حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530189582

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:41825668/1441
رقم الحكم:4530189582
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41825668 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530189582 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢٥٦٦٨ لعام ١٤٤١ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أنه في ٤/٢/١٤٤٥ هـ تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر على حكم الدائرة الصادر بتاريخ ٣٠/٤/١٤٤٢هـ والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مليون وخمسين الف ريال (١.٠٥٠.٠٠٠) للمدعي ؛ وفقاً لما ساقته الدائرة في أسباب الحكم المشار إليه، وبالاطلاع على لائحة الالتماس المقدمة التي حاصلها الدفع بشرط التحكيم، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه أصدرت الدائرة قرارها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة وحدها؛ إذ عليها أن تنزل صحيح حكم الشرع والنظام على واقع المنازعة، وأن تتقصى مراميها في ضوء النية الحقيقة التي قصدها طالب الالتماس من وراء إبدائها، وانطلاقاً من المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/٩٠) في ٢٧/٨/١٤١٢هـ بنصها على أن: (حق التقاضي مكفول بالتساوي), ولئن كان من شأن صدور الحكم القضائي أن يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار الحقيقة بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكومة دون فتح المراجعة إلى ما لا نهاية. وبما أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ, تنص على أنه: (١- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ)- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب)- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج)- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د)- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ)-‌إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و)‌إذا كان الحكم غيابيا. ز)‌إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. ٢- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية). والمادة الأولى بعد المئتين من ذات النظام تنص على أن: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق, أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المئتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وحيث إن ما ذكره المدعى عليه في لائحة التماسه لا يعد مندرجاً ضمن مواد الالتماس، وحقيقته استئناف على حكم الدائرة، وقد انقضت مدة الطعن على الحكم بالطرق العادية، وعليه؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى عدم قبول طلب الالتماس نص الحكم: قررت الدائرة : عدم قبول طلب التماس إعادة النظر المقدم برقم ٤٥١٠١٩٥٨٧٨ والمؤرخ في ٤/٢/١٤٤٥ هـ ؛ لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث