حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630272276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670297548/1446
رقم الحكم:4630272276
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670297548 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630272276 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٧٥٤٨ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (١١٥٣٣٥١٧٥) وبناء عليه قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثلة المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجابت بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار أربع جلسات وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤال المحكمة ممثلة المدعية عن تحرير دعواها أرفقت ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: (أولا: تم إبرام العقد بين الأطراف بتاريخ ١٦.١٠.٢٠٢٣ رغبة محل (...) بالحصول على الخدمات اللوجستية التي تقدمها شركة (...), حيث ابرم العقد على تقديم خدمات شحن لمدة سنة ميلادية . ثانياً: تم الاتفاق على ان تدفع الفواتير شهريا بموجب جدول الأسعار و الفواتير الا ان المدعى عليها أخلت بهذا الاتفاق حيث لم تسدد وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٥٨٢٨ . ثالثاً: طالبت المدعية المدعى عليها بالطرق الودية للسداد الا انها رفضت وهذا مخالف للعقد ولقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾ سورة النحل الآية ٩١ . وكما يعلم فضيلتكم ان اهم المبادئ القانونية في العقود (ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينفك الا برضاهما) وتظل بنود العقد المبرم بين الأطراف المتعاقدين هي الفاصلة بينهم أثناء التقاضي والترافع: عطفا على قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين). اطلب من فضيلتكم الحكم لنا في مواجهة المدعى علية بالآتي: أطلب الزام المدعى عليها بسداد المبلغ وقدره ٥٨٢٨ ريال سعودي). وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م والعقد المؤرخ بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣م وكشف الحساب، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥.٨٢٨) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها عرض السعر المؤرخ بتاريخ ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٣م والعقد المؤرخ بتاريخ ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣م وكشف الحساب، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليه، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولا وامتناعا من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥.٨٢٨) خمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث