حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4570038310

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570038310/1445
رقم الحكم:4570038310
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570038310 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4570038310 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٨٣١٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١٢/ ٣/ ٢٠٢٣م -تقريباً- تعاقد المدعي للوساطة بين (...) وورثة (...) بثمن إجمالي قدره (١,٣٥٣,٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، وذلك عن قطعة الأرض رقم (...) من المخطط رقم (...) الواقع في مخطط (...) _بمبلغ قدره (٥٤,١٤٩,٩٩٩) أربعة وخمسون مليون ومائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال، والمستحق مقابل السمسرة قيمة وقدرها (١,٣٥٣,٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤ه الموافق ١٢/ ٣/ ٢٠٢٣م -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ قدره (١,٣٥٣,٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، للمسوغات التالية: (اتفق معي المدعى عليه بالبحث له عن (...) وقمت بدله على (...) وذكرت له أن الفندق معروض للبيع بالمزاد العلني واتفق معي والتزم بإعطائي النسبة الشرعية في الدلالة غير الدلالة التي سوف تأخذها الشركة التي قامت بتسويق المزاد إذا رسى عليه المزاد وقد رسى المزاد عليه وتم نقل ملكية العقار له بموجب الصك رقم (...) في ٣/١١/١٤٤٤هـ.). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٣٥٣,٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٢٢/ ١/ ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة المرفقة في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للإجابة والرد، فأمهلته الدائرة أسبوعا من تاريخ هذا اليوم ومثلها للمدعي، فاستعد بذلك، وفي ١/ ٢/ ١٤٤٥ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة ذكر فيها: أولاً/ من حيث الشكل: لما كان الاختصاص من المسائل الشكلية التي تطرق لها المحكمة قبل النظر بموضوع الدعوى، والنزاع القائم منصب على مطالبة المدعي دلالة وساطة بيع عقار مبلغ وقدره (١.٣٥٣.٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة، ويلزم لجواز نظر النزاع توافر الشروط الشكلية اللازمة في الدعوى لنظرها وفقاً لما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية والذي حدد اختصاص المحكمة نوعياً بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية، والدعاوى التي تقام على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت المطالبة تزيد عن (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) –(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام، وحيث إن النزاع محل الدعوى لم ينشئ بسبب أعمال تجارية أصلية أو تبعية بين موكلي والمدعى عليه بصفتهم تجار، والدعوى المقامة على موكلي بصفته الشخصية لا بصفته تاجراً، مما تكون المحكمة التجارية غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى، وحيث إن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية نصت على (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر, وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها)، فإننا نتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. ثانياً/ من حيث الموضوع: ١- إن ما يلزم الإشارة اليه بأن الدعوى لا تؤسس على قول وكلام مرسل لا يستند على إثبات أو بينة على صحته، والمدعي في دعواه لم يقدم إثبات تعاقده على الوساطة في بيع العمارة والتي يدعي التوسط فيها بالبيع بين أطراف البيع، واكتفى بتحرير الدعوى المرصودة بضبط الجلسة السابقة، وبعدم تقديم المدعي بينة على دعواه تكون الدعوى خالية من بينة على إثباتها، مما تكون جديرة بالرد. ٢- ما ذكره المدعي من تعاقده للوساطة بين موكلي وورثة (...) لشراء قطعة الأرض رقم (..) من المخطط رقم (...) الواقع في مخطط (...) بمبلغ (٥٤.١٤٩.٩٩٩) أربعة وخمسون مليون ومائة وتسعة وأربعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال، واستحق مقابل السمسرة مبلغ وقدره (١.٣٥٣.٧٤٩.٩٨) مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال وثمانية وتسعون هللة فكل ذلك غير صحيح ولم يتعاقد موكلي مع المدعي على السمسرة أو الوساطة بينه وبين ورثة (...). ووفقاً لما نص عليه نظام الإثبات على وجوب إثبات التصرفات التي تزيد قيمتها عن (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بالكتابة ودعوى المدعي جاءت خالية من دليل مكتوب يثبتها وفقاً لما نص عليه نظام الإثبات، والذي نص المادة السادسة والستون من نظام الإثبات على (١- يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على(مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة)، مما تكون الدعوى جديرة بالرد. ٣- إن أعمال الوساطة العقارية (السمسرة) تخضع لنظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٣هـ، والذي نص بمادته الرابعة على عدم جواز ممارسة الوساطة العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وحددت المادة السابعة على وجوب أن يكون عقد الوساطة مكتوباً ومحدد المدة وفي حال لم يتفق طرفي على مدة فتكون تسعون يوماً من تاريخ إبرامه، وتسجيل عقد الوساطة بالمنصة العقارية الخاصة بها وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية عشرة من النظام وما أوضحته اللائحة التنفيذية، ويُعد من يمارس الوساطة العقارية دون ترخيص مخالفاً للنظام وفقاً لما نصت عليه جدول المخالفات والعقوبات الملحق باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، وحيث إن العقار الذي يدعي المدعي الوساطة فيه سبق الإعلان عنه وتم بيعه بالمزاد العلني انفاذاً لحكم قضائي بتصفية توزيع تركة (...)، بواسطة وكيل البيع المكلف من مركز الإسناد والتصفية والذي يستحق نظير أعماله نسبة الوساطة العقارية المقدرة بــ(٢.٥) من مبلغ الشراء، مما يكون ما يطالب به المدعي في دعواه متناقض مع الثابت من النظام، وتكون الدعوى بموجبه محلاً للرد. الطلبات: ١- من حيث الشكل: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى. ٢- من حيث الموضوع: رد دعوى المدعي. وفي ٧/ ٢/ ١٤٤٥ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: أولاً/ ردًا على الدفع بعدم الاختصاص النوعي: المدعى عليه تاجر، واشترى الفندق، محل الدعوى، لممارسة أعمال تجارية تتعلق بالفندقة وإسكان الحجاج والمعتمرين، ولذلك أقيمت الدعوى عليه في المحكمة التجارية. ثانيًا/ ردًا على الدفع بعدم وجود بينة لدى المدعي على صحة دعواه: هذا غير صحيح، فالبينة لا تنحصر في تقديم الأوراق والوثائق، بل هي لفظ جامع تناوله نظام الإثبات في باب كامل، ومن أنواع البينات التي تناولها الإقرار والكتابة والشهادة واليمين الحاسمة والقرائن والاستجواب.. وغيرها. ولذلك فإن القول بأن المدعي ليس لديه بينة سابق لأوانه وسيظهر في قابل السطور والجلسات بإذن الله. ثالثًا/ الدفع بوجوب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على مائة ألف ريال أو كان غير محدد القيمة: استند المدعى عليه على المادة (٦٦) من نظام الإثبات، وهذه المادة جاءت في أول الباب الخامس المعنون بـ (الشهادة) وفي أول الفصل الخامس المعنون بـ (محل الشهادة). أي أن قُصارى الاستدلال الصحيح بهذه المادة أنه لا يجوز الاستناد على الشهادة في أي تصرف يزيد على مائة ألف ريال، بل ولا تقبل شهادة الشهود في إثبات خلاف ما هو مكتوب، هذا كل ما في الأمر، ونحن لم نستدل على صحة دعوى المدعي بالشهادة. رابعًا: الدفع بعدم إبرام عقد وساطة بين المدعي والمدعى عليه بخصوص الفندق محل الدعوى: استدل المدعى عليه بنص المادة (٧) من نظام الوساطة العقارية التي أوجبت أن يكون هناك عقد وساطة مكتوبًا ومحدد المدة وتسجيل العقد في المنصة العقارية. وهذا الاستدلال لا وجه له في هذه الدعوى، لأن هذه المادة حددت ما هو مطلوب من الوسطاء القيام به لممارسة أعمال الوساطة بشكل نظامي، ولكنها لم تُقرر أن من خالف هذه المادة لا يستحق السعي، وقُصارى ما هنالك أن نظام الوساطة العقارية قرر في المادة (١٩) العقوبات التي يُعاقب بها من يخالف ما جاء في النظام ومن تلك العقوبات الإنذار والغرامة. وحددت المادة (٢٠) من ذات النظام اللجنة الخاصة في هيئة العقار كجهة شبه قضائية هي من توقع العقوبات على المخالفين، وقراراتها قابلة للاعتراض لدى القضاء الإداري. وليس من ضمن العقوبات أن من يخالف النظام لا يستحق السعي أو السمسرة. وهذا أشبه ما يكون بمن يخالف نظام العمل من العمالة غير النظامية إذ يكفل لها النظام المطالبة بحقوقها تجاه رب العمل وتحكم به المحكمة، وفي الوقت ذاته توقع عليها عقوبات مخالفة النظام من قبل الجهات المختصة. خامسًا: الدفع بعدم جواز ممارسة الوساطة العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة العقار استنادًا على المادة الرابعة: ما ذكرناه في الفقرة السابقة (رابعًا) ينسحب أيضًا على هذا الدفع، إذ أن عدم وجود ترخيص – إن صح – لا يعدو كونه مخالفة إدارية لا تستوجب حرمان المدعي من اللجوء للقضاء للمطالبة بحقه والحكم له به. فإن كانت هناك مخالفة فتتولاها اللجنة المختصة المشكلة بموجب نظام الوساطة العقارية. ورغم ذلك فإن المدعي قد حصل على رخصته للوساطة العقارية قبل نقل ملكية العقار إلى المدعى عليه. أصحاب الفضيلة: إن دعوى موكلي تتركز في أن المدعى عليه قد طلب منه البحث عن فندق في (...)، وقام المدعي بدلالة المدعى عليه على الفندق بعد أن ذكر له أنه معروض للبيع بالمزاد العلني، فالتزم المدعى عليه بأنه سيدفع النسبة المتعارف عليها في الدلالة خلافًا لما سيدفعه للشركة المكلفة بالمزاد العلني والبيع القضائي إذا رسا المزاد عليه، وهذا ما تم بالفعل بعد أن دله المدعي على الفندق ودخل المزايدة بموجب تلك الدلالة. والمدعي ليس لديه شهود على دعواه، وكل ما يطلبه هو يمين المدعى عليه الحاسمة على نفي ما جاء في دعواه بأن يحلف بالله العظيم المحيي المميت أنه لم يَقُل للمدعي أنه سيدفع له الدلالة إن هو دله على الفندق محل الدعوى، وأنه لم يقل إن هذه الدلالة لا علاقة لها بما سيدفعه للشركة التي ستقيم المزايدة . وقد نصت المادة (٥١) من نظام الإثبات على أنه يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة . وهذا نص صريح يستثني اليمين الحاسمة من اشتراط الكتابة في التصرف المراد إثباته. كما أننا نطلب استجواب المدعى عليه أصالةً استنادًا على المادة (٣٥) من نظام الإثبات التي تنص على أنه يجوز للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أيٍ من الخصوم – إجراء الاستجواب في أي مرحلةٍ كانت عليها الدعوى . الطلبات: أولاً: نطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه أصالةً وفقًا للنص الذي أوضحناه أو ما تراه الدائرة من صيغة أوضح. ثانيًا: إلزام المدعى عليه أصالةً بالحضور للجلسة القضائية لاستجوابه. ثالثًا: نتمسك بطلباتنا في لائحة الدعوى المتمثلة بالحكم للمدعي بالمبلغ المذكور فيها. وفي جلسة ٢١/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوى، واطلعت الدائرة على دفع المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى نوعيا، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر بأن النظام هو من أحالها إلى المحكمة التجارية وأنه يعلم بأن القضية ليست من اختصاص المحكمة التجارية، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاصها بنظرها، فإن تبين لها خروج الدعوى عن اختصاصها النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف على طلب أحد الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى، إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمــة في أي مرحلـــة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكــن ثــم دافع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، إذ نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين أن النزاع القائم في هذه الدعوى منصب على مطالبة المدعي دلالة وساطة بيع عقار وحيث إن الدعاوى المتعلقة بوساطة بيع عقار لا تعد من الأعمال التجارية وخارجة عن اختصاص المحاكم التجارية المنصوص عليه في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وترى الدائرة أنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى نوعيا، وقرر الطرفان بأنهما مقتنعان بالحكم، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث