حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630233564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670214491/1446
رقم الحكم:4630233564
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670214491 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630233564 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٤٤٩١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للكماليات الوقائع: تتمثل وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وجرى إحالتها لهذه الدائرة وتم تحديد جلسة لها، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر (...) ممثل المدعية. ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينيبها رغم تبلغها إلكترونيا وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت السير في الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه. وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلا: أحيل إلى ما ذكرته في صحيفة الدعوى ونصه ما يلي: نه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد (٤٠) توريد مياه للمدعى عليه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (١٤,٣٠٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بمبلغ قدره(١٠,٩٠٥.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مختومه من قبل المدعى عليه). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٩٠٥.٠٠) عشرة آلاف وتسع مئة وخمسة ريال سعودي هذه دعواي . وباطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وبتحديد موعد هذه الجلسة. وبسؤال المدعي عن بينته أجاب قائلا: بينتي هي مصادقة رصيد، وكشف حساب وفواتير مختومة من المدعى عليه .وباطلاع الدائرة على المرفقات وجد فيها: أولا: طلب مصادقة رصيد آخر على مطبوعات المدعية بقيمة ١٤.٣٠٩ ريال مختومة من المدعى عليها. ثانيا: كشف حساب على مطبوعات المدعي بقيمة(١٠.٩٠٥.٠٩ ريال) غير مختوم من المدعى عليها. ثالثا: فواتير على مطبوعات المدعي بقيمة (٣.١٥٠.٤٨ ريال) و(٣.١٤٩.٩٧ ريال) و(٣.١٤٩.٩٧ ريال) و(١.٥٧٤.٨٥ ريال). مختومة باسم المدعى عليها.وبسؤاله هل لديه مزيد إضافة؟ فأجاب بالنفي. وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين بشأن أعمالهم التجارية الأصلية، فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وأما عن الموضوع فبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه مبلغ وقدره (١٠,٩٠٥) مقابل بيع المدعية للمدعى عليه عدد (٤٠) توريد مياه للمدعى عليه، وحيث قدم وكيل المدعية لإثبات دعواه أولا: طلب مصادقة رصيد آخر على مطبوعات المدعية بقيمة ١٤.٣٠٩ ريال مختومة من المدعى عليها. ثانيا: كشف حساب على مطبوعات المدعي بقيمة(١٠.٩٠٥.٠٩ ريال) غير مختوم من المدعى عليها. ثالثا: فواتير على مطبوعات المدعي بقيمة (٣.١٥٠.٤٨ ريال) و(٣.١٤٩.٩٧ ريال) و(٣.١٤٩.٩٧ ريال) و(١.٥٧٤.٨٥ ريال). مختومة باسم المدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه)، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالجلسة ولم يرفق مذكرة دفاعه ولم يحضر فقد ترك بذلك حقه في الدفاع، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) للكماليات) بسجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للصناعة) بسجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٠.٩٠٥) عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة ريالات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.