حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530162238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470873062/1444
رقم الحكم:4530162238
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470873062 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530162238 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470873062 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال اللياسة وأعمال الكورنيش الجبس، لمدة (1) شهر، ابتداءً من تاريخ 1442/03/10هـ الموافق 2020/10/27م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (118,000) مائة وثمانية عشر ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، والمتبقي (68,000) ثمانية وستون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (118,000) مائة وثمانية عشر ألف ريال بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (1) في 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م بمبلغ قدره (33,224.40) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وأربعة وعشرون ريال وأربعون هللة، و (مستخلص) رقم (1) في 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م بمبلغ قدره (73,602.20) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة واثنان ريال وعشرون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (68,000) ثمانية وستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية مبرمة بين طرفي الدعوى، والمتضمنة تنفيذ المدعي أعمال مقاولة وذلك في أعمال اللياسة وأعمال الكورنيش الجبس، مذيل بختم الطرفين، مؤرخ في 2020/10/27م. 2- مستخلصات تنفيذ أعمال اللياسة عدد (2)، محررة على مطبوعات المدعى عليها، ومذيلة بختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/09/08هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وسألت الدائرة المدعي عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب قائلًا لقد تعذر ذلك. ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (63,306.6) ثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات وست هللات. ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في: 1/ المستخلصات من مؤسسة المدعى عليه. 2/ ورقة أعمال إضافية. ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأجاب قائلًا تعاقدت مع المدعى عليه على أن أقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال اللياسة واعمال الكورنيش الجبس، لمدة (1) شهر، ابتداءً من تاريخ 1442/03/10هـ الموافق 2020/10/27م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (113,306.6) مئة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وستة ريالات وستة هللات، سُدد منها مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف والمتبقي (63,306.6) ثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات وست هللات، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/09هـ الموافق 2020/11/24م. ثم جرى إفهام المدعي بأن عليه تزويد الدائرة بمستخرج للسجل التجاري للمؤسسة العائدة للمدعى عليه وأن عليه إرفاقه في تبادل المذكرات خلال مدة (5) أيام ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/11/05هـ وملخصها: وقد جرى سؤال المدعي أصالة عما استمهل لأجله أجاب قائلا لم أتمكن من احضار مستخرج السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها. ولكون التعاقد كان مع مؤسسة (...) للمقاولات والمستخلصات باسم شركة (...) للمقاولات ولم يحدم المدعي السجل التجاري للمؤسسة المدعى عليها فجرى افهام المدعي أصالة بأن هذه هي المهلة الأخيرة (عشرة أيام) لإحضاره رما يثبت بأن المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في 1444/11/22هـ وملخصها: أرفق المستخرج التجاري للمدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/22هـ وملخصها: وحضر فيها المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغّها، وتشير الدائرة إلى تقدّم المدعي وكالة بطلب إلكتروني برقم (...) وبتاريخ 1444/11/22هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن ما فيه وما يثبت أن المؤسسة المتعاقد معها عائدة للمدعى عليها أجاب قائلاً أنه مستخرج سجل تجاري للمدعى عليها وانه مكتوب اسمه بصفته مدير. وبالاطلاع عليه لم يظهر فيه ما يثبت ملكية المدعى عليه للمؤسسة المتعاقد معها وعليه فإن الدائرة تقرر مخاطبة وزارة التجارة للإفادة عن مالك مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) قبل انتقالها إلى شركة مع بيان تاريخ الانتقال ورفعت الجلسة لحين ورود الإفادة. وردت مذكرة من وكيل المدعي في 1445/02/14هـ وملخصها: بناء على طلب فضيلة ناظر القضية أرفق دليل من وزارة التجارة يثبت ملكية المدعى عليه للمؤسسة محل الدعوى قبل تحويلها إلى شركة. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/19هـ وملخصها: وقد ورد للدائرة افادة وزارة التجارة برقم (1901) وتاريخ 1445/01/19هـ المتضمنة بأن ((...) سجل مدني رقم (...) مالك للمؤسسة قبل تحويلها إلى شركة وقدم المدعي وكالة طلبا برقم (4510269864) وتاريخ 1445/02/14هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع ، ولما كانت غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (63.306.6) ثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات وست هللات مقابل عقد مقاولة ؛ ولما ثبت للدائرة بموجب افادة وزارة التجارة من أن صفة المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) في هذه الدعوى كونه مالكا لمؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) قبل تحويلها إلى شركة ، وقد تبلغ بمواعيد جلسات هذه القضية ولم يحضر هو ولا من يمثله ، وطلبت من المدعي تقديم البينة، ولما قدم من العقد المدون على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات والمؤرخ في 27 / 10 / 2020م والمذيل بختم المؤسسة التي صاحبها المدعى عليه ولما قدمه المدعي من مستخلصين معتمدين من مدير المشروع والتي أوصلت باستحقاق المؤسسة المدعية كامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليه، وبموجب العقد بين الطرفين؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسات وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: و المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . و المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) لجميع ذلك فقد نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (63.306.6) ثلاثة وستون ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات وست هللات للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح في الأسباب و بذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث