حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530360594
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570175070/1445
رقم الحكم:4530360594
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570175070 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530360594 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570175070 لعام 1445ه المدعي: شركة مصنع أساس السبائك لتشكيل المعادن المدعى عليه: شركة المزبورة للخدمات اللوجستيه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حديد تسليح بناء على أوامر الشراء الصادرة عنها وذلك خلال الفترة من 28\01\2023م حتى 30\05\2023م، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (285,242.22) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة، وقامت بسداد مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال بتاريخ 28\06\2023م وبقي من الثمن مبلغ قدره (185,242.22) مائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وأربعون ريالا واثنان وعشرون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها: 1- بدفع مبلغ قدره (185,242.22) مائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وأربعون ريالا واثنان وعشرون هللة. 2- دفع أتعاب المحاماة عن الدعوى بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من الشركة المدعية من تاريخ 01\01\2023م حتى تاريخ 31\08\2023م المتضمن مبلغ قدره (10,608) عشر آلاف وستمئة وثماني ريال. 2- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (17) صادرة على مطبوعات الشركة المدعية بمبلغ إجمالي قدره (545,526.42) خمسمئة وخمس وأربعون ألف وخمسمئة وست وعشرون ريال واثنان وأربعون هللة من الفترة 28\01\2023م حتى الفترة 21\02\2023م وممهورة بتوقيع منسوب للشركة المدعية وختم منسوب للشركة المدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في سندات شحن واستلام صادرة على مطبوعات الشركة المدعية وعددها (23) وممهورة بختم منسوب للشركة المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 21\02\1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بالتبليغ رقم (82377988) وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها: بدفع مبلغ قدره (185,242.22) مائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وأربعون ريالا واثنان وعشرون هللة. وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.). وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (185,242.22) مائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وأربعون ريالا واثنان وعشرون هللة، وقدم في سبيل إثبات طلبه المستندات الموصوفة في وقائع الحكم (17) فاتورة ضريبية مذيلة بختم المدعى عليها وسندات شحن واستلام وكشف الحساب للفترة من 01/01/2023م وحتى 31/08/2023م بمبلغ (285242.22) ريال ووبما أن المدعية أقرت باستلام مبلغ قدره (100000) ريال بعد رفع الدعوى فإن المبلغ المستحق هو (185242.22) ريال وبما أن المدعى عليها لم تحضر الجلسات أمام الدائرة رغم تبلغها فإنها تعد ناكله عن الجواب واستنادا للفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بدفع أتعاب المحاماة عن الدعوى بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة المزبورة للخدمات الللوجستيه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع أساس السبائك لتشكيل المعادن سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (185242.22) مائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان واربعون ريالا واثنان وعشرون هللة إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ (18524) ريال ثمانية عشر ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4570175070 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570175070 لعام 1445ه المدعي: شركة مصنع أساس السبائك لتشكيل المعادن المدعى عليه: شركة المزبورة للخدمات اللوجستيه شركة شخص واحد الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة توريد حديد تسليح وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع بثمن إجمالي قدره (285,242.22) مئتان وخمسة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة، وقامت بسداد مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال وبقي من الثمن مبلغ قدره (185,242.22) مائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وأربعون ريالا واثنان وعشرون هللة. وطالب بـإلزام المدعى عليها: 1- بدفع مبلغ قدره (185,242.22) مائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان وأربعون ريالا واثنان وعشرون هللة. 2- دفع أتعاب المحاماة عن الدعوى بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال.، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي: بإلزام المدعى عليها/شركة المزبورة للخدمات الللوجستيه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع أساس السبائك لتشكيل المعادن سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (185242.22) مائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان واربعون ريالا واثنان وعشرون هللة إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ (18524) ريال ثمانية عشر ألف وخمسمائة وأربعة وعشرين ريال.، فتقدم المدعى عليه وكالة بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: أن الحكم قد صدر في الجلسة الأولى من الدعوى، ولم يتم التثبت من المرفقات التي أرفقها موكلي فكيف يمكن أن تعدها الدائرة ناكلة، ولأن العقد لازال مستمرا ولم ينتهي التعاقد بين الطرفين، فإن الدعوى تكون قد أقيمت قبل أوانها، وطلب: الغاء الحكم والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لإقامتها قبل أوانها. وفي يوم الأربعاء 10/4/1445هـ فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة زياد عناد نجر العتيبي كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنف) حسن نايف شداد المطيري، وقد اكتفى كل واحد منهما بما سبق الادلاء به واحالا على ملف القضية. وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاستئناف المقدم قررت دائرة الاستئناف قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 28/2/1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/شركة المزبورة للخدمات اللوجستية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة مصنع أساس السبائك لتشكيل المعادن سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (185242.22) مائة وخمسة وثمانون ألفا ومائتان واثنان واربعون ريالا واثنان وعشرون هللة إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ (18524) ريال ثمانية عشر ألفا وخمسمائة وأربعة وعشرين ريال، محمولاً على أسبابه.