حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530198418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570149834/1445
رقم الحكم:4530198418
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570149834 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530198418 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570149834 لعام 1445 هـ المدعي : شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : مجموعة (...) المحدودة الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 14 / 2 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة دعواها، وبالاطلاع عليها تضمنت : (أولاً: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها بموجب عقد من الباطن بتاريخ 11.10.2014م لتنفيذ أعمال تحسين التربة من جانب موكلتي لصالح مشروع (...)، وعليه بدأت موكلتي في تنفيذ الأعمال المتفق عليها بين الطرفين وتم الانتهاء وتسليمها للمدعى عليها بتاريخ 26.3.2015م. ثانياً: قامت موكلتي بأداء الاعمال المطلوبة منها حسب ما هو متفق عليه وتم قبولها من جانب المدعى عليها ,وقد بلغ إجمالي قيمة الاعمال المنفذة (5,995,759.75ريال) خمسة ملايين وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً سعودياً وخمس وسبعون هللة , والتي سددت منها المدعى عليها مبلغاً وقدره (4,000,000ريال) أربعة ملايين ريال سعودي , ولم تلتزم بسداد المتبقي بإجمالي وقدره ( 1,995,759.75 ريال) مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً سعودياً وخمس وسبعون هللة , والثابت في ذمتها بموجب مطابقة الرصيد الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 31.12.2017م , ومطابقة رصيد بتاريخ 31.12.2018م , ومطابقة رصيد بتاريخ 22.10.2019م . ثالثاً: اضطرت موكلتي لتوكيل محامي للمطالبة بمستحقاتها، وعلى المدعى عليها التعويض عن اضرار التقاضي لكونها لم تلتزم بالسداد المبالغ الثابتة في ذمتها. الأسانيد: 1) العقد المبرم بين الطرفين. 2) الفاتورة محل المطالبة. 3) كشف حساب صادر من موكلتي. 4) مطابقة رصيد عدد (3) بتواريخ مختلفة. الطلبات: إلزام المدعى عليها بـ: 1) بمبلغ وقدره (1,995,759.75ريال) مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالاً سعودياً وخمس وسبعون هللة. 2) التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,990,00 ريال) مائة وتسعة وتسعون ألف ريال، تطبيقاً لنص المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي)، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة، فأفهمتها الدائرة بتقديم مذكرتها الجوابية خلال خمسة أيام، وللمدعية الحق في تقديم مذكرة لاحقة، ولمدة مماثلة، بناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 28 / 2 / 1445هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية بالوكالة رقم: (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم: (...)؛ وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة أجابت بما نصه: نفيد عنايتكم بأن المطابقة المقدمة من المدعية صحيحة وفي ذمة موكلتي ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (1.995.759.75) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليها، وإلزامها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (199.000) ريال؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليها وكالة أقرت بصحة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية واستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعاً ويكفي لإثبات الحق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وأما عن طلب المدعية وكالة لأتعاب المحاماة، فبناء على امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمستحقات المدعية وإلجائها إلى طلب حقها أمام القضاء، وبما أن التاجر بحاجة لتوكيل من ينوب عنه في المطالبة بحقوقه عادة، فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية بالتعويض عما يغرمه مثلها عادة في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أن تقدير ذلك منوط بالدائرة، فإن الدائرة ترى عدم مناسبته وتقدره بمبلغ (100.000) ريال، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفعه للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره (1.995.759.75) مليون وتسع مئة وخمسة وتسعون ألفاً وسبع مئة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسة وسبعون هللةً. ثانياً مبلغاً قدره (100.000) مئة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث