حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530377440

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570149035/1445
رقم الحكم:4530377440
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149035 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530377440 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570149035 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أن موكلتها باعت للمدعى عليه بضائع قيمتها مبلغ قدره (383,754.24) ثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وخمسون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، تم سداد مبلغ قدره (229,064) مائتان وتسعة وعشرون ألفاً وأربعة وستون ريالاً، وتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره (150,273) مائة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون ريالاً، وذلك في الفترة من 01/ 01 /2022م إلى 24/ 08/ 2022م، طبقا لما هو مدون بكشف مطابقة الحساب، وعدد اثنان فاتورة موقع ومختوم عليهم من المدعى عليه، مما يدل على إقراره بهذه الأموال في ذمته، ولكن المدعى عليه ماطل في تنفيذ التزامه، حتى بائت كل مساعي الصلح والتراضي بالفشل، وطالبت إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (150,273) مائة وخمسون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1/ مطابقة رصيد على كشف حساب، من الفترة 2022/01/01م، حتى 2022/08/17م، يتضمن مبلغ قدره إجمالي قدره (149,438) مائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، على مطبوعات المدعية، مذيلة بختم منسوباً إلى مؤسسة (...) الطبية، 2/ فاتورة، بتاريخ 2022/08/24م، تتضمن مبلغ قدره (1,750) ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، على مطبوعات المدعية، مذيلاً بختم منسوباً إلى مؤسسة (...) الطبية، 3/ فاتورة، بتاريخ 2022/08/24م، تتضمن مبلغ قدره (3,501) ثلاثة ألاف وخمسمائة وواحد ريال، على مطبوعات المدعية، مذيلاً بختم منسوباً إلى مؤسسة (...) الطبية، وعقدت الدائرة جلسة في 1445/02/20هـ وملخصها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على دعوى المدعية، وبعرضها على المدعى عليه أجاب : ما ذكرته وكيلة المدعية من وجود التعامل بين الطرفين فصحيح، وما مذكرته من وجود مطابقة الرصيد فصحيح، وما ذكرته بخصوص أنه في ذمتي للمدعية (150,000) مائة وخمسون ألف ريال فصحيح، ولكن سبب عدم السداد وجود بضائع غير صالحة للاستخدام، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بقولها غير صحيح ونكتفي بما تقدم، ونحصر دعوانا بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (150,000) مائه وخمسون ألف ريال، وبسؤال المدعى عليه البينة على أن البضائع غير قابلة للاستخدام، أجاب بقوله: ليس لدي بينة، لكن تم الاتصال على مندوب الشركة ولم يتم التجاوب، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في (150,000) مائه وخمسون ألف ريال، مقابل توريد بضائع ، وأجمل المدعى عليه إجابته في صحة التعامل بين الطرفين، ومطابقة الرصيد، وأن في ذمته للمدعية (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، ودفع بعدم السداد لوجود بضائع غير صالحة للاستخدام، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، المبني على المرسوم الملكي رقم (م/39)، وتاريخ 1441/08/15هـ، وبما أن وكيلة المدعية قدمت البينة التي تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في مطابقة الرصيد، والفواتير الوارد ذكرها أعلاه، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن المدعى عليه أقر بأن في ذمته للمدعية مبلغ المطالبة، ودفع بوجود بضائع غير صالحة للاستخدام، ولم يقم الدليل على ذلك، ونظراً لإقرار المدعى عليه، وحيث يعد حجة قاطعة وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، والأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة . مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (150000) مائه وخمسون الف ريال . والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530377440 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570149035 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (150,000) مائه وخمسون ألف ريال، مقابل توريد بضائع، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (150000) مائه وخمسون الف ريال . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمل أسبابه: أولاً: مخالفة الحكم لما نصّت عليه المادة (19/أ) من نظام المحاكم التجارية ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر الدعوى مكانياً ثالثًا: تقارير بالبضائع الغير صالحة للاستخدام ، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 16 / 4 / 1445 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530168533 الصادر من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 20/2/1445 في القضية رقم 4570149035 فيما قضى به من : إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (150000) مائه وخمسون الف ريال . والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث