حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530162844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570091282/1445
رقم الحكم:4530162844
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570091282 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530162844 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩١٢٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تم التعاقد بين أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وهي عبارة عن أعمال الكهرباء والسباكة والتكييف لمشروع مكون من عدد (٢٤) فيلا، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٠٦٨,٠٠٠) مليون وثمانية وستون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٣١٨,١٢٤) مليون وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١,٠٦٤,٨٦٣) مليون وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال، والمتبقي (٣١٢,٩٢١.٢٥) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية الأعمال بقيمة (١,٣١٨,١٢٤) مليون وثلاث مئة وثمانية عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٢,٩٢١.٢٥) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد تنفيذ تأسيس أعمال التكييف بدون نحاس لمشروع (...) برقم (...)وتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٠هـ على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي عبارة عن خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م بعنوان سداد متبقي مستخلصات الكهرباء والسباكة والتكييف في مشروع (...)(٢) ويحتوي على تعهد من المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٦٢,٩٢١) مئتان واثنان وستون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون ريال، على دفعات كل دفعة بقيمة (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، تدفع عند نهاية كل شهر وممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. ٣- محرر عادي على مطبوعات المدعية عبارة عن مستند الاستحقاق رقم ((...)) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م بمبلغ قدره (٣١٢,٩٢١.٢٥) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال وخمسة وعشرون هلله، وموقع من الطرفين ومختوم من المدعية، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ، وفيها حضر المدعي وكالة (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) بموجب هوية رقم (...) ولتعذر تحضيره في النظام جرى تدوينه في المحضر ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٢,٩٢١.٢٥) ثلاث مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد المبرم مع المدعى عليها وملحقه وخطاب من المدعى عليه بالإقرار بصحة مبلغ المطالبة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولات هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أن التعاقد مع الشركة المدعية صحيح ومبلغ المطالبة صحيح لكن الشركة المدعية قصرت في تسليم الضمانات وكذلك قصرت في التسليم النهائي للمشروع وبسبب ذلك دفعت موكلتي مبالغ لا أعلم قدرها من أجل اصلاح بعض أخطاء الشركة المدعية هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: موكلي لا يرغب بالصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا مانع لدى موكلتي من الصلح هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقـدم من الـدعوى والإجابـة ولما كانت الشركة المـدعية تهدف من دعواها إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٢,٩٢١.٢٥) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هلله، ولأن المـدعى عليه وكالـة الحاضر أقر بالمبلغ المـدعى به، وحيث أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة١٤/١ من نظام الإثبات ونصها (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) والمادة ١٧ من ذات النظام ونصها (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، ولا أثر لما دفع به المدعى عليه وكالة من تقصير الشركة المدعية في أمرين أولا/تسليم الضمانات ثانيا/التسليم النهائي للمشروع وذلك لكون الشركة المدعية صادقت بخطابها المؤرخ في ١/٣/٢٠٢٣م المصادق عليه بتوقيع المدير الشركة المدعى عليها ومذيل بختمها والمتضمن استحقاق المدعية كامل مبلغ المطالبة من غير بيان أي تقصير من الشركة المدعية أو بيان قيد أو شرط في الاستحقاق، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣١٢,٩٢١.٢٥) ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون ريالا وخمسة وعشرون هلله للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم واحكم