حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530382725
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570196970/1445
رقم الحكم:4530382725
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570196970 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530382725 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570196970 لعام 1445 هـ المدعي: شركة ترانسميد ليمتد ( شركة شخص واحد ) المدعى عليه : شركة مفهوم الأغذية للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ شهد تركي بن خالد المطيري، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (435605400)، بدعواها التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضائع مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بثمن إجمالي قدره (٥٢,٤٣٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٢م بمبلغ قدره(٥٢,٤٣٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و عقد).٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٣٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١.٠٠) واحد ريال سعودي.هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في المركز السعودي للتحكيم التجاري.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-02-27هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية/شهد تركي بن خالد المطيري بموجب الوكالة رقم (435605455) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (83227720)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة محررة هذا نصها: أصحاب الفضيلة تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها (شركة مفهوم الأغذية للتجارة شركة شخص واحد) بموجب عقد بيع بتاريخ ٢٠٢٠،٠٦،٢٤م أن تقوم موكلتي بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، بحيث يكون هو المورد المباشر لمنتجات و بضائع موكلتي، و تقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (30يوم) ، مبلغ و قدره (٥٢,٤٣٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال. .وبما أن الأصل في العقد رضا المتعاقدين، ونتيجته ما التزاماه بالتعاقد، فإني اطلب الزام المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة في ذمتها . علما أنه تم اخطار المدعى عليها وأيضا رفع طلب صلح عن طريق منصة تراضي لحل الموضوع بشكل ودي، ومحاولة التواصل مع المدعى عليها لحل مشكلة تأخرها بالسداد، ولكن دون جدوى حيث إن المدعى عليها مماطلة اثناء حضور جلسة الصلح حتى اغلاق الطلب. لذا نرجو من فضيلتكم تحميل المدعى عليها كامل اتعاب موكلتي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية. والراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه. المدعى عليها مخلة بسداد التزامها مما كلف موكلتي توكيلي لمحاولة حث المدعى عليها على السداد وتواصلي معهم بدون جدوى من رفع طلب لدى منصة تراضي وارسال اخطار ورفض استلامه من قبلهم. وبناءً على ما تقدم من أسباب وللأخلال المدعى عليها بالسداد، فتتلخص مطالبتي من فضيلتكم بالتكرم والقضاء فيما يلي: تسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٣٢) اثنان وخمسون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال. التعويض عن أضرار التقاضي مبلغ وقدرة ريال(5,243 ريال ) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون. حفظكم الله ورعاكم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبسؤالها عن بيناتها أجابت بيناتي هي: العقد والفواتير المختمة والموقعة، وإخطار ومحاولة الصلح. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلب المقدم بخصوص الأتعاب وجدته بقيمة ريال وتطلب المدعية في لائحة دعواها بمبلغ قجره: (5.243.00) ثم جرى إفهامها بأن الدائرة لا تقبل تعديل الطلبات إلا عن طريق بوابة ناجز عملاً بما وردنا من وكالة الشؤون القضائية ونص الحاجة عملاً بتعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة ، فأجابت أطلب الحكم بالأتعاب حيث إني قيدت الطلب في النظام كطلب أتعاب. وفيها رات الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: 1- (٥٢,٤٣٢) اثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال يمثل قيمة توريد مواد غذائية. 2-(5,243) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال يمثل أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها مجموعة الفواتير والموقعة بتوقيع منسوب للمدعى عليها وبعضها مختم بختم منسوب للمدعى عليها وبعضها الآخر بها ختم غير واضح، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، فعملاً بما وردنا من وكالة الشؤون القضائية ونص الحاجة عملاً بتعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن طلبها للأتعاب لا يتوافق مع المقيد في النظام فذكرت بأنها قيدت الطلب في النظام مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الطلب كونه غير مقيد في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة مفهوم الأغذية للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة ترانسميد ليمتد ( شركة شخص واحد )، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (52.432.00) اثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال، وعدم قبول طلب الأتعاب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530382725 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570196970 لعام 1445 هـ المدعي: شركة ترانسميد ليمتد ( شركة شخص واحد ) المدعى عليه : شركة مفهوم الأغذية للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة توريد (بضائع مواد غذائية) ويطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: 1- (٥٢,٤٣٢) اثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال يمثل قيمة توريد مواد غذائية 2-(5,243) خمسة آلاف ومئتان وثلاثة وأربعون ريال يمثل أتعاب المحاماة،، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي: بإلزام المدعى عليها: شركة مفهوم الأغذية للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة ترانسميد ليمتد ( شركة شخص واحد )، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (52.432.00) اثنان وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال، وعدم قبول طلب الأتعاب.، فتقدم المدعى عليه أصالة (سامي الدريس) مالك شركة مفهوم الأغذية للتجارة شركة شخص واحد بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: أن الحكم محل الاعتراض قد جانب الصواب في استناده على ما ذكرت المدعية وأن الصواب كما ورد في دفاتر المدعية ( شركة ترانسميد هو ( 44432.24 ريال ) فقط أربعة واربعون الفا واربعمائة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وعشرون هلله، إذ لم تحتسب الدائرة حوالة ثابتة من طرف الشركة بمبلغ (5,000) خمسة آلاف ريال، وطلب: إلغاء الحكم محل الاعتراض وإعادة النظر الدعوى ، وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 16 / 4 / 1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها عن المدعية / شهد بنت تركي بن خالد المطيري ، فيما لم يتبين حضور وكيلة المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عن طريق النظام ، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت دائرة الاستئناف رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف، ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نصت عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (51) من اللائحة التنفيذية للنظام والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً لما هو مبين بالأسباب .