حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630250942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670143395/1446
رقم الحكم:4630250942
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670143395 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630250942 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٣٣٩٥ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: (أولاً: بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢٣م أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال تركيب شبكة الجهد المتوسط واختبار كابلات الجهد المتوسط وذلك بمشروع (...) بـ(...) على أن يتم تنفيذ المشروع خلال (٤) أربعة شهور من تاريخ استلام الموقع خالي من العوائق مقابل مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وثلاثون ألف وستة ريالات سعودية. ثانياً: طلبت المدعى عليها من موكلتي تحرير سند لأمر لضمان استلام الدفعة المقدمة وقدرها (١٠%) من قيمة المشروع وفقاً لما تم الإشارة اليه صرحة بالفقرة (٢) من البند السابع من العقد (...ويتم تسليم سند لأمر للطرف الأول فور تحويل الدفعة ويسترد السند لأمر عند خصم الدفعة المقدمة من أول مستخلص) ثالثاً: نفذت موكلتي يقارب ٧٠% من قيمة الأعمال المتفق عليها بالمشروع محل الدعوى وقد تجاوزت بذلك تنفيذ الاعمال المقابلة للدفعة المقدمة من المشروع مما يعني استحقاقها للسند لأمر المحرر للمدعى عليها كمضان استلام الدفعة المقدمة. رابعاً: طلبت موكلتي من المدعى عليها تسليم السند لأمر المحرر لها، ولكنها رفضت ذلك بدون وجه حق وبالمخالفة لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند السابع من العقد (... ويتم تسليم سند لأمر للطرف الأول فور تحويل الدفعة ويسترد السند لأمر عند خصم الدفعة المقدمة من أول مستخلص) وحيث موكلتي قامت بتنفيذ ما يقارب ٧٠% من قيمة أعمال المشروع وقد حسمت المدعى عليها قيمة السند لأمر من قيمة المستخلصات التي صرفتها موكلتي بخصوص المشروع. بناء عليه ولكل ما سبق أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي السند لأمر المحرر لضمان استلام الدفعة المقدمة) . وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في سند لأمر تضمن تاريخ الإنشاء: ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٣م على مطبوعات شركة (...) المحدودة صادر من شركة (...) المحدودة لأمر شركة (...) للمقاولات بمبلغ قدره: (١٥٢,٩٥٠) مائة واثنان وخمسون ألف وتسعمائة وخمسون ريال ممهور بختم منسوب للطرفين . ٢- محرر عادي متمثل في عقد مقاولة بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م والمبرم بين شركة (...) للمقاولات وشركة (...) المحدودة ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر متمثل في تقرير الخبير الصادر بموجب دعوى إثبات حالة بتاريخ الطلب ٢٠٢٤/٠٧/٣٠م ورقم الطلب (١٩٢٢٨٥) وجهة الخبرة شركة (...) للاستشارات الهندسية والمتضمن حصر الكميات وفق شهادات الاستلام. ٤- محرر عادي متمثل في مستخلصات -الأصل مع الترجمة- الأول بتاريخ: ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣م، والثاني بتاريخ: ١٩/ ٠٢/ ٢٠٢٤ م والثالث بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م . ٥- محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٤هـ في القضية رقم (٤٥٧١٤٦٧٥٩٤) الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض والقاضي في منطوقه بما يلي: حكمت الدائرة بإثبات حالة المشروع حسب المنصوص عليه في تقرير الخبير المنتدب فيها شركة (...) للاستشارات الهندسية وذلك فيما يتعلق بحصر كمية العمل المنجز بالمشروع وبيان طبيعته . وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٠٥هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أرفقت الدعوى المشار لها في الوقائع أعلاه، وبسؤالها عن حصر بيناتها أجابت العقد والسند لأمر، ثم سألتها المحكمة عن البينة على القيام بالعمل المتفق عليه ؟ أجابت: أقمنا دعوى إثبات حالة وصدر تقرير خبير تضمن المهام والأعمال التي قامت بها المدعية إلى آخر يوم قبل سحب المشروع منها، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبيّن عدم وجود العقد المبرم بين الطرفين وعليه أفهمتها المحكمة بتقديم العقد وتقرير الخبير والحكم الصادر بذلك عبر طلبات القضية، وعليه رفعت الجلسة . وبتاريخ: ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٦ هـ أودعت وكيل المدعية ما يلي: (مرفق لفضيلتكم ١ العقد ٢ تقرير الخبير ٣ الحكم الصادر بإثبات الحاله ٤ المستخلصات) ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى عبر طلبات القضية بتاريخ: ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ هـ المتضمن: نفيد فضيلتكم أنه وفقا للبند (٧) من العقد المبرم بين الطرفين في فقرته رقم (١) قد تضمن ما نصه (٥٪ دفعة مقدمة مباشرة بعد توقيع العقد من الطرفين ونزول الموقع ويتم تسليم سند لأمر للطرف الأول فور تحويل الدفعة المقدمة ويسترد السند لأمر عند خصم الدفعة المقدمة من أول مستخلص) وبما أن العقد لا زال ساريا ، وحيث تم تسليم المدعية دفعة مقدمة وحتى تاريخه لم يتم سداد قيمة الدفعة المقدمة وعليه فإن السند مستحق لموكلتي لحين سداد الدفعة المقدمة كاملة عبر المستخلصات . كما نفيد فضيلتكم بأن العقد لا زال ساريا وجاري تنفيذ الأعمال على حساب المدعية وفقا للبند رقم (١٤) في فقرته رقم (٣) . عليه نطلب من فضيلتكم ما يلي: طلبات المدعى عليها: ١- رد دعوى المدعية . ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٦هـ: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن مطالبتهم في هذه الدعوى أفادت بأن طلبهم في هذه الدعوى إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر محل هذه الدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها تقدم بجوابه الواردة في المذكرة بتاريخ: ١٦/ ٠٣/ ١٤٤٦ هـ ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة ونصها ما يلي: (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليه بأن العقد لازال ساري العقد الآن متوقف وتم إسناده الى مقاول اخر وما ذكره من مخالفة موكلتي للفقرة الثالثة من البند ١٤ غير صحيح موكلتي اخذت اذن المدعى عليها قبل التعامل مع مقاول اخر ونود ان نوضح لفضيلتكم بأنه تم رفع دعوى ضد المدعى عليها لإثبات قيمة الاعمال التي قامت بها موكلتي والتي تثبت اتمام العمل وعدم استحقاق السند كضمان حيث انهم قاموا بإرفاق مستخلص يفيد بأن المتبقي بذمتهم لموكلتي مبلغ مقدار (١٠١٢٠٠) مرفق لفضيلتكم وقد تم ارفقاه من قبلهم وايضاً بإرسال مستخلصات تفيد بخصم الدفعات المقدمة و تم حسم قيمة الدفعات المقدمة المحرر بناء عليه السند لأمر و حيث ان السند لأمر كان لضمان النزول في الموقع و مباشرة العمل فقط وقد اقرت المدعى عليها بان السند لأمر يسترد عند خصم الدفعة الاولى من المستخلص الاول وقد قامت المدعى عليها بصرف اكثر من مستخلص لموكلتي وقامت بخصم قيمة السند لأمر من المستخلصات . فيما يتعلق بان العقد ساري ويتم تنفيذه على حساب موكلتي فلا علاقة لموكلي بسريان العقد من عدمه فموضوع الدعوى قائم على استرداد الورقة التجارية لعدم استحقاق المدعى عليها بسبب خصمها من المستخلصات التي صرفت لموكلتي)، ثم تقدمت بمرفقات عبر المحادثة وجرى إرفاقها في مرفقات القضية، ثم أضاف وكيل المدعى عليها بأن الدفعة لم تحسم بالكامل هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم . الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية -كما جاء في محضر الجلسة الأخيرة- طلبها بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المحرر بتاريخ: ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (١٥٢,٩٥٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالًا لصالح المدعى عليها، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بأن السند مستحق لموكلته لحين سداد المدعية الدفعة المقدمة كاملة عبر المستخلصات، وأن العقد لا زال ساريًا وجاري تنفيذ الأعمال على حساب المدعية وفقا للبند رقم (١٤) في فقرته رقم (٣)، وطلب رد الدعوى، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بيناتها المتمثلة في العقد بين الطرفين وتقرير الخبير والمستخلصات المثبتة لتنفيذ الأعمال واستناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولما نصت عليه الفقرة (٢) من البند السابع من العقد (ويتم تسليم سند لأمر للطرف الأول فور تحويل الدفعة ويسترد السند لأمر عند خصم الدفعة المقدمة من أول مستخلص)، وحيث نصت المادة: (٩٤) من نظام المعاملات المدنية أنه: يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) للسند لأمر المحرر بتاريخ: ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٣م بمبلغ وقدره: (١٥٢,٩٥٠) مائة واثنان وخمسون ألفًا وتسعمائة وخمسون ريالًا، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث