حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630265888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670267698/1446
رقم الحكم:4630265888
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670267698 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630265888 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670267698 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة أسواق ومخابز (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها باعت المدعية للمدعى عليها أدوات استهلاكية، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (21,901.43) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال و ثلاثة وأربعون هللة، بموجب هذا الاتفاق تسلمت المدعى عليها المبيع بتاريخ 30-11-2023م، وقد حل أجل السداد. وقامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد ما بذمتها رغبةً منها في حل النزاع القائم بينهما بطريقة ودية، حيث تقدمت الى مركز المصالحة بمنصة تراضي لطلب الصلح رقم (4602005435-01)، والذي تعذر الصلح فيه بسبب يعود للمدعى عليها، مما حدا بموكلتي لإقامة هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (21,901.43) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال و ثلاثة وأربعون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,285.15) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسة وثمانون ريال و خمسة عشر هللة. وقدم سندًا لطلباته محرر عادي متمثل في عدد (6) ست فواتير صادرة مطبوعات المدعية مبلغ وقدره (21,901.43) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال و ثلاثة وأربعون هللة، مذيلة بختم المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن ما جاء في الدعوى من توريد بضاعة والفواتير المرفقة فصحيح، ولكن الاتفاق كان على البيع على التصريف. وقد عقدت المحكمة جلسة في 23-03-1446هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الدعوى المحررة. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن توريد بضاعة. وبطلب الجواب من المدعى عليها قال: ما جاء في الدعوى من توريد بضاعة والفواتير المرفقة فصحيح، ولكن الاتفاق كان على البيع على التصريف. وبعرضه على المدعي وكالة قال: غير صحيح. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن بينته على أن الاتفاق كان على البيع على التصريف؟ قال: لا بينة لدي وأستند إلى العرف الجاري في التوريد إلى البقالات أن يكون البيع على التصريف. وبالاطلاع على بينة المدعي المرفقة وجدتها عبارة عن ست فواتير صادرة مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعى عليها. وبسؤال المدعي وكالة عن عقد أتعاب المحاماة قال: لا يوجد عقد ونطلب ما نسبته 15% من قيمة المطالبة الأصلية. وبسؤال الطرفين عما يريدان إضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢١,٩٠١.٤٣) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هللة لقاء البضاعة الموردة، ومبلغا قدره (٣,٢٨٥.١٥) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسة وثمانون ريال سعودي و خمسة عشر هللة لقاء أتعاب المحاماة، و قدمت في سبيل إثبات دعواها ست فواتير صادرة على مطبوعات المدعية مذيلة بختم المدعى عليها، وقد أجابت المدعى عليها بصحة هذه الفواتير ودفعت بأن الاتفاق كان على البيع على التصريف ولم تقدم بينة على ذلك، وبعد الاطلاع على ما قدمه الأطراف وحيث ثبت استلام المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى وصحة الفواتير المشار إليها أعلاه وذلك بموجب إقرار وكيلها المرصود في وقائع هذت الحكم، وما دفعت به من أن العرف في التوريد إلى البقالات يكون البيع فيه على التصريف فمفتقر إلى الإثبات، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت صحة ما دفعت به، وبما أن الإقرار حجة كما هو متقرر فقها وقضاء، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). واستناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، مما يستبين معه للدائرة وجاهة دعوى المدعية، وأما عن أتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة أسواق ومخابز (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالاً قدره (21,901.43) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال وثلاثة وأربعون هللة لقاء البضاعة الموردة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة أسواق ومخابز (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً حالاً قدره (1,100) ألف ومائة ريال لقاء أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث