حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530377362

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4282852/1442
رقم الحكم:4530377362
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4282852 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530377362 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٨٥٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعى : شركة (...) للتطوير والإستثمار التجاري شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) الغذائية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ -وضُمَّت إليها لاحقاً الدعوى رقم (٤٢٨٢١٠٦٧) وفق ما يشار إليه أدناه- ذكر فيها وكيل المدعية وفي مرافعته أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة ٥/٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٣/٢٠١٩م على أن تقوم المدعية بإنشاء علامة تجارية من خلال منتج غذائي وفقاً لنموذج العمل الخاص بالعلامة التجارية وتقوم المدعى عليها بتحمل تكاليف المنتج ويصبح ملكاً لها بعد نهاية العقد والذي مدته خمس سنوات ولم تلتزم المدعى عليها ببنود المذكرة المذكورة وبعد عدة مراسلات لم تجد موكلته تجاوب منها حيث فسخت المدعى عليها العقد من طرف واحد وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع كامل مقابل الوحدات الأربع بإجمالي قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، وكذلك إلزامها بدفع باقي قيمة العقد جراء فسخ المدعى عليها العقد مبلغ (١.٢٥٠.٠٠٠) مليون ومائتين وخمسين ألف ريال إضافة إلى إلزامها بالتعويض المجزي عما أصاب المدعية من أضرار أدبية ومادية طيلة الفترة الماضية من جراء عدم التزام المدعى عليها بما تعاقدت عليه بمبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال. وبمنعها من استغلال الفكرة والامتياز بأي شكل من الأشكال أو بأية طريقة مماثلة وتحت أي مسمى لها أو لغيرها أو مع أي جهة إضافة لتفويت فرصة الربح المتأمل من الفكرة وتطبيقها. وإلزامها مصاريف التقاضي مبلغاً قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة موجزها أن موكلته تطلب ضم هذه القضية إلى الدعوى المرفوعة سابقاً من موكلته شركة (...) الغذائية ذات المسئولية المحدودة برقم (١٠٦٧) عام ١٤٤٢هـ والمنظورة أمام الدائرة التاسعة في هذه المحكمة وذلك لوحدة الخصوم والموضوع وفق المادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية. معقباً بأنه بمطالعة اتفاقية التفاهم المؤرخة في ٥/ ٧/ ١٤٤٠هـ وتحديداً بند التمهيد بالصفحة الأولى طلبت المدعية إنشاء شركة وهو الأمر الذي تم تنفيذه من قبل المدعى عليها حيث الثابت أن مذكرة التفاهم موقعة بين المدعية وكلاً من (...) و(...) ولم يكن لشركة (...) الغذائية أي وجود بل تولدت من قبل المدعى عليها وهو الأمر الذي يعد تنفيذاً لمذكرة التفاهم من المدعى عليها، وقد قامت المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) للمدعية خلال فترة الستة أشهر من تاريخ التوقيع على مذكرة التفاهم مثبت ذلك بمستند تحليل الحسابات بين الطرفين من شهر أبريل ٢٠١٩م إلى مايو ٢٠٢٠م، وهو ما يؤكد أن المدعى عليها ملتزمة بما عليها من التزامات وفق بنود مذكرة التفاهم وتحديداً (المادة التاسعة قيمة التعاقد بند رقم ١)، معقباً بأنه لا صحة لادعاء المدعية من عدم وفاء موكلته بالتزاماتها حيث أقرت المدعية بتوفير مبلغ مليون ريال من موكلته بموجب محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠١٩م في مدينة أبها طبقاً للبند العاشر من محضر الاجتماع وذلك عن طريق فتح حساب بنكي تم وضع مليون ريال تحت أمر المدعية وقامت بصرفه كاملاً وهو الأمر الثابت في مستند كشف الحساب بين الطرفين من شهر أبريل ٢٠١٩م إلى مايو ٢٠٢٠م، مما تكون معه المدعى عليها أوفت بكامل مبلغ مذكرة التفاهم، وأن طلب المدعية مبلغ مائة ألف ريال قيمة تأجير عدد أربعة محلات بمبلغ (٢٥,٠٠٠ ريال) عن كل محل مقابل تسويق المحلات على العملاء وهنا نوضح أن المدعى عليها استأجرت أربعة محلات بناءً على طلب المدعية وأن العملاء من طرف المدعى عليها وليس المدعية ولحق بالمدعى عليها الضرر وذلك جراء عدم قيام المدعية بتسجيل عقد الفرنشايز ولم تقدم المنتج الذي يتم طرحه على العملاء والمطبوعات والمخططات اللازمة للعمل مما أوقع المدعى عليها في منازعات من مستأجري المحلات ومطالبات مالية جراء التقصير من جانب، كما أن الثابت بمذكرة التفاهم أن تقوم المدعية بعد انقضاء مدة ستة أشهر من افتتاح عدد خمسة فروع وهو لم يحدث رغم استلام المدعية كامل مبلغ مذكرة التفاهم، وأيضاً جاء في محضر اجتماع مدينة أبها بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠١٩ تقصيرها في تطوير المحلات التي قامت المدعى عليها باستئجارها مما يكون معه أن المبلغ مائة ألف ريال مطلب المدعية بلا سند وحجة بل هي المطلوب منها الوفاء به للمدعى عليها. وانتهى إلى طلب الحكم أولاً-احتياطياً/ ضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم (١٠٦٧) وتاريخ ١٤٤٢هـ المنظورة أمام الدائرة التجارية التاسعة. ثانيا-أصليا ١. رد الدعوى لانتفاء الدليل الشرعي عليها ٢. الحكم للمدعى عليها بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة مبلغ (٣٥٠.٠٠٠ريال). فعقب وكيل المدعية بأن الشركة المدعى عليها منفصلة عن الملاك حيث حضر ممثلا المدعى عليها ولديهما الرغبة في العمل التجاري، وطلبا من المدعية طرح فرص استثمارية، وبعد أن قامت المدعية بعرض عدة فرص متاحة فحددا رغبتهما وطلبا من المدعية إنشاء الكيان التجاري والمنتج وما يلزم، وفق الوارد في تمهيد مذكرة التفاهم المؤرخة ٥/٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م والمدعية بناءً على رغبتهما أبرمت عقد التأسيس وعمل جميع الخطوات على النحو التالي: اختيار الاسم التجاري (...) ، ٢- حجز الاسم التجاري ، ٣- إنشاء عقد التأسيس استخراج السجل التجاري ، ٥- تسجيل العلامة التجارية ، ٦- إنشاء العنوان الوطني الاشتراك في تم وتفعيله، ٧- الاشتراك في مقيم وتفعيله مفاوضات شركات التأمين والاتصالات والأرقام (إنشاء كامل للشركة ونظمها وطرق تخطيط قيام شركة قوية) كل ما سبق من خلال المدعية ومن خلال أجهزتها، وفرق العمل لديها، وبموافقة المدعى عليها وبشهود من الطرفين مما يثبت بطلان ادعاء المدعى عليها أنها قامت بتنفيذ إنشاء الشركة منفردة، بل اقتصر دور المدعى عليها فيما يتعلق بالمراجعات الحكومية والتواقيع الرسمية. مشيراً إلى أن صفة الطرف الثاني في التعاقد والتغيير من الأسماء إلى اسم الشركة تم بناءً على طلب المدعى عليها حيث طلب منهم المحاسب القانوني ذلك وقامت المدعية باستلام طلبهم ثم تسليمهم الخطاب وهذا الخطاب هو الملحق (١) وهو جزء لا يتجزأ من مذكرة التفاهم وملحق به وفق محتواه ومضمونه لدى المحاسب القانوني بعد توقيع المدعى عليها، مؤكداً على عدم صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن موكلته سددت (٢٥٠٠٠٠ ريال) مع توقيع مذكرة التفاهم في ٥ رجب ١٤٤٠هـ، والحاصل أن المدعى عليها لم تلتزم نهائياً بما جاء في المادة الخامسة البند رقم (٨) في مذكرة التفاهم وليس المادة التاسعة بند (١) الذي ذكره وكيل المدعى عليها، حيث إن المادة التاسعة بند رقم واحد يشرح آلية تحصيل بقية قيمة التعاقد مع التأكيد على تنفيذ الدفع الفوري لمقدم التعاقد بند رقم ثمانية في المادة الخامسة، ومع أن التوقيع في ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م الموافق ٥/٧/١٤٤٠هـ إلا أن المدعى عليها لم تسدد وتعللت بعدم قدرتها المالية ثم قامت بتقسيط ما كان يجب سداده مقدماً على دفعتين الأولى خمسون ألف ريال في تاريخ ٠٢/ ٠٤/ ٢٠١٩م والثانية في تاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠١٩م والثالثة في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م أي بعد ستة أشهر من التعاقد وبالتالي لم تلتزم بالبند الثامن من المادة التاسعة وهي التزامات الطرف الثاني والتي تنص على ضرورة السداد مباشرة مع توقيع المذكرة ودون تأخير وقد أقرت المدعى عليها أن الدفعات جميعها متأخرة وذكرت ذلك في الخطاب رقم (٠٠١/١٩/ ص) في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م الموجه للمدعية بالمستحقات، ومؤكداً أن المدعية لم تطلع على أي كشوف حسابات بنكية وعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها أنها فتحت حساب تحت أمر المدعية وتصرفها ولم تتدخل المدعية في الصرف سواء بتحرير شيكات أو استعمال أون لاين ورغم تقصير وعدم التزام المدعى عليها في توفير السيولة لسداد المستحق عليها في مقدم التعاقد، ورغم عدم تمكن المدعى عليها من توفير السيولة لتنفيذ المطلوب منها خلال الست أشهر الأولى من تاريخ توقيع العقد ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م إلى ١٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م ومع الإلحاح الشديد ومحاضر الاجتماعات التي تطلب المدعية فيها سرعة توفير السيولة ومع ذلك لم تمتنع المدعية من الوقوف إلى جانب المدعى عليها لمصلحة العمل باحترافية، فقامت بكل ما يمكن عمله والسداد أحياناً عن المدعى عليها وهذا ثابت من التحصيل لاحقاً عندما تتيسر ظروفها، وقد قامت المدعية بعمل الكثير علي سبيل المثال لا الحصر هي كالتالي : بناء نماذج العمل التجارية الخاصة بالامتياز التجاري اعداد كامل كل ما يتعلق بالامتياز التجاري ودلائل التشغيل المبدئية عمل المخططات الإنشائية (٢D , ٣D ) وبالفعل تم تشطيب المحلات عليها عمل مخططات الواجهات (وبالفعل تم تركيب الواجهات بناء عليها) عمل هندسة قائمة الطعام تعيين الموظفين وتدريبهم رغم سوء إدارة المدعى عليها في التعامل مع الموظفين إنشاء وبناء ونشر المحتوى لشبكات التواصل الاجتماعية وتدريب الموظفين عليها البحث المستمر عن محلات ومواقع ومستودعات (رغم عدم وجود سيولة) البحث المستمر والاتفاق مع الموردين حول خط الانتاج وتحديد آلية العمل للأدوات والمواد، مبيناً أن البند رقم (١) من المادة الخامسة في مذكرة التفاهم بأن المقصود من هذا البند هو تحصيل قيمة التعاقد بعد البيع على العملاء وليس جلب العملاء شرط لتحصيل القيمة حيث أن المليون ريال يتم تحصيلها عندما يتم بيع الوحدات بشكل عام وليس عندما يقوم المدعي بجلب العملاء، وإن المبلغ سيتم تحصيله في كل الحالات ولكن المدعية قامت بالتسهيل على المدعى عليها، ولأنها تؤمن أن العمل والنجاح يتم من خلال الشراكة في الأداء، وحينما تقوم المدعى عليها ببيع ترخيص استخدام الاسم التجاري بقيمة خمسون ألف ريال ضمن القيمة التي تحصلها من العملاء يكون من حق المدعية نصف القيمة وهي خمسة وعشرون ألف وهذا صريح بالنص الحرفي في البند وبما أن المدعى عليها قامت بالتعامل رغم التحذير المستمر من المدعية والمثبت في المحاضر بأن لا تقوم ببيع وحدات بنظام الامتياز التجاري ما لم تكن افتتحت فروع لها حيث أن المدعى عليها أصرت على عدم وجود سيولة لتكملة المشروع وأنها سوف تتدرج في البيع بأسماء الاخرين لتحصيل السيولة، وقامت هي بالتوقيع بينها وبين العملاء مذكرات تفاهم وقبضت منهم، ونطلب من المدعى عليها تقديم كشف حساب منها، لتتضح من خلاله التحويلات التي تمت في فترة السداد وإن المدعى عليها تعجلت في التعامل مع الآخرين نتج من عدم تمكنهم توفير السيولة اللازمة من الأصل. وقد تم تنفيذ كل ما يخص المرحلة الأولى من أكتوبر ٢٠١٩م حتى ابريل ٢٠٢٠م صار العمل بشكل ممتاز وفق الخطة ثم جاءت جائحة كورونا ومع عدم توفر سيولة لدى المدعى عليها إلى أن توقفت المدعى عليها في التعامل مع المدعية لمدة شهرين ثم قامت المدعى عليها بطلب فسخ العقد من طرف واحد دون موافقة المدعية، واستمرت المدعى عليها في تنفيذ المشروع بناءً على كل ما قامت به المدعية من أعمال المرحلة التحضيرية وافتتحت عدد من المحلات في (...) و(...)، وفي تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٢ه أحيلت لهذه الدائرة القضية رقم (٤٢٨٢١٠٦٧) والمقامة من المدعى عليها: شركة (...) الغذائية ضد المدعية: شركة (...) للتطوير، والتي كانت منظورة لدى الدائرة التجارية التاسعة وأصدرت بشأنها قرارها رقم بضمها إلى هذه القضية، وموجز دعوى المدعى عليها أنه سبق للطرفين توقيع مذكرة تفاهم ملزمة بتاريخ ١٢/ ٣/ ٢٠١٩م بمقتضاها تقوم المدعية شركة (...) بتنفيذ ثلاثة عشر التزاماً والواردة في مذكرة التفاهم، وقد قامت المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ (٢٥٠,٠٠٠ريال) قيمة الدفعة الأولى الواردة في مذكرة التفاهم، مبلغ (٤٥,٠٠٠ريال) لتصميم الهوية وتصاميم المحلات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الالكتروني، مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠ ريال) لتنفيذ الفرنشايز، ثم عقدت عدة اجتماعات بين الطرفين حيث نصت محاضر الاجتماع على التالي: أن يكون هناك مرحلة تحضيرية لمدة عام يتم خلالها افتتاح خمسة فروع، ومرحلة بداية منح وتسويق الامتياز وهي المرحلة الثانية. وقد طلبت المدعية من موكلته استئجار معمل في منطقة تم اختيارها من قبل المدعية لعمل المنتج الغذائي وتحضيره وقامت بتعيين الموظفين وتحملت المدعى عليها أجورهم حتى تاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠م. كما قامت موكلته باستئجار أربع محلات بمدينة جدة بقيمة (٣٠٠,٠٠٠ ريال) بناءً على طلب المدعية، معقباً أن موكلته طلبت من المدعية تسليم خطة زمنية واضحة ومخططات هندسية خاصة بالفروع إلا أن المدعية لم تقم بالرد، وعليه قامت موكلته بتوجيه عدة خطابات للمدعى عليها لحثها على تنفيذ التزاماتها والقيام بأعمالها المنوطة والمذكورة في مذكرة التفاهم، وقد أخلت المدعية بكافة التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم من توفير سيولة وتعيين الموظفين المرشحين من المدعية واستئجار المحلات والمستودعات وتوفير الآلات اللازمة للتشغيل، مشيراً إلى أن المدعية أخلت بالتزاماتها الجوهرية الواردة في مذكرة التفاهم حيث قدمت استشارات مغلوطة مخالفة لنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) ولم تقم بالعمل المطلوب منها وفق الشروط والأحكام المتفق عليها والواردة في مذكرة التفاهم، وقد تكبدت موكلته خسائر مادية فادحة تقدر بمبلغ (١,١٧٦,٧٣١.٩٧ ريال). وانتهى إلى طلبه الحكم باسترداد المبلغ المسلم للمدعية مبلغ (٢٩٥٠٠٠ ريال)، والتعويض بمبلغ (١٨١,٥١٤، ١ ريال) عن الخسائر التي لحقت بموكلته جراء طلب المدعية باستئجار أربعة محلات ومستودع دون فائدة وهذه الخسائر عن الفترة من تاريخ ١٦/٠٤/٢٠١٩م وحتى ٣١/۱۲/۲۰۲۰م وفقاً للقوائم المالية المعدة والمصادق عليها من المحاسب القانوني للشركة. وذلك خلال الفترة من ٠٥/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ۱۲/۰۳/۲۰۱۹م وحتى تاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠م أي خلال ١٥ شهر لم يتم إعداد المطلوب من المدعية إضافة إلى طلبه التعويض عن الضرر والذي أدى إلى إحجام العملاء من التعاقد مع المدعى عليها ١٠٠ ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره ٣٠٠ ألف ريال. وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٣ه قررت الدائرة تعيين المحاسب القانوني (...) مهمته فحص أوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزمه الأمر وصولاً إلى بيان ما لكل طرف تجاه الآخر، وعلى أن تكون أتعابه مناصفة بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها في النهاية الخاسر للدعوى. وقد ورد للدائرة تقرير الخبير المبدئي الذي خلص فيه إلى: ١-تم إعداد مذكرة تفاهم بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ۱۲/۰۳/۲۰۱۹م. ٢- بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠م أرسلت المدعى عليها إلى المدعية تطلب منهم فسخ العقد وتطلب اجتماع عاجل خلال عشرة أيام من تاريخ خطابهم هذا ليتم المخالصة النهائية بشكل ودي وتعويض الشركة بمبلغ الخسائر التي لحقت بها. ٣-خلال الفترة من ٠٥/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ۱۲/۰۳/۲۰۱۹م وحتى ٢٢/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠م لم يتم عمل تسويق بإحضار ٤٠ عميل للمدعى عليها علماً بأن المدعى عليها سددت الدفعة الأولى من الأتعاب بمبلغ (٢٥٠,٠٠٠ ريال) والمبلغ الباقي (۱۰۰۰۰۰۰۰ ريال) يتمثل في (٢٥,٠٠٠ ريال) عن كل عميل بعدد (٤٠ عميل) تجلبهم المدعية. ٤- خلال الفترة من ٠٥/٠٧/١٤٤٠هـ الموافق ۱۲/۰۳/۲۰۱۹م وحتى ٢٢/١٠/١٤٤١هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٠م أي خلال مدة خمسة عشر شهراً لم يتم انجاز العمل المكلف به المدعية وقد حققت المدعى عليها خسائر وفقاً للقوائم المالية المعدة من المحاسب القانوني بمبلغ (١,١٨١,٥١٤ ريال) عن الفترة من ١٦ /٠٤/٢٠١٩م وحتى ۳۱/۱۲/۲۰۲۰م مع أن المدعية ساهمت في خسائر شركة المدعى عليها إلا أنه لم يتم ذكر مبلغ أو نسبة غرامة التأخير في مذكرة تفاهم الموقعة بين الطرفين ويرجع تقدير هذه الغرامة ونترك لمقام الدائرة تقدير الغرامة على المدعية بسبب عدم تنفيذ كامل التزاماته بإحضار عملاء للمدعى عليها. ثم قدم الطرفين ملاحظاتهم على تقرير الخبير. وفي جلسة ٢٦/١٠/١٤٤٤ه قدم الخبير تقريره النهائي وقد تضمن التقرير في خلاصته أنه نظراً إلى عدم إبرام عقد يحل محل مذكرة التفاهم خلال مائة وثمانون يوم من تاريخ توقيع اتفاقية التفاهم وعدم وجود بند في الاتفاقية ينص على الغرامات والعقوبات المالية التي تفرض على من يقصر في التزامات كلاً من الطرفين، لذا لم نجد كخبير محاسبي ما لكل طرف تجاه الآخر. فسألت الدائرة الخبير عن تفسير نتيجة التقرير النهائية فأجاب قائلاً: أن المدعية قد أخلت بالتزاماتها وعليه فإنه لا تستحق المتبقي من قيمة العقد ولا التعويض المشار إليه في طلباتها وأن المدعى عليها دفعت مبلغاً وقدره ٢٩٥ ألف ريال وذلك مقابل أعمال قامت بها المدعية لذلك لا تستحق إعادة هذا المبلغ له وأما عن طلبات المدعية الأخرى المتعلقة بالجزاءات فكما بينته في نتيجة التقرير بأن الطرفين لم يبرما عقدا يُوضّح فيه الجزاءات المترتبة على الإخلال لذا لم نستطع التوصل لنتيجة محددة بهذا الخصوص هكذا أجاب وبناء على إفادة الخبير أفهمته الدائرة بأن يقوم بكتابة ملحق للتقرير النهائي يوضّح فيه الالتزامات التي أخلّت المدعية بها ويوضّح الأعمال التي قامت بها المدعية والتي تُقابل مبلغ ( ٢٩٥٠٠٠ريال). ثم بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه قدم الخبير ملحق تقريره النهائي والمتضمن أولاً: نقاط إخلال الطرف الأول (المدعية) والتي تقع في نطاق اختصاصه بناءً على الالتزامات الواردة في المادة ٤ و٥ من مذكرة التفاهم: ١-عدم إنجاز مسودة العقد خلال مائة وثمانون يوماً من توقيع مذكرة التفاهم بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م. ٢-عدم تقديم خطة تشغيلية مزمنة يتم تقييم الأداء لمراحل العمل بموجها. ٣-عدم انجاز المرحلة التحضيرية بالشكل الذي يدعم نجاح الفكرة ونجاح تسويقها وتتحمل المدعى عليها المسؤولية للإخلال بالتزاماتها بالتأخير في توفير المقدم وكذلك رأس مال المشروع ب ٦ أشهر. ٤- القبول وعدم الاعتراض على تسويق الطرف الثاني لمنح الامتياز لعملاء جدد قبل الانتهاء من مرحلة الإعداد والتجهيز وفتح خمسة فروع للطرف الثاني (المدعى عليها) وخاصة أن شرط منح الامتياز لا يتم إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز مدة لا تقل عن سنة وفق المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري. ثانياً: وبعد الاطلاع على المراسلات التي دارت بين الطرفين ومحاضر الاجتماعات الدورية وما دار من نقاشات بينهما حول آلية العمل ومراحله، اتضح لنا وجود نفقات مالية نظراً لوجود فريق عمل وتدريب وجهود في مرحلة التحضير وما تتطلبه من إنجازات، خاصة أنه لم يتم طلب فسخ التعاقد إلا في ١٤/٦/ ۲۰۲۰م أي بعد ما يزيد عن عام كامل، حيث أنه قد تم البدء بالعمل المشترك فيما بينهما منذ توقيع مذكرة التفاهم في تاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها أن الخبير لم يلتزم اطلاقاً بما جاء به قرار ندب الخبرة الذي نص على فحص أوراق ومستندات الطرفين وما قد يستلزم الأمر وصولاً الى بيان ما لكل طرف من الدعوى تجاه الطرف الآخر، وهذا ما قام بمخالفته الخبير المحاسبي في تقريره النهائي وملحقه المعترض عليه، خلافا لتقريره الأول الصادر بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ الذي التزم فيه بالتكليف واعتبر مذكرة التفاهم وملحقها هي العقد محل الدعوى وأثبت خسائر وقعت على المدعى عليها ولكن لم يقدرها وترك تقديرها للدائرة الموقرة. كما أغفل الخبير في تقاريره بأن مذكرة التفاهم محل الدعوى تضمنت في بنودها على التزامات منوطة بطرفيها ومفاد ذلك أنها عقد ملزم للطرفين ويناقض الخبير نفسه حيث أقر في تقريره الأول والنهائي والملحق المعترض عليه بإخلال المدعية وذكرها في جميع ما قدمه في الدعوى، المدعية لم تقدم ما يثبت قيامها بالالتزام بتنفيذ الاعمال المنوطة بها وفقا للعقد الملزم للطرفين. كم أن استلام المدعية للمبالغ محل العقد وقيامها بتعيين الموظفين وتدريبهم والاجتماع بالعملاء هو إثبات قاطع على أن المدعى عليها قامت بتنفيذ التزاماتها وعدم التزام المدعية، وبذلك يحاول الخبير التنصل مما كلف به وتجاهل تقريره الأول المثبت لحق المدعى عليها وجاء في جانب المدعية حيث ناقض نفسه ونفى ما جاء في تقريره الأول بأن المدعى عليها قامت بجميع التزاماتها وتعرضت لخسائر جراء عدم قيام المدعية بالتزاماتها. ثم طلب إلغاء التكليف المسند للخبير وسحبه وإحالة النزاع الى مكتب محاسبي آخر لإصدار تقريره في الدعوى. وفي جلسة اليوم عقب وكيل المدعية أن لدى موكلته ما ترغب بإضافته مما يتعلق بملاحظاتها على ملحق التقرير مفادها أولاً: ردنا على النقاط الأربع: بالنسبة لمسودة العقد، تجدون في مرفقات ملحق الخبير ردنا على المدعى عليها أن مسودة العقد سوف تكون خلال ثلاث أشهر من تاريخ ٢٤/٠٩/٢٠١٩م، ولكنها لم تلتزم بتوفير رأس المال، وبالتالي يجب عليهم تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم أولاً، ثم يتم عمل المسودة، وكما حدث عند تأخرهم في سداد مقدم العقد، حدث مع عدم التزامهم بتوفير رأس المال، وعليه أين الخلل من طرفنا؟ غير صحيح أننا لم نقدم خطة تشغيلية، وقد ورد في مرفقات ملحق الخبير – الصفحة رقم ٦ – صورة خطابنا الموجه للمدعى عليها نوضح فيه المخطط الفعلي الذي سوف نسير عليه، والذي جاء واضحاً في اجتماع ١٠/٠٩/٢٠١٩م، وقد أكدنا فيه: أننا نحتاج أربع شهور لإتمام المرحلة الأولى ولكن المدعى عليها لم يكن لديها رأس المال، وعليه أين الخلل من طرفنا؟ وكيف نعمل بدون توفير رأس المال لإتمام المطلوب منا؟ لقد تم انجاز المرحلة التحضيرية على القدر الذي تَسمح به السيولة المالية للطرف الثاني – المدعى عليها – وقد بذلنا كل الجهد وأكثر عندما كنا ندفع من مالنا الخاص على المشروع ونقوم بالتحصيل لاحقاً وهذا أثبته الخبير أيضاً، كيف يقوم المُنفذ بالتنفيذ دون أن يوفر له الممول ما يتم صرفه على المشروع؟ يقول الخبير أننا قبلنا بالتسويق دون اعتراض وهذا غير صحيح، والصحيح هو الاعتراض التام من طرفنا وفي خطاب رسمي، وقد ورد هذا الاعتراض في مرفقات ملحق الخبير – الصفحة رقم ٧ – خطاب المدعية المرسل للمدعى عليها في تاريخ ٢٩/٠٩/٢٠١٩م ويحمل رقم ٠٠٩/خ خ/١٩نمو والذي رفضنا فيه التسويق نهائيا لأنه مخالف للنظام، وذكرنا فيه أن تعللهم بعدم وجود رأس مال لا يحق لهم التسويق. وردنا واضح جداً في الخطاب الموجه لهم، وواضح جداً في مذكرة التفاهم، فهل مخالفتهم ومحاولاتهم جمع رأس المال رغم تحذيرنا لهم يعتبر خلل من طرفنا؟ ثانياً: رفضنا فسخ العقد من طرف المدعى عليها منفردة، وحذرناهم أن تسرعهم في اتخاذ القرارات سوف يؤدي إلى الفشل، وبعد هذه السنوات حدث ما توقعنا، افتتحوا المحلات واكملوها وفشلوا ثم اغلقوها، فشلهم لم نكن نحن السبب فيه، بل لأنهم انفردوا بالتنفيذ والإدارة والتشغيل، وانفرادهم كان قبل افتتاح جميع الفروع، وقد اخذوا كل مجهودنا ( فكرة المشروع، والتصاميم، والمنتجات ) ومع ذلك فشلوا لأنم لا يجيدون الادارة العامة والتشغيل، كما أن إدارة الفرنشايز لم تعمل بشكل احترافي مما تسبب في خسارتهم وخسارة الذين استثمروا معهم. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها ما كانت التزمت به بموجب مذكرة التفاهم الموقّعة بين الطرفين والمؤرخة ٥/٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٣/٢٠١٩م وتعويضها عما لحقها من ضرر جراء عدم التزام المدعى عليها به وفسخها للاتفاق المشار إليه بإرادة منفردة وفق تفصيل دعواها، وطلبت المدعى عليها إلزام المدعية بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (٢٩٥٠٠٠ ريال) وتعويضها بمبلغ (١٨١,٥١٤، ١ ريال) عن الخسائر التي لحقت لها جراء طلب المدعية استئجار أربعة محلات ومستودع دون فائدة، إضافةً إلى تعويضها عما لحقها من أضرار جراء إخلال المدعية بالتزاماتها وفقاً لمذكرة التفاهم، وذلك وفقاً لتفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ثم إنه ولما كان الطرفان ابتداءً وقّعا مذكرة التفاهم المؤرخة ٥/٧/١٤٤٠هـ الموافق ١٢/٣/٢٠١٩م وفق ما أشير إليه، واشتملت بدورها على ما ساقته الوقائع تفصيلاً من تراتبية زمنية والتزامات في جهة كلٍّ منهما، وكانت الدائرة قد ندبت خبرة محاسبية وفق ما ساقته الوقائع، وانتهى في ملخص تقريره النهائي إلى ما نصه: أنه نظراً إلى عدم إبرام عقد يحل محل مذكرة التفاهم خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ توقيع اتفاقية التفاهم وعدم وجود بند في الاتفاقية ينص على الغرامات والعقوبات المالية التي تفرض على من يقصر في التزامات كلٍّ من الطرفين، لذا لم نجد كخبير محاسبي ما لكل طرف تجاه الآخر ، وأوضح الخبير: أن المدعية قد أخلت بالتزاماتها وعليه فإنه لا تستحق المتبقي من قيمة العقد ولا التعويض المشار إليه في طلباتها وأن المدعى عليها دفعت مبلغاً وقدره ٢٩٥ ألف ريال وذلك مقابل أعمال قامت بها المدعية لذلك لا تستحق إعادة هذا المبلغ له، وأما عن طلبات المدعية الأخرى المتعلقة بالجزاءات؛ فإنَّ الطرفين لم يبرما عقداً يُوضّح فيه الجزاءات المترتبة على الإخلال لذا لم نستطع التوصل لنتيجة محددة بهذا الخصوص . وقد قدم الخبير ملحق تقريره النهائي والمتضمن ما نصه: أولاً: نقاط إخلال الطرف الأول (المدعية) والتي تقع في نطاق اختصاصه بناءً على الالتزامات الواردة في المادة ٤ و٥ من مذكرة التفاهم: ١-عدم إنجاز مسودة العقد خلال مائة وثمانون يوماً من توقيع مذكرة التفاهم بتاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م. ٢-عدم تقديم خطة تشغيلية مزمنة يتم تقييم الأداء لمراحل العمل بموجها. ٣-عدم انجاز المرحلة التحضيرية بالشكل الذي يدعم نجاح الفكرة ونجاح تسويقها وتتحمل المدعى عليها المسؤولية للإخلال بالتزاماتها بالتأخير في توفير المقدم وكذلك رأس مال المشروع ب ٦ أشهر. ٤- القبول وعدم الاعتراض على تسويق الطرف الثاني لمنح الامتياز لعملاء جدد قبل الانتهاء من مرحلة الإعداد والتجهيز وفتح خمسة فروع للطرف الثاني (المدعى عليها) وخاصة أن شرط منح الامتياز لا يتم إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز مدة لا تقل عن سنة وفق المادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري. ثانياً: وبعد الاطلاع على المراسلات التي دارت بين الطرفين ومحاضر الاجتماعات الدورية وما دار من نقاشات بينهما حول آلية العمل ومراحله، اتضح لنا وجود نفقات مالية نظراً لوجود فريق عمل وتدريب وجهود في مرحلة التحضير وما تتطلبه من إنجازات، خاصة أنه لم يتم طلب فسخ التعاقد إلا في ١٤/٦/ ۲۰۲۰م أي بعد ما يزيد عن عام كامل، حيث أنه قد تم البدء بالعمل المشترك فيما بينهما منذ توقيع مذكرة التفاهم في تاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م . ثم إن تأسيساً على جملة ما أشار إليه الخبير وما كشفته المرافعة من أن ثمة إخلالات تلبّس بها صنيع كلٍّ من الطرفين أثرت على تنفيذ التزامات كلٍّ منهما تجاه الآخر، وكان في مكنة كلٍّ منهما اتخاذ إجراءٍ قانوني يحمي موقفه أو يحسره دون تحمّل أي ضرر، وكانت تلك الإخلالات جهة كلٍّ من الطرفين متقابلة جسّدت قناعة الدائرة على أن إخلال كلِّ طرفٍ وتقصيره حيال التعامل محل الدعوى؛ حاسرٌ في حقيقته له دون استحقاق أي تعويض يتعلق بإخلال الطرف الآخر؛ وهو ما تنتهي الدائرة بناءً عليه إلى رفض الدعوى. وهو ما يكون به كلٌّ طرف غارماً ما كان قد دفعه ابتداءً من أتعاب الخبير، وتكون طلبات الطرفين المتعلقة بأتعاب المحاماة في الدعويين تبعاً لذلك حريةً بالرفض في قضاء الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٢٨٢٨٥٢) المقامة من شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) الغذائية سجل تجاري رقم (...)؛ وفق ما تضمنته الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530377362 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدىدائرة الايتستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٨٥٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعى : شركة (...) للتطوير والإستثمار التجاري شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) الغذائية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها وقدره (٢٩٥٠٠٠ ريال) وتعويضها بمبلغ (١٨١,٥١٤، ١ ريال) عن الخسائر التي لحقت لها جراء طلب المدعية استئجار أربعة محلات ومستودع دون فائدة، إضافةً إلى تعويضها عما لحقها من أضرار جراء إخلال المدعية بالتزاماتها وفقاً لمذكرة التفاهم، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و المتضمن إجمالاً تناقض الدائرة الابتدائية في أسباب حكمها، و إغفال الدائرة لتقرير الخبير الأولي وأخذها بتقرير الخبير النهائي، و تقصير الخبير المعين من قبل الدائرة، و مخالفة الخبير لنطاق الخبرة، و عدم التفات الدائرة لخسارة المستأنفة الناتجة عن التزامها بالعقد، و إغفال الدائرة للمراسلات التي تمت بين الطرفين، و عدم إعمال الدائرة للمادة (١٢٠) الفقرة الثانية من نظام الإثبات، وعدم التفات الدائرة للخسائر الواقعة على المستأنفة بسبب المستأنف ضدها، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، و انتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٦ / ٤ / ١٤٤٥ هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٥٣٠١٧٨٧٠٤ الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٥ في القضية رقم ٤٢٨٢٨٥٢ فيما قضى به من : رفض الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث