حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630264461
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670261124/1446
رقم الحكم:4630264461
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670261124 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630264461 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦١١٢٤ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧١٠٣٧٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشر) بشأن المطالبة بثمن أجهزة كهربائية بأجمالي (٧٤,٠٠٠) أربعة وسبعون ألف ريال سدد كامل ولم يستلم المدعي المبيع، والقضية انتهت بحكم نصه " إلزام المدعى عليه شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعى (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٧٤,٠٠٠) أربعة وسبعون ألف ريال فقط " وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٨٠١٨٩) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ, وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: عدم تسليم المدعى عليها المبيع للمدعية مما اضطر موكلته لرفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاتها مما أدى إلى تكبد موكلته لأتعاب المحاماة. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال. وقدم سندا لطلبه المسند الآتي : محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة ممهورا بتوقيع الطرفين والمؤرخ في ١٥/٠١/٢٠٢٤م. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: عقد الأتعاب والحكم السابق. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بالتعويض عن أتعاب المحاماة. كما جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبالاطلاع على بينته المرفقة وجدتها موافقة لما جاء في دعواه. وبسؤال وكيل المدعية عن المدعى عليه الآخر في القضية الأصلية؟ قال: ليس له علاقة بالدعوى وكان مدخلا بطلب من المدعى عليها. وبسؤال الحاضر عما يريد إضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان؛ وحيث إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلزام المدعى عليها بتكاليف أتعاب الترافع التي تكبدتها في القضية رقم (٤٥٧١٠٣٧٨٠٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٣هـ، وبما أن الأصل كون التعويض ينظر أمام الدائرة التي نظرت الدعوى الأصلية تأسيسا على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، واستنادا على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والمادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فلما كان من المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها المدعي لرفع الدعوى لاستحصال حقها، وبما أن الثابت كون المدعي تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي)، عليه: وبناء على المادة العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها "كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض"، وحيث أبرز المدعي عقد أتعاب المحاماة، وطلبت تحميل المدعى عليها المبلغ الوارد في صحيفة الدعوى أعلاه، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية وبعد إعمالها لما جاء في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية؛ تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً حالا قدره (٧,٤٠٠) سبعة آلاف وأربعمائة ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.