حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530386315

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570064893/1445
رقم الحكم:4530386315
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570064893 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530386315 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٨٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن مالك الشركة المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ الموافق ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م المعنون بـ (عقد توريد وتركيب مصاعد كهربائية لمشروع برج (...) بـ(...)) اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية خمس مصاعد كهربائية من طراز (...) مع التركيب مقابل مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال تسدد على دفعات، وقد استلمت المدعى عليها مبلغا قدره (٩٧٥.٠٠٠) ريال على دفعتين بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٠م دفعة بمبلغ (٥٢٥.٠٠٠) ريال وبتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠٢٠م دفعة بمبلغ (٤٥٠.٠٠٠) ريال. ولم تكمل توريد وتركيب المصاعد الخمسة للمشروع في المواعيد المحددة حسب العقد. وبعد التواصل معها بطلب إتمام الأعمال قدمت للمدعية بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢١م خطاباً تعتذر فيه عن التأخير. وإلى الآن لم يركب إلا مصعد واحد ولم يركب وفق المواصفات الفنية، لذا أطلب فسخ العقد بسبب عدم الانتهاء من التنفيذ. ورد الثمن المسلم وقدره (٩٧٥.٠٠٠) ريال. ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٢.٥٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل مالك الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضرت (...) بالوكالة رقم (...) عن وكيل ممثل المدعى عليها، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ موافقة موكلته على المخططات الهندسية والمواصفات وما يثبت ذلك أجاب بأن المدعى عليها سلمتها لمهندس المدعية مناولة في الموقع قبل تاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠م وقام صاحب الشركة المدعية (...) باعتماد المخططات والمواصفات والتوقيع عليها بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠م وتسليمها لمهندس المدعى عليها بدليل أنه تم تسليم دفعة التوريد بتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠٢٠م وهي الدفعة الثانية وبدليل خطابات الاعتذار. فعقبت ممثلة المدعى عليها بأن ما ذكره وكيل المدعية من استلام مبلغ (٩٧٥.٠٠٠) ريال على دفعتين صحيح. وأما المخططات فتم رفعها في ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠م واعتمدت من قبل المدعية في ١٣/ ٣/ ٢٠٢٠م أما المواصفات فتم رفعها مع المخططات ولم يتم اعتمادها إلا بتاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م فعقب وكيل المدعية بأن ذلك غير صحيح، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها تقديم ما يثبت دفعها وتقديم جوابها عن موضوع الدعوى بشكل مفصل مع إرفاق كافة الأسانيد خلال خمسة أيام على أن يرد وكيل المدعية بعدها خلال خمسة أيام مع توضيح وجه احتساب غرامة التأخير بمبلغ المطالبة وما يثبت ذلك وأتعاب المحاماة، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ١٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضرت (...)بالوكالة رقم (...) عن وكيل ممثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة بتاريخ ٧/ ٢/ ١٤٤٤٥هـ المتضمنة: أولا: ١- تم توقيع العقد بين المدعية وموكلتي بتاريخ ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م (مرفق رقم (١) العقد الموقع). تم استلام شيك الدفعة المقدمة بموجب شيك بمبلغ ٥٢٥,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٠م (المرفق رقم (٢)). وهو عبارة عن مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال من ثمن المصاعد الأساسي مضافا إليه مبلغ ٢٥,٠٠٠ ريال عبارة عن ضريبة المضافة ٥% (المرفق رقم (٣) الفاتورة الضريبة للدفعة الأولى) حيث قامت موكلتي بتسليم المدعية الفاتورة الضريبية الخاصة بهذه الدفعة كما قامت موكلتي بتوريد مبلغ الضريبة المذكور لمصلحة الزكاة والدخل مع الإقرار الضريبي المرفوع من موكلتي للهيئة بنهاية الربع الأول من عام ٢٠٢٠م وعليه قامت المدعية باسترداد ذلك المبلغ لحسابها من خلال هيئة الزكاة والدخل في حينه. ٢- قامت موكلتي طبقا للعقد الموقع بتقديم المخططات الهندسية لاعتمادها بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٠م (المرفق رقم (٤-أ)) كما قامت موكلتي طبقا للعقد الموقع بتقديم المواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها للمدعية عبر تطبيق الواتس أب لاعتمادها بتاريخ ١٦/ ٢/ ٢٠٢٠م (المرفق رقم (٤-ب) تقديم المواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها). وذلك وفقا للمادة ثالثا من العقد الموقع مدة وآلية التنفيذ والذي ينص على أن تقوم موكلتي بتقديم المخططات الهندسية والمواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الدفعة المقدمة وتلتزم المدعية بمراجعتها واعتمادها ليتم البدء بالأعمال المتفق عليها. ٣- وقد تأخرت المدعية في اعتماد المخططات الهندسية حتى تاريخ ٨/ ٦/ ٢٠٢٠م (المرفق رقم (٥) تاريخ اعتماد المخططات الهندسية) وقد قامت المدعية بمحاولة لتضليل الدائرة الموقرة بأنها لم تتأخر باعتماد المخططات التنفيذية حيث قامت المدعية بإضافة تاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠م في وسط المخطط ثم قامت بتصويره وإرفاقه بمرفقات الدعوى المنظورة وأن التاريخ الحقيقي والصحيح هو ٨/ ٦/ ٢٠٢٠م لكن بالمرفق رقم (٥) لدينا فهو التاريخ الحقيقي والصحيح ويوجد لدى كل من الطرفين نسخة أصلية موقعة وموجود بها التاريخ الحقيقي. ٤- عند مراجعة موكلتي للمدعية بتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠٢٠م لحثها على الانتهاء من اعتماد المواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها عرضت المدعية على موكلتي صرف الدفعة الثانية من العقد الموقع رغم عدم استحقاقها للدفع في ذلك الوقت (حيث أنها تستحق الدفع بعد الانتهاء من تصنيع المصاعد وتوريدها لموقع المشروع والذي يحتاج حسب العقد الموقع الى ما لا يقل عن خمسة أشهر بعد الانتهاء من اعتماد تشطيب العربة والأبواب للمصاعد) لكن طلبت المدعية من موكلتي التوقيع على سند لأمر مقابل ذلك (كأداة ضمان) رغم عدم اشتراط ذلك بالعقد الموقع بين الطرفين وقد قبل مدير شركة موكلتي بذلك (...) وقبل بحسن نية لأنه لا يتعدى كونه يحفظ حق المدعية لكن المشكلة التي واجهها هي إصرار المدعية على أمرين : الأمر الأول بأن يكون السند لأمر باسمه الشخصي وليس باسم موكلتي. والأمر الثاني بأن تكون قيمة السند لأمر بكامل قيمة العقد وليس للدفعات المستلمة من موكلتي فقط وقد عللت المدعية ذلك بأنه يمكن أن تقوم المدعية خلال مدة قصيرة بدفع كامل قيمة العقد رغم عدم إنهاء موكلتي للأعمال حسب العقد وبأن السند يبقى مجرد ورقة لم يتم استخدامها، وفعلا تم التوقيع على السند لأمر الورقي واستلمت موكلتي الدفعة الثانية من العقد (المرفق رقم (٦) السند لأمر الموقع). ٥- تم استلام شيك الدفعة الثانية بموجب شيك بمبلغ ٤٥٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٥/ ٩/ ٢٠٢٠م (المرفق رقم (٧) شيك الدفعة الثانية). وهو عبارة عن مبلغ ٤٢٨,٥٧١.٤٣ ريال من ثمن المصاعد الأساسي مضافا إليه مبلغ ٢١,٤٢٨.٥٧ ريال عبارة عن ضريبة المضافة ٥% (المرفق رقم (٨) فاتورة الدفعة الثانية) حيث قامت موكلتي بتسليم المدعية الفاتورة الضريبية الخاصة بهذه الدفعة كما قامت موكلتي بتوريد مبلغ الضريبة المذكور لمصلحة الزكاة والدخل مع الإقرار الضريبي المرفوع من موكلتي لهيئة الزكاة والدخل بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢٠م وعليه قامت المدعية باسترداد ذلك المبلغ لحسابها من خلال هيئة الزكاة والدخل في حينه. ٦- رغم ما تم توضيحه بالبند رقم ٤ سابقا فقد استمرت المدعية في التأخر في اعتماد المواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها حتى تاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م (المرفق رقم (٩)) تاريخ اعتماد مالك ومدير الشركة المدعية (السيد / (...)) للمواصفات التشطيب العربة والأبواب وإطاراتها). وما يتضح لفضيلتكم بأن المدعية هي من أخلت ببنود العقد الموقع وتأخرت في اعتماد المخططات الهندسية والمواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها لمدة عشرة أشهر، أي بعد انقضاء كامل مدة العقد المتفق عليها بينها وبين موكلتي، وهو ما كان له الأثر الكبير في مدة إنجاز الأعمال بعد ذلك، حيث تأثرت جميع الشركات والمصانع عالميا من تبعات جائحة كورنا لفترة طويلة من الزمن وما تبعه من قرارات ولا سيما قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤٦) والمتعلق بجائحة كورونا وتبعاتها. بالإضافة الى الأحداث السلبية مثل (...) التي أثرت وما زالت تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد للمصانع ولا سيما مصنع شركة (...). ٧- بناءً على العقد الموقع في البند رابعا: بيان الدفعات المالية حيث تم الاتفاق على أن تكون الدفعة الثالثة بعد التركيب وتشغيل مصعد واحد وهو مصعد الخدمة تشغيل فعلي .... لاستخدامه للأعمال الإنشائية أثناء فترة التنفيذ حتى الاستلام النهائي لكامل المشروع وتلتزم موكلتي بعمل الصيانة مع قطع الغيار خلال فترة تنفيذ المشروع بالكامل (المرفق رقم (١) العقد الموقع صفحة ٣) وبناءً على طلب المدعية بضرورة توريد وتركيب وتشغيل مصعد الخدمة الكبير حمولة ١٦٠٠ كغم أولا وقبل المصاعد الأربعة الأخرى الخاصة. ٨- بالأشخاص (المرفق رقم (١٠) المحادثات عبر تطبيق الواتس أب مع مدير المشروع لدى المدعية (م/ رضا عوض) وتأخر المدعية في الاعتمادات المطلوبة للتصنيع وما تبعها من معيقات كبيرة كما تم توضيحها بالبند السابق حيث أن قيمة ذلك المصعد شاملا التركيب والتشغيل هي مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال وقد استطاعت موكلتي توريد مصعد الخدمة بشكل منفصل بتاريخ ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م (المرفق رقم (١١) استلام مصعد الخدمة بموقع المشروع) وبعد التوريد مباشرة باشرت الطواقم الهندسية والفنية لدى موكلتي بتركيب وتشغيل المصعد، حيث أحتاج المصعد الى قرابة ثلاثة أشهر للتركيب وتم التشغيل الفعلي للمصعد منذ تاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٢م ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم والمدعية تستخدمه للأعمال الإنشائية أثناء فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية المختلفة بالمشروع، وقد التزمت موكلتي فعلا منذ ذلك الوقت بعمل الصيانة مع قطع الغيار وتلبية الأعطال التي تردها من المشروع وتقوم بإرسال طاقم الصيانة المعالجة المصعد كما قامت بعمل الصيانة الوقائية للمصعد حتى يومنا هذا، أما ما ذكره وكيل المدعية بأن المدعية لم تقم باستخدام المصعد طوال تلك المدة فذلك غير صحيح، ونرفق لفضيلتكم تقارير صيانة المصعد الوقائية وتقارير صيانة بلاغات الأعطال عندما يتم تلقيها من المدعية (المرفق رقم ١٢) تقارير صيانة المصعد الوقائية وتقارير صيانة بلاغات الأعطال). ٩- قامت المدعية مباشرة بعد أن انتهت موكلتي من التشغيل الفعلي لمصعد الخدمة المذكور بالبند السابق بند رقم (٧) وبتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٢م بتقديم السند لأمر المذكور بالبند ٤ أعلاه لمحكمة التنفيذ وبناءً عليه تم إيقاف خدمات المدير التنفيذي لموكلتي وقد كان لذلك الإيقاف لخدماته ومنعه من السفر الأثر البالغ والكبير جدا على سير العمل لدى موكلتي في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها. حيث تم منعه بموجب منع السفر المفروض عليه من الذهاب للمصنع بدولة (...) لإنهاء الكثير من الأمور الفنية والتقنية التي اعتاد على السفر لإنهائها للمشاريع، وكما تم توضيحه لفضيلتكم سابقا فأن تأخر المدعية لمدة عشرة أشهر في بداية مدة العقد كان له الأثر الكبير في مدة إنجاز الأعمال بعد ذلك حيث تأثرت جميع الشركات والمصانع عالميا من تبعات جائحة كورنا لفترة طويلة من الزمن. بالإضافة الى الأحداث السلبية مثل (...) التي أثرت بشكل كبير وما زالت تؤثر على سلاسل الإمداد للمصانع ولا سيما مصنع شركة (...). ومن هنا يؤثر منع السفر المذكور على المدير التنفيذي لموكلتي حيث يلزمه السفر مرارا لحث المصنع على إنهاء تصنيع المصاعد وهو ما تتحمل المدعية المسؤولية الكاملة عنه خاصة بأن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه المدعية لم يكن موجود بالعقد الموقع بين الطرفين، كما أن المدعية عند قيامها بهذا الإجراء لم تقم بأجراء ضد موكلتي ككيان مستقل وإنما قامت بإجراء ضد شخص وهذا مخالف للقوانين والأنظمة التجارية بالإضافة الى أن موكلتي دفعت كامل ثمن المصاعد سابقا للمصنع في دولة (...) لكن يوجد معيقات أخرى لا تستطيع موكلتي ذكرها حاليا لكن كان بالإمكان تجنب آثارها لو لم تمنع المدعية ممثل موكلتي من السفر ونؤكد لفضيلتكم بأن جميع ما تم ذكره هو خارج تماما عن إرادة موكلتي (المرفق رقم (١٣) التحويلات الخاصة بالمشروع المصنع المصاعد في دولة (...)). ١٠- لحرص موكلتي على الانتهاء من الأعمال المتفق عليها مع المدعية وبعد التواصل مع المدعية فقد طلبت المدعية استبدال السند الأمر المذكور بسند لأمر إلكتروني مقابل عدم تقديمها للسند مرة أخرى لمحكمة التنفيذ لمدة أربع أشهر (المرفق رقم (١٤) السند لأمر الإلكتروني (السند لأمر الثاني). وتم رفع إيقاف الخدمات بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م لكن المدعية لم تقم حتى تاريخه بإلغاء السند لأمر الورقي (السند لأمر الأول) بل بقي كإمهال ضد ممثل موكلتي حتى يومنا هذا. وهذ مخالف لما تم الاتفاق عليه مع المدعية حيث يمكنها متى تشاء أن ترفع الإمهال وعندها يتم إيقاف خدمات ممثل موكلتي مرة أخرى كما لم تفي المدعية بالمهلة المتفق عليها وإنما قامت برفع طلب تنفيذ جديد للسند لأمر الإلكتروني وتم إيقاف خدمات المدير التنفيذي لموكلتي مرة أخرى بتاريخ ٩/ ١٠/ ٢٠٢٢ أي بعد ٤٥ يوما من تاريخ رفع إيقاف الخدمات الأول والذي ما زال مستمرا حتى يومنا هذا، وبذلك يتضح لفضيلتكم بأن الضرر الواقع على ممثل موكلتي والذي أدى إلى أضرار بالغة وكبيرة لدى موكلتي مستمراً لأكثر من ١٥ عشر شهراً. ١١- الحماية حقوقه ووقف تنفيذ السند لأمر المقدم من المدعية قام ممثل موكلتي برفع قضية منازعة تنفيذية غير شكلية لدى محكمة التنفيذ بالرياض بتاريخ ٦/ ٦/ ٢٠٢٢م لكن محكمة التنفيذ بالرياض حكمت بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص. (المرفق رقم (١٥) صك الحكم الصادر من محكمة التنفيذ بالرياض). ١٢- تم التواصل مع المدعية ومخاطبتها عدة مرات والطلب منها رفع إيقاف الخدمات عن ممثل موكلتي ليتمكن من إنجاز الأعمال الموكلة إليه لكن دون جدوى (المرفق رقم (١٦) الخطابات الموجهة للمدعية)، كما تم الاجتماع مرارا مع المدعية لإيجاد حل لتلك المشكلة وقد تم عمل مذكرة تفاهم لحل الموضوع لكنها لم تكتمل وذلك بسبب تعنت المدعية ووضعها شروط تعجيزية مقابل الموافقة على رفع إيقاف الخدمات عن ممثل موكلتي ليتمكن من إنجاز الأعمال الموكلة إليه (المرفق رقم (١٧) مذكرة تفاهم بين المدعية وموكلتي والردود عليها)، حيث طلبت المدعية لرفع إيقاف الخدمات عن ممثل موكلتي بأن يتم عمل سند لأمر جديد (سند لأمر ثالث) من الشريك الآخر لدى موكلتي وأصرت المدعية أيضا بأن يكون السند لأمر الجديد بصفته الشخصية وبمبلغ لا يشمل ما تم تنفيذه من أعمال بالإضافة الى مطالبتها بمبلغ أعلى بكثير من المبالغ المتبقية، لذا لم يتم التوصل لتفاهم وبقي الحال على ما هو عليه كما بقي الضرر الواقع على موكلتي وممثلها قائما. ١٣- قامت موكلتي بمخاطبة المدعية بتاريخ ١٦/ ٥/ ٢٠٢٣م لإبلاغها بوصل شحنة تخص الأربع مصاعد المتبقية ومباشرة العمل بالموقع (المرفق رقم (١٨) خطاب وصول شحنة جديدة) فردت المدعية بموافقتها على استئناف العمل بالمشروع بتاريخ ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٣م. (المرفق رقم (١٩) خطاب رد المدعية على وصول شحنة جديدة والعمل بالموقع) وتم فعلا توريدها بتاريخ ٣١/ ٥/ ٢٠٢٣م كما تم المباشرة بموقع المشروع لتركيبها والمستمر حتى الآن (المرفق رقم (٢٠) خطاب توريد الشحنة الجديدة لموقع المشروع) حيث تبلغ قيمة الشحنة الجديدة الموردة مبلغ ١٣٨,٥٠٠ ريال وقد تم حتى الآن إنجاز تركيب أكثر من ٥٠% منها بتكلفة تقديرية بمبلغ ٤٥,٠٠٠ ريال. ١٤- لرفع الضرر جراء إيقاف خدمات ممثل موكلتي قمت برفع طلب لدى المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٤/ ١/ ١٤٤٥هـ وبرقم طلب ٤٥٥٠٠٥٩٥٦٥ وبقي الطلب قيد المراجعة أكثر من ١٦ يوم حتى قمت بإلغائه وقمت برفع طلب آخر لدى المحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٥هـ وبرقم طلب ٤٥٥٠٠٨٩٣١٤ وهو حاليا قيد المراجعة. ثانيها: أما بخصوص طلبات المدعية بفسخ العقد المبرم المشار إليه بعاليه معللة ذلك بعدم التنفيذ والى طلباتها الأخرى فيكون ردنا كالتالي: ١- يتضح لفضيلتكم مما تم ذكره بالبند أولا بعاليه بأن المدعية هي من أخلت ببنود العقد وتسببت بشكل مباشر بتأخر تنفيذ الأعمال منذ بداية مدة العقد حتى اليوم وليست موكلتي المتسبب بذلك وعليه هي من تتحمل كافة التبعات القانونية. ٢- وبخصوص طلب المدعية بفسخ العقد المبرم عندها تتحمل المدعية مبلغ التعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلتي نتيجة إلغاء العقد بنسبة ٤٠% من القيمة الإجمالية للعقد أي مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال وذلك حسب العقد الموقع البند سادسا: نقل الملكية أو إلغاء المشروع حيث ينص البند على في حال رغبة العميل (الطرف الثاني) في إلغاء الاتفاقية بعد البدأ بالتصنيع فإنه يترتب عليه دفع نسبة ٤٠% كتعويض عن الأضرار من القيمة الإجمالية للاتفاقية بحيث لا يكون الطرف الأول سببا في ذلك. (المرفق رقم (١) العقد الموقع بين الطرفين البند سادسا: نقل الملكية أو إلغاء المشروع صفحة صفحة ٤). ٣- وبخصوص طلب المدعية برد الثمن المستلم من موكلتي وقدره ٩٧٥,٠٠٠ ريال وهذا ما ترفضه موكلتي حيث تم توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مصعد الخدمة الكبير كما تم توضيحه لفضيلتكم في البند أولا بعاليه فقرة رقم ٧ حيث تم تركيبة وتشغيله واستخدامه من قبل المدعية منذ تاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٢م وصيانته حتى يومنا هذا. وحيث أن قيمة ذلك المصعد هي مبلغ ٤٠٠,٠٠٠ ريال عدا عن توريد جزء من القطع للمصاعد الأربعة الأخرى وتم تركيبها بالموقع كما تم توضيحه لفضيلتكم في البند أولا بعاليه فقرة رقم ١٢ حيث بلغت قيمة الشحنة الموردة مبلغ ١٣٨,٥٠٠ ريال وقد تم حتى الآن إنجاز تركيب أكثر من ٥٠% منها بتكلفة تقديرية بمبلغ ٤٥,٠٠٠ ريال. كما لا يخفى على شريف علمكم بأن جزء من الدفعتين الأولى والثانية هي عبارة عن الضريبة المضافة ٥% كما تم توضيحه لفضيلتكم في البند أولا بعاليه فقرة رقم ١ بمبلغ ضريبة ٢٥,٠٠٠ ريال وفقرة رقم ٥ بمبلغ ضريبة مبلغ ٢١,٤٢٨.٥٧ ريال (أي ما مجموعه ٤٦,٤٢٨.٥٧ ريال) حيث قامت موكلتي بتوريد مبلغ الضريبة المذكور لمصلحة الزكاة والدخل مع الإقرارات الضريبية المرفوعة منها وقامت المدعية باسترداد ذلك المبلغ لحسابها من خلال هيئة الزكاة والدخل. وعليه تكون مجموع المبالغ للأعمال المنجزة والضريبة المضافة المذكورة سابقا هو مبلغ ٦٢٩,٩٢٨.٥٧ ريال. أما ما ذكرته المدعية بأنها تطالب بإرجاع المبلغ المدفوع ومستشهدة بذلك بالعقد الموقع البند ثالثا (مدة والية تنفيذ العقد) فالبند المذكور واضح ولا يحتاج الى تأويل حيث ينص البند على أنه (في حال تأخرت الشركة أكثر من شهرين عن التوريد والتركيب يحق للمالك إلغاء العقد والتصرف الكامل بمشروعه ويلتزم الطرف الأول بإعادة كامل المبلغ التي استلمها) (المرفق رقم (١) العقد الموقع البند ثالثا (مدة والية تنفيذ العقد صفحة ٣ فقرة رقم (٣). وكما تم توضيحه لفضيلتكم في البند أولا بعاليه فإن المدعية هي من أخلت ببنود العقد وتسببت بشكل مباشر بتأخر تنفيذ الأعمال منذ بداية مدة العقد حتى اليوم وليست موكلتي السبب في ذلك وعليه فأن المدعية هي من تتحمل كافة التبعات القانونية. ٤- وكذلك الحال بخصوص مطالبة المدعية بغرامة تأخير بمبلغ ١٥٠,٠٠٠ ريال, فإننا نؤكد لفضيلتكم بأن مطالبة المدعية لغرامة التأخير غير صحيح، حيث ينص العقد الموقع البند ثامنا: الأحكام العامة رقم (١) (في حال تأخر الطرف الأول يتم احتساب غرامة مالية بقيمة ألف ريال لكل يوم تأخير على أن لا تتجاوز الغرامة ١٠% من كامل قيمة العقد شرط ألا يكون التأخير بسبب الطرف الثاني المدعية)) فكما تم توضيحه لفضيلتكم في البند أولا بعاليه فإن المدعية هي من أخلت ببنود العقد وتسببت بشكل مباشر بتأخر تنفيذ الأعمال منذ بداية مدة العقد حتى اليوم وليست موكلتي هي من تسببت بالتأخر بتنفيذ الأعمال. ٥- أما بخصوص طلب المدعية بأضرار التقاضي المتمثلة بامتناع موكلتي عن تنفيذ عقد التوريد والتركيب مما أدى إلى اضطرار المدعية لتوكيل محامي لرفع قضية تجارية وطلبها التعويض بمبلغ ١١٢,٥٠٠ ريال فذلك غير صحيح حيث أن موكلتي هي المتضرر من هذا العقد ومن تعنت المدعية وعدم التزامها ببنود العقد ومن طلب التنفيذ المقدم منها ضد ممثل موكلتي والذي تم بموجبه إيقاف خدماته مما أثر على موكلتي وسير العمل لديها في كافة المشاريع كما أضر بممثل موكلتي شخصيا أيضا. الطلبات: ١- إلزام المدعية بوقف تنفيذ السند لأمر الإلكتروني والمقدم ضد ممثل موكلتي لدى محكمة التنفيذ بالرياض بطلب رقم ٤٠١٠١٤٤٠٠٩٩٨٠٠٦ بتاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٤هـ بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال والذي هو حاليا قيد التنفيذ. ٢- إلزام المدعية بإلغاء طلب تنفيذ السند لأمر الورقي والمقدم ضد ممثل موكلتي لدى محكمة التنفيذ بالرياض بطلب رقم ٤٠١٠١٤٣٠٠٧٤٤٠٩٥ بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بمبلغ ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال والذي هو حاليا بمرحلة الإمهال. ٣- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ ٢٥٤.٩٢٨.٥٧ ريال (وهو عبارة عن الفرق بين مبلغ التعويض عن الأضرار التي لحقت بموكلتي نتيجة إلغاء العقد بنسبة ٤٠% من القيمة الإجمالية للعقد أي بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال وبين المبلغ المستلم من المدعية ٩٧٥,٠٠٠ ريال بعد أن يخصم منه قيمة ما تم تنفيذه من أعمال بالمشروع حتى تاريخه وضريبة القيمة المضافة أي بمبلغ ٦٢٩,٩٢٨.٥٧ ريال). ٤- إلزام المدعية بدفع كافة التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة. ٥- رد طلبات المدعية كونها المتسببة بالضرر انتهت مذكرة المدعى عليها، كما اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٥هـ المتضمنة: ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليها بخصوص تقديم واعتماد المخططات الهندسية والمواصفات لتشطيب العربة والأبواب واطاراتها نرد بأن المواعيد المحددة كانت في حيز الطرف الأول (طبقا لما ورد في فقرة ١ من بند ثالثا مدة وآلية التنفيذ) نصا (خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الدفعة المقدمة) بينما كانت المدة مفتوحة وغير مقيدة في جانب وحيز الطرف الثاني (موكلتي) (طبقا لما ورد في فقرة ٢ من بند ثالثا مدة وآلية التنفيذ) نصا ( وتوقيعه على نفس المخططات بمثابة موافقة على بدء الأعمال) ليكون هذا التاريخ محسوبا على الطرف الأول (٥ أشهر) بمعنى أنه تم التوقيع في تاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠م أو ٨/ ٦/ ٢٠٢٠م لا فرق فيه فحتى لو سلمنا جدلا أن التوقيع بالموافقة على المخططات الهندسية من جانب موكلتي كان بتاريخ ٨/ ٦/ ٢٠٢٠م فحسب ما نصت عليه فقرة ٣ من بند ثالثا مدة وآلية العقد (تقوم شركة الطرف الأول بشحن وتوريد المصاعد ومعداتها وتسليمها للطرف الثاني موكلتي في موقع المشروع خلال فترة لا تتجاوز خمسة (٥) أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ استلامها الموافقة على المخططات الهندسية والمواصفات لتشطيب العربة والأبواب واطاراتها من العميل واستلام الدفعة الأولى وموكلتي قد نفذت هذين الشرطين التوقيع بالموافقة وسداد الدفعة الأولى والثانية أيضا ولكن لم يتم التوريد والتركيب خلال الخمسة أشهر المتفق عليها بالعقد ولا بعدها ولا حتى وقت هذه الجلسة وفي هذا الصدد نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بتسليم نسخة المخططات الهندسية الموقعة للدائرة الموقرة ، وقد قدمت المدعى عليها لموكلتي اعتذارا عن التأخير بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢١م والذي يعد فيه موكلتي بالالتزام والبدء في شحن مصعد الخدمة في تاريخ ٢٠ / ٩/ ٢٠٢١م ومصاعد الركاب بعد هذا التاريخ ب ٤٥ يوما وهذا دليل واضح على تأخره بعد اعتماد المخططات بفترة كبيرة أيضا، إن موكلتي لا تشتكي من تأخر المدعى عليها في التوريد والتركيب مدة شهر أو اثنين بل إن التأخير أكثر من ثلاث (٣) سنوات وقد تضررت موكلتي من ذلك ضرر ما بعده ضرر ٢- ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليها بخصوص السند لأمر المذكور وإيقاف الخدمات للمهندس (...) فليس هذا موضوع الدعوى حتى لا نتشعب تشعباً يضر بأصل النزاع وهو عقد التوريد وما ترتب عن تأخير المدعى عليها فللمنفذ ضده أن يفرد لهذا الموضوع دعوى مستقلة ولكن نذكر في هذا الصدد أنه لحرص موكلتي لحفظ حقها ولحرصها أيضا على استكمال الأعمال وعدم إعاقة المدعى عليها (شركة (...)) في تنفيذ مهامها وأعمالها تم الاتفاق أن يكون السند باسم المهندس (...) لا باسم الشركة حتى لا يتم إيقاف خداماتها وسجلها التجاري وحساباتها البنكية وعندئذ لن تستطيع المدعى عليها الوفاء بالتزاماتها تجاه موكلتي ولا تجاه أي شركة أخرى، وقد تم امهال المنفذ ضده مدة (٤) أشهر حسب طلبه للسفر واستكمال إجراءات الشحن والتوريد كونه ضامن لهذا العقد ولكن دون جدوى تذكر. ٣- ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليها بخصوص ضريبة القيمة المضافة فعبء استردادها يقع على المدعى عليها وله التقدم لهيئة الزكاة والدخل عبر الإجراءات المتبعة في استرداد الضريبة. ٤- ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليها بخصوص رفعه طلب رقم ٤٥٥٠٠٨٩٣١٤ وتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٥هـ للمحكمة التجارية بالرياض فلا نجحد حقه ان كان له حق للمطالبة به أمام الجهات ذات العلاقة ولكن هذا لا يعيق طلباتنا في هذه الدعوى ولا السير في إجراءاتها. ٥- إن المدعى عليها قد أخلت أيضا بالمقاسات المحددة في العقد لكابينة مصعد الخدمة وبيانها -(١)- ارتفاع الكابينة ٢٣٠ سم وهو مخالف لنص العقد ٢٥٠ سم، ٢- وجود خلل باللوحة الداخلية بالكابينة وبعض أزرار ومفاتيح الطلب ، ٣- وجود اهتزاز بالكابينة أثناء الفرملة للتوقف . ٤- عدم توريد وتركيب الديكور الداخلي للكابينة في الأرضيات والسقف، ٥- عدم توريد وتركيب قارئ الكروت داخل الكابينة ٦- عدم توريد وتركيب نظام ناطق لمسار العربة) وتعد بذلك مخالفة لما ورد في الفقرة (١) بند ثالثا مدة وآلية التنفيذ ونصها (لا تقل مقاس الكابينة من الداخل عن المقاسات المحددة في العقد وإذا نقصت عن المقاسات المحددة في العقد يخصم ١٠% من القيمة الاجمالية للعقد) لذلك تستحق موكلتي مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال ما نسبته ١٠% مقابل هذه المخالفة. ولما سبق بيانه فإننا نتمسك بطلباتنا الوارد بلائحة الدعوى وذلك لإخلال المدعى عليها بالتزامها الواردة بالعقد وتأخرها الغير مبرر عن التوريد ونطلب الآتي إضافة لطلباتنا السابقة وطلباتنا كاملة هي: ١ فسخ العقد المؤرخ بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ الموافق ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م بين موكلتي وشركة (...). ٢- ارجاع مبلغ الدفعات المسلمة وقدرها (٩٧٥,٠٠٠) تسعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال وذلك طبقا للفقرة ٣ من البند ثالثا مدة وألية تنفيذ العقد. ٣- الالتزام بسداد غرامة التأخير وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بما يمثل (١٠%) من قيمة العقد حسب ما ورد في فقرة (٣) من البند ثالثا مدة وآلية التنفيذ. ٤- الالتزام بسداد أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بما يساوى نسبة (١٠%) عشرة بالمائة من قيمة المطالبة حسب عقد أتعاب المحاماة المرفق. ٥- التعويض عن الضرر الواقع على موكلتي وذلك بارتفاع أسعار مثل هذه المصاعد بمثل هذه المواصفات محل التعاقد إذ أن الفترة بين تاريخ التعاقد وتاريخ الطلب بالتعويض أكثر من ثلاث سنوات حيث زادت أسعارها بما يمثل (٥٠%) بمبلغ (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون ألف ريال ولفضيلتكم ندب خبير لتقدير فرق السعر بين الفترتين لمعرفة حجم الضرر الواقع على موكلتي. ٦- الالتزام بسداد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بما يمثل (١٠%) من قيمة العقد وذلك لنقص المقاسات المحددة بالعقد حسب ما ورد في الفقرة (١) بند ثالثا مدة وآلية التنفيذ انتهت مذكرة المدعية. كما اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة بتاريخ ١٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ المتضمنة: إن ما ذكره وكيل المدعية بخصوص تقديم واعتماد المخططات الهندسية والمواصفات لتشطيب العربة و الأبواب وإطاراتها بأن المدة مفتوحة وغير مقيدة في جانب وحيز الطرف الثاني فهذا غير صحيح إطلاقا ويمكن توضيحه لفضيلتكم كما يلي: أن موكلتي هي من تقوم برفع المقاسات الحقيقية من موقع المشروع وترسلها مع المواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها للمصنع في (...) ليتم عمل مخططات مطابقة تماما للواقع وكذلك ترسل شكل ثلاثي الأبعاد لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها وهذا ما يحتاج الى قرابة خمسة عشر يوما، أما المدعية فدورها هو تشييك المخططات والتشطيبات للعربة والأبواب والذي يتم اعتمادها فور تقديمها أو بعدها بيوم أو يومين على الأكثر، لذا لا يتم النص عليها بالعقد كونها من المسلمات وأصول العمل. قامت موكلتي طبقا للعقد الموقع بتقديم المخططات الهندسية لاعتمادها بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٠م كما قامت بتقديم المواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها للمدعية بتاريخ ١٦/ ٢/ ٢٠٢٠م. تأخرت المدعية في اعتماد المخططات الهندسية حتى تاريخ ٨/ ٦/ ٢٠٢٠م وليس بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠م وما طلبه وكيل المدعية في مذكرته الجوابية حول إلزام المدعى عليها بتسليم نسخة المخططات الهندسية الموقعة للدائرة فهذه محاولة ثانية لتضليل الدائرة الموقرة فكما تم توضيحه لفضيلتكم سابقا بإن المدعية حاولت بالمرة الأولى التضليل بأنها لم تتأخر باعتماد المخططات التنفيذية حيث قامت بإضافة تاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢٠م في وسط المخطط ثم قامت بتصويره وإرفاقه بمرفقات الدعوى المنظورة والان تقوم بالتضليل الثاني والذي تطلب فيه الزام موكلتي بتسليم نسخة المخططات للدائرة الموقرة - ولا مانع من ذلك - ولكن هي من قامت بإضافة تاريخ للمخطط للتضليل وهي من يجب إلزامها بتسليم المخطط للدائرة الموقرة. بكل الأحوال لم يذكر وكيل المدعية الأمر الأهم وهو بأن المدعية استمرت في التأخر في اعتماد المواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها حتى تاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م كما تم توضيحه بالمرفقات بالمذكرة السابقة. مما سبق يتضح لفضيلتكم بأن المدعية هي من أخلت ببنود العقد الموقع وتأخرت في اعتماد المخططات الهندسية والمواصفات لتشطيب العربة والأبواب وإطاراتها لمدة عشرة أشهر أي بعد انقضاء كامل مدة العقد المتفق عليها بينها وبين موكلتي، وهو ما كان له الأثر الكبير في مدة إنجاز الأعمال بعد ذلك حيث تأثرت جميع الشركات والمصانع عالميا من تبعات جائحة كورنا لفترة طويلة من الزمن وما تبعه من قرارات ولا سيما قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٤٦) والمتعلق بجائحة كورونا وتبعاتها. بالإضافة الى الأحداث السلبية مثل (...) التي أثرت وما زالت تؤثر بشكل كبير على سلاسل الإمداد للمصانع ولا سيما مصنع شركة (...). أحد أهم الأضرار الذي وقع على موكلتي نتيجة تأخر المدعية باعتماد المخططات والتشطيبات هو ليس ارتفاع أسعار المصاعد فقط بل وارتفاع تكاليف الشحن البحري وتوابعها لذا فموكلتي هي من تطلب التعويض عن ذلك. ٢- السندات لأمر: ردا على ما ذكره وكيل المدعية بادعائه بأن هذا ليس موضوع الدعوى فهنا تكمن المشكلة حيث تعتبر المدعية بأن هذا موضوع جانبي ولا علاقة له بالقضية وهذا مرفوض تماما حيث أن الإيقاف لخدماته ومنعه من السفر هو من الأسباب الأساسية لتأخر تنفيذ الأعمال المتفق عليها كما كان له الأثر البالغ والكبير جدا على سير العمل لدى موكلتي في كافة المشاريع التي تقوم بتنفيذها حيث تم منعه بموجب منع السفر المفروض عليه من الذهاب للمصنع بدولة (...) لإنهاء الكثير من الأمور الفنية والتقنية التي إعتاد على السفر لإنهائها للمشاريع. ومن هنا يؤثر منع السفر المذكور على المدير التنفيذي لموكلتي حيث يلزمه السفر مرارا لحث المصنع على إنهاء تصنيع المصاعد وهو ما تتحمل المدعية المسؤولية الكاملة عنه خاصة بأن هذا الإجراء الذي أقدمت عليه المدعية لم يكن موجود بالعقد الموقع بين الطرفين. ولما تم توضيحه فإن ما ذكره وكيل المدعية بأن السند باسم ممثل موكلتي وليس باسم الشركة حتى لا يتم إيقاف خدماتها ما هو إلا اجتهاد في غير مكانه وبعيد جدا عن الأصول المتبعة كما أنه مخالف للقوانين والأنظمة التجارية. إن المدعية أساءت استخدام السندات الأمر التي لديها حيث أن لديها عدد ٢ سند لأمر بمبلغ ضعف قيمة العقد أي بمبلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي وقد استغلتها وقدمتها بكامل المبلغ للتنفيذ ليتضح لفضيلتكم حجم الضرر الواقع على موكلتي وممثلها حتى الآن لذا طلبنا من فضيلتكم إلزام المدعية بإلغاء طلبات التنفيذ للسندات لأمر عدد ٢. أن موكلتي دفعت كامل ثمن المصاعد سابقا للمصنع في دولة (...) لكن يوجد معيقات أخرى لا تستطيع موكلتي ذكرها حاليا لكن كان بالإمكان تجنب آثارها لو لم تمنع المدعية ممثل موكلتي من السفر ونؤكد لفضيلتكم بأن جميع ما تم ذكره هو خارج تماما عن إرادة موكلتي. أما ما ذكره وكيل المدعية بأنه تم رفع إيقاف الخدمات لمدة أربع أشهر فذلك غير صحيح، حيث أن المدعية وبعد أن حصلت على السند لأمر الإلكتروني قامت بمخالفة الاتفاق بعمل إمهال للسند لأمر الأول بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٢م ولم تقم بإلغائه كما لم تفي المدعية بالمهلة المتفق عليها وإنما قامت برفع طلب تنفيذ جديد للسند لأمر الإلكتروني وتم إيقاف خدمات المدير التنفيذي لموكلتي مرة أخرى بتاريخ ٩/ ١١/ ٢٠٢٢م أي بعد ٤٥ يوما من تاريخ رفع إيقاف الخدمات الأول والذي ما زال مستمرا حتى يومنا هذا، أي أن الإيقاف مستمرا لأكثر من ١٥ عشر شهرا. ٣- ما ذكره وكيل المدعية في البند رقم ٥ من مذكرته بأن موكلتي أخلت بالمقاسات المحددة بالعقد لكابينه مصعد الخدمة فذلك غير صحيح أيضا ويمكن توضحيه كالتالي: ذكر وكيل المدعية بالجلسة الماضية بأن المدعية لم تستخدم مصعد الخدمة منذ تشغيله وأثبتت موكلتي لفضيلتكم من خلال المذكرة الأولى بأن المدعية تستخدمه منذ اليوم الأول لتشغيله بتاريخ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٢م وحتى الآن. ارتفاع الكابينة هو ٢٥٠سم كما هو متفق عليه ولكن تتعمد المدعية قياسه بطريقة خاطئة للتضليل وهذا يمكن إثباته بسهولة تامة وعليه فإنه لا يوجد مخالفة للمقاسات المتفق عليا حسب الفقرة (١) من البند ثالثا. أما بخصوص ما ذكره بوجود خلل باللوحة الداخلية بالكابينة وبعض الأزرار نفيدكم بأن تقارير الصيانة الواردة من موقع المشروع من خلال ممثل المدعية لا تشير إلى ذلك وإن وجد فعلاجه بسيط وسيتم عمله. وبخصوص ما ذكره بوجود اهتزاز بالكابينة أثناء الفرملة للتوقف نفيدكم أيضا بأن تقارير الصيانة الواردة من موقع المشروع من خلال ممثل المدعية لا تشير الى ذلك وإن وجد فعلاجه بسيط وسيتم عمله. وبخصوص الديكور الداخلي للكابينة في الأرضيات والأسقف فهي مركبة كما تم الاتفاق عليه تماما. بالنسبة لقارئ الكروت ونظام ناطق المسار العربة فهو ليس مشمولا بالاتفاق لمصعد الخدمة كما هو بالعقد الموقع وإنما لمصاعد الأشخاص فقط. ولما سبق يتضح لفضيلتكم بأن المدعية هي من أخل بالعقد الموقع وسببت الضرر لموكلتي وممثلها لمدة طويلة من الزمن وهي من تتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، علماً أن موكلتي على أتم استعداد باستكمال العقد مقابل إلغاء سند لأمر على المدير التنفيذي ورفع إيقاف الخدمات والمنع من السفر حتى يتمكن المدير التنفيذي من السفر ومراجعة المصنع واستكمال بقية القطع ، ثم عرضت الدائرة على الطرفين الصلح بالاستمرار في العقد مع تعديل المدد والشروط بما يتناسب مع جائحة كورونا وتبعاتها فذكروا بأنهم لم يتوصلوا إلى صلح بهذا الشأن. ثم طلبوا مهلة أسبوع لذلك فأفهموا بتقديم ما يتفقان عليه للدائرة قبل الجلسة القادمة، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة ٢٢/ ٢/ ١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل الشركة المدعية السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعى عليها، وذكر الطرفان أنهما لم يتفقا على الاستمرار في العقد وقرر كل طرف تمسكه بطلباته. وبسؤال المدعي وكالة عن السندين لأمر أجاب بأن كلا السندين محررة من (...) لضمان العقد محل الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد أسندت للمدعى عليها توريد وتركيب مصاعد كهربائية بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ الموافق ١١/ ٢/ ٢٠٢٠م وقد سددت للمدعى عليها مبلغ (٩٧٥.٠٠٠) ريال وهي تطلب فسخ العقد بسبب عدم انتهاء المدعى عليها من تنفيذه حتى تاريخه مع المطالبة برد المبالغ المسددة؛ استناداً إلى المادة الثالثة منه ونصها: تقوم المدعى عليها بشحن وتوريد المصاعد ومعداتها وتسليمها للعميل في موقع المشروع خلال فترة لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ استلامها الموافقة على المخططات الهندسية والمواصفات واستلام الدفعة الأولى وفي حال تأخرت في التوريد عن هذه المدة يحق للمالك خصم ألف ريال عن كل يوم تأخير وفي حال تأخرت أكثر من شهرين يحق للمالك إلغاء العقد تلقائناً والتصرف الكامل في مشروعه ويلتزم الطرف الأول بإرجاع كامل المبلغ الذي تسلمه بشرط أن تكون الدفعات مدفوعة في وقتها كما تطلب التعويض عن التأخير بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (١١٢.٥٠٠) ريال. ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بصحة العقد والمبالغ المسددة وعدم الانتهاء من التنفيذ وادعت أن ذلك بسبب جائحة كورونا وتأخر المدعية في اعتماد المواصفات حتى تاريخ ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٠م الموافق ٤/ ٣/ ١٤٤٢هـ وأثر ذلك كله على حركة الاستيراد من (...) وأسعار المواد وأجور الشحن، وهي تدعي استحقاق ما يلي: ١- مبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال تمثل ٤٠% من قيمة العقد مقابل إلغاء العقد؛ استناداً للمادة السادسة من العقد، لأن الإلغاء بطلب المدعية وبدون سبب عائد للمدعى عليها. ٢- مبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال مقابل توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مصعد الخدمة الكبير. ٣- مبلغ (١٣٨.٥٠٠) ريال قيمة المواد الموردة لباقي المصاعد. ٤- مبلغ (٤٥.٠٠٠) ريال أجور ما تم تركيبه منها. ٥- مبلغ (٤٦.٤٢٨.٥٧) ريال تمثل مبلغ الضريبة على المبالغ المستلمة المورد لمصلحة الزكاة والدخل والمسترد من قبل المدعية. ومجموع ذلك (١.٢٢٩.٩٢٨.٥٧) ريال وهي تطلب إلزام المدعية بمبلغ (٢٥٤.٩٢٨.٥٧) ريال يمثل المتبقي بعد خصم المبالغ المسددة من المدعية مع المطالبة بأتعاب المحاماة، وبإلغاء طلب تنفيذ السند لأمر الورقي المحرر من مهند عبدالوهاب للمستفيد عبدالله (...) بمبلغ مليون وخمسمئة ألف المقدم لمحكمة التنفيذ بالطلب رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٧٤٤٠٩٥) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ وبوقف تنفيذ السند لأمر الالكتروني المحرر من مهند عبدالوهاب للمستفيد عبدالله (...) وتاريخ إنشائه ٣/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وتاريخ الاستحقاق ٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ. ولما كانت المدعية تنكر استحقاق المدعى عليها لأي مبلغ مقابل العقد محل الدعوى لكون العقد قد أعطى المدعية الحق في إلغاء العقد والتصرف الكامل في المشروع عند تأخر المدعى عليها في التنفيذ. ولما كانت الدائرة قد عرضت على الطرفين الاستمرار في العقد والصلح على تعديل بعض بنوده فلم يقبلا ذلك، ولأن الأصل في العقود التراضي، وقد طرأ على العقد بعد إبرامه ما أثر على رضا الطرفين بالشروط الواردة فيه من جهة الثمن والمدة، ولم يصطلحا على معالجة ذلك بالتراضي بينهما، ولما كان العقد من العقود المتأثرة بجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية على عمل المصانع وحركة السفر والاستيراد من خارج المملكة لكونه قد أبرم قبل الجائحة بشهر تقريباً، ولثبوت تأثير الجائحة على العقد من جهة مدة التنفيذ والأسعار بإقرار الطرفين في مذكراتهما، ولأن الطرفين لم يصطلحا على تعديل بنود العقد بعد الظروف الطارئة عليه، كما أنهما لم يُعملا حقهما في فسخ العقد في حينه بسبب ما طرأ عليه، وعليه فإن كلا الطرفين متسبب في الأضرار اللاحقة به، وهي ناتجة عن خطئهما المشترك في معالجة العقد بعد الظروف المؤثرة عليه، كما أن كلا الطرفين مقصر في تنفيذ العقد لتأخر المدعية عشرة أشهر في اعتماد المواصفات وهي مدة غير سائغة عرفاً، ولتأخر المدعى عليها في التنفيذ بعد انتهاء الجائحة وحتى تاريخه، ولحديث: لا ضرر ولا ضرار ، ولأنه لا يمكن إعمال شروط العقد والحالة هذه وبسبب ما طرأ عليه، وبما أن الواجب معالجة التزامات الطرفين بما يحقق العدالة مع مراعاة ما تم التراضي عليه في العقد الأصلي، فإن المتعين فسخ العقد قضاء، ولما كان الفسخ بسبب تعذر الاستمرار في العقد قد تم قضاء وبسبب كلا الطرفين فإنه لا يحق لأحدهما الرجوع على الآخر بالأضرار الناتجة عنه. مما تنتهي به الدائرة إلى رفض طلبات الطرفين قبل بعضهما المتعلقة بالتعويض عن الفسخ، كما أنهما لا يستحقان التعويض عن أتعاب المحاماة لكون الفصل في القضية بطبيعته يتطلب اللجوء للقضاء. أما عن مطالبة المدعية للمدعى عليها برد كامل المبلغ المستلم وقدره (٩٧٥.٠٠٠) ريال استناداً إلى البند الثالث من العقد الذي أعطاها الحق في إلغاء العقد بسبب تجاوز المدة المحددة للتنفيذ مع إلزام المدعى عليها بإرجاع كامل المبلغ الذي تسلمته. ومطالبة المدعى عليها للمدعية بما مجموعه (٥٨٣.٥٠٠) ريال مقابل توريد وتركيب وتشغيل وصيانة المصعد الكبير وقيمة المواد الموردة لباقي المصاعد وأجور تركيبها. وبناء على ما سبق من عدم جواز إعمال مواد العقد بسبب الجائحة، ولأن الفسخ من حينه، فإن المتعين تقدير قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها قبل تاريخ الفسخ تقديراً يراعى فيه مسؤولية الطرفين المشتركة عن خسارة العقد وارتفاع الأسعار، ولما كانت المدعية لم تنكر توريد وتركيب وتشغيل واستعمال المصعد الأول منذ ٢٠/ ٥/ ٢٠٢٢م إلا أنها ادعت مخالفته للمواصفات ووجود عيوب، كما أنها لم تنكر استلام المواد الموردة في الموقع بتاريخ ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٣م والإذن للمدعى عليها بتركيبها، وبما أن قيمة العقد مليون وخمسمئة ألف ريال تمثل قيمة خمسة مصاعد بواقع (٣٠٠.٠٠٠) ريال لكل مصعد شاملة قيمة التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والضمان لمدة عامين، فإن الدائرة تقدّر قيمة جميع ما وردته المدعى عليها ونفذته حتى تاريخ الفسخ بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال، وبخصم هذا المبلغ من المبالغ التي تقر باستلامها من المدعية وقدرها (٩٧٥.٠٠٠) ريال يكون المتبقي في ذمتها للمدعية مبلغاً قدره (٦٧٥.٠٠٠) ريال، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزامها به مع رفض باقي طلبات الطرفين. أما عن مطالبة المدعى عليها للمدعية بوقف وإلغاء السندين لأمر المشار لهما أعلاه، فالمتعين عدم قبول هذا الطلب لرفعه من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة، حيث إن محرر السند والمستفيد منه غير أطراف هذه القضية؛ ولأن لكلا الشركتين شخصية وذمة مالية مستقلة عن ذمة المالك أو المدير لها اللذين هما طرفا السندين. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ. ثانياً: إلزام شركة (...) [شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، سجلها التجاري (...) بأن تدفع لشركه (...) للمقاولات والصيانة المحدودة شركة شخص واحد سجلها التجاري (...) مبلغاً قدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمئة وخمسة وسبعون ألف ريال. ثالثاً: عدم قبول طلب وقف تنفيذ السندين لأمر. رابعاً: رفض باقي طلبات الطرفين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530386315 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٤٨٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركه (...) للمقاولات والصيانه المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بفسخ العقد بسبب عدم الانتهاء من التنفيذ، ورد الثمن المسلم وقدره (٩٧٥.٠٠٠) ريال، ودفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١٢.٥٠٠) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ. ثانياً: إلزام شركة (...) [شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، سجلها التجاري (...)] بأن تدفع لشركه (...) للمقاولات والصيانة المحدودة شركة شخص واحد [سجلها التجاري (...)] مبلغاً قدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمئة وخمسة وسبعون ألف ريال. ثالثاً: عدم قبول طلب وقف تنفيذ السندين لأمر. رابعاً: رفض باقي طلبات الطرفين، وبتسليم طرفي الدعوى نسخة من الحكم اعترضا عليه وطلبا استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعية بما يلي: أولا: انتهت الدائرة الابتدائية الموقرة إلى الحكم بفسخ العقد بين الطرفين مع إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٦٧٥,٠٠٠) ستمئة وخمسة وسبعون ألف ريال إلى موكلتي، وهذا لا نعارض عليه، إلا أن الدائرة قررت أن أتعاب المدعى عليها من توريد وتنفيذ وتركيب المخالف للشروط والمواصفات والمقاييس بعد الفسخ تقدر (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وهذا لا يسلم، لأن المصعد مخالف للشروط والمواصفات والمقاييس وهذا عيب جوهري، ثانيا: أسندت الدائرة الابتدائية الموقرة حكمها برد أتعاب التقاضي على أن: الفصل في القضية بطبيعته يتطلب اللجوء للقضاء مخالفة بذلك القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار)، ثالثا: بنت الدائرة الموقرة حكمها فيما يتعلق بالتعويض عن التأخير أن التأخير حصل من الجميع فالكل يتحمل نتيجة تأخيره وعمله فلا يستحق أحدا تعويضًا، وهذا غر صحيح فموكلتي سلمت ورقة اعتماد المواصفات والشروط إلى المدعى عليها بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ٢٠٢٠ م ولم تتأخر موكلتي من طرفها مطلقًا، واختتم لائحته بطلب: ١- تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره ٦٧٥,٠٠٠ ريال إلى موكله،٢- نظر الاعتراض مرافعة، ونقض وإلغاء الحكم الابتدائي في جزئية تقدير المصعد المركب من المدعى عليها، والحكم بإلزام المدعى عليها باستلام المصعد المخالف وإعادة مبلغه المستلم كاملاً وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ريال إلى موكله، ٣- نقض وإلغاء الحكم الابتدائي في جزئية أتعاب التداعي، والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٥٠,٠٠٠ ريال بما يمثل ١٠% من قيمة المطالبة، ٤- ونقض وإلغاء الحكم الابتدائي في جزئية المطالبة بأضرار التأخير، والحكم بإلزام المدعى عليها بأضرار التأخير وقدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال بما يمثل ١٠% من قيمة العقد، ٥- عارضًا في سبيل الحكم بالطلب رقم ٢: ندب خبير مهني فني للاطلاع على المصعد المركب ومقارنته بالعقد والمواصفات المتفق عليها وإبداء الرأي في ذلك، كما تلخص اعتراض وكيلة المدعى عليها بما مضمونه أن الدائرة الابتدائية غفلت تمامًا بأن المتسبب بتأخر تنفيذ الأعمال بعد جائحة كورونا هو المدعية وليس موكلتي حين أساءت المدعية استخدام السندات لأمر عدد ٢ التي لديها بمبلغ ضعف قيمة كامل مبلغ العقد أي بمبلغ ثلاثة ملايين ريال سعودي وقد استغلتها وقدمتها بكامل المبلغ للتنفيذ، واستنادًا للمادة (٦) من العقد وجب على المدعية أن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ستمائة ألف ريال تمثل ٤٠% من قيمة العقد مقابل إلغاء العقد لأن الإلغاء جاء بناءً على طلب المدعية وحدها على الرغم من إصرار موكلتي على إكمال العقد وتذليل جميع العقبات والمعيقات في سبيل تنفيذ ذلك، لكن إصرار المدعية على إلغاء العقد وتعنتها في ذلك أدى الى تنفيذ طلبها وعليه فهي وحدها من تتحمل مسؤوليته وليس موكلتي، حكمت الدائرة الابتدائية الموقرة بإلزام موكلتي شركة (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات والصيانة المحدودة شركة شخص واحد مبلغا وقدره (٦٧٥,٠٠٠) ريال، ونحن نعارض ذلك لعدة أسباب مرفقة باللائحة، وعلى كل الأحوال لا يجوز للدائرة الابتدائية الحكم تقديرًا من تلقاء نفسها في بنود عقدية توافق عليها الطرفين عند التعاقد كما لا يجوز إهمال ما قامت موكلتي بإنجازه من أعمال بالمشروع وهذا عيب يوصم الحكم به وإخلال بالإجراءات القضائية يتعين به نقض الحكم وإلغاؤه، واختتمت لائحتها بطلب: ١- قبول الاعتراض شكلًا، نقض الحكم الابتدائي، والحكم بإلزام المدعية بأن تدفع لموكلتها المستحقات المذكورة باللائحة وقدرها (٢٥٤,٩٢٨.٥٧) ريال، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراضين خلال الفترة النظامية وعليه فهما مقبولان شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال كل واحد منهما إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده قرر كل واحد منهم تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنفتين تهدفان من طلبهما الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردتاه في لائحتي اعتراضهما، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائهما الشروط الشكلية وأنهما قدما خلال المهلة النظامية فيكونان مقبولان شكلاً، وأما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراضين المقدمين صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، وليس في الاعتراضين ما يحولان دون تأييده، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثارته المستأنفتان. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة : بتأييد الحكم الصادر من الدائرة العشرين بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية ٤٥٧٠٠٦٤٨٩٣ بالصك رقم ٤٥٣٠١٧٨٧٠٨ بتاريخ ٢٧ / ٠٢/ ١٤٤٥هـ القاضي بما يلي أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٤١هـ. ثانياً: إلزام شركة (...) [شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة، سجلها التجاري (...)بأن تدفع لشركه (...) للمقاولات والصيانة المحدودة شركة شخص واحد [سجلها التجاري (...)] مبلغاً قدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمئة وخمسة وسبعون ألف ريال. ثالثاً: عدم قبول طلب وقف تنفيذ السندين لأمر. رابعاً: رفض باقي طلبات الطرفين وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث