حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530184609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570192026/1445
رقم الحكم:4530184609
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192026 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530184609 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570192026 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/12/25هـ الموافق 2022/07/24م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد تغليف وأوعية أطعمة بلاستيكية) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م بثمن إجمالي قدره (54,089.64) أربعة وخمسون ألفًا وتسعة وثمانون ريال سعودي و أربعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مذيل بختم المدعى عليه). وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1445/02/25هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينتها أحالت على صحيفة الدعوى حاصرتا طلباتها في إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغا قدره: (54,089.64) كما حصرت أسانيد الدعوى في: 1- فواتير. 2- مصادقة رصيد. ولم يقدم المدعى عليه مذكرة الدفاع الأولى كما تخلف عن حضور الجلسة رغم تبلغه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (54,089.64) أربعة وخمسون ألفًا وتسعة وثمانون ريال وأربعة وستون هللة، وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (54,089.64) أربعة وخمسون ألفًا وتسعة وثمانون ريال وأربعة وستون هللة، وذلك مقابل توريد المدعية مواد تغليف وأوعية أطعمة بلاستيكية إلى المدعى عليه، وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة عدد من الفواتير، ومطابقة رصيد على كشف الحساب المؤرخ في 12/ 4/ 2022م، مختومة من قبل المدعى عليه بمبلغ وقدره (54,089.64) أربعة وخمسون ألفًا وتسعة وثمانون ريال وأربعة وستون هللة، وبما أن المادة (29/1 من نظام الإثبات نصت على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.. ، وبما أن المدعى عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبر الدائرة البينات المقدمة من المدعية حجة بموجب نص المادة أنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (54,089.64) أربعة وخمسون ألفًا وتسعة وثمانون ريالا و أربعة وستون هلله. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث