حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630255807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670195714/1446
رقم الحكم:4630255807
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195714 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630255807 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٥٧١٤ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط تشغيل وادارة مجمع طبي حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م ، لمدة (١٠) عشرة سنوات، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بقيمة (٣,٧٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعي بعمل (تمكين المدعى عليه من تشغيل المجمع الطبي)، ، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (ادارة وتشغيل) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٣,٧٧٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (قائمة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ لذا أطلب فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه؛ بسبب (عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه)، حيث: عدم الالتزام ولأن المدعي قد أوفى بالتزاماته التعاقدية التي تتمثل في: تمكين المدعى عليه من ادارة وتشغيل المدعى عليه) فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٧/٣/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (تتلخص وقائع الدعوى في ان موكلتي المدعية (مركز (...)) ابرمت مع المدعى عليها (مؤسسة (...)) عقد شراكة لإدارة وتشغيل المجمع الطبي الكائن في (...) والعائدة ملكيته لموكلتي المدعية وذلك في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م على ان تكون نسبة الشراكة (٥٠%) خمسون بالمائة لكل طرف. وفي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣ ابرم طرفا الدعوى ملحق للعقد بموجبه اتفق الطرفان على ان تنفع المدعى عليها بكامل المجمع الطبي مقابل مبلغ شهري مقطوع للمدعية. الا ان المدعى عليها اخلت بالعقد ولم تقم بالتزاماتها الجوهرية حيث اخلت بالبند الرابع والبند السادس من ملحق العقد حيث لم تستوفي المبلغ الشهري المقطوع المتفق عليه ولم تقم بسداد رواتب العاملين والموردين ولم تقم بسداد المصروفات الحكومية كالتأمينات والضرائب الحكومية بلغ مجموعها مبلغ وقدره (١,٤٦٤,٠٦٣) ريال مما تسبب في توقف بعض الاعمال وتسبب في تشويه سمعة المركز الطبي علماً ان المدعى عليها ومنذ تاريخ الاخطار انقطعت تماماً عن تنفيذ العقد ولم يعد له وجود في المجمع الطبي. وعليه ولإخلال المدعى عليها بالتزاماتها الجوهرية ولانقطاع المدعى عليها تماماً عن تنفيذ العقد واستناداً (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية والتي تنص على (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام). لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمؤرخ في ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٩م وملحق العقد المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٣)، كما سألته عن البينة طلب مهلة لإرفاقها بملف القضية . ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ١٥\٣\١٤٤٦هـ ونصها:" إشارة الى الموضوع والقضية المنظورة بدائرتكم الموقرة والتي تطالب فيها المدعية بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها والمؤرخ في ١٤٤٥/٢/١٣ الموافق ۲۰۲۳/۸/۲۹ وملحق العقد المؤرخ في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ وذلك لإخلال المدعى عليها بالعقد حيث اخلت المدعى عليها بالبند الرابع والبند السادس من ملحق العقد وذلك لعدم وفاء المدعى عليها بالمبلغ الشهري المقطوع المتفق عليه ولم تقم بسداد رواتب العاملين والموردين ولم تقم بسداد المصروفات الحكومية كالتأمينات والضرائب الحكومية والتي بلغ مجموعها مبلغ وقدره (١,٤٦٤,٠٦٣) ريال.وفي الجلسة السابقة طلبت الدائرة الموقرة تقديم البينة على الدعوى وعليه استأذن مقام الدائرة لتقديمها في التالي:اولاً: عدم التزام المدعى عليها بسداد رواتب العاملين:١ / بسبب عدم التزام المدعى عليها بالعقد وعدم دفعها للرواتب الشهرية للعاملين بالمركز الطبي، قامت (...) (أحد أطباء المركز) برفع دعوى عمالية ضد موكلتي قضية رقم (٤٦۷۰۱۲۰٥٤٥) منظورة بالمحكمة العمالية بجدة وتطالب فيها برواتيها ومستحقاتها منذ شهر يناير لعام ۲۰۲٤ ( مرفق ۱ ضبط الجلسة الأولى)٢ / نرفق للدائرة إفادات من العاملين بالمركز الطبي وجميعها تفيد بعدم استلام راتبهم الشهرية ومستحقاتهم (مرفق (۲) نرفق للدائرة رسائل نصية صادرة من مكتب العمل الى موكلتي متعلقة برصد مخالفات لعدم دفع الأجور (مرفق (۳) نرفق للدائرة مخاطبة موكلتي للمدعى عليها من اجل دفع رواتب العاملين ومطالبة موكلتي للمدعى عليها بالرد على ملاحظات ومخالفات مكتب العمل الا ان المدعى عليها لم تدفع الرواتب ولم تتجاوب مع مكتب العمل (مرفق (٤) ثانياً: عدم التزام المدعى عليها بسداد الزكاة والضرائب الحكومية ١/ نرفق للدائرة افادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تفيد بمقدار الزكاة السنوية والمدعى عليها لم تقم بسداد الزكاة مما تسبب في فرض غرامات وإيقاف خدمات المنشأة (مرفق (٥) ٢ للربع الأول والربع الثاني من عام ۲۰۲٤ والربع الرابع من عام ۲۰۲۳ مما تسبب في فرض غرامات وإيقاف خدمات المنشأة (مرفق (٦) نرفق للدائرة إفادات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تفيد بعدم تقديم الاقرارات الضريبية وعدم سداد الضريبة ه نرفق للدائرة رسائل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والتي تفيد بإيقاف الخدمات لعدم سداد الزكاة والضرائب (مرفق (۷) نرفق للدائرة ما يفيد إيقاف خدمات موكلتي . من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بسبب عدم قيام المدعى عليها بدفع الزكاة والضريبة (مرفق (۸) ثالثاً: عدم التزام المدعى عليها بسداد الاشتراكات الشهرية للتأمينات الاجتماعية. نرفق للدائرة الموقرة مراسلات صادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى موكلتي وجيعها تفيد بعدم سداد الاشتراكات الشهرية للعاملين وإيقاف خدمات موكلتي بسبب عدم دفع المدعى عليها للاشتراكات الشهرية. (مرفق (۹) ٢ / نرفق للدائرة (۱۰) عشرة فواتير صادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تقم المدعى عليها بسدادها مما تسبب في فرض غرامات وإيقاف الخدمات. (مرفق (۱۰) رابعاً: عدم التزام المدعى عليها بسداد مستحقات الموردين والمقاولين: ١/ نرفق للدائرة خطاب صادر من شركة (...) لمطالبة موكلتي بسداد مبلغ (١١٨,٣٤٨) ريال قيمة معدات ومستلزمات طبية لم تقم المدعى عليها بسدادها. (مرفق (۱۱) نرفق للدائرة خطاب صادر من شركة (...) المطالبة موكلتي بسداد مبلغ (١٣٢٥٠) ريال قيمة معدات ومستلزمات طبية لم تقم المدعى عليها بسدادها. (مرفق (۱۲)نرفق للدائرة خطاب صادر من مؤسسة (...) لمطالبة موكلتي بسداد مبلغ (٨١٤٣) ريال قيمة معدات ومستلزمات طبية لم تقم المدعى عليها بسدادها. (مرفق (۱۳)نرفق للدائرة خطاب صادر من مؤسسة (...) لمطالبة موكلتي بسداد مبلغ (۸۲۷۰) ريال قيمة معدات ومستلزمات طبية لم تقم المدعى عليها بسدادها. (مرفق (١٤) نرفق للدائرة خطاب صادر من شركة (...) لمطالبة موكلتي بسداد مبلغ (١٦٦٠٩,٤٠) ريال قيمة معدات ومستلزمات طبية لم تقم المدعى عليها بسدادها. (مرفق (١٥) نرفق للدائرة خطاب صادر من مؤسسة (...) لمطالبة موكلتي بسداد مبلغ (۱۱۷۸۰) ريال قيمة معدات ومستلزمات طبية لم تقم المدعى عليها بسدادها. (مرفق (١٦) نرفق للدائرة خطاب صادر من شركة (...) لمطالبة موكلتي بسداد مبلغ (٦۸۳۰۷) ريال قيمة معدات ومستلزمات طبية لم تقم المدعى عليه بسدادها. (مرفق (۱۷) خامساً: عدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ الشهري المقطوع نظير انتفاعها بالمركز الطبي: نص البند الرابع من ملحق العقد المؤرخ في ۲۰۲۳/۱۲/۳۱ على استحقاق موكلتي لمبلغ مقطوع شهري متزايد مع السنوات نظير انتفاع المدعى عليها بالمركز الطبي التابع لموكلتي الا ان المدعى عليها ومنذ بداية التعاقد لم تستوفي سداد المبلغ الشهري المقطوع المتفق عليه، ويعلم فضيلتكم ان المنفي لا يمكن اثباته وان الأصل هو عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق وعلى من يدعي خلاف الأصل ان يقدم البيئة على ذلك " ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٦ وفيها: حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته وصفته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ١١٣٩٨٤٦٩٠.وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية بتاريخ ١٥\٣\١٤٤٦هـ تضمنت ما طلب منه ثم أكد وكيل المدعي على طلبه فسخ العقد من تاريخ الحكم به وبعد المداولة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن وكيل المدعي طلب فسخ العقد محل الدعوى على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، ولما كان العقد محل الدعوى والمبرم بتاريخ ٢٩\٨\٢٠٢٣م كان على سبيل الشراكة مع المدعى عليه بأن يقوم المدعى عليه بتشغيل المجمع الطبي بملحقاته -العائد ملكية منفعته للمدعية-على أن يتقاسما الربح بينهما، ثم بعد ذلك قد تم الاتفاق في ملحق العقد بينهما والمبرم بتاريخ٣١\١٢\٢٠٢٣م على تأجير المجمع وملحقاته للطرف الثاني مع تعديل المقابل ليتوافق مع هذا التعديل، وإذ أن المدعى عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليه والحال ما ذكر قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان غير ذلك لحضر المدعى عليه وأجاب على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضوريا، والحكم عليه حكما حضوريا، ولما نصت عليه المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية ونصها:" في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. "، تأسيسا على ذلك ولما كان العقد قد رتب التزامات على المدعى عليه وذكر وكيل المدعي عدم التزامه بها وأن المدعى عليه بعد إخطاره قد ترك المجمع بشكل نهائي، ولما كان الأصل عدم تنفيذ هذه الالتزامات، كما أن ظاهر حال المدعى عليه من عدم حضوره للجلستين المنعقدة مع تبلغه بهما، يدل على إخلاله بالعقد محل الدعوى، ولما كان غاية ما يطلب المدعي فسخ العقد اعتبارا من تاريخ الحكم به، وإذ أن العقد محل الدعوى من العقود الزمنية على النحو المشار له سابقا، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (١١١) من ذات النظام:" ٢- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ. "مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة: بفسخ العقد محل الدعوى والمؤرخ في ١٣\٢\١٤٤٥هـ الموافق ٢٩\٨\٢٠٢٣م وملحقه المبرم بتاريخ١٨\٦\١٤٤٥هـ الموافق\٣١\١٢\٢٠٢٣م اعتبارا من تاريخ٢١\٣\١٤٤٦هـ؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث