حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530167883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530167883
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية 4570127102لعام 1445هــ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530167883 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية ٤٥٧٠١٢٧١٠٢لعام ١٤٤٥هــ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٢م بثمن إجمالي قدره (١٠٤,١١٠.٨٨) مائة وأربعة ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله سدد منه (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٩٥,١٣٠.٥٣) خمسة وتسعون ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وخمسون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م ، ودفعة قدرها(٨,٩٨٠.٣٥) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله تحل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المستلمة ومطابقة رصيد)، انتهى فيها إلى طلب : إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٤,١١٠.٨٨) أربعة وتسعون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٥/٠٢/٠٤ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٩ هـ وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) كما لم يحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨١٤٥٣٤٨٤) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب ، وبسؤال المدعي وكالة عن سبق اللجوء للمصالحة أجاب قائلًا: نعم سبق اللجوء للمصالحة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بإرفاق الوثيقة عبر النظام فاستعد بذلك ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأرسل ما نصّه : بالوكالة عن المدعية المشار إليه أعلاه أتقدم إلى فضيلتكم بهذه اللائحة ضد المدعى عليها، آملاً منكم التكرم بقبولها، والحكم لصالح موكلتي، وذلك للأسباب التالية: أولا: بتاريخ ١٢/ ٠٥ /١٤٤٤هـ تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي من اجل شراء بضائع بالآجل (مواد غذائية) على ان يتم سداد البضاعة خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ اصدار الفاتورة، على ان يكون الحد الائتماني للمدعى عليها (٦٠٠,٠٠٠). (مرفق طلب فتح الحساب) ثانيا: المدعى عليها قامت بشراء مواد غذائية، بموجب الفاتورتين الصادرة من موكلتي والمستلمة من المدعى عليها بتاريخ (٢٢/ ١٢ /٢٠٢٢م وتاريخ ٢٤/ ١٢ /٢٠٢٢م) وتفصيلها على النحو التالي: عدد (٣) كراتين (...) كل كرتون (٤٨ علبة، بوزن ٢٧٧ جرام) بقيمة (٩٨١.١٨). عدد (٢٥٠) كيس (...) طويل الحبة بوزن (٤٠) كيلو، بقيمة (٦٨,٤٤٨). عدد (٢٠٠) كيس (...) بوزن (٤٠) كيلو، بقيمة (٢٩,٩٣٤.٥). عدد (٢٠) علبة (...) وزن كل علبة (١٠) لتر، بقيمة (٤,٧٤٧.٢٠). بقيمة إجمالية (١٠٤,١١٠.٨٨) مائة وأربعة آلاف ومائة وعشرة ريالات، على ان يكون السداد بتاريخ (٠٥/ ٠٢ /٢٠٢٣م وتاريخ ٠٧/ ٠٢ /٢٠٢٣م). (مرفق الفواتير) رابعاً: صادقت المدعى عليها على صحة الرصيد بمبلغ (١٠٤,١١٠) بتاريخ ٣١/ ١٢ /٢٠٢٢م، ثم سددت بتاريخ ٢٣/ ٠١ /٢٠٢٣م مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وعليه فإن المبلغ المتبقي في ذمة المدعى عليها اجمالي ومقداره (٩٤,١١٠) أربعة وتسعون ألف ومائة وعشرة آلاف ريال. (مرفق مطابقة الرصيد) لذا ولكل ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ ومقداره (٩٤,١١٠.٨٨) أربعة وتسعون ألف ومائة وعشرة آلاف ريال. . وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ما قدمناه في صحيفة الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن مواد غذائية هكذا قرر. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تكون وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية :(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها مطابقة رصيد وفواتير كليهما مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض الأخيرة عليها وبما أن الورقة العادية المذيلة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما فوّتت فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (٩٤,١١٠.٨٨) أربعة وتسعون ألفًا ومائة وعشرة ريالات سعودية و ثمانية وثمانون هللة لـ/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم لمدة ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.