حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530189112
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570155477/1445
رقم الحكم:4530189112
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570155477لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530189112 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570155477 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه : تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ 1444/07/10هـ على أن أقوم بـ(على ان يلتزم المدعى عليه بدفع 30% بالمائة من المبلغ المحكوم له وقدرة 1373.741) في الدعوى المقامة من (شركة (...)للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد) ضد (الشركة (...)لمعدات الديزل المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4470688055) وتاريخ 1444/07/18هـ والمنظورة لدى (الثالثة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1432/08/15هـ الموافق 2011/07/16م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (1مضخة خرسانة افردايم 2 شاحنة (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 1432/08/15هـ الموافق 2011/07/16م بثمن إجمالي قدره (1,500,000.00) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1435/07/1هـ الموافق 2014/04/30م بمبلغ قدره(1,500,000.00) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1432/08/15هـ الموافق 2011/07/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بظروف طارئة، حيث (ان المتعاقد عليه المضخة والشاحنة احترقت ولم يستفد منها موكلي وهي عقد اجار منتهي بالتمليك والمدعى عليه استلم قيمتها كاملة من التأمين ومن موكلي).) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: يلتزم الطرف الثاني ( المدعى عليه ) في ما يقوم به الطرف الاول بدفع مقابل اتعاب قدرها ثلاثون بالمائة من المبلغ المحكوم به تدفع بعد اكتساب الحكم لصالح الطرف الثاني واستلام المبلغ من الشركة المدعى عليها؛ على أن أستحق نسبة (30%) من مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون الف وسبعمائة واحد واربعون ريال متى بعد اكتساب الحكم واستلام المبلغ من الشركة المدعى عليها، والقضية رقم ، وعليه أستحق(412,122.00) أربع مئة واثنا عشر ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي لم يصل منه شيء, وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة 26/2/1445 المنعقدة عبر الاتصال المرئي: فيها حضر المدعي أصالة: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة: (...) ، ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المدعي أصالة عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر بأنه توصل إلى صلح مع المدعى عليه حسب المستند المرفق في 26/2/1445 كما قرر بأنه تسلم من المدعى عليه مبلغ 200 ألف ريال في 22/2/1445 وتبقى مبلغ 200 ألف ريال تحل في تاريخ 22/8/1445هـ حيث اتفق مع المدعى عليه على سداده خلال مدة أقصاها ستة أشهر تنتهي بالتاريخ المدون أعلاه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة قرر صحة هذا الصلح جملة وتفصيلاً، ثم قرر الطرفان أن هذا الصلح منه لجميع النزاع في هذه الدعوى وما يتعلق بها ثم طلبا إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي والمدعى عليه أصالة، اتفقا على إنهاء هذا النزاع صلحاً، إذ تسلم المدعي من المدعى عليه مبلغ 200 ألف ريال في 22/2/1445 وتبقى مبلغ 200 ألف ريال تحل في تاريخ 22/8/1445هـ ، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى:( والصُّلح خير). وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن :(للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) والمادة 29 من نظام المحاكم التجارية 2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك. . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وتُلزم به طرفي الدعوى به وتعده حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات هذا الصلح وإلزامهما بما إلتزما به، وبالله التوفيق.