حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4470145151

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470145151/1444
رقم الحكم:4470145151
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145151 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470145151 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470145151 لعام 1444هـ المدعي: شركة ضيوف الاصاله للأكلات الشعبية المدعى عليه: شركة عالم الاعمال لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل في (تنفيذ وتشغيل نظام إلكتروني تقني على نظام أودو) خلال (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٤٧٦.٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي سدد منه (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي، ولم تنفذ الخدمة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- (حيث تم الاتفاق مع المدعى عليها على تنفيذ وتشغيل البرنامج خلال مدة لا تتجاوز ستون يوم عمل حسب الاشتراطات الموضحة في ملحق العقد , وقد أخلت المدعى عليها بالاتفاق بعدم تسليم البرنامج حسب المدة والاشتراطات المتفق عليها بالعقد , وقد مضت عشرة أشهر دون تنفيذ المدعى عليها وتسليمها للبرنامج.). ٢- دفع مبلغ وقدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي استناداً على (حوالة بنكية)، وسبب استرداد المبلغ (إخلال بالعقد)، مستنداً على (الاتفاق).٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العقد خلال الاجل المتفق عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٢هـ، مما تسبب بـ(التعويض عن الاخلال بالاتفاق , حيث نتج عن إخلالها بالعقد بتحمل أجر موظف متفرغ وصيانة النظام السابق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تجاوز المدة المتفق عليها) ومقدار التعويض المطلوب (٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال سعودي٤- أضرار تقاضي متمثلة بأتعاب التقاضي مما أدى إلى (نتيجة للإخلال بالعقد وتفويت المدة والمنفعة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٨,٦٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي. وبناء عليه يطلب المدعي: إلزام المدعى عليه بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ).٢-دفع مبلغ قدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي ٣-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١١٣,٢٣٨.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال سعودي ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٨,٦٠٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي هذه دعواي. وبقيد القضية في سجلات المحكمة وإحالتها للدائرة باشرت النظر فيها، وفي الجلسة تاريخ 1444-04-20 وفي هذه الجلسة وفي هذه الجلسة حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن لدية صحيفة دعوى محررة فطلبت منه الدائرة ارفاقها في خانة تبادل المذكرات مع كافة بينات الدعوى خلال خمسة أيام فاستعد بذلك وفي الجلسة بتاريخ 5/5/1444 وفي هذه الجلسة حضر طرفا النزاع وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة وتقديم الجواب فأمهلته الدائرة مدة خمسة أيام وللمدعي مدة مماثلة لتقديم جوابه على مذكرة المدعى عليه فبناء عليه جرى تأجيل الجلسة وفي الجلسة تاريخ 16/7/ 1444 وفيها وفي هذه الجلسة حضر طرفا النزاع، ثم طلبت الدائرة من المدعي الجواب على مذكرة المدعى عليه خلال خمسة أيام مع إرفاق كافة المستندات، كما طلبت من المدعى عليه تقديم المذكرة الختامية خلال مدة مماثلة، وبناءً عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي الجلسة تاريخ 9 / 8 / 1444 وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وبطلب الإجابة من وكيل المدعية عن مذكرة المدعى عليها ذكر بأنه تعذر إرفاقها عبر النظام، فطلبت منه الدائرة المحاولة مرة أخرى وإرفاق نسخة إلى ايميل الدائرة وإلى المدعى عليه وتأجلت الجلسة ذلك. وفي الجلسة بتاريخ 30 / 8 / 1444 افتتحت الجلسة عن بعد حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عما لم تلتزم المدعى عليه فيها؟ ذكر بأنها لم تلتزم بالمدة، بالإضافة إلى عدم قيامهم بتحليل كامل للنظام، فطلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم مذكرة أخيرة يحصر فيها اخلال المدعى عليها بالتعاقد، بالإضافة إلى بينته على ذلك خلال خمسة أيام، ولوكيل المدعى عليها حق الرد خلال مدة مماثلة، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة تاريخ 13/ 10 / 1444 وفيها حضر وكيل المدعى عليها فيصل علام، ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه وقررت الدائرة شطب الدعوى. وفي الجلسة تاريخ 4/ 11 / 1444 وفيها حضر الطرفان، وقررت الدائرة ندب خبير في هذه الدعوى على أن تدفع أتعاب الخبير مناصفة ويتحملها الخاسر في القضية، وقرر الطرفين استعدادهم لذلك، وتأجلت الجلسة لذلك. وفي الجلسة تاريخ 25 / 11 / 1444 وفيها حضر الطرفان، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة سداد قيمة الخبرة على أن يتحمله الخاسر في القضية فاستعد لذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين صدور قرار الخبير. وفي الجلسة تاريخ 8 / 1 / 1445 وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبرة وما زالت حالته تحت مراجعة أطراف الدعوى، وبسؤال طرفي النزاع عن ذلك أجابا بأنه تم الاطلاع على التقرير وإبداء الملاحظات، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها إلى حين ورود التقرير النهائي. وفي الجلسة تاريخ 22 / 1 / 1445 وفيها عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (منور شاكر منير الحربي)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة ضيوف الاصاله للأكلات الشعبية)، بموجب الوكالة رقم (445313220) وتاريخ 1444/11/03 الصادرة عن (كتابة عدل شمال جدة)، كما حضر (فيصل عبدالعزيز حموده علام)، بصفته وكيل عن المدعى عليها (شركة عالم الاعمال لتقنية المعلومات)، بموجب الوكالة رقم (441445780) وتاريخ 1444/03/13 الصادرة عن (الهيئة العامة للإستثمار بجدة). وفي هذه الجلسة تشير الدائرة عدم ورود التقرير النهائي للخبير، كما جرى إفهام الخبير إرفاق التقرير النهائي مع الإجابة على ملاحظات الأطراف خلال خمسة أيام وعليه جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة تاريخ 20 / 2 / 1445 وفيها عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (منور شاكر منير الحربي)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة ضيوف الاصاله للأكلات الشعبية)، بموجب الوكالة رقم (445313220) وتاريخ 1444/11/03 الصادرة عن (كتابة عدل شمال جدة)،كما حضر (فيصل عبدالعزيز حموده علام)، بصفته وكيل عن المدعى عليها (شركة عالم الاعمال لتقنية المعلومات)، بموجب الوكالة رقم (441445780) وتاريخ 1444/03/13 الصادرة عن (الهيئة العامة للإستثمار بجدة). تشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي والذي أنتهى إلى: يمكن الانتفاع به لأنه لا زال يعمل بالنسخة التجريبية ولم يتم ربطه بسيرفر وبإمكان أي مطور العمل عليه وتكملته للمرحلة النهائية والتشغيلية. نفيد فضيلتكم بأن القيمة التقديرية لما تم عمله تمثل نسبة ٨٠٪ مما تم دفعه من المدعي للمدعي عليه هو مبلغ وقدرة (٤٩،٧٩٠.٤٠) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعون ريال و٤٠ هللة من اجمالي مبلغ وقدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يُطالب المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال. مقابل إخلال المدعى عليها بعدم تسليم البرنامج حسب المواصفات المتفق عليها. وبما أن الدائرة ندبت خبيراً فنياً ليتم التحقق من كونه منفذا طبق المواصفات المتفق عليها في العقد أم لا، وهل يمكن الانتفاع به أم لا، وفي حال امكن الانتفاع به فما قيمته التقديرية. وانتهى الخبير الفني في تقريره إلى نعم يمكن الانتفاع به لأنه لا زال يعمل بالنسخة التجريبية ولم يتم ربطه بسيرفر وبإمكان أي مطور العمل عليه وتكملته للمرحلة النهائية والتشغيلية. كما نفيد بأن القيمة التقديرية لما تم عمله تمثل نسبة ٨٠٪ مما تم دفعه من المدعي للمدعي عليه هو مبلغ وقدرة (٤٩،٧٩٠.٤٠) تسعة وأربعون ألف وسبعمائة وتسعون ريال و٤٠ هللة من اجمالي مبلغ وقدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريال. وأما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة وبما أن الحق لم يكن الظاهر مما استوجبت معها الدائرة إلى ندب الخبرة عليه فإن طلب أتعاب المحاماة حري بالرفض. مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة عالم الاعمال لتقنية المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ شركة ضيوف الاصاله للأكلات الشعبية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (12،448) اثنا عشر ألف وأربعة مئة وثمانية وأربعون ريال. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530360122 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470145151 لعام 1444هـ المدعي: شركة ضيوف الاصاله للأكلات الشعبية المدعى عليه: شركة عالم الاعمال لتقنية المعلومات الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار استناداً للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦٢,٢٣٨.٠٠) اثنان وستون ألفًا ومئتان وثمانية وثلاثون ريالاً مقابل إخلال المدعى عليها بعدم تسليم البرنامج حسب المواصفات المتفق عليها، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: إلزام شركة عالم الأعمال لتقنية المعلومات أن تدفع لــ/ شركة ضيوف الأصالة للأكلات الشعبية مبلغاً قدره (12،448) اثنا عشر ألفاً وأربع مئة وثمانية وأربعون ريالاً، فقدَّم المستأنف (المدعي) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في مخالفة الحكم المعترض فيه لموجبات العقد المبرم بإغفال الدائرة الأخذ بما نص عليه البند رقم (2) المتضمن تنفيذ المدعى عليها وتشغيلها لبرنامج أودو حسب المواصفات المقررة في العقد وملحقاته، بالإضافة إلى مخالفة الحكم للنظام بعدم التطرق لجانب التعويض عن الاضرار المترتبة على إخلال المدعى عليها بصريح العقد، ومخالفته للمادة 122 من نظام الإثبات بعدم التطرق لأتعاب الخبير ومن يتحملها من الأطراف، وكذلك مخالفة المادة 156 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بعدم مناقشة الدائرة للخبير حيال ملاحظات المدعية وطلب نقض الحكم وإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة والتعويض بمبلغ 113238 ريالاً وأتعاب المحاماة. كما أن المدعى عليه تقدم باعتراضٍ ملخصه قصور الحكم في التحقق من حال أنه تم تسليم البرنامج في الموعد المتفق عليه بالعقد دون أي عيوب وقامت بالوفاء بتنفيذ ما ورد بالاتفاق كما أن سكوت المستأنف ضدها لاحقا عن تعديل أو إضافة ملاحظات يدل على سلامه البرنامج من العيوب وتم تقديم ملاحظات على تقرير الخبير وتوضيح إمكانية الانتفاع بالبرنامج بشكل كامل لكن لم يتم النظر إليها وهو ما يخالف اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية من المادة السادسة والخمسون بعد المائة، وطلب نقض الحكم ورد دعوى المدعية. وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرت الاعتراض مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وأكد المستأنف (المدعى عليه) على ما جاء في اعتراضه والطلبات الواردة فيه، وهي إلغاء الحكم ورفض الدعوى، فيما تمسك المستأنف (المدعي) بما جاء في اعتراضه وما تضمنه من طلبات بما يتعلق بأتعاب الخبرة وتجاهل الحكم الابتدائي لها، حيث إنه قام بدفع كامل أتعاب الخبرة ومقدارها (8625) ريالاً، إلا انه لم يكن خاسراً للدعوى جميعها، وعليه فإنه يستحق استرداد نسبة منها وفق ما حكم له به مع تمسكه بطلب الحكم له بما جاء في الطلبات الواردة في لائحة الدعوى، وعليه جرى الاطلاع على ملف القضية، ومن ذلك قرار الدائرة الابتدائية ندب الخبير في هذه الدعوى وتكلفة ذلك ومقدارها (8625)ريالاً، وذكر وكيل المدعى عليه أنه لم يتم دفع أي مبلغ من هذه التكاليف للخبير، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراضات جرى تقديمها خلال الأجل المحدد له نظاماً فتكون مقبولة شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنفان في صحيفتي اعتراضهما لم تجد الدائرة فيهما ما يؤثر على نتيجة الحكم الصادر في القضية، أما ذكره المدعي في أحد أسباب اعتراضه من تجاهل الدائرة الابتدائية لما يستحقه على المدعى عليه من أتعاب الخبرة التي دفعها كاملة ابتداءً، وبما أن المادة 122 من نظام الإثبات نصت على أن يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى . ولما كان المدعي قد خسر دعواه بنسبة 80% وفقاً لما انتهى إليه الحكم محل الاستئناف فيكون مستحقاً للنسبة المتبقية وهي 20 % من أتعاب الخبرة التي دفعها ابتداءً وقدرها 1725 ريالاً، وبما أن الحكم محل النظر لم يتضمن النص على ذلك، إلا أنه لا يؤثر على ما انتهت إليه الدائرة في نتيجة حكمها، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه وما ذُكر آنفاً، مع تعديل منطوقه ليتضمن المبلغ المشار إليه أعلاه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530164981) وتاريخ: 28/02/1445من الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4470145151) مع تعديل منطوقه ليكون: إلزام شركة عالم الأعمال لتقنية المعلومات ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لــ/ شركة ضيوف الأصالة للأكلات الشعبية ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (14.173) أربعة عشر ألفاً ومئة وثلاث وسبعون ريالاً. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث