حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530565255
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470589435/1444
رقم الحكم:4530565255
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589435 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530565255 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام التقني وفقا لما هو مثبت بملف القضية، وقد حرر دعواه في الجلسة التحضيرية بمذكرة جاء فيها ما يلي: (الموضوع: -تحرير دعوى تجارية تتضمن إلزام المدعى عليه بدفع نصيب موكلي من الشراكة في مجمع تجاري في محافظة (...)، أولاً/الوقائع: - ١. بموجب صلح تم بين الإخوان علي (موكلي) (...) (المدعى عليه) وأخيهم الثالث (...) في عام ١٤٣٢هـ على هذا المجمع الذي هم شراكة فيه بنصيب الثلث لكل شريك وتم الاتفاق على أن يكون المسؤول عن إدارة المجمع هو المدعى عليه ويسلم كل شريك نصيبه من إيجار الموقع، والمدعى عليه هو المتصرف بجميع ما يخص الموقع. ٢.وقد نص الصلح على أن يدفع المدعى عليه (...) لكل من(...)و(...) مبلغ وقدره ٣٣٣.٣٣٣.٣٣ ريال والذي هو بالأساس ٤٣٣.٣٣٣.٣٣ ريال ولكن المدعى عليه قام بخصم مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال من نصيب موكلي والشريك الثالث مدعياً بذلك بأنه يدفع إيجاراً للدولة. ٣. تم الاتفاق في نص الصلح الثابت بموجب الحكم الشرعي رقم (٤٣٣٥١١٦٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ الصادر من دائرة فضيلتكم وجاء في نص الصلح (إنه إذا لم يتم دفع مبلغ مئة ألف ريال للدولة كإيجار للموقع فالمدعى عليه ملزم بدفع الفرق لإخوانه وتم الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه نصيب كل شخص بتاريخ٠١/٠٨ من كل سنه هجرية. ٤. طيلة هذه السنوات من عام١٤٣٢هـ لم يدفع المدعى عليه لموكلي إلا أربع دفعات فقط وقام بخصم مبلغ مئة ألف ريال دون أي إثبات على أن هذا المبلغ إيجار للموقع وثم توقف عن إعطاء موكلي أي شيء من نصيبه. ٥.استلم موكلي مبلغ ١.٣٣٣.٣٣٢ ريالا فقط من أصل ٣.٩٩٩.٩٩٦ ريال والمتبقي ٢.٦٦٦.٦٦٤ ريال وقد قام المدعى عليه بالتأجير على مصرف (...)يتمثل في (مبنى تحويلات (...)) ولم يفصح المدعى عليه عن الأجرة ولا عن المبالغ المستلمة منه./٠٢/١٤٤٤هـ. ٥. وقد تقدم موكلي سابقاً لدى المحكمة العامة بهذه الدعوى فحكمت بعدم الاختصاص وأن الاختصاص للمحاكم التجارية في القضية رقم ٤٣١٦٨٨٠٨٨ وتاريخ٢٤/٠١/١٤٤٣هـ والمحكوم فيها بالصك رقم ٤٣٢٠٧٣٢٢٧ وتاريخ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة العامة الأولى بالحكمة العامة بأبها، ومن ثم تقدم بهذه الدعوى عن طريق محام لدى المحكمة التجارية بأبها فحكمت المحكمة بهذا الصلح على النحو الوارد بوقائع الدعوى في القضية رقم (٤٣٩١٧٧٣٧٠)والمحكوم فيها برقم الصك (٤٣٣٥١١٦٣٣)وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والذي تم تأييده من قبل دائرة الاستئناف الأولى برقم الصك ٤٤٣٠٠٠٩٤٥٦)وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ ٧. وبعد أن اكتسب الحكم الصفة القطعية بتأييد محكمة الاستئناف تقدمنا بطلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بأبها إلا أنهم رفضوا تنفيذه وذكروا أن هذا الحكم قضى بتوثيق صلح ولم يحدد مبلغاً محدداً فتقدمنا بطلب لتفسير الحكم إلا أنه رفض برقم الصك ٤٤٣٠٣٠٧٢٥١ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها ونص الحكم على إقامة دعوى مستقلة للمبالغ ولذلك تقدمنا بهذه الدعوى لطلب المبالغ والتي تتمثل بنصيب موكلي من شراكته بهذا المجمع والتي نص عليها الصلح التي قضت المحكمة التجارية به. ثانياً/الأسانيد: - ١. من الناحية الشكلية: - • صك الحكم بهذه الدعوى من المحكمة العامة بعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوى وأن الاختصاص للمحاكم التجارية، وكما تعلمون فضيلتكم أن وزير العدل قد عمم فيما يخص هذا الموضوع أنه إذا قضت محكمة بعدم الاختصاص فعليها أن تحدد المحكمة المختصة وأن المحكمة المحال إليها القضية ملزمة بنظر الدعوى لذلك كله ولكون الدعوى مقامه عن طريق محام وقد تم تبليغ المدعى عليه كما ينص نظام المحاكم التجارية نطلب من فضيلتكم قبول الدعوى شكلاً. ٢. من الناحية الموضوعية: - أولاً/الشرع: - • قوله سبحانه وتعالى (ولا تأكلوا أمولكم بينكم بالباطل) • حيث أن المدعى عليه امتنع عن أداء أي شيء من حق موكلي في الشراكة التي بينهم وهذا كما تعلمون فضيلتكم محرم شرعاً ونظاماً. ثانياً/النظام (البينة على صحة مطالبة موكلي بقيمة المطالبة): - الصلح المبرم بين الأطراف فيما يخص هذه الدعوى والثابت بصك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالقضية رقم٤٣٩١٧٧٣٧٠وتاريخ١٢/٠٨/١٤٤٣هـ والمحكوم فيها برقم الصك ٤٣٣٥١١٦٣٣ وتاريخ٢٠/١١/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والذي تم تأييده من قبل دائرة الاستئناف الأولى برقم الصك ٤٤٣٠٠٠٩٤٥٦ وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ ثالثاً/المرفقات: - ١. الصلح بين الأطراف فيما يخص هذه الدعوى. ٢. الحكم في القضية رقم٤٣٩١٧٧٣٧٠ والتي قضت بإلزام الأطراف بما ورد في الصلح على النحو الوارد بوقائع الدعوى. ٣. الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة العامة. ٤. الحكم الذي تم رفض طلب تفسير الحكم فيه ونص على إقامة دعوى مستقله. ولذلك وتأسيساً لما سبق ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل بما يلي: - • إلزام المدعى عليه بدفع باقي مبلغ الأجرة الثابت في ذمته والمتمثل في مبلغ وقدره (٢.٦٦٦.٦٦٤ ريالا). إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠ ريالا) قام بخصم من نصيب موكلي دون مسوغ شرعي ونظامي يستند عليه. إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن مقدار أجرة مبنى تحويلات الراجحي وكذلك العقد المبرم بينهم). انتهى ما ورد بتحرير الدعوى.، وفي الجلسة التالية قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: (الرد على دعوى المدعي مفصلاً كما يلي:- الرد على ما ذكره المدعي في تحرير دعواه ما ذكره المدعي من تاريخ الشراكة وصك الحكم الصادر بإثبات الصلح وقيمة مبلغ الأرباح السنوي ٣٣٣,٣٣٣ ريال فصحيح، أما ما ذكرة من أن في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره (٢٦٦٦٦٦٤) ريال قيمة أجرة ومبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠٠) ريال فغير صحيح، والصحيح نوضحه لفضيلتكم في الواقعة محل الشراكة مفصلا كالتالي:- أولاً/انتهاء عقد إيجار المجمع محل الدعوى بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢١م أصحاب الفضيلة إن الشراكة بين الطرفين التي ضبطت في صك الحكم استناداً على الصلح المقدم في القضية قد انتهت بانتهاء العقد المبرم مع (...) بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢١م والمستثمرة محل الشراكة والمنصوص عليها في الحكم محل الالتماس و بانتهاء العقد تكون العلاقة التجارية قد انتهت لانتفاء شرط المحل وهو العين المستأجرة من(...) التي حرر الصلح المضبوط في الحكم بموجبها وأثناء سريان العقد عليه تكون ورقة الصلح قد انتهت مدتها وتوقف الانتفاع من العين عليه تكون العلاقة بين الطرفين قد انتهت ولا محل لورقة الصلح المقدمة من المدعي كبينة ثانياً/تحمل الشريك من أرباحه ارتفاع قيمة الإيجار للخمس سنوات التي انتهت. أصحاب الفضيلة نوضح لفضيلتكم الأمور المحاسبية الخاصة باستئجار الأرض المستثمرة من قبل (...) والمعنية محل الشراكة حيث نصت ورقة الصلح المضبوطة في صك الحكم الذي أثبت ورقة الصلح والتي حررت بتاريخ ٠١/١١/١٤٣٦هـ على أن قيمة إيجار الأرض (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لكل سنة حيث استندت ورقة الصلح على عقد الإيجار القائم أثناء تحرير هذه الورقة والذي انتهى بتاريخ ٦/١١/١٤٣٧هـ (مرفق١) عليه تكون قيمة إيجار الأرض محل الدعوى في حينها (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وكون العقد قد تجدد بعد الانتهاء بقيمة مختلفة وقدرها (٣٥٠،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال مضافاَ لها القيمة المضافة (٥٪) أي ما يعادل (١٧،٥٠٠) سبعة عشر ألفا وخمسمائة ريال بقيمة إجمالية وقدرها (٣٦٧،٥٠٠) ريال ثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وخمسمائة ريال واستمرت أجرة الأرض على هذه القيمة من بداية العقد الجديد الذي تبدأ مدته بتاريخ ١١/٨/٢٠١٦م إلى تاريخ زيادة ضريبة القيمة المضافة (١٥٪) بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠م حيث أضيفت قيمة الضريبة على قيمة الإيجار مبلغ وقدره (٥٢،٥٠٠) اثنان وخمسون ألفا وخمسمائة ريال لتصبح قيمة إيجار الأرض (٤٠٢٥٠٠) أربعمائة ألف وألفان وخمسمائة ريال، على ذلك يكون الشركاء ضامنين لارتفاع قيمة الإيجار وتحسب من حصتهم استناداً علي ورقة الصلح التي نصت في السطر الثامن والتاسع والعاشر من الفقرة الأولى التي تخص إيجارات المجمع على (وعليه فإنه مسؤول مسؤولية تامة عن دفع الإيجار للدولة وإذا حدث فيما بعد انتهاء الدعوى بديوان المظالم أن خفض الإيجار أو تغيرت قيمته فإن (...) ملزم بدفع الفرق لإخوانه وبرضى الأخوين (...)و(...) خطياً) حيث يصبح نصيب كل شريك من تاريخ تحرير الصلح بتاريخ ١/١١/١٤٣٦هـ عن سنه ٢٠١٦م مبلغ وقدرة (٣٣٣،٣٣٣) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالا ونصيب كل شريك عن كل سنة من تاريخ ١١/٨/٢٠١٦م الى ١/٧/٢٠٢٠م (٣١٠،٨٣٣) ثلاثمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالا ونصيب كل شريك عن كل سنة من تاريخ ١/٧/٢٠٢٠م إلى تاريخ انتهاء العقد بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢١م (٢٩٩،١٦٧) مئتان وتسعة وتسعون ألفا ومائة وسبعة وستون ريالا وحيث نص الصلح المذكور سلفاً أن أي تغير في الإيجار فإنه يقسم بين الإخوة عليه تكون قيمة المبلغ الملزمة في الصلح غير صحيحه كون طبيعة الشراكة والتغيرات التي طرأت بعد الاتفاق من تجديد عقد الإيجار بقيمة مختلفة وصدور الضرائب تغير ما نصه الصلح من التزام. ثالثاً/زيادة ضريبة القيمة المضافة (٥٪) و(١٥٪) على قيمة الايجار أصحاب الفضيلة إن اتفاق الصلح محل الدعوى من السنين الماضية وقد حرر في حينه على طبيعة الحال التي كانت في تلك الفترة وقد تغيرت الأحوال وظهرت أمور مستجدة من بعد توقيع ورقة الصلح ومنها تجديد عقد الاتفاق بقيمة جديدة ومختلفة تزيد عن القيمة السابقة أثناء الاتفاق كذلك زيادة الضرائب على قيمة الإيجار وكل هذه الأحداث يلتزم بها الشركاء وتحسب من أرباحهم المحددة والمتفق على تغيرها حسب طبيعة العمل وكون المدعي من أحد الشركاء في المجمع محل الدعوى فيكون ملتزماً بتحمل الحقوق والالتزامات وكون أن الضرائب قد ألزمتها الدولة حفظها الله ونص عليها عقد الإيجار عليه تكون مستحقة للمؤجر وهي (...) وتحسب من المصاريف الرئيسة الثابتة أسوة بقيمة الإيجار وبهذا يكون المدعي ضامناً وملزماً عليه دفع الضريبة من نصيبة السنوي رابعاً/وجود متأخرات من المستأجرين بقيمة (٤٢٤٤٠٠٠) أربعة ملايين ومئتين وأربعة وأربعين ألف ريال. أصحاب الفضيلة يعلم فضيلتكم أن الشريك في الشراكة يتحمل الربح والخسارة استناداً إلى نظام الشركات وحيث أن المجمع محل الشراكة لديه مطالبات مالية على المستأجرين لم يتم سدادها إلى حينه حيث يوجد طلب تنفيذ أجرة عقار برقم (٤٠٠٠١٣٣٦٢٩) لدى محكمة التنفيذ بجازان ضد مؤسسة جدة أستر لإدارة التشغيل ومالكها (...) بملغ وقدرة (٢٢٠٧٠٠٠) مليونان ومئتان وسبعة آلاف ريال ويوجد قضية منظورة في محكمة (...)برقم (٤٠٧١٣٦٨) ضد (...) موضوعها مطالبة مالية عن أجرة عقار بمبلغ وقدره (٢٠٣٧٠٠٠) مليونان وسبعة وثلاثون ألف ريال وصدر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٦٧٨٩٠٠) وتاريخ ١٣/٨/١٤٤٤هـ حيث كانت المؤسسة المذكورة مستأجرة للشقق الواقعة في المجمع محل الشراكة ولم تلتزم بسداد الأجرة من تاريخ ١٦/١٠/١٤٣٦هـ إلى تاريخ الإخلاء ١٩/٣/١٤٤٢هـ وهذا يوضح المبالغ المالية المتعثرة على المجمع والتي لابد من أن يتحملها جميع الشركاء في المجمع. خامساً/تأثر المجمع من جائحة كورونا يعلم فضيلتكم الجائحة التي أثرت على جميع العالم وعلى الاقتصاد العالمي والتي أثرت على جميع البشرية وبهذا تأثر المجمع وتم تخفيض الإيجارات على المستأجرين كما نصت التعاميم التي تلزم بالتخفيض حسب الضرر الواقع وبذلك يجب على جميع الشركاء تحمل هذا الضرر الذي وقع على المجمع. سادساً/وجود مصروفات على المجمع جراء ترميم الشقق أصحاب الفضيلة إن المدعى عليه قد أنفق مبالغ مالية جراء صيانة الشقق المفروشة التابعة للمجمع بعد إخلاء المستأجر منها كما يوجد صيانة دورية على المجمع والتزامات وتراخيص نظامية ومصروفات تشغيل على المجمع محل الشراكة. الطلبات:- صرف النظر عن دعوى المدعي حتى يتم الوفاء بالديون المستحقة للمجمع وفقكم الله لإصابة الحق) انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليه، وذكر وكيل المدعي أن لديه سؤالا لوكيل المدعى عليه وهو: هل الشريك الثالث (...) استلم جميع حقوقه في مجمع (...)؟ فطلب وكيل المدعى عليه إمهاله للرجوع إلى موكله. وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليه جوابه على السؤال الموجه له من قبل وكيل المدعي في الجلسة السابقة متضمنا ما يلي: (إشارة إلى السؤال الموجه للمدعى عليه من قبل المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ والمتضمن (هل الشريك الثالث (...) استلم جميع حقوقه في مجمع (...)؟) نرد على ذلك بأن الشريك(...) قد اكتسب حكما بالإلزام بالصلح مماثل للحكم الذي اكتسبه المدعي (...) وقد تم نقض الحكم ولازالت القضية منظورة في الدائرة العامة السابعة بالمحكمة العامة بأبها برقم (٣٩٥٧٦٠٠٧) ويوجد بها جلسة محددة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤هـ ولم يتم الفصل في دعوى الشريك الثالث (...) المتعلقة بالحقوق الخاصة بالمجمع حيث أن الشراكة بين الأطراف قد انتهت وتحتاج إلى تصفية لجميع الشركاء في هذا المشروع). هكذا أجاب. كما قدم وكيل المدعي مذكرة عبر الطلبات على القضية جاء فيها ما يلي: (أقدم لكم ما يثبت أن الشراكة هي بمبلغ ثابت كل سنة يدفع لموكلي والشريك الثالث (...)بمبلغ وقدره (٣٣٣.٣٣٣ريال)، فالمدعى عليه هو المتصرف الكامل بالمجمع، سواء زاد دخل الموقع أم قل فالمدعى عليه ملزم بدفع هذا المبلغ الثابت لموكلي والشريك الثالث، وهذا ما شرطه المدعى عليه على نفسه والتزم به بعدة سنوات، والثابت بصك الحكم الصادر من دائرة فضيلتكم والمرفق لكم سابقا). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي المقدمة عبر الطلبات، وتضمنت مرفقا، تم الاطلاع عليه من قبل الدائرة، كما قدم وكيل المدعي كتابة رده على ما ورد بجواب وكيل المدعى عليه المتضمن ما يلي: (يتضح لفضيلتكم من جواب وكيل المدعى عليه، أن الشريك(...) استلم جميع حقوقه في المجمع محل القضية، وأن وكيل المدعى عليه يحاول تشتيت الغاية الأساسية والخروج عن النقط الأساسية التي دفعنا بها). هكذا أفاد، فسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الدعوى المقامة أمام المحكمة العامة والتي أشار إليها في رده، فأفاد بأنها بين الشريك الثالث (...) والمدعى عليه، وأنها متعلقة بنفس الحقوق في المجمع محل الدعوى في هذه القضية. وبسؤال وكيل المدعي عن القضية التي أشار إليها وكيل المدعى عليه والمقامة بالمحكمة العامة بأبها، أجاب بقوله: لا نعلم عن هذه القضية، ولسنا طرفا فيها، ولا علاقة لنا بها. وبسؤال وكيل المدعي فيم يحصر طلبه؟ فأجاب بقوله: نحصر طلبنا في المبلغ الوارد بصحيفة الدعوى وهو (٣,٨٦٦,٦٦٤.٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمئة وستة وستون ألفًا وستمئة وأربعة وستون ريالا، فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن الطلب مجمل، وأن عليه تقديم مذكرة فيها تفصيل وتوضيح لمبلغ المطالبة، مع تقديم الأسانيد على ذلك، فاستعد بتقديمها قبل موعد الجلسة القادمة، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه المثبتة بياناتهما، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (أولاً: بناءً على ما سبق تقديمه سابقاً وما استند عليه موكلي في دعواه من الشيكات المرفقة سابقاً لفضيلتكم والتي تثبت تسليم المدعى عليه لموكلي مبلغ وقدره (٣٣٣.٣٣٣ ريال) لعام (١٤٣٢هـ ١٤٣٣هـ ١٤٣٤هـ ١٤٣٥هـ) وهو المبلغ الثابت الذي شرطه المدعى عليه على نفسه تجاه موكلي والشريك الثالث (...) ،وكذلك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى رقم (٤٣٣٥١١٦٣٣) وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ والمكتسب للصفة القطعية الذي أثبت الصلح المستند عليه، وكذلك صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٠٧٢٥١) وتاريخ ٢٣/٤/١٤٤٤هـ والذي طلب فيه موكلي تفسير الحكم وذكر إجمالي المبالغ المالية المستحقة له، وارتكازاً على إقرار وكيل المدعى عليه بأن الشريك الثالث(...) قد استلم جميع حقوقه بموجب حكم قطعي صادر من المحكمة العامة. ثانياً: تفصيل المبلغ المالي المطالب به: مبلغ وقدره (٢.٦٦٦.٦٦٤ ﷼) والذي يمثل أجرة ثماني سنوات بواقع مبلغ وقدره (٣٣٣.٣٣٣ ريال) لكل سنة من عام ١٤٣٦هـ حتى عام ١٤٤٣هـ. مبلغ وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠ ريال) والذي يمثل مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ ريال) عن كل سنة كان المدعى عليه يقوم بخصمها من موكلي بحجة أنه يقوم بدفع إيجار الموقع للدولة وهذا غير صحيح وهو ما عجز المدعى عليه إثبات عكسه لفضيلتكم. الطلبات: بناء على ما سبق يطلب موكلي من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣.٨٦٦.٦٦٤ ريال) ثلاثة ملايين وثمانمئة وستة وستون ألفًا وستمئة وأربعة وستون ريالا. كما يطلب موكلي إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب وتكاليف المحاماة والمشورة القانونية والمرافعة، وقدرها (٣٨٠.٠٠٠.٠٠ريال) ثلاثمئة وثمانون ألف ريال). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، وقد أرفق طلبا عبر النظام ضمنه عددا من المرفقات، وقد طلب وكيل المدعى عليه إمهاله للاطلاع على الرد ومرفقاته والرد عليه، فأجابته الدائرة لذلك، وأفهمت الطرفين بتقديم كل ما لديهما، حتى لا يتأخر الفصل في القضية. وفي الجلسة التالية حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت ما يلي: (أولاً/عدم استحقاق المدعي لطلباته للأسباب التالية: ١/وجود مديونية على المجمع محل الشراكة مقدرها (٤٢٤٤٠٠٠) أربعة ملايين ومئتان وأربعة وأربعون ألف ريال عبارة عن إيجارات خاصة بالمستأجر الشقق محل الشراكة مرفق لكم ما يثبت ذلك. ٢/انتهاء الشراكة بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢١م بموجب انتهاء عقد إيجار موكلي مع (...) ورسو الموقع على مستثمر آخر بالتالي يجب محاسبة هذي الشراكة إلى تاريخ انتهائها. ٣/ارتفاع قيمة الإيجار من قبل (...) مالكة الموقع بعد اتفاق الصلح الذي تم بين أطراف النزاع مما يجعل اختلافا في التزامات الأطراف حسب الاتفاق مرفق لكم ما يثبت ذلك. ٤/عدم الانتفاع من المجمع انتفاعا كاملا جراء جائحة كورونا ويجب تقدير الضرر الذي وقع على المجمع ليتم تقدير استحقاق كل شريك بقدر المنفعة التي آلت للمجمع. ٥/عدم تفسير طلب المدعي فيما ذكره في رده فيما يخص (١٠٠٠٠٠) المئة ألف ريال الخاصة بالإيجار، حيث لم يبين وجه استحقاق موكله لهذا المبلغ. ثانياً/نرد على ما جاء في المرفقات مع رد المدعي. ١/المرفق الخاص بالصلح فهو صحيح ولكن وقع بعد توقيع هذا الصلح أحداث تم إيضاحها سلفاً. ٢/المرفق الخاص بالشيكات فهو صحيح وكانت المبالغ المستحقة قبل إبرام الصلح ولا يستحق المدعي للأجرة المتفق عليها في الشيكات والصلح لما ذكرناه أعلاه. الطلبات:- رد دعوى المدعي حتى يتم سداد المبالغ المستحقة من المستأجرين وتخفيض القيمة المستحقة بقدر المنفعة وتخفيض المبلغ السنوي المستحق لما استحدث من أحداث بعد الصلح). كما أفاد وكيل المدعى عليه بأنه أرفق عددا من المرفقات عبر الطلبات على القضية، وقد أفاد وكيل المدعي بما يلي: (بالنسبة للشيكات التي أرفقناها فقد ذكر وكيل المدعى عليه أن الشيكات صحيحة ولكنها وقعت قبل توقيع الصلح، بينما توقيع الصلح كان بتاريخ ١٤٣٣هـ وتم العمل بموجب الصلح الذي تثبته الشيكات للأعوام ١٤٣٤ - ١٤٣٥-١٤٣٦هـ ! كما نطلب من وكيل المدعى عليه إرفاق صك الحكم فيما بينه وبين الشريك الثالث (...) كما أن موكلي بعد أن تم مناقشته بموضوع الإيجار ذكر أن هناك دعوى إدارية بين(...)) خلافا على الموقع، وكان المدعى عليه منتفع بالموقع بدون دفع إيجاره حتى تنتهي الدعوى الإدارية). هكذا أفاد وكيل المدعي، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه المثبتة بياناتهما، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (١- طلب منا فضيلتكم حصر التاريخ الذي تنتهي معه مطالبة موكلي بعد أن قدم وكيل المدعى عليه أن عقد الإيجار ينتهي بتاريخ ١٠/٨/٢٠٢١م: وعليه نفيد فضيلتكم أننا أثناء رفع هذه الدعوى لم يكن موكلي على علم بتاريخ انتهاء الأجرة ولم يطلع على العقد المرفق من قبل وكيل المدعى عليه كون المدعى عليه هو المسؤول عن إدارة المجمع وتحصيل المبالغ وتوقيع العقود وموكلي والشريك الثالث (...) شركاء بمبلغ ثابت وقدره (٣٣٣,٣٣٣ ريال) وبالرجوع إلى المذكرة رقم (٤٤١١٠٤٤٢٠٩) بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ المقدمة من وكيل المدعى عليه قد تضمنت في مرفقات المذكرة العقد المبرم بين المدعى عليه و (...) والذي نص على أن العقد ينتهي في تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٢هـ وعليه نود أن نؤكد لفضيلتكم أن المبلغ الثابت في ذمة المدعى عليه لموكلي مبلغ وقدره (٢,١١١,١٠٩ ريال) مليونان ومائة وأحد عشر ألفا ومائة وتسعة ريالات منذ تاريخ ٠١/٠٩/١٤٣٦هـ حتى نهاية العقد في تاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٣هـ. ٢- قام المدعى عليه وبغير وجه حق باستقطاع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ريال) مئة ألف ريال من موكلي بحجة أنه يدفع إيجاراً للدولة منذ عام ١٤٣٢هـ حتى ٠٧/١١/١٤٣٧هـ وهو التاريخ الفعلي لبداية العقد بين المدعى عليه (...) وعليه يطلب موكلي من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال، عن الخمس سنوات التي خصمها من موكلي بغير وجه حق. ٣- كما أود أن أوضح لفضيلتكم بصحة ما دفعنا به سابقاً بأن الشريك الثالث(...) سبق وأن استحصل جميع حقوقه من المدعى عليه في النزاع محل الدعوى وهو ما أنكره وكيل المدعى عليه أمام فضيلتكم بأن ما دفعنا به غير صحيح والهدف من إنكار وكيل المدعى عليه هو إطالة أمد القضية وتظليل الدائرة وعليه أرفق لكم صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٤٩٥٥٣) في القضية رقم (٣٩٥٧٦٠٠٧) الطلبات: بناء على ما سبق تقديمه لفضيلتكم وما أشير له بعاليه يطلب موكلي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ((٢,١١١,١٠٩ ريال) مليونان ومائة وأحد عشر ألفا ومائة وتسعة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠ ريال) خمسمائة ألف ريال وهو ما استقطع من موكلي بغير حق. ٣- إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمئة وثمانون ألفًا عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة والمرافعة والمشورة القانونية). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعي، كما أحال وكيل المدعى عليه على مذكرته المرفقة عبر الطلبات على القضية مع مرفقاتها، فسألت الدائرة وكيل المدعي عن عدد السنوات التي يطالب موكله المدعى عليه بدفع مبلغها؟ فأجاب بقوله: عددها ست سنوات وأربعة أشهر ابتداء من ١/٩/١٤٣٦ هـ حتى ٢/١/١٤٤٣هـ فسألته الدائرة: كم عدد السنوات التي تسلم موكله مبلغها؟ فأجاب: تسلم موكلي مبلغ أربع سنوات من تاريخ ١/٩/١٤٣٢ هـ إلى تاريخ بمبلغ ١/٩/١٤٣٦هـ بمبلغ ٣٣٣.٣٣٣.٣٣ ريالا بمبلغ إجمالي قدره ١.٣٣٣.٣٣٢ ريالا، كما أفاد وكيل المدعى عليه بأن مبلغ الإيجار قد تغير ابتداء من ٨/١١/١٤٣٧هـ فأصبح ٣٥٠.٠٠٠ ريال، ثم زادت الضريبة وتغير مبلغ الإيجار وفق ما هو مرفق بالرد المقدم على الطلبات قبل موعد هذه الجلسة. فأكد وكيل المدعي أن صك الصلح تضمن أن العلاقة بينهم تأجير، حيث جاء فيه ما نصه (وبطلب من (...) أن يستأجر (...) المجمع القائم مع الغرف الخلفية على أن يدفع إيجار سنوي وقدره (٣٣٣.٣٣٣) ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي سنويا لكل من الأخوين (...) ). كما أكد على أن الصلح تضمن ما يلي: (وعلى (...) تحمل كافة مصاريف الصيانة والتشغيل كاملة ولا يحق له الرجوع على الأطراف الأخرى بأي تكاليف مع تعهد(...) بأن إيجار الأرض من آخر تاريخ لسداد الإيجار للدولة هو مسؤوليته كاملة.....). وعليه ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه المثبتة بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما ذكره وكيل المدعي في الجلسة السابقة من أن المدة التي لم يتم دفع مبالغها من المدعى عليه للمدعي هي ست سنوات وأربعة أشهر، تبدأ من تاريخ ١/٩/١٤٣٦ هـ حتى ٢/١/١٤٤٣هـ، هل ذلك صحيح؟ فأجاب بقوله: غير صحيح، والصحيح أنها خمس سنوات، ابتداء من تاريخ ٨/١١/١٤٣٧هـ وحتى تاريخ ٢/١/١٤٤٣هـ وبسؤاله: هل تم دفع المبالغ للفترة من تاريخ ١/٩/١٤٣٦هـ إلى ٨/١١/١٤٣٧هـ ؟ فأجاب بقوله: موكلي دفع مبالغ السنوات السابقة حتى تاريخ ١/٩/١٤٣٦هـ، وفي عام ١٤٣٦هـ تم الصلح، والفترة من تاريخ ١/٩/١٤٣٦هـ إلى ٨/١١/١٤٣٧هـ كانت فترة توقيع العقد مع (...) ولم يكن هناك أي التزام مع موكلي، وأحتاج الرجوع لموكلي للتأكد من هذه النقطة) هكذا أجاب. فعقب وكيل المدعي بقوله: (ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح، والصلح كان بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٣هـ كما هو مثبت في مقدمته، وإنما كان تدوينه في عام ١٤٣٦هـ والمدعى عليه سبق أن حول ما يتعلق بالأعوام السابقة حتى تاريخ ١/٩/١٤٣٦هـ، والفترة من هذا التاريخ حتى تاريخ توقيع العقد ٨/١١/١٤٣٧هـ كان المدعى عليه منتفعا بالموقع). هكذا أجاب. وبسؤاله عن الطلب الذي يحصر طلبه به في هذه الدعوى، فأجاب بقوله: ١- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ((٢,١١١,١٠٩ ريال) مليونان ومائة وأحد عشر ألفا ومائة وتسعة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمئة وثمانون ألف ريال عن أضرار التقاضي (أتعاب المحاماة والمرافعة والمشورة القانونية). فعقب وكيل المدعى عليه بطلب مواجهة وكيل المدعي بهذا السؤال/ما صفة المدعي في الدعوى هل هو شريك أم مؤجر؟ فأجاب وكيل المدعي بقوله: سبق أن وضحنا ذلك في المذكرات السابقة، وأرفقنا أجوبتنا بهذا الخصوص، والجواب هو أن موكلي والمدعى عليه والشريك الثالث جميعهم شركاء في الموقع، وبعد الخلاف الذي حصل بينهم واستنادا على الصلح المبرم بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٣هـ تم التوصل إلى أن يقوم المدعى عليه باستئجار الموقع من موكلي والشريك الثالث (...) بأجرة ثابتة، على أن يتحمل المدعى عليه قيمة الإيجارات والمصاريف والإدارة، وما يوضح ذلك الحكم المرفق الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة العامة بأبها، ما بين المدعى عليه والشريك الثالث(...). وأطلب الفصل في الدعوى). هكذا أجاب، واكتفى الطرفان بما سبق، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، والفصل في هذه الدعوى. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أنه قد تبين للدائرة وجود حكم بعدم الاختصاص صادر من الدائرة العامة الثانية من المحكمة العامة بأبها مكتسب للقطعية بفوات مدة الاعتراض وبناء على المادة (٧٨/١/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: (إذا رأت المحكمة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، الأمر الذي قررت معه الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وأما ما يتعلق بالموضوع: فبما أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بالمبالغ التي نتجت عن الصلح المبرم بين الأطراف والذي حكمت الدائرة سابقا بالإلزام به وتأيد الحكم من دائرة الاستئناف، وبما أن المادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات قد نصت على ما يلي: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)، لذا فإن الدائرة قد قررت نظر هذه القضية بناء على ما ورد في الحكم السابق المكتسب للقطعية والذي ألزم الطرفين بالصلح المبرم بينهما وبما جاء فيه، وبما أن المدعي في ختام طلباته يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ((٢,١١١,١٠٩ ريال) مليونان ومائة وأحد عشر ألفا ومائة وتسعة ريالات وهي قيمة المبلغ المتفق عليه في الصلح المبرم بين الطرفين للمدة من تاريخ ١/٩/١٤٣٦ هـ حتى ٢/١/١٤٤٣هـ، والتي لم يدفعها المدعى عليه بالإضافة إلى طلبه إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة وثمانون ألف ريال عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليه قد دفع بدفوع تتعلق بموضوع الصلح المثبت بين الطرفين، وينازع في الإلزام به على النحو المتفق عليه ويدعي أن الطرفين شركاء، وأن عليهم تحمل كل ما نتج عن الشراكة، كما أن وكيل المدعي قد نازع أيضا في كون المدعى عليه لم يدفع إيجارا عن العقار محل الاتفاق لعدة سنوات، وطالب في أثناء الدعوى بإلزام المدعى عليه بما ترتب على ذلك، وبما أن المادة السادسة والثمانين من نظام الإثبات والمشار إليها آنفا قد أكدت على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وبما أن النزاع السابق قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً، فإن الدائرة تنتهي إلى حجية الحكم السابق فيما انتهى إليه من الإلزام بالصلح، ولا يسوغ في هذه الدعوى النظر أو المناقشة فيما انتهى إليه الحكم السابق وألزم به، كما أن ذلك من لازم القول بعدم جواز نقض الاجتهاد باجتهاد مثله، ومن لازم استقرار الأحكام وعدم تناقضها، مما يكون معه نظر الدائرة في هذه الدعوى مقيدًا بما ألزم به الحكم السابق. وبما أن الحكم السابق المكتسب للقطعية قد ألزم بالصلح، وبما أن الصلح قد تضمن أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا سنويا قدره ٣٣٣.٣٣٣ ريالا، وبما أن المدة التي يطالب بها المدعي هي ست سنوات وأربعة أشهر، بمبلغ قدره (مليونان ومائة وأحد عشر ألفا ومائة وتسعة ريالات)، وبما أن المدعى عليه لم يخالف في أن المدعي لم يتسلم أية مبالغ عن هذه المدة، إلا أنه دفع بأمور تتعلق بوقت إبرام الصلح وبموضوعه وما تضمنه ومشروعية الإلزام به، وهو ما سبق تقرير عدم جواز مناقشته في هذه الدعوى، لذا فإن ما أثاره المدعى عليه لا يمنع من إلزامه بمقتضى الصلح السابق وما تضمنه، وأما بخصوص ما دفع به المدعى عليه من أن الصلح كان بتاريخ ١/١١/١٤٣٦هـ وأن مطالبة المدعي بما يسبق تاريخ إبرام عقد الإيجار الأخير مع (...) كان في أثناء فترة الصلح وقبل سريان عقد الإيجار، فإن هذا الدفع غير مقبول لما دفع به وكيل المدعي من أن الصلح قد ابتدأ بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٣هـ كما هو مبين بمقدمة الصلح، وقد اطلعت الدائرة عليه فتبين لها صحة ذلك، كما أن المدعى عليه قد سدد المبالغ عن السنوات السابقة من تاريخ ١/٩/١٤٣٢هـ وحتى تاريخ ١/٩/١٤٣٦هـ كما هو مبين بالشيكات التي أرفقها وكيل المدعي بصحيفة الدعوى، مما يدل على سريان الاتفاق بين الطرفين قبل التاريخ الذي يتمسك به وكيل المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتفق عليه عن بقية الفترة التي لم يدفعها وفقا لما سبق بيانه في صدر هذه الأسباب، وأما بخصوص طلب المدعي الحكم له بأتعاب المحاماة والمشورة القانونية، وبما أنه لم يتبين للدائرة أن المدعى عليه خاصم عدوانا وظلما، بل الظاهر أنه خاصم ظانا أن الحق معه، وأنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلاف ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب إلزامه بأتعاب المحاماة،، فقد جاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- (١٣/٥٥) قوله: (المفلوج في المخاصمة له حالتان، إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصم مع علمه بأنه مبطل، الحالة الثانية: أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه وأنه يحتمل أن يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لإلزامه بتلك النفقات) أ. هـ فلكل ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الآتي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره ٢.١١١.١٠٩ ريالا (مليونان ومائة وأحد عشر ألفا ومائة وتسعة ريالات)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530565255 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أنَ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية الموضح بياناته أعلاه فإنَ دائرة الاستئناف تحيل إليه و إلى أسبابه منعاً للتكرار و طلباً للاختصار، و ملخصها أنَ وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى يذكر فيها أنَه بموجب صلح تم بين الإخوان (...) (موكلي) (...) (المدعى عليه) وأخيهم الثالث (...) في عام ١٤٣٢هـ على هذا المجمع الذي هم شراكة فيه بنصيب الثلث لكل شريك وتم الاتفاق على أن يكون المسؤول عن إدارة المجمع هو المدعى عليه ويسلم كل شريك نصيبه من إيجار الموقع، والمدعى عليه هو المتصرف بجميع ما يخص الموقع. ٢.وقد نص الصلح على أن يدفع المدعى عليه (...)لكل من (...)(...) مبلغ وقدره ٣٣٣.٣٣٣.٣٣ ريال والذي هو بالأساس ٤٣٣.٣٣٣.٣٣ ريال ولكن المدعى عليه قام بخصم مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال من نصيب موكلي والشريك الثالث مدعياً بذلك بأنه يدفع إيجاراً للدولة. ٣. تم الاتفاق في نص الصلح الثابت بموجب الحكم الشرعي رقم (٤٣٣٥١١٦٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٠هـ، طيلة هذه السنوات من عام١٤٣٢هـ لم يدفع المدعى عليه لموكلي إلا أربع دفعات فقط وقام بخصم مبلغ مئة ألف ريال دون أي إثبات على أن هذا المبلغ إيجار للموقع وثم توقف عن إعطاء موكلي أي شيء من نصيبه، استلم موكلي مبلغ ١.٣٣٣.٣٣٢ ريالا فقط من أصل ٣.٩٩٩.٩٩٦ ريال والمتبقي ٢.٦٦٦.٦٦٤ ريال وقد قام المدعى عليه بالتأجير على مصرف (...)يتمثل في (مبنى تحويلات (...)) ولم يفصح المدعى عليه عن الأجرة ولا عن المبالغ المستلمة منه./٠٢/١٤٤٤هـ، وقد تقدم موكلي سابقاً لدى المحكمة العامة بهذه الدعوى فحكمت بعدم الاختصاص وأن الاختصاص للمحاكم التجارية في القضية رقم ٤٣١٦٨٨٠٨٨ وتاريخ٢٤/٠١/١٤٤٣هـ والمحكوم فيها بالصك رقم ٤٣٢٠٧٣٢٢٧ وتاريخ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة العامة الأولى بالحكمة العامة بأبها، ومن ثم تقدم بهذه الدعوى عن طريق محام لدى المحكمة التجارية بأبها فحكمت المحكمة بهذا الصلح على النحو الوارد بوقائع الدعوى في القضية رقم (٤٣٩١٧٧٣٧٠)والمحكوم فيها برقم الصك (٤٣٣٥١١٦٣٣)وتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والذي تم تأييده من قبل دائرة الاستئناف الأولى برقم الصك ٤٤٣٠٠٠٩٤٥٦)وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، وبعد أن اكتسب الحكم الصفة القطعية بتأييد محكمة الاستئناف تقدمنا بطلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بأبها إلا أنهم رفضوا تنفيذه وذكروا أن هذا الحكم قضى بتوثيق صلح ولم يحدد مبلغاً محدداً فتقدمنا بطلب لتفسير الحكم إلا أنه رفض برقم الصك ٤٤٣٠٣٠٧٢٥١ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤هـ من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بأبها ونص الحكم على إقامة دعوى مستقلة للمبالغ ولذلك تقدمنا بهذه الدعوى لطلب المبالغ والتي تتمثل بنصيب موكلي من شراكته بهذا المجمع والتي نص عليها الصلح التي قضت المحكمة التجارية به واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع باقي مبلغ الأجرة الثابت في ذمته والمتمثل في مبلغ وقدره (٢.٦٦٦.٦٦٤ ريالا). إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٢٠٠.٠٠٠ ريالا) قام بخصم من نصيب موكلي دون مسوغ شرعي ونظامي يستند عليه. إلزام المدعى عليه بالإفصاح عن مقدار أجرة مبنى تحويلات الراجحي وكذلك العقد المبرم بينهم، و بعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: (الرد على دعوى المدعي مفصلاً كما يلي:- الرد على ما ذكره المدعي في تحرير دعواه ما ذكره المدعي من تاريخ الشراكة وصك الحكم الصادر بإثبات الصلح وقيمة مبلغ الأرباح السنوي ٣٣٣,٣٣٣ ريال فصحيح، أما ما ذكرة من أن في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره (٢٦٦٦٦٦٤) ريال قيمة أجرة ومبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠٠) ريال فغير صحيح، ثم انتهت الدائرة الى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره ٢.١١١.١٠٩ ريالا (مليونان ومائة وأحد عشر ألفا ومائة وتسعة ريالات)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، فاعترض عليه وكيل المدعى عليه و وكيل المدعي و تقدموا بلائحة اعتراضيه تضمنت طلب وكيل المدعى عليه إلغاء الحكم الصادر و إعادة النظر في الدعوى و طلب وكيل المدعي نقض الحكم، و باطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المدعي وكالة/(...)ر، هويته الوطنية برقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ١٧/٤/١٤٤٢هـ، كما حضر المدعى عليه وكالة(...)، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥هـ، وقررت الدائرة نظر القضية مرافعة، وجرى سؤال كلا من وكيل المدعي والمدعى عليه هل جرى الاطلاع على لائحة كلا منهما فأجابا بأنهما لم يطلعا على ما قدمه الطرف الآخر ويطلبون المهلة للاطلاع والرد على ما ورد فيها، ثم جرى من الدائرة بيان لما يتم الرد عليه وبينت لوكيل المدعى عليه أن يرد على ما ورد بلائحة وكيل المدعي الموضوعية في الفقرة (الأولى والثانية)، وأن يرد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة وكيل المدعى عليه الموضوعية في الفقرات من ١ إلى ٦ خلال خمسة أيام عمل عن طريق أيقونة الطلبات فاستعدا بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد آخر وعليه رفعت الجلسة و في جلسة أخرى حضرها المدعي وكالة/(...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/(...)، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على جواب كل طرف على لائحة الطرف الآخر وبعد دراستها وتأملها تبين أنها لم تخرج في مضمونها عن ما تم الترافع به أمام دائرة الدرجة الابتدائية، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وما تم تبادله بين الأطراف من ترافع قررت الدائرة قفل باب المرافعة وصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من الطرفين وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراضين قدما خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهما مقبولان شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، لاسيما وان ما استندت عليه الدائرة في حكمها هو الصلح المحكوم والمكتسب الصفة النهائية، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم ٤٥٥٣٠١٦٦٥١٤ والمؤرخ في ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٤٣٥ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...)، هوية وطنية رقم (...)، مبلغا قدره ٢.١١١.١٠٩ ريالا (مليونان ومائة وأحد عشر ألفا ومائة وتسعة ريالات)، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.