حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630256905

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670135856/1446
رقم الحكم:4630256905
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670135856 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630256905 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٣٥٨٥٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الممثل النظامي للمدعية وحضر لحضوره المدعى عليه: بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (منتجات العاب ومستلزمات اطفال) عدد (٣٢٦) (مشايات اطفال + سيارات دف + اسرة اطفال ومحابس +دراجات اطفال)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٣١,٢٥٠.٠١) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي و واحد هلله سدد منه (٥٣٩.٠٦) خمس مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ستة هلله، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٥,٦٣٠.٤٠) خمسة آلاف وست مئة وثلاثون ريال سعودي و أربعون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٣م، ودفعة قدرها(١٥,١٥٨.١٥) خمسة عشر ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي و خمسة عشر هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م، ودفعة قدرها(١٠,٤٦١.٥٥) عشرة آلاف وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب – الفواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٧١٠.٩٥) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، هذه دعواي. ا.هــ، وبسؤال المدعي: وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه: وكالة قدم جوابه ونصه: إشارة إلى الدعوى المقيدة بالمحكمة برقم (٤٦٧٠١٣٥٨٥٦) والمقامة من: شركة (...) المحدودة، ضد موكلتي: (شركة (...) التجارية المحدودة)، وإجابة على دعوى المدعية، فنفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: إشارة إلى ما ذكره وكيل المدعية من: (التعاقد مع موكلتي على توريد منتجات ألعاب أطفال ومستلزمات أطفال، وتاريخه والثمن)، فصحيح. ثانياً: بالإشارة إلى مطالبة وكيل المدعية بـ: (بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٧١٠.٩٥) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله)، فإن موكلتي مقرة باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بمبلغ وقدره: (٣٠,٧١٠.٩٥) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لقاء توريد المنتجات محل الدعوى، وتؤكد موكلتي ان سبب عدم سدادها المبالغ محل المطالبة حتى تاريخه هي ضائقة مالية تمر بها في الوقت الراهن مع إقرار موكلتنا بحق المدعية وسداده بإذن الله عند توفره. ا.هــ، ثم جرى التحقق من وكالة وكيل المدعى عليه: فتبين أنها تخوله حق الإقرار، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فحيث طلب المدعي: وكالة إلزام المدعى عليه: بسداد ثمن ألعاب الأطفال وقدره (٣٠٧١٠.٩٥) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات وخمسة وتسعون هللة، وحيث أقر وكيل المدَّعى عليها - المخول له حق الإقرار – باستحقاق المدعية لدعواها، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، وبما أن المرء مؤاخذ بإقراره ولا عذر لمن أقرّ كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، واستنادا للمادة (١٧) من نظام الإثبات والتي نصت على ما يلي: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ا.هـــ، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، عليه ولقول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، مما تنتهي لدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي، واستنادا على الفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: شركة (...) التجارية المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٧١٠.٩٥) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات وخمسة وتسعون هللة. وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث