حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530161567

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570088249/1445
رقم الحكم:4530161567
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570088249 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530161567 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٨٢٤٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد منتجات غذذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م بثمن إجمالي قدره (٨,٣٣١.٥٩) ثمانية آلاف وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله سدد منه (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٢٣,٣٣١.٥٩) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٨٢٥١٥٩٧١ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الطلب رقم (٤٥١٠٢٧٦٥٦٢) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٥هـ. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٨٣٣١.٥٩) ثمانية ألاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وتسعة وخمسون هللة.٢. إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ ١٦٦٦ ألف وستمائة وستة وستون ريال تمثل ٢٠ في المائة من قيمة المطالبة بناء على الاتفاق مع المدعى عليها. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على عقد اتفاق البيع بالآجل و الفواتير و كشف حساب هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد غذائية هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها طلب الآتي أولا/ إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٣٣١.٥٩) ثمانية ألاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وتسعة وخمسون هللة وذلك مقابل توريد مواد غذائية ثانيا/ إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٦٦٦) ألف وستمائة وستة وستون ريال ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها، وطلبت من المدعي وكالة تقديم البينة، ولما قدم من عقد البيع بالآجل المؤرخ في ٢١ / ٧ / ٢٠٢٠م المختوم بختم دون فيه السجل التجاري للشركة المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية كشف الحساب للفترة من ١ / ١ / ٢٠٢٢م حتى ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣م وكذلك الفاتورة رقم (١٣٦٤٦) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢١م والفاتورة رقم (١٤٨٦٢) وتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢١م والفاتورة رقم (٩٥٥٣) وتاريخ ١٩ / ٧ / ٢٠٢١م الموقعة وجميع هذه المستندات موصلة بكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها ؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . و المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أولا / مبلغ قدره (٨٣٣١.٥٩) ثمانية ألاف وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريال وتسعة وخمسون هللة. ثانيا / مبلغ قدره (١٦٦٦) ألف وستمائة وستة وستون ريالا مقابل اتعاب المحاماة لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث