حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530177690
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570143031/1445
رقم الحكم:4530177690
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570143031 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530177690 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٤٣٠٣١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣ م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد سباكه وكهرباء لمشروع(...) بمبلغ (٧٦٠٦) سبعة الاف وستمائة وستة ريالات وقد سلمت المدعى عليها شركة موكلي شهادة مطابقة رصيد المحررة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٣م) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣ م بثمن إجمالي قدره (٧,٦٠٦.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وستة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/١٣ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شهادة مصادقة الرصيد)، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٠٦.٠٠) سبعة آلاف وست مئة وستة ريال سعودي،، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٤٤٥/٠٢/٠٧ هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في ١٤٤٥/٠٢/٢١ هـ ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم:(...)،وكما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٨١٧٥٧١١٩) ولم يرد اعتذار عن هذا التغيب، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها و لائحة تحرير الدعوى المقدمة في الطلبات. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في لائحة تحرير الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها و لائحة تحرير الدعوى المقدمة في الطلبات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن أدوات سباكة هكذا قرر. وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه مصادقة رصيد مذيلة بختم منسوب للمدعى عليها كما أرفق نسخة من الفواتير ولم تعترض المدعى عليها على أيٍ منها وبما أن الورقة العادية المذيلة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما فوّتت فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/(...) سجل التجاري رقم (...) أن تدفع مبلغًا قدره (٧,٦٠٦) سبعة آلاف وست مئة وست ريالات سعودية لـ/شركة (...) التجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.