حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630264904

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670242380/1446
رقم الحكم:4630264904
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242380 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630264904 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٣٨٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد موكله مع المدعى عليه: على أن تقوم بتشغيل الواسطة البحرية الخاصة بموكله (تأجير المركب لعملاء المدعى عليه: (...) مقابل نسبة تشغيل بحيث تقوم بتسليم موكله فاتورة كل رحلة بحرية شاملة التاريخ واجمالي القيمة التأجيرية، وذلك بعقد لمدة سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٣هـ، وينتهي العقد بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٣هـ، وقد كان الاتفاق على أن يسلم موكله كل فترة الفواتير مستحقة الدفع على الحساب (قيمة اجمالي تشغيل الواسطة البحرية) للمدعى عليها لتصرفها له بتحويل المبلغ على الحساب البنكي بعد خصم نسبة التشغيل والضريبة منها وذلك حسب البند الخامس عشر والسادس عشر من العقد بين الطرفين، وقد سلمها موكله عدد (٦٢) فاتورة، ومجموعها مبلغ صافي بعد خصم نسبة التشغيل والضريبة وقدره (٩,١٠٩) تسعة آلاف ومائة وتسعة ريال سعودي، إلا أن المدعى عليه: لم تسدد منها شيء حتى الان، وحالة العقد منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه: بقيمة المستحق لموكله مبلغ (٩,١٠٩) تسعة آلاف ومائة وتسعة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي لتوكيل ارباب الخبرة بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من الفواتير الضريبية على مطبوعات المدعى عليه: تحمل اسم مؤسسة المدعي: مكتوباً بخط اليد بعدة أرقام وتواريخ، ٢- الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعى عليه: والممهورة بختمها، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٣/٠٣/١٤٤٦هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه: رغم تبليغها، ثم جرى سؤال المدعي: وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: عقد التشغيل وفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بثمن تأجير واسطة، كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها، وبعرض الصلح على الطرفين لم يتوصلا إلى شيء، وبالاطلاع على بينته المرفقة وجدتها عبارة عن فواتير صادرة على مطبوعات المدعى عليه: تحمل اسم مؤسسة المدعي: مكتوبا بخط اليد، وبسؤال المدعي: وكالة عما يثبت أن هذه الفواتير كانت مقابل رحلات قامت بها واسطة المدعي:؟ قال: اسم مؤسسة موكلي مكتوب على الفاتورة والمدعى عليه: هي من تصدر الفواتير وتكتب اسم موكلتي عليها، وبسؤال المدعي: عن استعدادا موكله لأداء اليمين المتممة؟ قال: موكلي مستعد وسيحضر الآن، فحضر المدعي: أصالة وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة قال: أنا مستعد، وبعد تذكيره بخطر اليمين استعد قائلا: والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن الفواتير التي قدمتها صادرة بموجب رحلات قامت بها الواسطة التي أملكها ولم تسدد المدعى عليه: مبالغها المستحقة لي ولم أبرئها منها، والله العظيم والله العظيم ، فأداها كما طلبت منه، وبسؤال المدعي: وكالة عن عقد أتعاب المحاماة قالت: لم أرفقه في ملف القضية ويتعذر علي إرفاقه الآن، لذلك أحصر مطالبتي في الطلب الأصلي، وأحتفظ بحق موكلي للمطالبة بالأتعاب في دعوى مستقلة، وبسؤاله عما يريد إضافته، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن الموضوع ولما كان المدعي: يطلب في دعواها إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (٩,١٠٩) تسعة آلاف ومائة وتسعة ريال سعودي نظير قيام المدعي: برحلات بحرية عبر الواسطة البحرية التي يملكها، وقدم في سبيل إثبات دعواه فواتير صادرة على مطبوعات المدعى عليه: تحمل اسم مؤسسة المدعي: مكتوبا بخط اليد، وبعد اطلاع الدائرة على بينته المرفقة رأتها ناقصة وقررت توجيه اليمين المتممة إلى المدعي: أصالة، استنادا على الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها: (توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)، وقد أدى المدعي: اليمين وفق ما طلب منه كما هو مبين في وقائع هذا الحكم، ولما سبق تنتهي الدائرة لما في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بـإلزام المدعى عليه:/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي:/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً حالاً قدره (٩,١٠٩) تسعة آلاف ومائة وتسعة ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث