حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630263523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571418786/1446
رقم الحكم:4630263523
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571418786 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630263523 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد قوى عاملة و مواد في مشروع (...) بمدينة الدمام، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٤٤,٠٤٨.٠٠) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤٤,٠٤٨.٠٠) خمس مئة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانية وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٨١,٠٠٠.٠٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا ريال، والمتبقي (٣٦٣,٠٤٨.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٦٣,٠٤٨.٠٠) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثمانية وأربعون ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال . و قد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى تقديم المدعية وكالة لمذكرة تضمنت ما نصه: " إشارة الى طلب فضيلتكم بتفصيل المبالغ المطالب بها و بيان عدد العمالة و قيمة الساعة اليومية لكل عامل فأننا نرفق لفضيلتكم جدول يبين كافة التفاصيل , كما نوردها كتابة لتدوينها في محضر الجلسة :طريقة احتساب قيمة الاعمال :يتم حصر عدد العمالة وساعات العمل عن طريق جدول الحضور و الانصراف الشهري (تايم شيت ) ويصدر في نهاية الشهر ويتم التوقيع علية من قبل مشرف المدعى عليها و عليه يتم اصدار الفاتورة من قبل موكلتي اما تنفيذ الكيابل فيتم احتسابه بحسب طول المتر و نوع الكيبل و من ثم يتم اعتماد القيمة و عليه يتم اصدار الفاتورة - فاتورة رقم (...)بتاريخ ٧-١١-٢٠٢٣ م و هي مقابل الاعمال لشهر ١٠ لعام ٢٠٢٣ و عدد العمالة ( كهربائي عدد ٩ عدد ساعات العمل ٧٥٠ ساعه قيمة الساعة الواحدة ١٩ ريال مساعد عدد ١٠ عدد ساعات العمل ٤٨٠ ساعه قيمة الساعة ١٥ ريال) القيمة الاجمالية ٢٠٧٣٤.٥ ريال سعودي. - فاتورة رقم (...)بتاريخ ٥-١٢-٢٠٢٣م و هي مقابل الاعمال لشهر ١١ لعام ٢٠٢٣ و عدد العمالة ( كهربائي ١١ عدد ١١ عدد ساعات العمل ٢٢٣٢ قيمة الساعة الواحدة ١٩ ريال مساعد عدد ٩ عدد ساعات العمل ١٣٨٠ قيمة الساعة ١٥ ريال ) القيمة الاجمالية ٧٢٧٤٦,٧ ريال سعودي . - فاتورة رقم (...)بتاريخ ٦-١-٢٠٢٤م وهي مقابل الاعمال لشهر ١٢ لعام ٢٠٢٣م و عدد العمالة ( كهربائي عدد١٩عدد ساعات العمل ٢٩٨٠ ساعه قيمة الساعة الواحدة ١٩ريال , مساعد عدد٥ عدد ساعات العمل ١٠٠٠ساعه قيمة الساعة الواحدة ١٥ ريال ) القيمة الاجمالية ٨٢٣٦٣ ريال سعودي - فاتورة رقم (...) بتاريخ٣٠-١-٢٠٢٤م وهي مقابل الاعمال لشهر ١ لعام ٢٠٢٤ م و عدد العمالة ( كهربائي عدد١٩عدد ساعات العمل ١٣٧٠ ساعه قيمة الساعة الواحدة ١٩ريال , مساعد عدد٥ ساعات العمل ٣٤٠قيمة الساعة ١٥ ريال ) القيمة الاجمالية ٣٥٧٩٩.٥ ريال سعودي. - فاتورة رقم (...)بتاريخ ١٦-١٠-٢٠٢٣م لشهر ١٠ لعام ٢٠٢٣ م وهي مقابل الاعمال لشهر ١٠ لعام ٢٠٢٣ م و عدد العمالة ( كهربائي عدد ١٨ و مساعد ١٢ و تحتسب قيمة الاعمال على سعر المتر المنفذ للكيبل و نوع الكيبل كما هو موضح في الفاتورة ) القيمة الاجمالية ٩٥٨٦٤ ريال سعودي - فاتورة رقم (...)بتاريخ ٢٣-١١-٢-٢٠٢٣م وهي مقابل الاعمال لشهر ١١ لعام ٢٠٢٣م و عدد العمالة (عدد كهربائي ١١ و مساعد ٨ و تحتسب قيمة الاعمال على سعر المتر المنفذ للكيبل و نوع الكيبل كما هو موضح في الفاتورة ) القيمة الاجمالية ٦٣٢٩٦ ريال سعودي - فاتورة (...) بتاريخ ١١-١٢-٢٠٢٣م وهي مقابل الاعمال لشهر ١١ لعام ٢٠٢٣ وعدد العمالة (عدد كهربائي ١٣ و مساعد ١٠ و تحتسب قيمة الاعمال على سعر المتر المنفذ للكيبل و نوع الكيبل كما هو موضح في الفاتورة ) القيمة الاجمالية ٧٣٣٢١,٧ ريال سعودي - فاتورة رقم (...)بتاريخ ١-١-٢٠٢٤ م وهي مقابل الاعمال لشهر ١٢ لعام ٢٠٢٣م العمالة (عدد كهربائي ١٦ و مساعد ١٢ و تحتسب قيمة الاعمال على سعر المتر المنفذ للكيبل و نوع الكيبل كما هو موضح في الفاتورة ) القيمة الاجمالية ٩٢٤٣٧ ريال سعودي - فاتورة رقم (...)بتاريه ٢٧/١/٢٠٢٤م وهي مقابل الاعمال لشهر ١ لعام ٢٠٢٤ م العمالة (عدد كهربائي ٥ و مساعد ٥ و تحتسب قيمة الاعمال على سعر المتر المنفذ للكيبل و نوع الكيبل كما هو موضح في الفاتورة ) القيمة الاجمالية ٧٤٨٦,٥ ريال سعودي - فاتورة رقم (...)بتاريخ ١٦-١٠-٢٠٢٣م لشهر ١٠ لعام ٢٠٢٣ م وهي مقابل الاعمال لشهر ١٠ لعام ٢٠٢٣ م و عدد العمالة ( كهربائي عدد ١٨ و مساعد ١٢ و تحتسب قيمة الاعمال على سعر المتر المنفذ للكيبل و نوع الكيبل كما هو موضح في الفاتورة ) القيمة الاجمالية ٩٥٨٦٤ ريال سعودي. الاسانيد : - العقد المبرم مع المدعى عليها و على مطبوعاتها و يحمل توقيعها و ختمها و وجهة الدلالة اثبات التعامل - أوامر الشراء الصادر من المدعى عليها و على مطبوعاتها و يحمل توقيعها و ختمها و جهة الدلالة اثبات التعامل و تنفيذ مضمون الاتفاق - كشف الحضور و الانصراف ( التايم شيت ) و الذي يحمل توقيع مشرف المدعى عليها في الموقع و الذي يثبت تنفيذ الاعمال - المراسلات من مديرة الشركة و التي تؤكد على اعتماد الفواتير بتاريخ ٢٦ -١-٢٠٢٤ ( الصفحة الثامنة من ترجمة المراسلات ) وكذلك البريد الالكتروني في تاريخ ٣٠-١-٢٠٢٤ و التي تؤكد فيه على نهاية الاعمال و شكرها لموكلتي على الإنجاز( الصفحة السادسة من ترجمة المراسلات ) و وجه الدلالة إقرار المدعى عليها بتنفيذ الاعمال و اقرارها بقيمة الاعمال المنفذة " .وباطلاع المحكمة على العقد المرفق وجدته محررا بين طرفي الدعوى مذيلا بختم المدعى عليها. وبسؤال المدعية وكالة عن علاقة أعمال المقاولات بالعقد المرفق حيث لم تجد المحكمة في العقد وأمر الشراء ما يتعلق بأعمال المقاولات التي تطالب المدعية بقيمتها؟ قالت: الاتفاق على عملين منفصلين هما توريد العمالة، وتركيب الكابلات. وبسؤالها عن ما يثبت الاتفاق على تركيب الكابلات؟ قالت: موافقة المدعى عليها على الفواتير التي نستند عليها عبر البريد الإلكتروني وقد تضمنت الفواتير قيمة توريد العمالة وتركيب الكابلات. وبالاطلاع على البينات المرفقة وجدتها عبارة عن فواتير صادرة من المدعية تضمنت مبالغ متعلقة بتوريد العمالة وأخرى بأعمال تركيب كابلات، كما أرفقت مراسلات بريدية منسوبة للمدعى عليها تضمنت طلب إرسال فواتير مع تحديد قيمتها وهي موافقة للفواتير التي قدمتها المدعية، كما أرفقت رسالة تضمنت موافقة المدعى عليها على سداد فاتورة غير محددة، كما أرفق رسالة تضمنت إشعارا من المدعى عليها بانتهاء الأعمال، كما أرفقت كشف الحضور والانصراف للعمالة. وبسؤال المدعية عن التوقيع الوارد في كشف الحضور والانصراف؟ قالت: لموظف المدعى عليها. وبعد حساب قيمة الفواتير تبين بأن مجموع قيمتها مبلغ وقدره (٣٥٣,١٣٩.٧) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وسبع هللات، وبعرض ذلك على المدعية قالت: نعم هذا هو المبلغ الذي تطالب به. وبسؤال المدعية وكالة عن عقد أتعاب المحاماة قالت: لم ترفقه في ملف القضية ويتعذر عليها إرفاقه الآن، لذلك تحصر مطالبتها في الطلب الأصلي، وتحتفظ بحق موكلتها للمطالبة بالأتعاب في دعوى مستقلة. وبسؤالها عما تريد إضافته، فقررت الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٣،١٣٩.٧) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وسبع هللات، و قدمت في سبيل إثبات دعواها عقدا محررا بين طرفي الدعوى مذيلا بختم المدعى عليها، كما قدمت فواتير صادرة من المدعية تضمنت مبالغ متعلقة بتوريد العمالة وأخرى بأعمال تركيب كابلات، ومراسلات بريدية منسوبة للمدعى عليها تضمنت طلب إرسال فواتير مع تحديد قيمتها وهي موافقة للفواتير التي قدمتها المدعية، كما أرفقت رسالة تضمنت موافقة المدعى عليها على سداد فاتورة غير محددة، كما قدمت رسالة بريدية تضمنت إشعارا من المدعى عليها بانتهاء الأعمال، والمراسلات البريدية واردة من بريد منسوب للمدعى عليها بموجب العقد المشار إليه أعلاه، كما أرفقت كشف الحضور والانصراف للعمالة. وبناء على المادة الثالثة والخمسين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها)، وبناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام)، والمادة التاسعة والخمسون من ذات النظام والتي نصها: (فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام)، ولاعتبار ما قدمته المدعية حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وبناء على الفقرة رقم (٢) من المادة (٢١) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع إلى المدعية(...) سجل مدني رقم ( ... ) مبلغاً حالا قدره (٣٥٣،١٣٩.٧) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وسبع هللات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.