حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530195317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570198832/1445
رقم الحكم:4530195317
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198832لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530195317 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570198832 لعام 1445هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 2021/09/08م -تقريباً- اتفقت موكلته على أن تورد للمدعى عليها منتجات ورقية بثمن إجمالي قدره (17,603.40) سبعة عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وأربعون هللة، سددت المدعى عليها منه (7,000) سبعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (10,603.40) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة ريال وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بتاريخ 2021/12/31م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (17,603.40) سبعة عشر ألفاً وست مئة وثلاثة ريال وأربعون هللة ممهور بختم وتوقيع منسوب لشركة (...) التجارية. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/02/27هـ وملخصها أنه حضر وكيلا الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى أعلاه، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بصحة مبلغ المطالبة، وطلب وكيل المدعية إلزامه بما أقر به، وقررت الدائرة صلاحية القضية رقم للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (10,603.40) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة ريال وأربعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بصحة دعوى المدعية، وحيث أن وكيل المدعية قد حصر دعواه آنفاً في المطالبة فيما تبقى من قيمة المصادقة بعد حسم ما قامت المدعى عليها بسداده، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة (14) من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، واستناداً لما نصت عليه المادة (17) من ذات النظام من أنه الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجاريه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (10,603.40) عشرة آلاف وست مئة وثلاثة ريال وأربعون هللة لـ:شركة (...) لتحويل الورق سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث