقى لموكلي وموكلي عزم الأمر وتوكل على الله وعمل فيها بما لا يخالف الشرع والنظام ، وخسر هذه المضاربة ، أصحاب الفضيلة إن المضاربة تتم بين شخصين يثق أحدهما بالآخر وهذا ما حدث بين المدعي أصالة وموكلي حيث تربطهما صداقة قبل التجارة، وموكلي لم يخن الأمانة وبين للمدعي أصالة ووكالة تفاصيل ذلك وأنه خسر. ٣- صاحب الفضيلة هذه العلاقة بين الطرفين لا تخالف نفينا استمرار الشراكة في الجلسة الماضية حيث وجهت الدائرة سؤال لي هل الشراكة في المضاربة ما زالت مستمرة حتى الآن وتم الإجابة بالنفي، إذ أن الشراكة انتهت بنهاية المدة المتفق عليها في العقد، ولا يجوز للمدعي أصالة ووكالة المطالبة بإثبات غير ما ورد في العقد ويعد هذا تعديا على موكلي ومطالبة في باطل. طلباتي: أطلب رد دعوى المدعي ، وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله قالت سبق أرفق مذكرة بذلك وباطلاع الدائرة عليها تضمنت ما يلي: أتقدم بتحرير الدعوى وفقا لنص المادة ٦٦ من نظام المرافع عليه وذلك على النحو التالي:١- ۲۰۰٦ م تعاقد موكلي المدعي مع المدعى عليه (...) /۰۹/ ۱- بموجب عقد الشراكة رقم ( ...) وتاريخ ۰۲ (...) بالمشاركة معه بعقد شراكة بمبلغ وقدره ( ۱۲۰,۰۰۰ ) مائة وعشرون ألف ﷼، تمثل ( ٦۰ ) سهم اً ۲۰۰۷ م على أن /۲/ بواقع ( ۲۰۰۰ ) ألفان ﷼ للسهم الواحد، وذلك لإتجار والمضاربة العقارية وتنتهي في تاريخ ۲٦ يحصل موكلي على ( ۲٥ % إلى ۳۰ %) من الأرباح وما زاد عنها فهو للطرف الأول (المدعى عليه) وذلك وفق ا لًلبند السابع من العقد.۲- أقر المدعى عليه بالعقد سند هذه الدعوى باستلام مبلغ: ( ۱۲۰,۰۰۰ ) ريال من موكلي المدعي وفق البند التمهيدي من العقد، كما أقر المدعى عليه بأحقية موكلي المدعي في سحب رأس المال والأرباح بعد نهاية المدة المتفق عليها في العقد وفقا للبند الرابع من العقد، مرفق صورة العقد.۳- بعد نهاية المدة المتفق عليها طالب موكلي المدعى عليه بالسداد إلا أنه أخذ يماطل وامتنع عن سداد الأرباح ورأس المال،٤- أتخذ موكلي المدعي عدة وسائل لأجل الحصول على حقه النظامي والشرعي إلا أن المدعى عليه لازال يماطل دون وجه حق يبُيح له أكل أموال الناس، ولما عجز موكلي عن استحصال حقه الشرعي والنظامي لجأ إلى أقامه دعواه الماثلة طالب بإلزام المدعى عليه بسداد ما توجب عليه سداده وهو مبلغ وقدره ( ۱۲۰,۰۰۰ ) مائة وعشرون ألف ريال قيمة العقد، بالإضافة إلى قيمة الأرباح المتفق عليها بالعقد. السند الشرعي: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، والحديث الشريف:( المؤمنون على شروطهم).٥- توافر الغش و التدليس في جانب المدعى عليه عند التعاقد مع المدعي وذلك باستعمال الأساليب والطرق الاحتيالية بنية التضليل وأكل أموال موكلي بالباطل حيث قام المدعى عليه بكتابة العقد على مطبوعات مكتب عقاري (مكتب (...) العقاري) ويمثله رئيس مجلس الإدارة، سجل تجاري (...) على غير الحقيقة الواقع حيث أن هذا السجل لا يتعلق بنشاط مكتب عقاري بل يعود إلى نشاط تجارة العود والعطور الخاص بمؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...)، مخالفا بًذلك لقوله صلى لله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا).مرفق صورة من السجل التجاري. ٦- سبق أن قام المدعي بإخطار المدعى عليه بأداء الحق بموجب إخطار بأداء الحق عبر خدمة التبليغ العدلي، إلا أن المدعى عليه لم يستجيب بأداء الحق للمدعي. مرفق لفضيلتكم صورة من الإخطار. ۷- كل ما جاء بمذكرة المدعى عليه بالقول بأن المدعي لم يحرر دعواه وفقا لًنص المادة ( ٦٦ ) من نظام المرافعات الشرعية ما هو إلا مجرد كلام مرسل عاري من الصحة حيث أن طلب المدعي واضح وضوح الشمس ومشمول بالأسانيد التي تؤكده عبارة عن عقد الشراكة بين المدعي والمدعى عليه وغيره من المستندات المرفقة بملف الدعوى، وقد قامت الدائرة الموقرة بمناقشة المدعي والمدعى عليه بالجلسة السابقة، ومن ثم فأن ما جاء بمذكرة المدعى عليه ما هو إلا درب من دروب المماطلة في أداء الحق مخالف للحديث الشريف: (مَطْلُ الغني ظلم). ۸- المدعى عليه يتهرب من السؤال التالي: هل رأس المال من الطرفين أم من المدعي فقط؟؟ الموجه له من الدائرة الموقرة ولم يجيب عليه ولم يشير إله في مذكرته لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من طلب وكيل المدعى عليه مهلة للإجابة بالجلسة السابقة. ۹- ونرد على ما جاء بمذكرة المدعي بالقول: (وهذا يخالف الحقيقة إذ المدعي آصاله انتهت مدة الاتفاق في عام ۲۰۰۷ م ولم يتقدم بطلب إلا منذ فترة وجيزة وسكوته كل هذه المدة تقدر بخمسة عشر سنة لإقرار صريح بقبوله النتائج)، وهذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل لا بينة ولا سند عليه ومخالف للشرع والنظام حيث لم يرد نص شرعي ولا نص نظامي يقرر سقوط الدين بمضي المدة مهما طال الأمد. عن أبي قتادة رضي لله عنه أن رسول لله صلى لله عليه وسلم قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يارسول لله: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول لله صلى لله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل لله، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، ثم قال رسول لله صلى لله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل لله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول لله صلى لله عليه وسلم: نعم وأنت محتسب مقبل غير مدبر إلا الدَّيْن؛ فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ ه) عن الرجل يتدينّ ثم يعسر ويموت هل يطالبَ به؟ فأجاب: نعم، يستوفيه صاحبه، فإن الدين لا بد من وفائه؛ ولهذا ثبت في الصحيح أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدَّيْن . ۱۰ - أن كل ما جاء بمذكرة المدعى عليه وكالة مجرد كلام مرسل لا بينة ولا سند عليه ودرب من دروب الدفاع الهدف منه قلب الحقيقة و المماطلة وإطالة أمد التقاضي، لكن كل ما يهمنا من ذلك أن المدعى عليه وكالة قد أقر بصحة العقد محل الدعوى كما أقر بصحة أستلام موكله المدعى عليه مبلغ ( ۱۲۰,۰۰۰ )ريال من موكلي المدعى عليه وأقر بما جاء بالعقد من أحقية المدعي في نسبة الأرباح الواردة بالعقد وقدرها من ۲٥ % إلى ۳۰ % من الأرباح، ولكن المدعى عليه وكالة يحاول دفع المسؤولية عن المدعى عليه بكلام مرسل عاري من البينة، مرة عن طريق الدفع بالتقادم الذي لا سند عليه في الشرع أو في النظام ومرة آخري عن طريق القول المرسل بأن المدعي والمدعى عليه أصدقاء وتربطهما علاقة صداقة قوية، كل ذلك من أجل ضياع حق المدعي قال تعالى: (وَلا تأكلوا أموالكم بَيْنَكُمْ باِلْباَطِلِ ). صاحب الفضيلة: دعوى المدعي واضحة وضوح الشمس والمدعي قدم للدائرة الموقرة البينة عبارة عن العقد محل الدعوى وقد أقر وكيل المدعى عليه بصحة هذا العقد وأقر باستلام موكله مبلغ (۱۲۰,۰۰۰) ريال من موكلي المدعي بالإضافة إلى إقراره بصحة أحقية المدعي في نسبة الأرباح الواردة بالعقد وقدرها من ۲٥ % إلى ۳۰ % من الأرباح، فماذا قدم المدعى عليه وكالة من بينة؟؟ سوى الكلام المرسل متحججا بأن دعوى المدعي لم تحرر، لذا نطلب: إلزام المدعى عليه بأداء الحق للمدعي وهو مبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مائة وعشرون ألف ريال قيمة العقد، بالإضافة إلى قيمة الأرباح المتفق عليها بالعقد. اهـ هذا ما تضمنته، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله وجوابه عن مذكرة المدعي وكالة قال سبق أرفق مذكرة بذلك وباطلاع الدائرة عليها والتي تضمنت ما يلي: (١) ذكر المدعي وكالة أن توجد شراكة بيني وموكله وحقيقة العقد الموقع مع موكله أنه عقد وكالة وإن سمي بشراكة مجازاً، وأياً كانت حقيقته الشرعية، فقد تم الاتفاق مع المدعي على أن أضارب له مضاربة عامة لم تحدد بنشاط معين، وبالرجوع لتحرير المدعي وكالة وجوابه على سؤال فضيلتكم يتضح تأكيده على أن المضاربة عامة لم تحدد بنشاط معين. (٢) كنت على تواصل مع المدعي أصالة آنذاك وقد مثلته في المساهمة بكامل المبلغ الذي استلمته منه لدى المواطن/ (...) صاحب (مؤسسة (...) التجارية، في مدة العقد الموقع مع المدعي، وبذلك أكون قد أديت العمل المطلوب مني وفقاً للشرع. (٣) بتوفيق الله أنه بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٢٨هـ قام المواطن (...) صاحب (مؤسسة (...) التجارية بتسليمي شيك مصرفي مؤرخ في ١٤٢٨/٥/١٩ه بمبلغ قدره: (١٦٣٨٠٠) ريال، عبارة عن رأس المال مع أرباحه خاص باتفاقي مع المدعي، وأتمسك بكامل حقي منه، إلا أني لم أستطع صرف هذا الشيك بسبب عدم وجود رصيد كافي حساب محرر الشيك، مرفق نسخة منه برقم (١). (٤) قمت بتقديم ورقة الاحتجاج وصدر القرار من الجهة المختصة آنذاك بالزام (...) (مؤسسة (...) التجارية بدفع كامل المبلغ، وما زلت متابع للموضوع كل فترة، والله المستعان. (٥) مما سبق يتضح عدم صحة دعوى المدعي وكالة، حيث قمت بوضع مبلغه في مضاربة وفقاً للاتفاق الذي أكده وكيله في الجلسة الأولى (مضاربة عامة)، واستلمت ما يثبت ذلك وفقاً للشيك المرفق لفضيلتكم. (٦) بما أن الاتفاق مع المدعي قديم وقد تجاوز الخمسة عشر سنة فآمل منحي مزيد مهلة للبحث عن بعض المستندات التي تؤيد ما ذكرته لفضيلتكم. وبعرضها على المدعي وكالة قال المذكرة أرفقت اليوم وأطلب مهلة للرد هكذا قال فأجابته الدائرة إلى طلبه ورفعت الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة رد جاء فيها: أتقدم بالرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليه وذلك على النحو التالي: ١- عدم صحة ما جاء بمذكرة المدعى عليه بالبند رقم (١) بالقول: (ذكر المدعي وكالة أن توجد شراكة بيني وموكله وحقيقة العقد الموقع مع موكله أنه عقد وكالة وإن سمي بشراكة مجازاً)، فهذا الكلام غير صحيح والصحيح أن المدعى عليه يتخبط في جوابه حيث أنه في بداية الدعوى يتهرب من السؤال التالي: هل رأس المال من الطرفين أم من المدعي فقط؟؟ الموجه له من الدائرة الموقرة ولم يجيب عليه ولم يشير إليه في مذكرته لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من طلب وكيل المدعى عليه مهلة للإجابة بالجلسة السابقة، كما أن قوله أن العقد عقد وكالة غير صحيح والصحيح هو أن موكلي المدعي قد تعاقد مع المدعى عليه ((...)) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ٢/٩/٢٠٠٦م بالمشاركة معه بعقد شراكة بمبلغ وقدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، تمثل (٦٠) سهماً بواقع (٢٠٠٠) ألفان ريال للسهم الواحد، وذلك للاتجار والمضاربة العقارية وتنتهي في تاريخ ٢٦/٢/٢٠٠٧م على أن يحصل موكلي على (٢٥% إلى ٣٠%) من الأرباح وما زاد عنها فهو للطرف الأول (المدعى عليه) وذلك وفقاً للبند السابع من العقد. ٢- جاء بالبند رقم (٢) من مذكرة المدعى عليه بالقول: (وقد مثلته في المساهمة بكامل المبلغ الذي استلمته منه لدى المواطن /(...) صاحب مؤسسة (...) التجارية في مدة العقد الموقع مع المدعي)؛ وهذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل لا بينة ولا سند عليه ولم يقدم المدعى عليه ببينة موصله على صحة ما يدعيه. ٣- عدم صحة ما قرره المدعى عليه بمذكرته بالقول: (حيث قمت بوضع مبلغه في مضاربة، وتسليمي شيك مصرفي من مؤسسة (...) التجارية بمبلغ (١٦٣,٨٠٠,٠٠) ريال عبارة عن رأس المال مع أرباحه خاصة باتفاقي مع المدعي)، فهذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل وأن واقعة الشيك المسلم للمدعى عليه من مؤسسة (...) التجارية لا علاقة لها بموضوع الاتفاق محل هذه الدعوى وأن المدعى عليه يحاول قلب الحقائق وتضليل الدائرة الموقرة وذلك تماديا في الغش والتدليس، حيث توافر الغش و التدليس في جانب المدعى عليه عند التعاقد مع المدعي وذلك باستعمال الأساليب والطرق الاحتيالية بنية التضليل وأكل أموال موكلي بالباطل حيث قام المدعى عليه بكتابة العقد على مطبوعات مكتب عقاري (مكتب (...) العقاري) ويمثله رئيس مجلس الإدارة، سجل تجاري (...)، على غير الحقيقة والواقع حيث أن هذا السجل لا يتعلق بنشاط مكتب عقاري بل يعود إلى نشاط تجارة العود والعطور الخاص بمؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...)، مخالفاً بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا).مرفق لفضيلتكم صورة من السجل التجاري. ٤- دعوى المدعي واضحة وضوح الشمس والمدعي قدم للدائرة الموقرة البينة عبارة عن العقد محل الدعوى وقد أقر وكيل المدعى عليه بصحة هذا العقد وأقر باستلام موكله مبلغ (١٢٠,٠٠٠) ريال من موكلي المدعي بالإضافة إلى إقراره بصحة أحقية المدعي في نسبة الأرباح الواردة بالعقد وقدرها من ٢٥% إلى ٣٠% من الأرباح، أما ما يدعيه المدعى عليه بالمضاربة مع مؤسسة (...) التجارية لحساب المدعي فهذا الكلام مجرد كلام مرسل لا بينة ولا سند عليه، وأن المدعى عليه يريد أن يربط أتفاقه مع المدعي محل الدعوى بالشيك الصادر عن مؤسسة (...) التجارية بالرغم من عدم وجود بينة موصلة على صحة كلامه، ومن ثم فأن ما جاء بمذكرة المدعى عليه ما هو إلا درب من دروب المماطلة في أداء الحق مخالفاً للحديث الشريف : (مَطْلُ الغني ظلم). السند الشرعي: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، والحديث الشريف:( المؤمنون على شروطهم)، لذا نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بأداء الحق للمدعي وهو مبلغ وقدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال قيمة العقد، بالإضافة إلى قيمة الأرباح المتفق عليها بالعقد. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وطلب المدعى عليه وكالة الرد على المذكرة الأخيرة للمدعي وكالة فأحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات على أن تكون بين كل مذكرة وأخرى خمسة أيام. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة رد جاء فيها: ١- بداية أؤكد لفضلتكم بأن المدعي أصالة على علم بحقيقة الاتفاق والعقد الذي بيني وبينه، وعلى علم كذلك بما تم بعد العقد وأين تم استثمار ماله، وهو على رضا تام وموافقة على ذلك، وإلا لما كان قد صبر طيلة هذه المدة، ولكنه وكيله يحاول في هذه الدعوى الحصول على مال موكله دون وجه حق، حيث مضى على تنفيذ العقد مع المدعي أكثر من خمسة عشر سنة، ولقد تضررت كما تضرر المدعي من طول المدة ولكن قدر الله وما شاء فعل، ومن فضل الله أني قد حصلت على شيك يثبت رأس مال المدعي مع أرباحه، والواقع أنه لم تتحقق لي غبطة ومصلحة معتبرة في المضاربة مع المدعي لأنه أصر على ألا يكون لي من الأرباح إلا مما يزيد على (٣٠%) من رأس المال، فوافقت لرغبتي في التعامل مع المدعي الذي أكد لي آنذاك بأنه سيستمر في التعاون والاستثمار، والواقع ان المستفيد من هذه المضاربة هو المدعي حيث ضارب بمبلغ قدره مائة وعشرون ألف ريال، ثم ربح مبلغ قدره ستة وثلاثون ألف ريال، وهذا يعني أن حقي من الأرباح هو (٧٨٠٠) ريال فقط، مع أني قد مثلت المدعي في الاستثمار ومتابعته والمطالبة له بالشيك، فيجب على المدعي تقدير ذلك، والمدعي على علم بأنه لا يجوز له شرعاً اشتراط رأس المال، ولكن الله من علي وعليه بثبوت رأس المال وتحقيق الربح، إلا أن الطرف الآخر أثبت لنا راس المال وأرباحه ولم يسلمنا المبلغ حتى الآن، والعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ٢- فيما يتعلق بما ذكره المدعي وكالة عن سؤال أصحاب الفضيلة عن رأس المال فليس حجة للمدعي لأنه من قبيل استيضاح الدعوى وقد أفاد وكيلي فضيلتكم بأن رأس المال مدفوع من المدعي وهو ما نص عليه العقد الموقع مع المدعي، الذي تضمن أن المال منه والعمل مني بالنيابة عنه. ٣- فيما يتعلق بما ذكره المدعي وكالة بأنه تم الاتفاق مع موكله بأن مجال المضاربة هو النشاط العقاري فهذا غير صحيح. ٤- المدعي حملني أمانة ووثق بي ونُبت عنه في ماله وأديت الأمانة على نحو الاستطاعة، فلا يجوز له الطعن بأمانتي وتغيير ثقته بي دون صارف يصرفه عن ذلك، كما لا يجوز له ما ذكره في دعواه من كذب وتدليس دون بينه، فعليه تقوى الله والمثول بشخصه أمام أصحاب الفضيلة وقول الحقيقة التي سيحاسب عنها في الدنيا والآخرة، لأنه على عليم كما سبق بحقيقة العقد وأني لم أتصرف في ماله إلا بإذنه. ٥- على المدعي التعاون معي في سبيل الحصول على حقنا من الطرف الآخر، سواء بمبلغ أو بمقايضة حسب المصلحة. ٦- نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دوى المدعي لعدم صحتها. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة رد جاء فيها : أتقدم بالرد على ما جاء بمذكرة المدعى عليه وذلك على النحو التالي: ١- عدم صحة ما جاء بمذكرة المدعى عليه بالبند رقم (۱) بالقول: (المدعي أصالة على علم بحقيقة الاتفاق والعقد الذي بيني وبينه، وعلى علم كذلك بما تم بعد العقد وأين تم استثمار ماله وهو على رضا تام وموافقة على ذلك)، فهذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل لا بينة ولا سند عليه والصحيح أن المدعي أصالة لا علم له بما تم بعد العقد ولا يعلم أين استثمر ماله ومن ثم فلم يبدي رضائه وموافقته كما جاء بكلام المدعى عليه. ۲ - ونرد على ما قرره المدعى عليه بالبند رقم (۱) من مذكرته بالقول: والواقع ان المستفيد من هذه المضاربة هو المدعي حيث ضارب بمبلغ قدره مائة وعشرون ألف ريال، ثم ربح مبلغ قدره ستة وثلاثون ألف ريال، وهذا يعني أن حقي من الأرباح هو (۷۸۰۰) ريال فقط)، بأن هذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل ولم يقدم المدعى عليه بينة موصلة على صحة كلامه وأنه يقصد من وراء هذا الكلام تشتيت الدائرة الموقرة، وتضليل العدالة و أن المدعى عليه يتخبط في كلامه حيث سبق أن قرر أن العقد عقد وكالة وهذا الكلام غير صحيح والصحيح هو أن موكلي المدعي قد تعاقد مع المدعى عليه (...) بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ۲۰۰٦/٩/٢م بالمشاركة معه بعقد شراكة بمبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مائة وعشرون ألف ريال، تمثل (٦٠) سهماً بواقع (۲۰۰۰) ألفان ريال للسهم الواحد، وذلك لإتجار والمضاربة العقارية وتنتهي في تاريخ ۲۰۰٧/٢/٢٦م على أن يحصل موكلي على ٢٥ إلى ٣٠%) من الأرباح وما زاد عنها فهو للطرف الأول المدعى عليه ) وذلك وفقاً للبند السابع من العقد ومن ثم فأين استفادة موكلي من هذا العقد الذي يدعيها المدعى عليه ؟؟ حيث أن المدعى عليه يصر على أكل رأسمال المدعي وأرباحه وينسج من وحي خياله تمثليه غير حقيقية بالقول : بأن المبلغ الذي استلمته منه لدى المواطن / (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية )، من أجل ضياع حق موكلي دون تقديم البينة على ما يدعيه. - أقر المدعى عليه بالبند رقم (۲) من مذكرته بأن رأس المال من المدعي وحده وليس المدعى عليه شريك معه في رأس المال حيث قرر بالقول: (وقد أفاد وكيلي فضيلتكم بأن رأس المال مدفوع من المدعي وهو ما نص عليه العقد الموقع مع المدعي الذي تضمن أن المال منه والعمل مني بالنيابة عنه، فاذا كان الأمر كذلك فأين الغبن الواقع على المدعى عليه من الاتفاق بأن موكلي المدعي يحصل على (٢٥% إلى ٣٠%) من الأرباح وما زاد عنها فهو للطرف الأول المدعى عليه)!!!!! ٤- عدم صدق ما قرره المدعى عليه البند رقم (۳) من مذكرته بالقول: فيما يتعلق بما ذكره المدعي وكالة بأنه تم الاتفاق مع موكله بأن مجال المضاربة هو النشاط العقاري فهذا غير صحيح، وهذا الكلام غير صحيح والصحيح هو ما قرره المدعي من أن مجال المضاربة هو النشاط العقاري. ه عدم صحة ما ذكره المدعى عليه بالبند رقم (٥) من مذكرته بالقول : ( على المدعي التعاون معي في سبيل الحصول على حقنا من الطرف الآخر، سواء بمبلغ أو بمقايضة حسب المصلحة)، وهذا الكلام غير صحيح والصحيح هو أن المدعى عليه يحاول قلب الحقائق وتضليل الدائرة الموقرة وذلك تماديا في الغش والتدليس، حيث توافر الغش والتدليس في جانب المدعى عليه عند التعاقد مع المدعي وذلك باستعمال الأساليب والطرق الاحتيالية بنية التضليل وأكل أموال موكلي بالباطل حيث قام المدعى عليه بكتابة العقد على مطبوعات مكتب عقاري (مكتب (...) العقاري) ويمثله رئيس مجلس الإدارة، سجل تجاري (...)، على غير الحقيقة والواقع حيث أن هذا السجل لا يتعلق بنشاط مكتب عقاري بل يعود إلى نشاط تجارة العود والعطور الخاص بمؤسسة (...) التجارية لصاحبها (...)، مخالفاً بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) مرفق لفضيلتكم صورة من السجل التجاري. -٦- ونرد على ما جاء بالبند رقم (٦) من مذكرة المدعى عليه بالقول: نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي لعدم صحتها بأن هذا الكلام غير صحيح ومجرد كلام مرسل عاري من البينة والسند، والصحيح هو أن دعوى المدعي واضحة وضوح الشمس والمدعي قدم للدائرة الموقرة البينة عبارة عن العقد محل الدعوى وقد أقر وكيل المدعى عليه بصحة هذا العقد وأقر باستلام موكله مبلغ (۱۲۰,۰۰۰) ريال من موكلي المدعي بالإضافة إلى إقراره بصحة أحقية المدعي في نسبة الأرباح الواردة بالعقد وقدرها من ٢٥% إلى ٣٠% من الأرباح، أما ما يدعيه المدعى عليه بالمضاربة مع مؤسسة (...) التجارية لحساب المدعي فهذا الكلام مجرد كلام مرسل لا بينة ولا سند عليه، وأن المدعى عليه يريد أن يربط أتفاقه مع المدعي محل الدعوى بالشيك الصادر عن مؤسسة (...) التجارية بالرغم من عدم وجود بيئة موصلة على صحة كلامه، ومن ثم فأن ما جاء بمذكرة المدعى عليه ما هو إلا درب من دروب المماطلة في أداء الحق مخالفاً للحديث الشريف : (مَطلُ الغني ظلم). السند الشرعي: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، والحديث الشريف: (المؤمنون على شروطهم). لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأداء الحق للمدعي وهو مبلغ وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مائة وعشرون ألف ريال قيمة العقد، بالإضافة إلى قيمة الأرباح المتفق عليها بالعقد. ثم تقدم المدعى عليه بمذكرة رد جاء فيها: أفيد فضيلتكم بما يلي: (١) لم يلتزم المدعي بتوجيه الدائرة الموقرة بتبادل المذكرات قبل موعد الجلسة وبأن يكون بين كل مذكرة خمسة أيام، حيث أودعت مذكرتي الأولى بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ، إلا أن المدعي لم يودع مذكرته إلا بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥ه، وموعد هذه الجلسة هو ٢١/٢/١٤٤٥ه، وفي هذا إرباك وتضييق لي في الرد في وقت كافي وفق توجيه الدائرة الموقرة، ولأصحاب الفضيلة تقدير ذلك. (٢) يضاف عليه أن وكيلي لم يستطع الدخول على ملف القضية، حيث يظهر له في كل مرة اشعار يتضمن طلب تحديث وكالته، وبعد ادخال رقم الوكالة يظهر له اشعار آخر بأنه غير مضاف في القضية، وحسبما يظهر من أطراف القضية في النظام أنه مضاف فيها، فإذا لم يكف الرد المقدم مني لإخلاء سبيلي من دعوى المدعي فآمل من فضيلتكم منحي مهلة لمعالجة الاشكال التقني وفقاً للمتبع، حتى يتمكن وكيلي من الدخول على ملف القضية عبر النظام. (٣) ومن المهم أن أفيد فضيلتكم بأن المدعي قد ناقض نفسه حينما ادعى أن المضاربة عقارية، ثم ناقض نفسه في مذكرته حينما قال في الفقرة (١) ما نصه (...والصحيح أن المدعي أصالة لا علم له بما تم بعد العقد ولا يعلم أين استثمر ماله.. الخ)، فكيف يدعي بالمضاربة العقارية ثم ينفي علمه بذلك. (٤) أن المدعي وكالة ذكر في جوابه في عبارات غير واضحة وجود غبن، مما يؤكد تخبط المدعي في دعواه، فكيف يدعي في البداية بالشراكة ثم يذكر الغبن والغش والتدليس، وكأن دعواه على مبيع، والله جعل للحق أمارات وعلامات تدل عليه، وقد ظهر من المدعي مناقضته لنفسه في تحريره لدعواه، وخاصة إدخاله للغبن في مذكرته الأخيرة. (٥) قدمت في ملف القضية دليل المضاربة، وهو الشيك الذي استلمته من المواطن (...)، وهذا الدليل قد تضمن: أولاً: مبلغ المدعي. ثانياً: الربح. ثالثاً: التوافق مع مدة العقد. رابعاً: التوافق مع عدم تقييد المضاربة في العقد بنشاط محدد. خامساً: التوافق مع العقد بأن المضاربة تسجل باسمي، مع ما قدمت من اعتراضي على هذا الشيك وصدور القرار اللازم من الجهة المختصة آنذاك وفقاً للنظام، فعلى المدعي تقوى الله ومساندتي للحصول على حقنا وفقاً للنظام. وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى، وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليه انه جاء في مذكرتك ان موكلك دفع مال المدعي للمدعو (...) للمضاربة بالمال فهل اذن المدعي لموكلك بذلك فأجاب بأن العقد نص على ان موكلي له حق المضاربة والاتجار بالمال فالت الدائرة وكيل المدعي هل موكلك اذن للمدعى عليه بدفع المال للمدعو (...) فأجاب بالنفي وان دفع المال كان للمدعى عليه وليس لأحد سواه وبهذا تقرر الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (۱۲۰,۰۰۰) مائة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى قيمة الأرباح المتفق عليها بالعقد، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى متعلق بشركة المضاربة فهو داخل في المادة (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية، وبما أن وكيل المدعي حصر دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره ( ۱۲۰,۰۰۰ ) مائة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى قيمة الأرباح المتفق عليها بالعقد، وحيث أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٢/٠٩/٢٠٠٦م، والذي صادق عليه المدعى عليه ودفع أولاً بأنه وكيل للمدعي ثم تراجع وأقر بأنه مضارب وأنه دفع المال لشخص آخر يضارب به وهو (...) وأنه سلمه شيك بدون رصيد يزعم أنه مال المدعي مع أرباحه، وبما أنه ثبت للدائرة قيام شركة المضاربة بين الطرفين بقيام المدعي بدفع المال وبذل العمل من المدعى عليه وبهذا يصبح المدعى عليه أميناً على مال المدعي ورأس المال أمانة في يده فلا ضمان عليه ما لم يتعدى أو يفرط، قال ابن قدامة رحمه الله: (والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه لا يختص بنفعه فكان أمينًا)، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي: (المضارب أمين ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها) قرار رقم ١٢٢. وبما أن المدعى عليه قد أقر أنه دفع المال لطرف آخر دون أذنٍ من المدعي وبمخالفة صريحة للعقد المبرم بينهما وقيامه بذلك يثبت تفريطه وتعديه في عمله، ويوجب تضمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، خصوصا وأن المدعي المضارب قد خصص له جزء من الربح فهو قاصد لعمله لا أن يقوم بجرد الوساطة بأخذ المال ودفعه لآخر، أما الربح الذي يدعيه المدعي فلم يظهر للدائرة حقيقته أو ثبوت ربح مال المساهمة مما لا ترى معه الحكم بموجبه لمخالفة الأصل بعدم تحققه، الأمر الذي تنتهي فيه الدائرة لثبوت تفريط المدعى عليه والحكم عليه بما جاء في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: اولاً / إنهاء الشراكة بين الطرفين. ثانياً / إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره: (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث