حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530407551

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470799826/1444
رقم الحكم:4530407551
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470799826 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530407551 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470799826 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها ما نصه: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 18/ 02/ 1444هـ على أن أقوم بـ (إقامة الدعاوى والكتابة والمرافعة والمدافعة فيها) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...)، و(...)، و(...)، و(...)، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470175471) وتاريخ 15/ 03/ 1444هـ، والمنظورة لدى الدائرة الثانية، بشأن المطالبة بـ (يتقدم موكلي بهذه الدعوى (المسؤولية) بصفته مساهم مؤسس بنسبة (30%) في شركة (...) للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة)، سجل تجاري رقم (...) طالبًا محاسبة المدعى عليهم وهم كل من: رئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي؛ وذلك لمسؤوليتهم على ما قاموا به من تواطؤ وتستر على ما قام به المساهم (...)، بإيهام المدعو (...) بدخوله مساهم بالشركة في مشروع (...)، واستلم منه شيكين بمبلغ وقدره (2.650.000) مليونان وستمائة وخمسون ألف ريال، واتضح أن الشيكين محررين بصفة المساهم (...) الشخصية وليس باسم الشركة، وأن المحاسب بالشركة قام بالتوقيع على الشيكين باستلام الأصل، علمًا أن مبلغ الشيكين لم يتم إدخالهم في حسابات الشركة، وقد تستر على ذلك المدعى عليهم، وهذا تشوية بسمعة الشركة التي بسببها تنهار أسهمها، وتكون الشركة محل شبه وعدم مصداقية عند المتعاملين معها، ويسبب ذلك في العدول عن التعامل مع الشركة؛ مما ينتج عنه نقص في دخلها. لذا فإني أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (2.650.000.00) ريال لصالح (...)، حسب الشروط التالية: 1- غرض العقد، حيث إن الطرف الثاني يمتلك حصة مساهمة في شركة (...) للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة)، سجل تجاري رقم (...)، والتي تمثل نسبة وقدرها (30%) ثلاثون بالمائة من نسبة أسهم الشركة، وقد حصلت تجاوزات ومخالفات واتخاذ قرارات خاطئة من مجلس إدارة الشركة؛ مما أضر بمصلحة الطرف الثاني، وهذه التجاوزات والمخالفات والقرارات الخاطئة تم اتخاذها من قِبل كل من: (...)، و(...)، والرئيس التنفيذي: (...)، وبتوجيه من (...). وعليه يتولى الطرف الأول أو من ينوب عنه نيابة عن الطرف الثاني بالتصدي لهذه التجاوزات والقرارات الخاطئة والمخالفات التي قاموا بها وكل ما لحق الشركة من أضرار بسبب ذلك وما يتفرع عنها من دعاوى، سواء كانت مقامة من الطرف الثاني أو عليه، ويلتزم الطرف الأول أو من ينوب عنه بالقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها موضوع الطرف الثاني السالف ذكرها، والقيام بإقامة الدعاوى والكتابة والمرافعة والمدافعة فيها، باذلًا في ذلك أقصى جهوده في حدود القواعد الشرعية والأنظمة واللوائح المعمول بها حتى انتهائها. 2- الأتعاب: 1- اتفق الطرفان على أن يستحق الطرف الأول مقدم أتعاب عما قام به من دراسة وشروع في العمل من إقامة الدعاوى وشكاوى، وهو مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال تدفع عند توقيع العقد. 2- يستحق الطرف الأول مؤخر أتعاب نسبة قدرها (3%) ثلاثة بالمائة من قيمة الأسهم التي يمتلكها الطرف الثاني والمساهم بها في شركة (...) للتطوير العقاري، سجل تجاري رقم (...) في حالة بيع هذه الأسهم، سواء بالحكم أو بالتفاوض، أما إذا تم التفاوض والاتفاق سواء صلحًا أو حمكًا على أن يشتري الطرف الثاني الأسهم المتبقية من شركة (...) للتطوير العقاري، سواء باسمه أو إدخال مساهمين آخرين في هذه الحالة يستحق الطرف الأول نسبة قدرها (2%) اثنان بالمائة من قيمة الأسهم التي يتم شرائها. 3- يدفع الطرف الثاني الأتعاب كاملة في الحالات الآتية: أ- إذا انتهت القضايا والخلافات المذكورة أعلاه بأي شكل سواء صلحًا أو حكمًا داخل المحكمة أو خارجها. ب- إذا تنازل الطرف الثاني عن القضايا أو ألغى وكالة الطرف الأول، على أن أستحق مبلغ قدره (500.000.00) خمسمائة ألف ريال سعودي متى مقدم أتعاب عما قام به من دراسة وشروع في العمل من إقامة الدعاوى مبلغ وقدره (500.000) ريال، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدّائرة برفض هذه الدّعوى، وجرى إعلان الحكم، وإفهام الحاضرين بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمحكوم عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وعند عدم الاعتراض يكتسبُ الحكمُ القطعيّة بمضيّ المدّة، ففهم كلٌّ منهم ذلك وبالله التّوفيق وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم)، وذلك حسب الصك رقم (4430403248) وتاريخ 08/ 06/ 1444هـ لم يصل منه شيئًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالًا وقدره (500.000.00) خمسمائة ألف ريال سعودي؛ وذلك للمسوغات الآتية: بناء على ما نص عليه البند (خامسًا) من عقد أتعاب المحاماة المبرم بيننا أستحق هذا المبلغ كمقدم أتعاب، هذه دعواي . وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: 1- عقد اتفاقية أتعاب مؤرخ في 18/ 02/ 1444هـ، والمبرم بين مكتب (...) للمحاماة و(...)، والمذيل بتوقيعهما وختم المكتب. 2- صك الحكم رقم (4430403248) وتاريخ 08/ 06/ 1444هـ، الصادر من الدائرة التجارية الثانية، في القضية رقم (4470175471)، والمقامة من (...) ضد (...) وآخرون، والذي انتهى في منطوقه إلى رفض الدعوى. 3- الوكالة رقم (...) وتاريخ 18/ 02/ 1444هـ، والصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية، والمتضمنة توكيل (...) لـ(...) وآخرين. 4- صحيفة الدعوى في الدعوى الأصلية رقم (4470175471)، ومذكرتي الرد والاعتراض. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 23/ 08/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فقرر المدعي تعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا: إشارة إلى الدعوى المحالة لدائرتكم الموقرة والمقيدة برقم (4470799826) وعليه فإني أحرر دعواي في الآتي: بموجب عقد اتفاقية الأتعاب المبرم بينيّ وبين المدعى عليه والمؤرخ في 18/ 02/ 1444هـ (مرفق رقم1)، والذي تم الاتفاق فيه بيننا على أن يتولى الطرف الأول (المدعي) أو من ينوب عنه -نيابة عن الطرف الثاني (المدعى عليه)- بإقامة دعوى حراسة قضائية على شركة (...) للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة)، والتصدي للتجاوزات والمخالفات والقرارات الخاطئة حسب إفادة المدعى عليه التي تم اتخاذها من قِبل مجلس إدارة شركة (...)، وهم كل من: رئيس مجلس الإدارة: (...)، وعضو مجلس الإدارة: (...)، والرئيس التنفيذي: (...)، وبتوجيه من المساهم (...)، ويكون التصدي لهذه التجاوزات والقرارات الخاطئة والمخالفات التي قاموا بها وكل ما لحق المدعى عليه من أضرار وذلك بالقيام بإقامة الدعاوى والكتابة والمرافعة والمدافعة فيها. وقد قمت بتقديم دعوى المسؤولية -على كل من: رئيس مجلس الإدارة: (...)، وعضو مجلس الإدارة: (...)، والرئيس التنفيذي: (...)، والمساهم: (...)-، وقيدت القضية لدى دائرتكم الموقرة الدائرة التجارية الثانية برقم (4470175471) وتاريخ 15/ 03/ 1444هـ، والقضية انتهت بحكم ونصه: (حكمت الدّائرة برفض هذه الدّعوى)، وذلك حسب الصك الصادر برقم (4430403248) وتاريخ 08/ 06/ 1444هـ، وقد تقدمت بلائحة اعتراضية على الحكم بموجب طلب الاعتراض رقم (4410785472) وتاريخ 07/ 07/ 1444هـ، وتم إحالة القضية (اللائحة الاعتراضية والحكم) لدائرة الاستئناف التجارية التاسعة وحددت موعدًا للنظر في القضية بتاريخ 16/ 07/ 1444هـ ولكن لم أتمكن من حضور الجلسة بسبب قيام المدعى عليه بفسخ الوكالة بدون سبب مشروع، وتم صدور حكم من دائرة الاستئناف التاسعة ونصه: (حكمت الدائرة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن)، بموجب صك الحكم رقم (4430633355) وتاريخ 25/ 07/ 1444هـ. وتقدمت أيضًا بحسب ما تضمنه عقد الأتعاب المبرم مع المدعى عليه بعدة قضايا أخرى على كل من: 1- شركة (...) للتطوير العقاري، 2- (...) رئيس مجلس الإدارة، 3- (...) عضو مجلس الإدارة، 4- (...) الرئيس التنفيذي للشركة، 5- المساهم (...)، نتيجة التجاوزات والمخالفات واتخاذ القرارات الخاطئة بناء على ما ذكره ليّ المدعى عليه، وهذه القضايا متمثلة في التالي: 1- القضية رقم (4470075423) وتاريخ 19/ 02/ 1444هـ ونظرت أمام دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، والمقامة من المدعى عليه ضد شركة (...) للتطوير العقاري -دعوى طلب الحراسة القضائية على شركة (...) للتطوير العقاري. 2- القضية رقم (4470175424) وتاريخ 14/ 03/ 1444هـ ونظرت أمام الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، والمقامة من المدعى عليه ضد المساهم: (...) - دعوى المطالبة بإثبات تخارج المساهم (...) من شركة (...) للتطوير العقاري. 3- القضية رقم (4470175547) ونظرت أمام الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، والمقامة من المدعى عليه ضد كل من: 1- (...) رئيس مجلس الإدارة، 2- (...) عضو مجلس الإدارة، 3- (...) الرئيس التنفيذي - دعوى المسؤولية - المطالبة بالتعويض عن بيع أراضي بالآجل مملوكة للشركة على المساهم (...). 4- القضية رقم (4470175537) ونظرت أمام الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض، والمقامة من المدعى عليه ضد كل من: 1- (...) رئيس مجلس الإدارة، 2- (...) عضو مجلس الإدارة، 3- (...) الرئيس التنفيذي - دعوى المسؤولية - المطالبة بالتعويض عن تعيين زوج أخت زوجة المساهم (...). 5- القضية رقم (4470175465) ونظرت أمام الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، والمقامة من المدعى عليه ضد كل من: 1- (...) رئيس مجلس الإدارة، 2- (...) عضو مجلس الإدارة، 3- (...) الرئيس التنفيذي - دعوى المسؤولية - المطالبة بالتعويض عن صرف نسبة (1%) للرئيس التنفيذي من صافي أرباح الشركة عن عام 2021م كاملًا. 6- القضية رقم (4470175457) ونظرت أمام الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، والمقامة من المدعى عليه ضد شركة (...) للتطوير العقاري - دعوى طلب إلغاء قرار العزل من منصب العضو المنتدب، وطلب إلغاء القرار الصادر من مجلس الإدارة بتوكيل رئيس مجلس الإدارة ومنحه حق توكيل فيما يخص العقارات والأراضي وذلك في (الهبة والإفراغ وغيرها) (مرفق لفضيلتكم تقارير بالأعمال التي قمت بها في هذه القضايا السالف ذكرها). وبما أن عقد اتفاقية الأتعاب المبرم بينيّ وبين المدعى عليه والمؤرخ في 18/ 02/ 1444هـ، نص في الفقرة (1) من البند خامسًا (الأتعاب) على: (اتفق الطرفان على أن يستحق الطرف الأول مقدم أتعاب عما قام به من دراسة وشروع في العمل من إقامة الدعاوى، وهو مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال تدفع عند توقيع العقد)، وقد قمت بالعمل المتفق عليه بالعقد مقابل مقدم الأتعاب من دراسة وشروع في العمل ورفع القضايا السالف ذكرها، إلا أن المدعى عليه طلب إمهاله في دفع المقدم عدة مرات وأصبح يماطل في دفع المقدم، وبما أنه تم التلبس بالعمل فلم أستطع التوقف بسبب عدم دفع المقدم، حيث إن لي المطالبة بمبلغ المقدم دون أن أتوقف عن العمل، وحيث إن نص الفقرة (ب/ 4) من البند خامسًا (الأتعاب) نصت على أن: (يدفع الطرف الثاني الأتعاب كاملة إذا تنازل الطرف الثاني عن القضايا أو ألغى وكالة الطرف الأول)، وقد قام المدعى عليه بإلغاء الوكالة بدون سبب مشروع وقبل الانتهاء من القضايا، وبناء على ما ذكرته لفضيلتكم أعلاه فإني أستحق مبلغ مقدم أتعاب المحاماة المتفق عليه بالعقد المبرم بيننا وهو مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، وقد طالبت المدعى عليه مرارًا وتكرارًا بسداد مبلغ أتعاب المحاماة المستحق في ذمته إلا أنه يماطل ويتهرب من الدفع، وبناء على ما سبق لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مقدم أتعاب المحاماة الثابت في ذمته وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي هذه دعواي. اهـ، وذكر بأن بينته على ذلك: العقد والحكم السابق وجميع الدعاوى المرفوعة والتقارير المرفقة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي؛ لأن موكله ليس بتاجر وطلب مهلة للرد على موضوع الدعوى، فعقب المدعي بأن المادة (28/ 5) من لائحة نظام المحاماة نصت على أن الاختصاص ينعقد للدائرة التي نظرت في الدعوى الأصلية، وبما أن هذه الدائرة نظرت في الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر الأتعاب الناشئة عنها. وفي جلسة 12/ 10/ 1444هـ حضر وكيل المدعى عليه وتبين عدم حضور المدعي أو من يمثله شرعًا، وذكر الحاضر بأن رد موكله يتضمن ما يلي: إشارة الى الدعوى المقامة من المدعي (...) ضد موكلي (...) ولما أورده المدعي في لائحة دعواه المرصودة في ضبط الجلسة فنجيب على ما ورد فيها على النحو التالي: أولًا: استنادًا على ما نصت عليه المادة (93) من نظام المحاكم التجارية: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية)، ولما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث إن المدعي قد أسس صفته على إقامة دعواه في مواجهة موكلي ابتداءً على صفته الشخصية، ولكون العقد مستند المطالبة المدعى بها موقع باسم الطرف الأول: (مكتب (...) للمحاماة ترخيص رقم (...))، ولاختلاف صفة المتعاقد عن المدعي وهو ما يثبته إقراره بالعقد بقوله: (ويمثله في التوقيع على هذا العقد المحامي (...)...)، ولو كان المدعي في هذه الدعوى هو الطرف المتعاقد لما اُحتيج إلى تمثيل الطرف الأول؛ ما ينتهي معه إلى انتفاء صفة المدعي في إقامة الدعوى في مواجهة موكلي. ثانيًا: ما أورده المدعي في لائحة دعواه -مع تمسكنا بعدم صفة المدعي- من العقد الموقع بين المتعاقد وموكلي صحيح، وما ذكره من استحقاقه لقيمة المطالبة فغير صحيح. ثالثًا: صاحب الفضيلة حفظكم الله إن مما نُص عليه في العقد المتفق عليه بين المتعاقد وموكلي المدعى عليه من اشتمال الفقرة (1) من البند الخامس من العقد: (وفي حال عدم قيام الطرف الأول بإنجاز الأعمال المتفق عليها بالبند (ثانيًا) من هذا العقد يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول برد مقدم الأتعاب المدفوع)، وحيث نص العقد على أعمال الطرف الثاني: (... وعليه يتولى الطرف الأول أو من ينوب عنه - نيابة عن الطرف الثاني- بالتصدي لهذه التجاوزات والقرارات الخاطئة والمخالفات التي قاموا بها وكل ما لحق الشركة من أضرار بسبب ذلك وما يتفرع عنها من دعاوى أو شكاوي سواء كانت مقامة من الطرف الثاني أو عليه، ويلتزم الطرف الأول أو من ينوب عنه بالقيام بجميع الأعمال التي يتطلبها موضوع الطرف الثاني السالف ذكرها، والقيام بإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة فيها ومراجعة جميع الجهات اللازمة في هذا الشأن، باذلًا في ذلك أقصى جهوده في حدود القواعد الشرعية والأنظمة واللوائح المعمول بها حتى انتهائها ‎وعليه يلتزم الطرف الأول بالقيام بالأعمال القانونية المطلوبة وتنحصر هذه الاعمال في التالية: 1- تمثيل الطرف الثاني أمام جميع الجهات القضائية بكافة درجاتها وأنواعها والجهات الأمنية والجهات الحكومية والجهات الخاصة ووزارة التجارة. 2- تقديم الاستشارات القانونية في كافة المجالات. الترافع عن الطرف الثاني في كافة الدعاوى المقامة من أو على الطرف الثاني. حضور الاجتماعات التي يتم انعقادها في شركة (...) للتطوير العقاري (شركة مساهمة مقفلة) وذلك نيابة عن الطرف الثاني، وذلك فيما يخص الاجتماع للمناقشة حول موضوع القضية أو التفاوض فيها)، وحيث إن المتعاقد قد أخل ببذل العناية والجهد في حدود القواعد الشرعية والأنظمة اللوائح المعمول بها حتى انتهائها وذلك ظاهر جليًا في النظر في أسباب الأحكام الصادرة من الدوائر القضائية، ولما نصت عليه المادة (11) من نظام المحاماة: (على المحامي مزاولة مهنته وفقًا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن)، وحيث إن المتعاقد قد أخل بذلك في كل القضايا التي أقامها وسيجري تفصيلها لاحقًا؛ ما ينتهي معه إلى عدم استحقاق المتعاقد لما طالب به المدعي في هذه الدعوى. رابعًا: أصحاب الفضيلة حفظكم الله لا يخفى على غزير علمكم ما نصت عليه المادة (23) نظام المحاماة: (... كما لا يجوز له بدون سبب مشروع أن يتخلى عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى)، وحيث إن ممثلي المتعاقد معه قد توقفوا عن حضور الجلسات وتمثيل موكلي بإقراره مدعيًا قيام موكلي بفسخ وكالته رقم (...) بتاريخ 18/ 02/ 1444ه والتي لا تزال سارية حتى الآن ما ترتب بالضرر الكبير على موكلي من خلال اكتساب حكم للقطعية، ما يحتفظ موكلي بحقه بإقامة دعوى التعويض عنه. خامسًا: قيام ممثل المتعاقد معه بالتواصل مع أحد خصوم موكلي بالاتصال الهاتفي عليه وتعريف نفسه بصفته وكيل ومحامٍ عن موكلي ومناقشته عن القضايا ما يعد إفشاء للمعلومات التي نص على تجريمها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، ومن ذلك نص المادة (15) من نظام المحاماة والتي نصت على: (لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته)، وهذا فعل وقع من أحد ممثلي المتعاقد خالف النظام والعرف والأصول المهنية والشرعية والنظامية؛ ما يستوجب عليه العقوبة. سادسًا: أصحاب الفضيلة رعاكم الله أن الأصل في أهل الاختصاص من المحامين معرف الأصول وفهمها لا يُقبل منهم مخالفة النصوص المسلم بها فلا خلاف بين المحامين في مسائل لا يسوغ الاجتهاد أو اختلاف وجهات النظر كالصفة والمصلحة من إقامة الدعوى وغيرها ولو وقع ذلك من غير أهل الاختصاص لقبل لجهله وأما وقوعه من مختصين مهنين في مهنة المحاماة فغير مقبول أبدًا، ومما وقع من الجهة المتعاقد معها عدد من المخالفات التي ترتب عليه أحكام قضائية وتكاليف قضائية أُلزم بها موكلي ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر -حفظًا لوقت دائرتكم الموقرة- على النحو التالي: 1- الدعوى المنظورة لدى دائرتكم الموقرة برقم (4470175471) والصادر بها صك الحكم (4430403248) القاضي بـ (رفض هذه الدعوى)، وجرى إصدار الحكم ولم يقم المتعاقد معه بحضور جلسات الاستئناف في المحكمة أو إشعار موكلي بعدم حضورهم؛ مما فوت على موكلي حضور الجلسات أو توكيل الغير لتمثيله، ورغم ذلك فإنه بالنظر في الدعوى التي أُقيمت من قبل المتعاقد وممثليه لم يجرِ أخذ موافقة موكلي على إقامتها أو عرضها عليه أو مناقشته بها قبل تقديمها لدى المحكمة، بل إن الأصل في المحامي وقبل تقديم الدعاوى وقبل العرض على موكله (بذل العناية لتحقيق الغاية) والتي لا تتحقق إلا بمعرفة أسباب إقامة الدعوى ومستنداتها وتحقق أركانها ليعمل بها، بل إنه من المعيب تواصل أحد العاملين في جهة التعاقد مع موكلي قبل الجلسة بساعات للحصول على البينات والمستندات على الدعوى وهذا تقصير واضح وإخلال ودليل صريح على عدم بذل العناية، فضلًا عن التوقف عن حضور الجلسات القضائية (مرفق 1). 2- الدعوى رقم (4470175424) والمنظورة لدى الدائرة التجارية العشرون والصادر بها صك الحكم رقم (4430256800) بتاريخ 17/ 04/ 1444هـ والقاضي بـ (رفض هذه الدعوى)، والذي ظهر للدائرة من خلال الأوراق التي قدمت في الدعوى إقامتها من غير صفة، فقد قدم المدعي اتفاقية بين طرفين فما صفة موكلي في إقامتها!! (مرفق 2). 3- الدعوى رقم (4470175465) والمنظورة لدى الدائرة التجارية العاشرة والصادر بها صك الحكم رقم (4430408789) بتاريخ 03/ 06/ 1444ه القاضي بـ (عدم قبول الدعوى)، وقد سببت الدائرة في حكمها بعدم قبول الدعوى أن إقامتها من غير ذي صفة (كما هو حال هذه الدعوى) (مرفق 3). أصحاب الفضيلة رعاكم الله ولعلي أكتفي بما عرضته ولو طُلب من المزيد من أسباب الرفض وتعددها والأضرار التي ترتبت على ما قامت بها المتعاقد معها لأضعنا وقتًا ثمينًا لدائرتكم الموقرة. ولا يخفى على غزير علمكم حفظكم الله أن ما نص عليه المنظم في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية من قصر الترافع وتمثيل الغير أمام المحاكم إنما قُصد به لاختصار الوقت وتسليمًا بأن الأصل بالمحامي أنه إعانة للقضاء وقضاته حفظهم الله وأعانهم من خلال الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتأكد من عدم إقامة أي دعوى إلا بعد التحقق من توفر الأسباب وتحقق المسلمات لا إشغال وقتهم بدعاوى ترفض لأسباب شكلية لا تقبل من غير المختص، فضلًا أهل الاختصاص. أصحاب الفضيلة حفظكم الله أعتذر لمقام دائرتكم الموقرة عن الإطالة في هذه المذكرة رغبة في الإيضاح وتفصيل ما وقع على موكلي من ضرر، فما وقع من المتعاقد معها من إخلالات في التعاقد وأضرار فلم يقم المتعاقد معها بتكليف أحد لتمثيل موكلي في اجتماعات الجمعية الخاصة بشركة (...) أو مراجعة وزارة التجارة أو الجهات ذات العلاقة، بل أنها لم تبذل العناية في الدعاوى المقامة من خلال التأكد من الصفة والاختصاص، فضلًا عن الأعمال الأخرى، بل إن موكلي استمر بالتواصل مع المتعاقد معها من خلال كافة وسائل التواصل المعتمدة رغبة في فهم الوضع وتزويده بتقرير عن الأعمال وهو ما لم يتم من أي جهة. وعليه ولما سبق بيانه وإيضاحه ومع احتفاظ موكلي بحقه بالرجوع بالضرر والتعويض عنه؛ فإننا نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعى . اهـ، وتشير الدائرة إلى ورود رد المدعي عن طريق خانة الطلبات برقم (4411093827) وتاريخ 08/ 09/ 1444هـ، والذي جاء فيه ما نصه: أولًا: ردًا على ما ذكره ودفع به المدعى عليه في الفقرة (أولًا): أفيد فضيلتكم بأن ما دفع به المدعى عليه بعدم صفتي في هذه الدعوى مخالف للنظام، وذلك لأن دفعه هذا مخالف للتعميم الوزاري رقم (۱۳/ ت/ 7598) وتاريخ 24/ 03/ 1440هـ الذي وجه بـ (حيث إن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك. لذا تكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم)، مرفق لفضيلتكم التعميم (مرفق مستند رقم1)، كما أنه مخالف لما هو معمول به في المحاكم، فهذا الدفع لا يمكن أن يصدر من زميل محامٍ والذي لابد وأن يكون على معرفة تامة بالنظام وما يصدر من تعاميم. ثانيًا: ردًا على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (ثانيًا): أفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعى عليه بعدم استحقاقي لمبلغ مقدم الأتعاب، فهذا إن دل على شيء فإنه يدل على اللدد في الخصومة ومحاولة أكل أموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، وذلك لأن مقدم الأتعاب المتفق عليه محل هذه المطالبة وفقًا للعرف السائد متوجب دفعه عند توقيع العقد، كما تم الاتفاق على ذلك في عقد الأتعاب المبرم بيننا على أن مبلغ مقدم الأتعاب يتم دفعه عند توقيع العقد و العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن المدعى عليه طلب إمهاله في دفع المقدم عدة مرات وأصبح يماطل في دفع المقدم ورغم ذلك استمريت في العمل بدون تقصير. ثالثًا: ردًا على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (ثالثًا): ذكر المدعى عليه بأن الفقرة (1) من البند الخامس من العقد نصت على أنه في حال عدم قيام الطرف الأول بإنجاز الأعمال المتفق عليها من العقد يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول برد مقدم الأتعاب، ودفع المدعى عليه بأنني لم أقم بالعمل المتفق عليه، وردًا على ذلك فإن دفع المدعى عليه غير صحيح ويؤكد محاولة أكل أموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، ويتبين لفضيلتكم ذلك من خلال الأعمال التي قمت بها والمتمثلة في تقديم سبعة قضايا منها إقامة دعوى حراسة قضائية، ومنها دعاوى المسؤولية التي أقمتها على مجلس إدارة شركة (...) للتصدي للمخالفات والتجاوزات التي ذكرها لي وادعى بها المدعى عليه، وبنظر فضيلتكم على الأعمال التي قمت بها والمبينة والمرفقة لفضيلتكم بتحرير هذه الدعوى وبين الأعمال التي تم الاتفاق عليه بالعقد يتضح لفضيلتكم يقينًا أنني قمت بالعمل المتفق بالعقد على أكمل وجه وبدون أي تقصير مني، كما أن الجدير بالذكر هنا أن مبلغ مقدم الأتعاب المتفق عليه بالعقد محل هذه المطالبة هو مقابل عما قمت به من دراسة وشروع في العمل المتمثل في إقامة الدعاوى وذلك لما هو مبين في الفقرة (1) من البند خامسًا (الأتعاب)، وقد قمت بالدراسة وتقدمت بجميع الدعاوى المطلوبة والمتعاقد عليها، فضلًا عن ذلك تلبست بالعمل واستمريت في الكتابة والمرافعة في هذه القضايا حتى انتهاء بعضها ولم أتوقف عن العمل رغم عدم التزام المدعى عليه بدفع المقدم، حتى أوقفني المدعى عليه عن العمل وعن تمثيلة بموجب خطاب موجه من المدعى عليه لي بذلك، أما إنجاز الأعمال المتفق عليها بالعقد المقصد منها هو الشروع في العمل المتمثل في إقامة الدعاوى السالف ذكرها، وبناء على ما ذكرته لفضيلتكم أعلاه فإني أستحق مبلغ مقدم أتعاب المحاماة المتفق عليه بالعقد المبرم بيننا وهو مبلغ وقدره (500,000) خمسمائة ألف ريال. رابعًا: ردًا على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (رابعًا): ما دفع به المدعى عليه وكالة بتوقفي عن حضور الجلسات وعدم تمثيله، يدل على عدم الصدق والتضليل من قبل المدعى عليه أصالة على وكيله ومحاميه، حيث لم يعلمه بما هو صحيح كما عمل معي في قضاياه، وذلك لأنني توقفت عن حضور الجلسات وتمثيل المدعى عليه أمام المحاكم بناء على طلب المدعى عليه لذلك، حيث أرسل لي المدعى عليه خطاب إنهاء العقد المبرم بيننا والتوقف عن تمثيله في القضايا، مرفق لفضيلتكم الخطاب وما يثبت إرساله لي من جوال المدعى عليه (مرفق مستند رقم۲)، استنادًا لنص الفقرة (1) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونصها: (على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول)، وقد جاء مضمون هذا الخطاب ونصه: (أحيطكم علمًا بالتوقف عن تمثيلي في القضايا أو الحديث أو التفاوض باسمي والحفاظ على سرية هذه القضايا التي بيدكم)، وبناء على هذا الخطاب المرسل لي من المدعى عليه والذي هو يعتبر فسخ للوكالة، فقد التزمت بذلك وتوقفت عن تمثيله في القضايا، أما عن سريان الوكالة وعدم فسخها في النظام فهذا لا يعطيني الحق في حضور الجلسات وتمثيل المدعى عليه في القضايا بعد أن أرسل لي المدعى عليه خطابًا بالتوقف عن تمثيله في القضايا وحضور الجلسات، بل الحضور عن المدعى عليه بعد خطاب العزل المرسل منه يكون حضوري غير نظامي ويعرضني للمسائلة؛ وذلك لأن المدعى عليه ذكر في خطابه صراحة التوقف عن تمثيله في القضايا وهذا فسخ للوكالة، فالأصل أن الوكالة وفسخها شفويًا، ولكن وضع التوكيل لأجل الإثبات الرسمي بدليل أنه يمكن التوكيل والفسخ شفاهًا أمام قاضي الدائرة، وقد أوقفني المدعى عليه عن تمثيله في القضايا بدون سبب مشروع؛ لأنه لم يصدر مني أي تقصير في جميع القضايا التي تقدمت بها والتي سبق ذكرها بتحرير هذه الدعوى، وسعيت في المحافظة على مصالح المدعى عليه في حدود النظام والبينات التي وفرها لي المدعى عليه. خامسًا: ردًا على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (خامسًا): وهنا استغرب أشد الاستغراب مما دفع به وكيل المدعى عليه الذي يتبين لفضيلتكم جليًا من هذا الدفع عدم إلمام وكيل المدعى عليه بموضوع القضية وما تم التعاقد عليه، وذلك لأن عقد أتعاب المحاماة المبرم بيننا نص على أن لي الحق في حضور الاجتماعات في شركة (...) للمناقشة حول موضوع القضايا أو التفاوض فيها، أي ان التعاقد مع المدعى عليه كان من ضمنه التفاوض حول موضوع قضايا المدعى عليه والتفاوض لا يتم إلا عن طريق التواصل مع الطرف الآخر، إلا أن ما دفع به المدعى عليه غير صحيح ، والصحيح هو أن الشركة بعدما رأت من قوة المرافعات تواصل (...) شريك مؤسس وطلب إجراء صلح يرضي الطرفين، وقد عرضت على المدعى عليه ذلك فرفض الصلح وأرسل لي رسالة عن طريق الواتساب بعدم رغبته في الصلح وطلب مني عدم التواصل معه وقد التزمت بذلك، مرفق لفضيلتكم رسالة الواتساب التي تثبت صحة ذلك (مرفق مستند رقم۳). سادسًا: ردًا على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (سادسًا): يدل على تخبط واضطراب المدعى عليه في دفوعه في سبيل آكل وجحد حقي الثابت، حيث إن من دفوع المدعى عليه في إثبات تقصيري ومخالفتي للنظام، هو أنه بعد صدور الحكم رقم (4430403248) والصادر من دائرتكم الموقرة في القضية الأصلية لم أحضر جلسات الاستئناف ولم أشعر المدعى عليه بعدم الحضور، وكذلك أن هذه الدعوى أقيمت من قبلي ولم يتم أخذ موافقته على إقامتها أو عرضها عليه، وهذه دفوع واهية، الهدف منها التنصل والتهرب من دفع حقي، وذلك لأنه كيف أحضر جلسات الاستئناف بعد أن تم عزلي بموجب خطاب إنهاء العقد المبرم بيننا وفسخ الوكالة بالتوقف عن تمثيله في القضايا، وهذا الخطاب نظاميًا صحيح وفقا لنص الفقرة (1) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بل الحضور عن المدعى عليه بعد هذا الخطاب المرسل منه يكون حضور غير نظامي، أما دفعه بأنني لم أشعره بعدم الحضور فهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا وعارٍ من الصحة، وذلك لأنني أرسلت للمدعى عليه تقرير تفصيلي بجميع القضايا التي كانت منظورة والمتوجب متابعتها وكتبت له ما هو مطلوب في هذه القضايا وأرسلت له هذه التقارير عن طريق الواتساب وذكرت له نصًا: (هذي القضايا المتوجب متابعتها)، وكان ذلك بعد أن أرسل لي خطاب التوقف عن تمثيله في القضايا، ومرفق لفضيلتكم هذه التقارير وما يثبت إرسالها للمدعى عليه (مرفق مستند رقم4)، فضلًا عن ذلك فلا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الجلسات بالمحكمة يتم تبليغ طرفي الدعوى بموعدها بمهمة تبليغ، فلو كان المدعى عليه يرغب في توكيل الغير لكان قام بذلك لعلمه بموعد الجلسة، خاصة وأن هذه القضية تم تحديد موعد جلستين بمحكمة الاستئناف، ولكن دفع المدعى عليه الهدف منه التهرب والتنصل من دفع مقدم الأتعاب المتوجب دفعه والمستحق في ذمته، أما ما ذكره المدعى عليه بأن هذه القضية أقيمت بدون أخذ موافقته على إقامتها أو عرضها عليه فهذا غير صحيح جملة وتفصيلًا، فجميع القضايا تم تقديمها بمعرفة المدعى عليه، ولم يتم تقديم أي دعوى إلا بطلب منه وبمعرفة المدعى عليه وعلمه بها العلم التام، وما يثبت لفضيلتكم صحة ذلك وكذب وتضليل المدعى عليه هو أن المدعى عليه استلم مني تحرير الدعوى في جميع القضايا، مرفق لفضيلتكم رسائل واتساب التي تثبت استلام المدعى عليه تحرير الدعوى في جميع القضايا التي قمت بتقديمها والتي تثبت صحة ما ذكرت (مرفق مستند رقم 5)، ولم يعترض المدعى عليه بعد استلامه لتحرير الدعوى في جميع القضايا على أي دعوى تقدمنا بها، فلو أنني تقدمت بأي دعوى بدون علمه كما يدعي لقام المدعى عليه بالاعتراض على القضية المذكورة بتحرير الدعوى المرسل له أو في أضعف الأحيان السؤال أو الاستفسار عنها، ولكن المدعى عليه استلم رسائل من المحكمة بجميع القضايا وبعدها استلم تحرير الدعوى لجميع القضايا التي تم تقديمها ولم يعترض على أي دعوى، وهذا يؤكد لفضيلتكم يقينًا أن جميع الدعاوى تم تقديمها بطلب ومعرفة المدعى عليه. وبناء على ما سبق: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مقدم أتعاب المحاماة الثابت في ذمته وقدره (500,000) ألف ريال سعودي هذه دعواي . وفي جلسة تشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي، والمدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، وقد طلب المدعي وكالة ضبط جوابه والمرسل سلفًا عبر النظام برقم 4411093827 وتاريخ 08/09/1444هـ ، ونصه: (إشارة إلى الدعوى المحالة لدائرتكم الموقرة والمقيدة برقم (4470799826) ورداً على إجابة المدعى عليه المرفقة لفضيلتكم بالطلب الالكتروني (4411046761)، وعليه فإني أرد عليه مستعيناً بالله في التالي: اولاً :- رداً على ما ذكره ودفع به المدعى عليه في الفقرة (اولاً): أفيد فضيلتكم بأن ما دفع به المدعى عليه بعدم صفتيّ في هذه الدعوى مخالف للنظام وذلك لأن دفعه هذا مخالف للتعميم الوزاري رقم (13 / ت / 7598) وتاريخ 24/3/1440هـ الذي وجه بـ(حيث إن المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك. لذا تكون سماع الدعاوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم) مرفق لفضيلتكم التعميم (مرفق مستند رقم1) ، كما أنه مخالف لما هو معمول به في المحاكم، فهذا الدفع لا يمكن أن يصدر من زميل محامي والذي لابد وأن يكون على معرفة تامة بالنظام وما يصدر من تعاميم . ثانياً :- رداً على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (ثانياً): أفيد فضيلتكم بأن ما ذكره المدعى عليه بعدم استحقاقي لمبلغ مقدم الأتعاب، فهذا أن دل على شيء فانه يدل على اللدد في الخصومة ومحاولة آكل أموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، وذلك لأن مقدم الاتعاب المتفق عليه محل هذه المطالبة وفقاً للعرف السائد متوجب دفعه عند توقيع العقد ، كما تم الاتفاق على ذلك في عقد الاتعاب المبرم بيننا على أن مبلغ مقدم الأتعاب يتم دفعه عند توقيع العقد و العقد شريعة المتعاقدين ، الا ان المدعى عليه طلب امهاله في دفع المقدم عدة مرات وأصبح يماطل في دفع المقدم ورغم ذلك استمريت في العمل بدون تقصير. ثالثاً :- رداً على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (ثالثاً): ذكر المدعى عليه بان الفقرة (1) من البند الخامس من العقد نصت على أنه في حال عدم قيام الطرف الأول بإنجاز الأعمال المتفق عليها من العقد يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول برد مقدم الأتعاب، ودفع المدعى عليه بأنني لم أقوم بالعمل المتفق عليه، ورداً على ذلك فأن دفع المدعى عليه غير صحيح ويؤكد محاولة آكل أموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، ويتبين لفضيلتكم ذلك من خلال الاعمال التي قمت بها والمتمثلة في تقديم سبعة قضايا منها إقامة دعوى حراسة قضائية ومنها دعاوي المسؤولية التي اقمتها على مجلس إدارة شركة (...) ، للتصدي للمخالفات والتجاوزات التي ذكرها ليّ وادعى بها المدعى عليه، وبنظر فضيلتكم على الاعمال التي قمت بها والمبينة والمرفقة لفضيلتكم بتحرير هذه الدعوى وبين الأعمال التي تم الاتفاق عليه بالعقد يتضح لفضيلتكم يقيناً أنني قمت بالعمل المتفق بالعقد على أكمل وجه وبدون أي تقصير مني، كما أن الجدير بالذكر هنا أن مبلغ مقدم الأتعاب المتفق عليه بالعقد محل هذه المطالبة هو مقابل عما قمت به من دراسة وشروع في العمل المتمثل في إقامة الدعاوى وذلك لما هو مبين في الفقرة (1) من البند خامساً (الاتعاب)، وقد قمت بالدراسة وتقدمت بجميع الدعاوي المطلوبة والمتعاقد عليها، فضلاً عن ذلك تلبست بالعمل واستمريت في الكتابة والمرافعة في هذه القضايا حتى انتهاء بعضها ولم اتوقف عن العمل رغم عدم التزام المدعى عليه بدفع المقدم ، حتى اوقفني المدعى عليه عن العمل وعن تمثيلة بموجب خطاب موجه من المدعى عليه لي بذلك، اما إنجاز الاعمال المتفق عليها بالعقد المقصد منها هو الشروع في العمل المتمثل في إقامة الدعاوى السالف ذكرها، وبناء على ما ذكرته لفضيلتكم أعلاه فإني أستحق مبلغ مقدم اتعاب المحاماة المتفق عليه بالعقد المبرم بيننا وهو مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال. رابعاً :- رداً على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (رابعاً): ما دفع به المدعى عليه وكالة بتوقفي عن حضور الجلسات وعدم تمثيله، يدل على عدم الصدق والتضليل من قِبل المدعى عليه اصالة على وكيلة و محاميه، حيث لم يعلمه بما هو صحيح كما عمل معي في قضاياه ، وذلك لأنني توقفت عن حضور الجلسات وتمثيل المدعى عليه امام المحاكم بناء على طلب المدعى عليه لذلك، حيث ارسل ليّ المدعى عليه خطاب إنهاء العقد المبرم بيننا والتوقف عن تمثيله في القضايا مرفق لفضيلتكم الخطاب وما يثبت إرساله ليّ من جوال المدعى عليه (مرفق مستند رقم2)، استناداً لنص الفقرة (1) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة ونصها (على الموكل إذا عزل محاميه إبلاغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول)، وقد جاء مضمون هذا الخطاب ونصه (احيطكم علماً بالتوقف عن تمثيلي في القضايا أو الحديث أو التفاوض باسميّ والحفاظ على سرية هذه القضايا التي بيدكم)، وبناء على هذا الخطاب المرسل ليّ من المدعى عليه والذي هو يعتبر فسخ للوكالة ، فقد التزمت بذلك وتوقفت عن تمثيله في القضايا، اما عن سريان الوكالة وعدم فسخها في النظام فهذا لا يعطيني الحق في حضور الجلسات وتمثيل المدعى عليه في القضايا بعد أن ارسل ليّ المدعى عليه خطاب بالتوقف عن تمثيله في القضايا وحضور الجلسات، بل الحضور عن المدعى عليه بعد خطاب العزل المرسل منه يكون حضوري غير نظامي ويعرضني للمسألة وذلك لأن المدعى عليه ذكر في خطابه صراحة التوقف عن تمثيله في القضايا وهذا فسخ للوكالة، فالأصل أن الوكالة وفسخها شفوياً ولكن وضع التوكيل لأجل الاثبات الرسمي بدليل انه يمكن التوكيل والفسخ شفاهاً امام قاضي الدائرة، وقد اوقفني المدعى عليه عن تمثيله في القضايا بدون سبب مشروع لأنه لم يصدر منيّ أي تقصير في جميع القضايا التي تقدمت بها والتي سبق ذكرها بتحرير هذه الدعوى، وسعيت في المحافظة على مصالح المدعى عليه في حدود النظام والبينات التي وفرها ليّ المدعى عليه . خامساً :- رداً على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (خامساً): وهنا استغرب اشد الاستغراب من ما دفع به وكيل المدعى عليه الذي يتبين لفضيلتكم جلياً من هذا الدفع عدم إلمام وكيل المدعى عليه بموضوع القضية وما تم التعاقد عليه، وذلك لأن عقد اتعاب المحاماة المبرم بيننا نص على أن ليّ الحق في حضور الاجتماعات في شركة (...) للمناقشة حول موضوع القضايا او التفاوض فيها، أي ان التعاقد مع المدعى عليه كان من ضمنه التفاوض حول موضوع قضايا المدعى عليه والتفاوض لا يتم إلا عن طريق التواصل مع الطرف الأخر، الا أن ما دفع به المدعى عليه غير صحيح ، والصحيح هو أن الشركة بعدما رأت من قوة المرافعات تواصل (...) شريك مؤسس وطلب اجراء صلح يرضى الطرفين ، وقد عرضت على المدعى عليه ذلك فرفض الصلح وارسل ليّ رسالة عن طريق الواتساب بعدم رغبته في الصلح وطلب منيّ عدم التواصل معه وقد التزمت بذلك مرفق لفضيلتكم رسالة الواتساب التي تثبت صحة ذلك (مرفق مستند رقم3) . سادساً :- رداً على ما ذكره المدعى عليه في الفقرة (سادساً): يدل على تخبط واضطراب المدعى عليه في دفوعه في سبيل آكل وجحد حقي الثابت، حيث أن من دفوع المدعى عليه في اثبات تقصيري ومخالفتي للنظام ، هو أنه بعد صدور الحكم رقم (4430403248) والصادر من دائرتكم الموقرة في القضية الأصلية لم أحضر جلسات الاستئناف ولم أشعر المدعى عليه بعدم الحضور، وكذلك أن هذه الدعوى أُقيمت من قبليّ ولم يتم أخذ موافقته على إقامتها أو عرضها عليه، وهذه دفوع واهية ، الهدف منها التنصل والتهرب من دفع حقي ، وذلك لأنه كيف أحضر جلسات الاستئناف بعد أن تم عزلي بموجب خطاب إنهاء العقد المبرم بيننا وفسخ الوكالة بالتوقف عن تمثيله في القضايا وهذا الخطاب نظامياً صحيح وفقا لنص الفقرة (1) من المادة (27) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، بل الحضور عن المدعى عليه بعد هذا الخطاب المرسل منه يكون حضور غير نظامي، اما دفعه بأنني لم أشعره بعدم الحضور فهذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً وعاري من الصحة، وذلك لأنني أرسلت للمدعى عليه تقرير تفصيلي بجميع القضايا التي كانت منظورة والمتوجب متابعتها وكتبت له ما هو مطلوب في هذه القضايا وأرسلت له هذه التقارير عن طريق الواتساب وذكرت له نصاً (هاذي القضايا المتوجب متابعتها)، وكان ذلك بعد أن ارسل ليّ خطاب التوقف عن تمثيله في القضايا ومرفق لفضيلتكم هذه التقارير وما يثبت إرسالها للمدعى عليه (مرفق مستند رقم4)، فضلاً عن ذلك فلا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن جميع الجلسات بالمحكمة يتم تبليغ طرفي الدعوى بموعدها بمهمة تبليغ ، فلو كان المدعى عليه يرغب في توكيل الغير لكان قام بذلك لعلمه بموعد الجلسة خاصة وان هذه القضية تم تحديد موعد جلستين بمحكمة الاستئناف، ولكن دفع المدعى عليه الهدف منه التهرب والتنصل من دفع مقدم الاتعاب المتوجب دفعه والمستحق في ذمته . اما ما ذكره المدعى عليه بأن هذه القضية أقيمت بدون أخذ موافقته على إقامتها أو عرضها عليه فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، فجميع القضايا تم تقديمها بمعرفة المدعى عليه، ولم يتم تقديم أي دعوى إلا بطلب منه و بمعرفة المدعى عليه وعلمه بها العلم التام، وما يثبت لفضيلتكم صحة ذلك وكذب وتضليل المدعى عليه هو أن المدعى عليه استلم منيّ تحرير الدعوى في جميع القضايا مرفق لفضيلتكم رسائل واتساب التي تثبت استلام المدعى عليه تحرير الدعوى في جميع القضايا التي قمت بتقديمها والتي تثبت صحة ما ذكرت (مرفق مستند رقم5)، ولم يعترض المدعى عليه بعد استلامه لتحرير الدعوى في جميع القضايا على أي دعوى تقدمنا بها، فلو أنني تقدمت بأي دعوى بدون علمه كما يدعي لقام المدعى عليه بالاعتراض على القضية المذكورة بتحرير الدعوى المرسل له أو في أضعف الأحيان السؤال أو الاستفسار عنها ولكن المدعى عليه استلم رسائل من المحكمة بجميع القضايا وبعدها استلم تحرير الدعوى لجميع القضايا التي تم تقديمها ولم يعترض على أي دعوى وهذا يؤكد لفضيلتكم يقيناً أن جميع الدعاوي تم تقديمها بطلب ومعرفة المدعى عليه. وبناء على ما سبق: أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مقدم أتعاب المحاماة الثابت في ذمته وقدره (500,000) ألف ريال سعودي هذه دعواي. وفقكم الله لكل خير.)) وبناء على ما تقدم ونظرا لتغير تشكيل الدائرة فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل، وفي جلسة عقدت في تاريخ 21 /02 /1445 هـ أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي قدم دعواه طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، يمثل قيمة الدفعة الأولى المتفق عليها في عقد أتعاب الترافع والمحاماة والمبرم مع المدعى عليه، ولما كان النزاع ناشئ بين المحامي والموكل عن عقد محاماة، ولنص المادة (28/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة على: (يكون نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم؛ وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية،....)؛ ولكون القضية الأصلية للعقد محل الدعوى قد نظرت لدى هذه الدائرة، فإن الدعوى مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع، وحيث تلخص جواب المدعى عليه بعدة دفوع وجوهرها عدم إتمام المدعي للأعمال الموكل إليها وتخلفه عن حضور الجلسات، وبتأمل الدائرة للعقد محل الدعوى، وحيث نص البند الخامس على: (اتفق الطرفان على أن يستحق الطرف الأول مقدم أتعاب عن ما قام به من دراسة وشروع في العمل من إقامة الدعاوى وشكاوى، وهو مبلغ قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال تدفع عند توقيع العقد)، وبما أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم، ولا يسوغ لأحد الطرفين الرجوع عما التزم به؛ ولقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم)، وحيث أن العقد تم توقيعه بين الطرفين واستحق المدعي بموجب ذلك مقدم الأتعاب المتفق عليه في العقد؛ إذ نص البند المشار إليه على استحقاق المبلغ بمجرد توقيع العقد، وهو يمثل أتعاب الطرف الأول عما قام به من دراسة وشروع في العمل، وقد قام المدعي بذلك كما أثبتته وقائع الدعوى، وحيث انحصرت دفوع المدعى عليها فيما هو غير مؤثر على الاستحقاق، إذ دفع بتقصير المدعي في حضور الجلسات؛ وقد برر المدعي ذلك بكون الجلسات التي تغيب عنها كانت بعد رسالة من المدعى عليه تفيد بفسخ العقد، وقد قدم الرسالة وتبين أنها قبل موعد جلسة الاستئناف، مما يعني مشروعية عدم الحضور والحال ماذكر، كما دفع تواصل ممثل المدعي مع أحد خصوم المدعى عليه وأن هذا إخلال بالعقد، ولم يقدم بينة على ذلك فضلا عن أن مجرد التواصل لا يعد إفشاء ولا إخلالا بالعقد، كما دفع بصدور الأحكام ضد موكله، وهذا بمجرده غير مؤثر على حق المدعي في ثمن الدراسة والشروع في القضايا فضلا عن أنه عقود المحاماة تكليف ببذل عناية لا تحقيق غاية، وعدم تحقق الغاية لا يؤثر على المقدم الثابت بالتوقيع، كما أن ما أورده من الخطأ في الأمور الشكلية كإقامة الدعوى من غير ذي صفة فإن مثله محل بحث واجتهاد وهو لا يضيع حقا ثابتا حتى مع فرض الخطأ فيه، ولما كانت دفوع المدعى عليه غير مؤثرة على استحقاق المدعي لمقدم الأتعاب، وذلك وفق ما اتفق عليه الطرفين؛ فإن الدائرة تنتهي الى ثبوت استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530407551 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470799826 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، يمثل قيمة الدفعة الأولى المتفق عليها في عقد أتعاب الترافع والمحاماة والمبرم مع المدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم برد الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة وعبر الاتصال المرئي، حضر المستأنف أصالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده أصالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة الاستئناف فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4530172632) المؤرخ في 02 /03/ 1445 هـ الصادر في القضية رقم (4470799826)، القاضي بـ(إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث