حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530207324

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216145/1445
رقم الحكم:4530207324
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216145 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530207324 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4570216145 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أنه سبق وأن صدر لموكلي الحكم الصادر من الدائرة العمالية الأولى بالمحكمة العمالية بالرياض بتاريخ 17/ 4/ 1442هـ ورقم (421180174) في القضية المقيدة برقم (42304077) وتاريخ 2/ 3/ 1442هـ ضد المدعى عليها شركة (...) الطبي شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم [...] والمتضمن: أولاً: أن تلتزم المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغاً وقدره (270.000) ريال على عشرة أقساط شهرية بقيمة كل قسط مبلغ وقدره (27.000) ريال اعتباراً من تاريخ 3/ 12/ 2020م وفي حال تخلف المدعى عليها عن سداد أحد الأقساط الشهرية في حينها فإنها تلتزم المدعى عليها بتسليم المدعي كامل المبلغ دفعة واحدة أو ما تبقى منه . ثانياً: يعد هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين ولا يطالب أياً من الطرفين الآخر جراء عقد العمل محل الدعوى. وطلبا إثبات هذا الصلح، وعليه فقد ثبت لدى الدائرة هذا الصلح وحكمت بصحته ولزومه ووجوب العمل بمقتضاه ، ولكون المدعى عليه المدير لشركة (...) الطبي شركة شخص واحد سجلها التجاري رقم [...] وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة، واستناداً إلى المادة (152/ 2) والتي نصت: يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارات ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة ، وعليه أطلب إلزامه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (182.382) ريال وهو يمثل باقي قيمة مجموع الحكم الصادر من المحكمة العمالية بالرياض ، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 29/ 2/ 1445هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر ممثل وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينه ذكر بأنها تحصر في 1- الحكم المشار إليه أعلاه. 2-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 14/ 5/ 1440هـ الموافق 20/ 1/ 2019م. 3-طلب التنفيذ رقم (401024200199805) وتاريخ 5/ 7/ 1442هـ. ثم قرر وكيل المدعي بأنه يطلب ترك الخصومة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز لموكله تجديد المطالبة به في أي وقت، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه لا مانع من ذلك. وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ قد نصت على أنه يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وجاء في لائحتها الأولى: (ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، ولما كان وكيل المدعي قد طلب ترك الدعوى وأثبت ذلك في ضبط الجلسة، ولما كان وكيل المدعى عليه لم يمانع من إثبات ذلك، فإن الدائرة تجيبه في طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعي لهذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث