حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530168882
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570052928/1445
رقم الحكم:4530168882
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052928 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530168882 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٢٩٢٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للانشاءات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...) للإنشاءات) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٣٣٦٣٢٦) وتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (السادسة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في بتوريد قوى عاملة للأشغال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والتشطيب، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ٧/٠٦/١٤٤١هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٢هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٢٦٥,٢٤٨) مليون ومئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٦٥,٢٤٨) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (١,٠٥٠,٢٤٨) مليون وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف حاليا، وطالب بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٢٦٥,٢٤٨) مليون ومئتان وخمسة وستون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للإنشاءات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١.٠٠٨.٩٥٥) ريال والله الموفق وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٥٢٩٣٩٤) وتاريخ ٢/٠٧/١٤٤٤هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١- اضطرت التعاقد مع مكتب محامي لرفع القضية ومتابعتها من ١٧/٠٧/١٤٤٢هـ إلى ١٢/١٠/١٤٤٤هـ،وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٥/٠٧/٢٠٢٣م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢١/١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه سابقاً، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ( ...) قدم المدعي صحيفة دعوى محرره لم تزد في مضمونها عما سبق الا أنه وبسؤاله عن بيناته أحال الى المرفقات في صحيفة الدعوى التي تضمنت العقد، فأفهمتها الدائرة لتقدم جوابها عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٦-٠١-١٤٤٥ وللمدعي ان يقدم جوابه بتاريخ ٠١-٠٢-١٤٤٥ وللمدعى عليها ان تقدم جوابها النهائي بتاريخ ٠٦-٠٢-١٤٤٥ والله الموفق , وفي تاريخ ٢٩/١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي:١- إن مطالبة المدعية لموكلتي بالتعويض عن أضرار التقاضي في غير محلها , حيث يستلزم التعويض عن اضرار التقاضي وجود دين ثابت وكذلك امتناع المدعى عليه عن السداد ومماطلته، وهو مالم يتحقق بالدعوى الأصلية، فبالنظر الى الدعوى الأصلية يتبين ان موكلتي لم تنكر تعاملها مع المدعي وقد اقرت بالمبلغ كاملاً وذلك بعرض الصلح عليها، حيث ان موكلتي كانت تمر بضائقة مالية وهذا ما جعلها تتأخر بالسداد ورغبت بعمل اتفاقية صلح جديدة تناسب وضعها المالي الا ان المدعية رفضت ذلك.٢- بناءً على ما تم ذكره عن عدم ظهور مماطلة او امتناع موكلتي بتسديد المبلغ فنلتمس من فضيلتكم رد الدعوى وفي تاريخ ١٥/٢/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي: ذكرت المدعية عليها ان المدعية غير مستحقه ونجيب لفضيلتكم على ذلك: اذكرته المدعى عليها في مذكرتها غير صحيح وذلك ان المدعى عليها ماطلت واضرت بموكلي كما يتبين لفضيلتكم: ١: ما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها غير صحيح وذلك ان المدعى عليها ماطلت واضرت بموكلي كما يتبين لفضيلتكم في نص سابق لم يزد مضمونها عما سبق وفي تاريخ ١٩/٢/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام تضمنت ما يلي. ١. الأصل في طلب التعويض عن اضرار التقاضي هو ثبوت امتناع او مماطلة السداد، وهذا لم يثبت في الدعوى الأصلية، نفيد فضيلتكم انه قد تم عرض الصلح على المدعي اكثر من مره من قِبل أصحاب المشاريع في مكة المكرمة (مشروع.....) حيث تم التواصل مع صاحبة الشركة السابقة السيدة(...) وافادتنا بأنه تم بيع الشركة للمدعي (...)، ومحاولة التواصل معهم اخذت منا الكثير من الوقت لإيجاد عنوان تواصلهم؛ وفي الدعوى الأصلية لهذه الدعوى تم عرض الصلح عليهم وكان هناك بوادر للصلح وبعد عرض اتفاقية الصلح رفضوا ذلك (مرفق ضبط الجلسة). ٢. المدعي لم يقدم من الأساس عقد اتعاب محاماة،و على افتراض وجود عقد اتعاب فإن هذه العقود من المعروف انها تكون محررة بين الموكل ووكيله وموكلتي ليس طرفاً فيه، والأصل ان يستوفي الحق مما هو عليه دون زيادة وبما ان ما يُدفع للمحامي من اتعاب وأُجرة فهو من مصلحة المدعي فبالتالي فإن المدعي هو من يلتزم بدفع اتعاب محاميه ولا يحق لهم بأي حال من الأحوال مطالبة موكلتي بأن تدفع عنهم هذا الالتزام خاصة وان المدعي قد استوفى جميع حقه كاملاً من موكلتي ولا يوجد أي محرر بين المدعي وموكلتي يلزم الأخر بأن تدفع لها اتعاب محاماة. ٣. في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٧٩٦٩٤٠٦) المنظورة امام المحكمة التجارية بمكة المكرمة استخدمت موكلتي حقها في الدفع المكفول لها شرعاً ونظاماً دون مماطلة او جحد او اجحاف. ٤. بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى وفي جلسة ٢٠/٢/١٤٤٥هـ حضر (...) كما حضرت (...) وكيلة عن المدعى عليها (...) وذكر أطراف الدعوى أن حكم الدائرة السابق قد اكتسب القطعية، وحصر المدعي دعواه بمطالبة المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، وقرر الأطراف اكتفاؤهم بما سبق تقديمه،. وفي تاريخ ٧/٦/١٤٤٣هـ ارفق وكيل المدعي مذكره عباره عن العقد المبرم بينهم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة حجز القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، عن مصاريف القضية رقم (٤٣٩٣٣٦٣٢٦)، الصادر بها حكم هذه الدائرة المؤرخ في ٢/٧/١٤٤٤هـ، المكتسب القطعية بناء على ما يظهر في النظام وبناء على ما قرره الطرفان، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر إذ إن المدعى عليها لم تقم بسداد المستحق للمدعية رغم قناعتها بإقرار وكيلها باستحقاق المدعية كما ذكرت وكيلة المدعى عليها في مذكرتها في هذه القضية المؤرخة ب٢٩ / ١ / ١٤٤٥، ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته ولا يعني عرض الصلح أنه لا توجد مماطلة لأن الحق كان واضحا ويسبق الدعوى ما سيسبقها من مخاطبات بالسداد وإخطار بإقامة الدعوى بل إن المدعى عليها دفعت بعدم الاختصاص المكاني، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قدم العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ٧/٦/١٤٤٣هــ، والسداد له بما يتضمن مبلغاً قدره (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال ونسبة ٥% من المبلغ المحكوم به ما يعادل (٥٠.٤٤٧.٧٥) خمسون ألف وأربعمئة وسبعة وأربعون وخمس وسبعون هللة، مما يجعل الدائرة تتجه إلى الحكم بما ورد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإنشاءات صاحبة السجل التجاري (...) بأن تسلم للمدعي/ (...) صاحب الهوية (...) مبلغا قدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.