حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530189099

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570179517/1445
رقم الحكم:4530189099
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570179517 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530189099 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570179517 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (معدات كهربائية و ومعدات للدهانات ومعدات سباكة ومعدات سلامه ومعدات يدوية متنوعة ومكائن لحام متنوعة) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م بثمن إجمالي قدره (2,877,999.25) مليونان وثمان مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/06/7هـ الموافق 2022/12/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة الرصيد). وخلصت في دعواها الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (2,877,999.25) مليونان وثمان مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 28/02/1445هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها نظاماً، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلاً أو موضوعاً أو لا زالت منظورة أو مشطوبة فأجابت المدعية وكالة بالنفي ، ثم أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى ودياً إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلب موكلتها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن موكلته تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (2,877,999.25) مليونان وثمان مئة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريالا و خمسة وعشرون هلله قيمة بيع (معدات كهربائية و ومعدات للدهانات ومعدات سباكة ومعدات سلامه ومعدات يدوية متنوعة ومكائن لحام متنوعة) للمدعى عليه ، وبسؤالها عن بينة موكلتها وأدلتها التي يستند عليها في طلبها قالت إن بينة موكلتها مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها وكشف حساب بمبلغ المطالبة مذيل بختم المدعى عليها وكشف حساب اخر مذيل بختم المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (2.877.999.25) مليونان وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، يمثل قيمة بيع معدات كهربائية وومعدات للدهانات ومعدات سباكة ومعدات سلامه ومعدات يدوية متنوعة ومكائن لحام متنوعة لصالح المدعى عليها، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، واستناداً لنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها (خطاب مطابقة على صحة الرصيد) صادر من المدعية ومصادق عليه من المدعى عليها بختمها وتوقيعها، وقد تضمن إقرارها باستحقاق المدعية لكامل مبلغ المطالبة، وحيث لم يرد من المدعى عليها أي إنكار للتوقيع أو الختم المنسوبان لها، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات الناصة على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ فقد ثبت للدائرة صحة مصادقة المدعى عليها على مطابقة الرصيد وثبوت نسبة التوقيع والختم لها واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة في ذمتها، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ ولأن تخلف المدعى عليها عن الحضور وسكوتها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)مبلغاً قدره: (2.877.999.25) مليونان وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وعشرون هللة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث