حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530355951

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:42807376/1442
رقم الحكم:4530355951
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42807376 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530355951 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٣٧٦ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (٣٦٣٤٠)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى مرفقة جاء فيها: أولًا: اتفقت موكلتي شفاهة مع المدعى عليه في شهر سبتمبر ٢٠١٨م على إنشاء مشروع تجاري (كوفي (...)) (نوع الشراكة: مضاربة) برأس مال معلوم بمقدار (٣٠٠،٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال، تكون مناصفة بينهما بمقدار (١٥٠،٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال من كل منهما، وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما، علمًا بان بداية الشراكة من تاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م. ثانيًا: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨،٠٠٠ ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألف ريال للمدعى عليه على دفعات بحوالات بنكية وتسليم نقدي للمدعى عليه بناء على طلبه. ثالثًا: بتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م اتصل المدعى عليه بموكلتي وأخبرها بأنه بدأ العمل في المشروع، وكان كل فترة وأخرى يتصل عليها يطلعها على سير العمل بالمشروع ويرسل إليها صور، ومنذ شهر مايو ٢٠١٩م توقف المدعى عليه عن اطلاع موكلتي بأي أمر يخص المشروع حتى تاريخه، كما لم يقم بإرجاع المبالغ التي قامت موكلتي بدفعها له حتى الآن رغم المطالبات المتكررة، علمًا بأن الشراكة قائمة حتى الآن. رابعًا: تم إنشاء طلب صلح عن طريق منصة تراضي وتعذر الصلح مع المدعى عليه، وبناء عليه تم استكمال إجراءات الإخطار وطلب الصلح قبل رفع الدعوى. وقد أرفق طي صحيفته كشف حوالات من بنك (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٥/ ١١/ ١٤٤٢هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٤/ ١١/ ١٤٤٢هـ كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات الكترونيًا على أن تبدأ المدعية بتحرير للمبالغ الإضافية المحولة للمدعى عليه وسببها وتاريخ التحويل، ثم يجيب المدعى عليه على الدعوى ولكل طرف تقديم مذكرتين خلال سبعة أيام لكل مذكرة. وفي ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تحريرًا لدعوى موكلته مع مرفقاتها جاء فيها: أولًا: اتفقت موكلتي شفاهة مع المدعى عليه في شهر سبتمبر ٢٠١٨م على إنشاء مشروع تجاري من نوع (كوفي (...)) برأس مال معلوم بمقدار (٣٠٠،٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال تكون مناصفة بينهما بمقدار (١٥٠،٠٠٠ ريال) مائة وخمسون ألف ريال من كل منهما، وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما. ثانيًا: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨.٠٠٠ ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألف ريال للمدعى عليه على دفعات بصورة حوالات بنكية ومبالغ نقدية للمدعى عليه بناء على طلبه للبدء بتجهيز المشروع. ثالثًا: جدول توضيحي للمبالغ المدفوعة بصورة حوالات بنكية: الحوالة رقم (١)، يوم: الاثنين، وتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٨م، بمبلغ: (١٠.٠٠٠) ريال، وسببها: دفعة لحساب المشروع، ورقم المرفق (١). الحوالة رقم (٢)، يوم: الأربعاء، وتاريخ ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م، بمبلغ: (٩٥.٤٩٠) ريال، وسببها: دفع إيجار موقع المشروع للمؤجر الشركة (...) للتطوير العقاري ، ورقم المرفق (٣). الحوالة رقم (٣)، يوم: الخميس، وتاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠١٨م، بمبلغ: (٥٠.٠٠٠) ريال، وسببها: لتغيير أرضية المحل + بويا جدران المحل + أعمال سباكة + أجرة أيدي عاملة، ورقم المرفق (٣، ١١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦). الحوالة رقم (٤)، يوم: الأحد، وتاريخ ١٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (١٢.٨٠٠) ريال، وسببها: أجهزة تكييف من مؤسسة (...) للمقاولات، ورقم المرفق (١٥). الحوالة رقم (٥)، يوم: الثلاثاء، وتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٤.٤٠٠) ريال، وسببها: اللوحة الخارجية للمحل، ورقم المرفق (٨). الحوالة رقم (٦)، يوم: الخميس، وتاريخ ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٢٥.٠٠٠) ريال، وسببها: كاونتر الخدمة، ورقم المرفق (٩، ١٢، ١٣). الحوالة رقم (٧)، يوم: الخميس، وتاريخ ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٢٥٠٠) ريال، وسببها: أجرة يد عاملة، ورقم المرفق (١٠). الحوالة رقم (٨)، يوم: الخميس، وتاريخ ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (١٥٠٠) ريال، وسببها: مصاريف تجهيز الكاونتر، ورقم المرفق (١١، ١٢). الحوالة رقم (٩)، يوم: الثلاثاء، وتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٤٠٠٠) ريال، وسببها: كاميرات مراقبة بقيمة (٢٥٠٠) + عربون أثاث بقيمة (١٥٠٠)، ورقم المرفق (١١). الحوالة رقم (١٠)، يوم: الأربعاء، وتاريخ ١٣/ ٠٣/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٤٠٠٠) ريال، وسببها: مصاريف تجهيز الكاونتر، ورقم المرفق (٩، ١١، ١٢). الحوالة رقم (١١)، يوم: السبت، وتاريخ ٢٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م، بمبلغ: (٣٠٠٠) ريال، وسببها: مصاريف تجهيز الكاونتر، ورقم المرفق (٩، ١١، ١٢). رابعًا: جدول توضيحي للمبالغ المدفوعة للمدعى عليه بصورة كاش: رقم الدفعة (١)، اليوم: الخميس، التاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠١٨م، المبلغ: (١٠٠٠) ريال، السبب: دفعه لحساب المشروع، رقم المرفق (١). رقم الدفعة (٢)، اليوم: الثلاثاء، التاريخ ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٩٠٠٠) ريال، السبب: دفعه لحساب المشروع، رقم المرفق (١). رقم الدفعة (٣)، اليوم: الثلاثاء، التاريخ ١٦/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٢٠.٠٠٠) ريال، السبب: للبدء في ترميم المحل وتغير الكهرباء بالكامل، رقم المرفق (٢، ١٦). رقم الدفعة (٤)، اليوم: الأحد، التاريخ ١٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٥٠٠٠) ريال، السبب: الدفعة الأولى لتركيب المكيفات، رقم المرفق (٢). خامسًا: دفعت موكلتي للمدعى عليه من تاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٨م إلى ١ نوفمبر ٢٠١٨م (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال وفق الجدول الأول حوالة رقم (٣)، ودفعة رقم (٣) من الجدول الثاني، ثم توقفت موكلتي عن الدفع للمدعى عليه وطلبت منه تقديم فواتير لكافة المصاريف والتكاليف بالقيمة المذكورة أعلاه، لكن استمر بالمماطلة. سادسًا: بعد محاولات موكلتي بشتى الطرق للتفاهم مع المدعى عليه لتقديم بيان تفصيلي لجميع المصاريف والتكاليف بقيمة (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال، قدم المدعى عليه بعض من الأوراق لموكلتي والتي تم إرفاقها وفق الجداول أعلاه، واستمر بالمماطلة والتجاهل. سابعًا: استمر المدعى عليه بطلب المزيد من المبالغ دون أن يوضح السبب يكتفي فقط بذكر لمصاريف تجهيز المحل أو لأجل دفع أجرة الأيدي العاملة ، ويتجاهل طلب الفواتير المستمر؛ لذا طلبت موكلتي إنهاء الشراكة ورد كافة المبالغ المدفوعة بمجمل (٢٤٨.٠٠٠) مائتان وثمانية وأربعون ألف ريال. ثامنًا: منذ شهر مايو ٢٠١٩م توقف المدعى عليه عن اطلاع موكلتي بأي أمر يخص المشروع حتى تاريخه، كما لم يقم بإرجاع المبالغ التي قامت موكلتي بدفعها له حتى الآن رغم المطالبات المتكررة. الطلبات: عليه وتأسيسًا على ما سبق فإني ألتمس التالي: ١- فض الشراكة بين موكلتي والمدعى عليه. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢٤٨،٠٠٠ ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألف ريال لموكلتي. ٣- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ (٣٧,٢٠٠ريال) سبعة وثلاثون ألفًا ومائتا ريال. وفي جلسة ١٧/ ٠١/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى، وباطلاع الدائرة على تبادل المذكرات تبين أن المدعى عليه لم يجب على الدعوى، وبسؤاله عن ذلك أفاد بتعذر اطلاعه على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فأفهمته الدائرة بأن عليه حال التعذر مراجعة المحكمة وأخذ صحيفة الدعوى ومرفقاتها من أمانة السر وهذه هي المهلة الأخيرة له للإجابة وإلا عدته الدائرة ناكلًا عن الإجابة ففهم ذلك، وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات الكترونيًا تبدأ بجواب المدعى عليه ولكل طرف تقديم مذكرتين خلال سبعة أيام. وفي جلسة ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ حضر الأطراف وكالة وأصالة، وبعد الاطلاع على ملف القضية وصحيفة الدعوى المقدمة من المدعية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا. ثم تقدمت وكيلة المدعية باعتراض على حكم الدائرة قُيد بالطلب رقم (٤٣٧٢٣٠٤٢٣) وتاريخ ١٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ والذي جاء فيه: من حيث الشكل: صدر الحكم محل الاستئناف وتم استلام صورة منه بتاريخ: ١١/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ، وبتقديم هذا الاستئناف بتاريخ اليوم يكون قد قدم خلال القيد الزمني المقرر لذلك نظامًا (٣٠ يومًا)؛ وذلك وفقًا لنص المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ لذا فإنني ألتمس قبوله من حيث الشكل. من حيث الموضوع: فإن أسباب اعتراضي على هذا الحكم تنحصر في التالي: حكمت الدائرة الموقرة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بنظر هذا النوع من الدعاوى، وهي داخلة من اختصاص المحكمة العامة، ندفع بعدم صحة حكمها محل الاعتراض، ونوضح سبب عدم قناعتنا بهذا التسبيب الذي أسست الدائرة حكمها محل الاعتراض عليه على النحو التالي: أولًا: تقدمت موكلتي بدعواها أمام المحكمة العامة بالدائرة الحقوقية الرابعة عشر بالرياض، وصدر فيها الحكم بصك رقم (٤١١٠٨٦٨٤٦) وتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤١هـ، وكان منطوق الحكم صرف النظر عن دعواها؛ لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة بنظر هذا النوع من الدعاوى وإحالتها إلى المحكمة التجارية لدخولها في نطاق اختصاصها (مرفق نسخه من صك الحكم). ثانيًا: تقدمت موكلتي بقيد دعواها (حكمها محل الاعتراض) أمام المحكمة التجارية بالرياض وتم قبولها والبدء بسماعها من الصلح إلى النطق بالحكم مرورًا بأكثر من جلسة وفترات لتبادل المذكرات، وصدر فيها الحكم بصك رقم (٤٢٩٢٠٧٣٨٥) بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، وكان منطوق الحكم بصرف النظر عن الدعوى للمرة الثانية؛ لعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا. ثالثًا: نختلف مع الدائرة الموقرة بحكمها بعدم الاختصاص النوعي لمخالفة الحكم تعميم معالي وزير العدل رقم (١٣/ ت/ ٨١٢٣) الصادر بتاريخ ٢١/ ٠٩/ ١٤٤١هـ بشأن توحيد إجراءات التنازع في الاختصاص النوعي بين المحاكم، المتعلق بسريان أحكام المادة (٧٨/ ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ومدى ضمان فعالية سريان المادة والتي تنص على: ... إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها... ، ومصطلح ملزمة يدل على أنها ملزمة بنظر الدعوى المحالة إليها دون بحث موضوع الاختصاص النوعي مرة أخرى مطلقًا؛ لذا لم نقتنع بالحكم وعليه تقدمنا بهذا الاعتراض (مرفق صورة من التعميم). الطلبات: عليه وتأسيسًا على ما سبق فإنني التمس الحكم بالتالي: ١- قبول الاعتراض شكلًا؛ لتقديمه داخل القيد النظامي. ٢- إلغاء حكم الدائرة التجارية الثانية والبدء بنظر الدعوى وسماعها. ثم أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الثانية صك الحكم رقم (٤٣٧٠٣٠٣١٦) وتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ والذي انتهى إلى تأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم (٤٢٨٠٧٣٧٦) فيما انتهى إليه من قضاء محمولًا على أسبابه. ثم تقدمت وكيلة المدعية بطلب التماس على حكم الدائرة حاصله: أنه صدر من الدائرة التجارية الثانية حكمًا بعدم الاختصاص النوعي في القضية رقم (٤٢٨٠٧٣٧٦) بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الثانية بموجب الصك رقم (٤٣٧٠٣٠٣١٦) بتاريخ ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وأنه سبق صدور حكم من الدائرة العامة الرابعة عشرة في المحكمة العامة بالرياض بعدم الاختصاص النوعي بذات الموضوع، في الصك رقم (٤١١٠٨٦٨٤٦) بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤١هـ؛ عليه تطلب النظر في طلبها وفتح باب المرافعة في موضوع النزاع. ثم أصدرت دائرة الاستئناف التجارية الثانية صك الحكم رقم (٤٤٣٠٣٧٥٢٣٣) وتاريخ ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، والذي انتهى إلى: أولًا: قبول طلب الالتماس المقدم من المدعية. ثانيًا: عدول الدائرة عن حكمها المؤرخ في ٢٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ والقاضي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية الثانية المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ القاضي بـعدم الاختصاص النوعي. ثالثًا: إلغاء حكم الدائرة الابتدائية الثانية المؤرخ في ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ القاضي بعدم الاختصاص النوعي وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم. وفي جلسة ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية وحضر المدعى عليه أصالة وذلك للنظر في هذه القضية بعد ورودها من محكمة الاستئناف وصدور حكمها القاضي بإلغاء حكم هذه الدائرة القاضي بعدم الاختصاص، وإعادة القضية للدائرة، وقدمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أتقدم بهذه اللائحة ضد المدعى عليه، وذلك على النحو الآتي: أولًا: اتفقت موكلتي شفاهةً مع المدعى عليه في شهر سبتمبر ٢٠١٨م على إنشاء مشروع تجاري (كوفي (...)) برأس مال معلوم بمقدار (٣٠٠،٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، تكون مناصفة بينهما بمقدار (١٥٠،٠٠٠ريال) مائة وخمسون ألف ريال سعودي من كل منهما، وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما. ثانيًا: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٢٤٨،٠٠٠ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألف ريال سعودي للمدعى عليه على دفعات بصورة حوالات بنكية ومبالغ نقدية للمدعى عليه بناء على طلبه للبدء بتجهيز المشروع. خامساً: دفعت موكلتي للمدعى عليه من تاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٨م إلى ١ نوفمبر ٢٠١٨م (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال وفق الجدول الأول حوالة رقم ٣ ودفعة رقم ٣ من الجدول الثاني، ثم توقفت موكلتي عن الدفع للمدعى عليه وطلبت منه تقديم فواتير لكافة المصاريف والتكاليف بالقيمة المذكورة أعلاه، لكن استمر بالمماطلة. سادسًا: بعد محاولات موكلتي بشتى الطرق لتفاهم مع المدعى عليه لتقديم بيان تفصيلي لجميع المصاريف والتكاليف بقيمة (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال قدم المدعى عليه بعض من الأوراق لموكلتي والتي تم إرفاقها وفق الجداول أعلاه واستمر بالمماطلة والتجاهل. سابعًا: استمر المدعى عليه بطلب المزيد من المبالغ دون أي يوضح السبب، يكتفي فقط بذكر لمصاريف تجهيز المحل أو لأجل دفع أجرة الأيدي العاملة ، ويتجاهل طلب الفواتير المستمر؛ لذا طلبت موكلتي إنهاء الشراكة ورد كافة المبالغ المدفوعة بمجمل (٢٤٨.٠٠٠) مائتان وثمانية وأربعون ألف ريال. ثامنًا: منذ شهر مايو ٢٠١٩م توقف المدعى عليه عن اطلاع موكلتي بأي أمر يخص المشروع حتى تاريخه، كما لم يقم بإرجاع المبالغ التي قامت موكلتي بدفعها له حتى الآن رغم المطالبات المتكررة. الطلبات: عليه وتأسيسًا على ما سبق فإنني ألتمس الآتي: ١- فض الشراكة بين موكلتي والمدعى عليه. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٢٤٨،٠٠٠ ريال) مائتان وثمانية وأربعون ألف ريال سعودي لموكلتي. ٣- إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ (٣٧,٢٠٠ ريال) سبعة وثلاثون ألفًا ومائتا ريال . اهـ، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة للرد. وفي جلسة ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان وذكر المدعى عليه بأنه لم يتمكن من إرفاق رده عن طريق النظام ويطلب بريد الدائرة لإرساله، فأفهمته الدائرة بأن عليه إرسال الرد هذا اليوم عن طريق بريد الدائرة، وتزويد وكيلة المدعية بنسخة منه فاستعد بذلك. وفي ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من المدعى عليه جاء فيها ما نصه: أولًا: صـدر حكم قطعي في الدعوى سـابقًا ولم يتم إخطاري عن وجود جلسـات لإعادة التمـاس النظر في الدعوى التي جاء فيهـا الحكم برد الـدعوى إلى محكمـة الموضوع. ثانيًا: أ- تقر المدعية في صلب دعواها في صحيفة الدعوى بأن نوع الشراكة هي مضاربة، والمضاربة وفقًا للشرع والنظام شراكة بين اثنين يقدم أحداهما راس المال ويشارك الآخر بالجهد والعمل، وفي نفس صحيفة الدعوى تذكر المدعية أن رأس المال مناصفة بينهما؛ أي لا ينطبق عليها تعريف المضـاربة، فالمدعية تتناقض مع نفسها في دعواها بذكرها نوعان من أنواع الشراكة. ب- شراكة المضاربة الخسارة فيه على رب المال، فكيف تطالب المدعية برد رأس المال حسبما تذكر وهي تقر أن الشراكة مضاربة ولا ضـمان في المضاربة على العامل المضارب ما لم يكن عمله فيه تقصير أو إهمال. ج- المدعية تقر بقيامي باستئجار محل للكـافي وأنني كنت أعمل على تجهيزه واطلعها على المستجدات وهذا صحيح، ولكنها تدعي بأنني توقفت عن اطلاعها عما يحدث بالمحل ولذا توقفت عن الدفع، فتوقفها عن الدفع صـحيح ليس لتوقفي عن اطلاعها عن المعلومات لأنها تعرف موقع الكافي وزارته عدة مرات وعلى اطلاع بما يتم فيه من إصلاحات، ولكن توقفها عن الدفع كان لأسباب أخرى شخصية تعلمها هي. د- أن توقف المدعية عن الإنفاق على مشروع الكافى ومكايداتها وهي صاحبة رأس المال وشـراكتي بالجهد والعمل أدت إلى مشـاكل مالية وخسـائر يجب أن تتحملها المدعية باعتبارها صاحب رأس المال في المضاربة، وعليه فإن ما تذكره المدعية من أن الشراكة نوعها مضاربة تتناقض مع طلباتها. ج- لقد قمت بإنشـاء الكافي وبذلت الجهد الكامل وتحملت فوق طاقتي لإنجاح المشروع ولم أقصر في عملي فيه. هـ أن المدعية في دعواها السابقة كانت تذكر أن الشـراكة عنان وتم الفصـل في الدعوى كما تم الذكر سابقًا، والآن تعيد الدعوى بصـورة أخرى على أنها شـراكة مضـاربة، فإلى متى يمكن التلاعب ورفع نفس الدعوى بصـور مختلفة لكسـر حجية وقطعية الأحكام. ع- وبما أن المدعية ذكرت أن الشراكة بيننا مضـاربة ولا ضـمان على المضـارب لرأس المال إلا إذا قصـر أو أهمل في إدارة المال، وبما أن المدعية لم تثبت وجود تقصير أو إهمال مني؛ فإنه لا يحق لها طلب استرداد المال وفقًا لشراكة المضاربة؛ وعليه نطلب رد الدعوى . كما أُرفقت مذكرة بمرفقاتها مقدمة من وكيلة المدعية جاء فيها ما نصه: أولًا: لم نقر أو نكيف طبيعة الشراكة بلائحة الدعوى، والصحيح أن موكلتي اتفقت مع المدعى عليه على إنشاء مشروع تجاري برأس مال (٣٠٠.٠٠٠ ألف ريال) تكون مناصفة بينهما، وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما، وهذا الاتفاق الذي لم يلتزم به المدعى عليه؛ مما جعل موكلتي أحوج إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد ما دفعته للمدعى عليه، حيث قامت موكلتي بدفع مبلغ مقداره (٢٤٨٠٠٠ ريال)، ولكثرة استمهال المدعى عليه وأعذاره بألا يوجد لديه المبلغ الآن، ولرغبة موكلتي بعدم التضرر من التأخير تكفلت بدفع المصاريف بالمبلغ المشار إليه أعلاه وتوقفت عن الاستمرار بالدفع عندما امتنع المدعى عليه عن تقديم فواتير وبيان على ما تم صرفه بالمبلغ أعلاه، وأن ما تراه من أعمال في المشروع من ترميم وإنشاء لا يتناسب الإنجاز فيها مع ما تسلمه من مبالغ. ثانيًا: أقر المدعى عليه بمذكرته بصحة الشراكة وباستلامه المكان للتجهيز، وموكلتي بنفسها هي من قامت بدفع إيجار المحل، بالإضافة إلى إقراره بقيام موكلتي بالتوقف عن الدفع له ما هو إلا تأكيد منه بصحة دعوى موكلتي وبأنها بنفسها فقط من تكفلت بمصاريف تجهيز المحل وذلك بصورة حوالات بنكية وبصورة مبالغ نقدية تسلمها للمدعى عليه، ونوضحها كالتالي: أولًا: جدول توضيحي للمبالغ المدفوعة بصورة حوالات بنكية مرفق معها كشف حساب بنكي يؤكد صحة الحوالات: ١- اليوم: الاثنين، التاريخ: ٠٣/ ٠٩/ ٢٠١٨م، المبلغ: (١٠.٠٠٠) ريال، السبب: دفعة لحساب المشروع، رقم المرفق: (١). ٢- اليوم: الأربعاء، التاريخ: ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٩٥.٤٩٠) ريال، السبب: دفع إيجار موقع المشروع للمؤجر الشركة المتحدة للتطوير العقاري ، رقم المرفق: (٣). ٣- اليوم: الخميس، التاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٥٠.٠٠٠) ريال، السبب: لتغير أرضية المحل + بويا جدران المحل + أعمال سباكة + أجرة أيدي عاملة، رقم المرفق: (٣، ١١، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦). ٤- اليوم: الأحد، التاريخ: ١٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، المبلغ: (١٢.٨٠٠) ريال، السبب: أجهزة تكيف من مؤسسة الغيث للمقاولات، رقم المرفق: (١٥). ٥- اليوم: الثلاثاء، التاريخ: ١٥/ ٠١/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٤.٤٠٠) ريال، السبب: اللوحة الخارجية للمحل، رقم المرفق: (٨). ٦- اليوم: الخميس، التاريخ: ٠٧/ ٠٢/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٢٥.٠٠٠) ريال، السبب: كاونتر الخدمة، رقم المرفق: (٩، ١٢، ١٣). ٧- اليوم: الخميس، التاريخ: ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٢.٥٠٠) ريال، السبب: أجرة يد عاملة، رقم المرفق: (١٠). ٨- اليوم: الخميس، التاريخ: ١٤/ ٠٢/ ٢٠١٩م، المبلغ: (١.٥٠٠) ريال، السبب: مصاريف تجهيز الكاونتر، رقم المرفق: (١١، ١٢). ٩- اليوم: الثلاثاء، التاريخ: ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٤٠٠٠) ريال، السبب: كاميرات مراقبة بقيمة (٢٥٠٠) + عربون أثاث بقيمة (١٥٠٠)، رقم المرفق: (١١). ١٠- اليوم: الأربعاء، التاريخ: ١٣/ ٠٣/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٤٠٠٠) ريال، السبب: مصاريف تجهيز الكاونتر، رقم المرفق: (٩، ١١، ١٢). ١١- اليوم: السبت، التاريخ: ٢٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٣٠٠٠) ريال، السبب: مصاريف تجهيز الكاونتر، رقم المرفق: (٩، ١١، ١٢). ثانيًا: جدول توضيحي للمبالغ التي دفعتها موكلتي للمدعى عليه نقدًا، ولإقرار المدعى عليه بالنص التالي: إن توقف المدعية عن الإنفاق على المشروع... ، ولأن القول قول دافع المال مع يمينه تبدي موكلتي استعدادها لأداء اليمين بتسليمها مبلغ وقدره (٣٥٠٠٠ ألف ريال) دفعتها بصورة نقدية مسلمة للمدعى عليه كمصاريف تجهيز المشروع، وهي كالآتي: ١- اليوم: الخميس، التاريخ: ٢٠/ ٠٩/٢٠١٨م، المبلغ: (١٠٠٠) ريال، السبب: دفعة لحساب المشروع، رقم المرفق: (١). ٢- اليوم: الثلاثاء، التاريخ: ٠٩/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٩٠٠٠) ريال، السبب: دفعة لحساب المشروع، رقم المرفق: (١). ٣- اليوم: الثلاثاء، التاريخ: ١٦/ ١٠/ ٢٠١٨م، المبلغ: (٢٠.٠٠٠) ريال، السبب: للبدء في ترميم المحل وتغير الكهرباء بالكامل، رقم المرفق: (٢، ١٦). ٤- اليوم: الأحد، التاريخ: ١٣/ ٠١/ ٢٠١٩م، المبلغ: (٥٠٠٠) ريال، السبب: الدفعة الأولى لتركيب المكيفات، رقم المرفق: (٧). ثالثًا: نؤكد أن ما تقدم به من دفوع المقصد منها إطالة أمد التقاضي ويتضح من بداية السير في هذه القضية قبل أن تعاد من محكمة الاستئناف كثرة إستمهالاته، المشروع قائم من ٢٠١٨م لماذا لم يقوم بتوزيع الأرباح بناءً على الاتفاق، لماذا لم يخطر موكلتي بالخسائر ويقدم ما يثبت ذلك إن كان ما يدعيه صحيح؟ والصحيح أنه حبس مال موكلتي وانتفع به طوال هذه الفترة. الطلبات: عليه وتأسيسًا على ما سبق فإننا نطلب الحكم لموكلتي بطلباتها الواردة بلائحة دعوانا لتضرر موكلتي من إطالة أمد التقاضي بدعواها . وفي ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ أُرفقت مذكرة مقدمة من المدعى عليه جاء فيها ما نصه: أولًا: تذكر المدعية في مذكرتها الجوابية (لم نقر أو نكيف طبيعة الشراكة بلائحة الدعوى) فلماذا لا تحدد المدعية وتكيف طبيعة الشراكة؟ إن عدم تحديد المدعية لطبيعة الشراكة حتى تتمكن من التجول والانتقال من تكييف نوع شراكة إلى آخر حسب ما تود وحسب سير الدعاوى للإضرار والتحايل على النظام، وقامت بذلك سابقًا في الدعاوى التي ألغيت حيث رفعتها كشراكة مضاربة ثم تحولت بمذكراتها إلى شراكة عنان وتم الفصل فيها، ثم تعود الآن وتعاود نفس الكرة. ب- وبما أن ما تذكره المدعية (والصحيح أن موكلتي اتفقت مع المدعى عليه على إنشاء مشروع تجاري برأس مال وقدره (۳۰۰.۰۰۰ ريال) تكون مناصفة بينهما وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما، وهذا الاتفاق الذي لم يلتزم به المدعى عليه؛ مما جعل موكلتي أحوج إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد ما دفعته للمدعى عليه، حيث قامت موكلتي بدفع مبلغ مقداره (٢٤٨٠٠٠)، وبما أن ما تدعيه المدعية من شراكة ينطبق عليها التوصيف القانوني والفقهي لشركات العنان بحسب ما تدعيه، وعليه فإنها تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، كما أن هذه الدعوى لا ينطبق عليها أي بند من بنود المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ٥- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ۹- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. وعليه فإننا ندفع بعدم اختصاص المحكمة بهذه الدعوى ونطلب الفصل في الدفع قبل السير في الدعوى. ثانيًا: واحتياطيًا فنرد على مذكرة المدعية: إن ما تذكره المدعية (والصحيح أن موكلتي اتفقت مع المدعى عليه على إنشاء مشروع تجاري برأس مال وقدره (۳۰۰۰۰۰ ريال) تكون مناصفة بينهما وبربح معلوم بمقدار (٥٠%) لكل منهما)؛ فإن ما تذكره المدعية غير صحيح، حيث إن الاتفاق بأن تشارك المدعية برأس المال وأشارك بالعمل والجهد وقد ذكرت ذلك عند الاتفاق والشراكة ومن أين لي برأس مال وأنا وقتها كنت موظف بالبنك وتعرفت علي باعتبارها عميلة للبنك الذي أعمل فيه وأفهمتني أنها تريد مساعدتي بما تقدمه لي. إن ما تذكره المدعية (ولرغبة موكلتي بعدم التضرر من التأخير تكفلت بدفع المصاريف بالمبلغ المشار إليه أعلاه وتوقفت عن الاستمرار في الدفع عندما امتنع المدعى عليه عن تقديم فواتير وبيان ما تم صرفه بالمبلغ أعلاه وأن ما تراه من أعمال في المشروع من ترميم وإنشاء لا يناسب الإنجاز فيها مع ما تسلمه من مبالغ). إن المدعية تقر بأنها مطلعة على المشروع وتتابعه بدليل أنها تذكر (أن ما تراه من أعمال في المشروع أعمال من ترميم وإنشاء لا يناسب الإنجاز فيها مع ما تسلمه من مبالغ)، فكيف لها أن تعلم حسب ادعائها بأن ما تراه من أعمال في المشروع لا يناسب مع ما تسلمه من مبالغ إلا إذا كانت مطلعة على المشروع وتتابعه كما تذكر، ثم تتناقض المدعية مع نفسها وتدعي أنها (توقفت عن الاستمرار بالدفع عندما امتنع المدعى عليه عن تقديم فواتير وبيان ما تم صرفه بالمبلغ أعلاه)، فمن ناحية تذكر أنها متابعة للمشروع ومطلعة عليه وتوقفت بسبب عدم تناسب الإنجاز مع ما تم دفعه، ومن ناحية أخرى تقول إنها توقفت عن الدفع بسبب الفواتير. إن حقيقة الشراكة هي شراكة مضاربة تشارك المدعية برأس المال وأشارك بالعمل، وكما تقر المدعية فقد قام المشروع وتم البدء فيه إلا أنها توقفت عن الإنفاق عليه ليس بسبب ما تذكره وإنما لأنها لم تصل إلى ما تبغاه من أمور شخصية اتضحت لدي بعد البدء في المشروع ورفضتها فقامت بتهديدي بقلب الطاولة علي ورفع شكوى كيدية للبنك ضدي وتسببت في تركي للعمل؛ مما تسبب في خسائر مادية وأدبية لي سيتم رفع دعوى خاصة بها ضدها. بعد أن توقفت المدعية عن دفع التزاماتها المالية لاستكمال الكافي وحتى لا أتضرر ولا تتضرر قمت برفع دعوى في المحكمة بتاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١هـ أطالبها باستلام الكافي إلا أنها رفضت ذلك، علمًا أن العقد المبرم مع الشركة المؤجرة ملزمين به ثلاث سنين وهي على علم بذلك (مستند ١). إن المدعية تهدف بدعواها هذه لإلحاق الضرر بي فقط وهي المتسببة في تركي للعمل وتوقفت عن الإنفاق عن الكافي لاستكماله وهي تعلم ضعف قدرتي المالية ورفضت استلام الكافي وكل ذلك لأسباب شخصية ومآرب لم تصل إليها، وبحسب القاعدة الفقهية: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)؛ فإنني على استعداد لحلف اليمين. بناء على ما سبق أطلب رد الدعوى . وفي جلسة ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ جرى سؤال طرفي الدعوى عما تم ضبطه سابقًا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقة على جميع ما تقدم، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن مآل محل الشراكة؟ فذكر بأن المحل تم إغلاقه؛ لأنه خسر المشروع، ولم يتم فتح المحل بسبب توقف المدعية عن دعم المشروع، وجرى رفع دعوى ضدها في المحكمة التجارية ورفضت استلام المحل، وبسؤاله عما آلت إليه تلك الدعوى؟ ذكر بأنها كانت وقت أزمة كورونا وتحديدًا في بدايتها وقد توقف عقد الجلسات وقتها ولم يصدر حكم فيها وهي متروكة الآن، علمًا أن المدعية على علم بأن العقد المبرم مع مؤجر المحل ملزم لثلاث سنوات، ثم جرى سؤاله هل قام بدفع مبالغ؟ فذكر بأنه بعد أن توقفت المدعية عن دعم المشروع قام بدفع مبالغ مالية لدعم المشروع، وبسؤاله عن قدرها؟ طلب مهلةً لحصرها وبيان مقدارها في الجلسة القادمة، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية: هل تم البدء في الشراكة؟ فذكرت بأنه بعد أن استلم المدعى عليه المبالغ لغرض الشراكة ذهبت موكلتها لمحل الشراكة وتبين أنه فارغ ليس فيه ما يعادل المبالغ التي تم صرفها، وبالنسبة للدعوى التي يذكرها المدعى عليه فإنها في المحكمة العامة وقد تركها ولم يحضر فيها، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه حصر أعماله في رأس مال المدعية، وما آلت إليه هذه التجهيزات التي قام بها على أن يقدمها بمذكرة قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٣٠/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى عدم ورود ما طلبته من المدعى عليه في الجلسة الماضية، وبسؤاله عن ذلك؟ ذكر بأنه أرسل مذكرة بمرفقاتها عن طريق بريد الدائرة بالأمس، وأنه زود وكيلة المدعية بنسخة منها، وقد تضمنت مذكرته ما نصه: جاء في مذكرة المدعية أنها قد توقفت عن الدفع بتاريخ ٢٣/ ٠٣/ ٢٠١٩م بحسب كشف المصاريف المقدم منها، ونورد كشف بالمصروفات على مشروع الكافي والبالغ قدره (١١٦.٩٨٣.٦٨) ريال. ثانيًا: تقر المدعية بأنها من قامت بدفع الإيجار للسنه الأولى بمبلغ (٩٥.٤٨٩.٤٨) ريال في ٣١/ ١٠/ ٢٠١٨م رقم (٢) من كشفها مرفق (٣)، وأيضًا (۱۲۸۰۰) ريال لمؤسسة (...)، وأيضًا (١٢٠٠) ريال لمكتبة جرير. وقد هذه المبالغ المشار إليها دفعت مباشرة من حسابها فلماذا تطالبني بسداد هذه المبالغ وأنا لم أستلمها أصلًا. والأمر الثاني الذي يدل عليه دفعها للإيجار أنها هي من كانت تضارب بمالها حيث قامت بدفع الإيجار ولمدة سنة كاملة ومن حسابها مباشرة للشركة المؤجرة، فلو كانت ما تدعيه من أن الشراكة مناصفة لدفعت (٥٠%) من الإيجار فقط وليس كامل المبلغ. ثالثًا: تقر المدعية في كشفها المرفق أن المبلغ قد أنفقت في تأسيس الكافي بحسب تفاصيلها للمصروفات في كشفها المقدم، وهذا إقرار ودليل على علمها بالإنفاق على المشروع، وليس كما تدعي بأنني حبست المال ولم أقم بإنفاقه كما تدعي في نهاية مذكرتها. رابعًا: إن توقف المدعية عن الإنفاق على المشروع دون مبرر صحيح تسبب في تعطل المشروع وتأخيره ويعد أحد الأسباب في خسارة المشروع. خامسًا: إن كشف المصروفات المقدم منا يدل بوضوح أن ما تم استلامه من أموال تم إنفاقه على المشروع وهذا يوضح عدم إمساكنا للمال كما تدعي المدعية. سادسًا: بعد توقف المدعية على الإنفاق على المشروع قمت بمخاطبتها كثيرًا لاستكمال الإنفاق لإتمام المشروع إلا أنها رفضت فقمت برفع دعوى تاريخ ١١/ ٠٦/ ١٤٤١هـ أطالبها فيه باستلام المحل فرفضت التجاوب، وذلك يدل على رغبتنا بالحفاظ على الحقوق ومنها حقوق المدعية، ويدل على تعنت المدعية ومحاولة الإضرار بي فقط. ثامنًا: بعد مرور أكثر من تسعة أشهر من توقف المدعية عن الإنفاق والفشل في إقناعها بالاستمرار أو استلام المحل ومحاولة للحفاظ على الأموال في المشروع، علمًا أنها على علم بأننا ملزمين بعقد الإيجار ثلاث سنين. وعليه قمت بتدبير بعض الأموال عن طريق البعض وقمت بالإنفاق على المشروع، وقام بالفعل المشروع مرفق كشف بالمنصرفات من قبلي ولظروف متعددة وكثيرة لم ينجح المشروع، وتم تسليم المحل للمؤجر وترتب على المحل خسائر والتزامات أعاني منها حتى الآن أوقفت حياتي. تاسعًا: ما تدعيه المدعية من تسلمي مبلغ (٣٥٠٠٠) ريال نقدًا على دفعات كمصروفات تأسيس للكافي فإن ذلك غير صحيح. وبناء على ما سبق فإنه يتضح أن المدعية على علم بالمصروفات وعلى دراية كاملة بها وقد أقرت بذلك من خلال تقديمها لكشف الحساب المقدم للمحكمة ومن أقوالها وإقرارها بزيارة المحل. وبما أنه تم صرف المبالغ المستلمة من المدعية على المشروع الكافي المتفق عليه، وبما أن المحل خسر لظروف وأسباب متعددة، وبما ان المدعية ووفقًا لإقرارها بتوقفها عن الدفع تسببت في تأخير فتح المشروع، كما أنها تسببت في عدم توفر سيولة للعمل بالمشروع، بالإضافة إلى المشاكل التي قد حدثت أثناء فترة العمل مع المؤجر علاوة على التأخير؛ فإنه ليس لها الحق كمضاربه في طلب استرداد المال المدفوع للمشروع، بل عليها تحمل كامل الخسارة والتي نطالبها بها. وبناءً على ما سبق نطلب رد الدعوى . اهـ، وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك ذكرت بأنها استلمت المذكرة ومرفقاتها وباطلاعها على المرفقات تبين لها أنها لا تثبت ما طلبته الدائرة من المدعى عليه في الجلسة السابقة؛ لأنها تخص أعمال مقاولات، وموكلتها تطلب من المدعى عليها تقديم المستندات المتعلقة ببيع البضائع الخاصة بالشراكة، كما أنها تطلب مهلة للرد على المذكرة والمرفقات، فعقب المدعى عليه بأن الفواتير المرفقة بالمذكرة المقدمة منه تتعلق بتأسيس الشركة محل الدعوى. وفي جلسة ١٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وذكرت وكيلة المدعية بأن رد موكلتها يتضمن ما يلي: أتقدم بهذه المذكرة الجوابية ردًا على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وذلك على النحو الآتي: أولًا: نؤكد بأن المدعى عليه أقر بما يؤكد صحة دعوى موكلتي، واستنادًا للمادة (١٧) من نظام الإثبات الذي ينص على: أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وتنص المادة (١٨) على: يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه ، وذلك كما يلي: ١- بصحة الاتفاق بينه وبين موكلتي على أن يكون رأس المال للمشروع (٣٠٠ ألف ريال)، على أن يدفع كل من الطرفين لتأسيس المشروع مبلغ (١٥٠ ألف ريال) بنسبة الربح (٥٠٪). ٢- بأن موكلتي دفعت حصتها من رأس المال المتفق عليه على المشروع وزيادة بعكسه حيث لا يملك المال والذي لم يبلغ موكلتي بذلك إلا حينما طالبته بالالتزام بالاتفاق، وذلك بالنص التالي: هي من تحملت كافة مصاريف تأسيس المشروع وأنا لم أدفع . ٣- الشراكة لم تبدأ وأنه لم يفتح المشروع؛ ذلك لأنه لا يملك المال لإكمال تجهيزه. ثانيًا: نؤكد بأن موكلتي التزمت بالاتفاق المبرم مع المدعى عليه ودفعت حصتها من رأس المال وامتنع المدعى عليه عن ذلك بالمماطلة والتأجيل، فبالتالي ما يدعيه بأن امتناعها عن الاستمرار بالدفع زيادة عن المبلغ المتفق عليه بقصد الإضرار به، ادعاء منافٍ للصحة، ولا يصدقه العقل والمنطق، فالمدعي وحده من فرط وأخل بالالتزام وامتنع عن دفع حصته من رأس المال، فبالتالي هو من سبب الخسارة، إذا كان ما يدعيه من تشغيل المحل صحيح، فالمال مال موكلتي ولا نفع أو ضرر فيه للمدعى عليه، وخاصة بعد أن رفض أن يلتزم بالاتفاق ودفع حصته من رأس المال، لكون هو من يتولى إدارة وتجهيز المشروع والإشراف على ذلك بناء على الاتفاق، وإضافة على ذلك موكلتي غير ملزمة بأن تدفع أكثر من مبلغ رأس المال المتفق عليه، بل دفعها ما يزيد عن مبلغ المتفق عليه بعد مماطلته بعدم الالتزام بالاتفاق هو لعدم رغبتها بالتضرر، وأن ما دفعته زيادة هو في ذمة المدعى عليه. ثالثًا: تناقض المدعى عليه فيما يدعيه: ادعى عدم تشغيله للمشروع؛ لأنه لم يتم إكمال تجهيزه وأن هذا سبب خسارته، ثم ادعى أنه تم تشغيل المحل وأنه خسر، ثم ادعى أن الخسارة بسبب أنه تعرض للغش من قبل الشركة التي زودته بالأجهزة وأنه تقدم بدعوى عليهم وقام ببيع الأجهزة، وجميع ادعاءات الخسارة لم يقدم أي بينة تثبت ذلك، ولم يستجب لطلب الدائرة في الجلسة المرئية السابقة بأن يقدم ما يثبت ادعائه، بالإضافة أيضًا إذا كان ما يدعيه صحيح من تشغيل المحل ثم خسارته فلماذا لم يتبع الإجراءات النظامية ويخطر بالخسارة موكلتي بصفتها شريكة معه لاتخاذ الحلول المناسبة، ثم إذا كان ما يدعيه من سبب خسارة من بيع الأجهزة وترك المكان فبأي حق يتصرف ببيع ما في المحل التي تكفلت موكلتي بالصرف عليه دون الرجوع لها. رابعًا: ما تم إرفاقه من قبل المدعى عليه من بيان وفواتير مرفق اثنين مصاريف بعد التوقف، ومرفق فواتير هي المصاريف التي تحملت دفعها موكلتي وحدها وذلك في الفترة الزمنية من عام (٢٠١٨م - ٢٠١٩م) والتي سبق أن تم تقديم بيان تفصيلي عليها في مذكرتنا السابقة والتي هي محل الدعوى، والتي أيضًا أقر بها المدعى عليه، أما ما قدمه من فواتير أخرى لا علم لنا فيها وهل هي لنفس المشروع أم لا، وذلك لأنه أقر بتوقف المشروع، بالإضافة أيضًا فواتير لسنة أخرى بعد ما يقارب السنة من البدء في تجهيز المشروع. ختامًا: نؤكد أن موكلتي التزمت بما يقع على عاتقها من التزام بعكس المدعى عليه، وعندما رأت موكلتي مماطلته وكثرة استمهالاته بأن يكمل الصرف على المشروع من حصته من رأس المال بل العكس يطلب منها بالكامل الصرف والدفع بما يزيد عن المتفق عليه وذلك مخالف للاتفاق، لذا تمسكت بالاتفاق وطلبت منه أن يكمل بالمبلغ المتفق عليه وأن يقدم بيان مفصل لما تم إنجازه في المحل والذي لم يقدم لها إلى في المذكرة السابقة المقدمة من قبله. تناقضه فيما يدعيه ودون تقديم أي بينه تؤكد ادعائه وكثرة استمهالاته بالرغم من قدم الدعوى ووضوحها وإقراره بصحة الاتفاق ما هو إلا بقصد المماطلة من قبله، وقرينه تؤكد صحة دعوى موكلتي، وكان جوابه على دعوى موكلتي ألا حق لها في المطالبة بهذا المبلغ وأن ليس في ذمته لموكلتي أي شيء، قال الله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، لقد تصرف المدعى عليه بمال موكلتي وفرط به وتصرف بالمحل دون الرجوع إليها ولم يبلغها بالخسائر وفق النظام إذا كان ما يدعيه صحيح، لم يسلمها أي مبلغ بعدما تم بيع ما في المحل بالرغم من إقراره بأنها هي وحدها من صرفت عليه إذا كان ما يدعيه صحيح. الطلبات: عليه وتأسيسًا على ما سبق فإننا نطلب الحكم لموكلتي بطلباتها الواردة بلائحة دعوانا لتضرر موكلتي من إطالة أمد التقاضي بدعواها، ولصحة المبلغ المطالب به؛ استنادًا للحوالات البنكية لحساب المدعى عليه البنكي الشخصي وإقراره بصحة المبلغ . اهـ، فعقب المدعى عليه بأن أرسل رده عن طريق بريد الدائرة بالأمس الساعة العاشرة مساء، وبالاطلاع عليه فقد تضمن ما نصه: بناء على طلب الدائرة بأن يتم إرسال المذكرات الجوابية في الايميل الخاص بالدائرة وايميل المدعية لعدم القدرة على إرفاق ورفع المذكرات من خلال نظام ناجز لوجود حكم سابق في الدعوى فإنني أرفع المذكرة الجوابية في ايميل الدائرة الموقرة وايميل المدعية. جاء في مذكرة المدعية (بأن المدعى عليه أقر بما يؤكد صحة دعوى موكلتي واستنادًا للمادة (۱۷) من نظام الإثبات الذي ينص على: أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر ، وتنص المادة (١٨) على: يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه ، وذلك كما يلي: ١- بصحة الاتفاق بينه وبين موكلتي على أن يكون رأس مال المشروع (٣٠٠) ألف ريال على أن يدفع كل من الطرفين لتأسيس المشروع مبلغ (١٥٠) ألف ريال بنسبة الربح (٥٠%). ٢- أن موكلتي دفعت حصتها من رأس المال المتفق عليه على المشروع وزيادة بعكسه حيث لا يملك المال والذي لم يبلغ موكلتي بذلك إلا حينما طالبته بالالتزام بالاتفاق وذلك بالنص التالي: هي من تحملت كافة مصاريف تأسيس المشروع وأنا لم أدفع . ٣- الشراكة لم تبدأ وأنه لم يفتح المشروع؛ ذلك أنه لا يملك المال لإكمال تجهيز. ونرد: ۱- إننا لا نعلم من أين جاءت المدعية بما تدعيه من إقرار (بصحة الاتفاق بينه وبين موكلتي على أن يكون رأس مال المشروع (٣٠٠) ألف ريال على أن يدفع كل من الطرفين لتأسيس المشروع مبلغ (١٥٠) ألف ريال بنسبة الربح (٥٠%)، حيث لا يوجد في المذكرات الجوابية ولا في الجلسات أي قول أو إقرار بذلك، فالمدعية تأتي بقول من نسج الخيال وتريد أن تنزله إلى الواقع افتراء وفرية كما هو الحال في دعواها والتي تتغير فيه التوصيفات للشراكة بحسب ما تراه في صالحها في كل مرحلة من توصيف للشراكة بأنها مضاربة ثم مناصفة (شراكة عنان) ثم التحول بالتوصيف لشراكة مناصفة دون الالتزام بتوصيف نوع الشراكة حتى تتمكن من التلاعب بالتوصيف لكسب الدعوى بعد خسارتها في الدعوى من قبل بتوصيف شراكة العنان ورد الدعوى. وحتى الآن فإن المدعية تناقض نفسها حيث إن التوصيف القانوني والشرعي والواقعي للشراكة مضاربة، والتي هي رأس مال من جانب (طرف)، وعمل من جانب آخر (طرف ثانٍ)، وتحاول أن تجعله شراكة مناصفة رأس المال بنسبة (٥٠%) لكل طرف على غير الحقيقة التي ذكرناها بأن الاتفاق بأن تمول المدعية المشروع برأس المال وأقوم من جانبي بالعمل والإشراف على المشروع وهو مفهوم المضاربة. ٢- النقطة الثانية تذكر المدعية بأني أقررت (أن موكلتي دفعت حصتها من رأس المال المتفق عليه على المشروع وزيادة بعكسه حيث لا يملك المال)، وأيضًا المدعية هنا تختلق الأقوال وتأتي بأشياء وأقوال من نسج خيالها، حيث إن المذكرة الجوابية والجلسات ليس فيها أي إقرار أو قول صدر مني بما ذكرته بأن المدعية دفعت حصتها، وإنما المذكرة من طرفنا توضح أن المدعية توقفت عن الدفع وطالبتها لمدة تسعة أشهر باستكمال المطلوب منها ورفضت؛ مما أدى إلى تأخر المشروع والقول من جانبي بأنني لا أملك المال صحيح؛ لأنه غير مطلوب مني أن أساهم بالمال حسب اتفاق الشراكة بالمساهمة للمشروع بالمال من جانب المدعية وبالعمل من جانبي. ٣- قول المدعية (هي من تحملت كافة مصاريف تأسيس المشروع وأنا لم أدفع)، ولا نعرف أيضًا من أين جاءت بهذه العبارة وحسب العادة فإنها من نسج خيالها ومحاولة غبط الحق الظاهر بأقوال باطلة. ٤- قول المدعية بأنني أقررت (الشراكة لم تبدأ وأنه لم يفتح المشروع، ذلك أنه لا يملك المال لإكمال تجهيزه)، فما ذكرته غير صحيح ومن نسج الخيال كذلك ومحاولة الالتفاف حول الحق؛ لأن الشراكة قد بدأت منذ بدء استئجار المحل وبدء العمل في تجهيزه، أما التعسر في المشروع لا يعني أن الشراكة لم تبدأ. ٥- وكيلة المدعية تذكر (أن المال مال موكلتها ولا نفع ولا ضرر فيه للمدعى) وهي تعلم أن موكلتها قد تسببت في تركي للعمل، وبالتالي فإن توقفها عن الإنفاق على المشروع يضر بي؛ لأن التوقف يتسبب في تأخير بدء العمل بالمشروع، كما أن رفض المدعية لاستلام المحل بعد توقفها عن الدفع لم يجعل هناك إلا خياران، إما أن يتم تسليم المحل للمؤجر أو أن أقوم باقتراض مال لاستكمال المشروع وهذا ما حدث بعد الشهور الطوال التي رفضت فيها المدعية استكمال التزامها بالإنفاق على المشروع بحسب الاتفاق بأنها الممولة له، وهذا الأمر ادخلني في ديون والتزامات تلاحقني حتى الآن. ٦- تذكر وكيلة المدعية في مذكرتها (تناقض المدعى عليه فيما يدعيه، ادعى عدم تشغيله للمشروع؛ لأنه لم يتم إكمال تجهيزه وأن هذا سبب خسارته، ثم ادعى أنه تم تشغيل المحل وأنه خسر، ثم ادعى أن الخسارة بسبب أنه تعرض للغش من قبل الشركة التي زودته بالأجهزة، وأنه تقدم بدعوى عليهم وقام ببيع الأجهزة)، ونعيد القول والسؤال من أين جاءت المدعية بهذا القول؟ فلم يتم ذكر ذلك من قبلي لا في الجلسات أو المذكرات الجوابية ويبدو أنه كالعادة من نسج الخيال، حيث إنني لم أذكر أي قول بأنني تعرضت للغش من قبل الشركة التي زودتني بالأجهزة وأنني تقدمت بالدعوى عليهم، وثانيًا لقد ذكرت بأن المدعية توقفت عن القيام بالإنفاق على المشروع وهذا أدى إلى تأخر تشغيل المشروع، وأنه بعد رفضها لاستلام المحل قمت بالاقتراض واستكمال المشروع. ٧- ذكرت المدعية بأنني ذكرت بأنني تعرضت للغش وقمت ببيع الأجهزة وهذا القول كذلك غير صحيح، ولم يصدر عني لا في الجلسات ولا في المذكرات الجوابية. ٨- لقد قمت بتقديم الفواتير الخاصة بالمحل من منصرفات التأسيس والتي تنقسم إلى قسمين، فواتير للفترة التي كانت المدعية تنفق على المشروع وفقًا للاتفاق، والفترة التي قمت فيها بالاقتراض للإنفاق على المشروع بعد رفض المدعية الوفاء بالتزامها بالصرف على المشروع ورفضها استلام المحل، كذلك وتوضح هذه المصروفات أن ما تم دفعه من قبل المدعية واستلامه منها قد تم إنفاقه كاملًا على المشروع فترة التأسيس، وتم استكمال التأسيس من قبلي بالأموال التي اقترضتها من طرف ثالث، وهذا يدل على عدم وجود أي تقصير أو إهمال من طرفنا، وإنما التقصير حدث من المدعية وأنها تسببت في الإضرار بالمشروع ومن ثم الإضرار بي. ٩- كان الاتفاق مع المدعية بأن تقوم بدفع رأس المال للمشروع كاملًا وتمويله حتى قيامه، وأقوم أنا بالعمل وتشغيل المشروع وإدارته وهذا الاتفاق هو من نوع شراكة المضاربة والتي تنص على أنه في حالة الخسارة فإن المضارب وهو المدعية تتحمل الخسارة وحدها ما لم يكن هناك تقصير أو إهمال من قبلي، والواضح مما تم ذكره في الجلسات والمذكرات بأنه لم يكن هناك أي تقصير أو إهمال من جانبي وإنما تضررت بسبب تقصير المدعية في الإيفاء بالتزاماتها في الشراكة. وبناء على ما سبق توضيحه في الجلسات والمذكرات التي قدمت والتي يتضح فيها أن الشراكة هي شراكة مضاربة وأن التقصير والإهمال من جانب المدعية وأنني قد لحق بي ضرر بالغ بسبب تقصير المدعية في الإيفاء بالتزاماتها وأن المشروع لم ينجح لأسباب كثيرة ومتعددة، وبالتالي فإنه لا يوجد للمدعية أي حق في المطالبة التي قدمتها في دعواها، وأن المدعية تذكر أمورًا لم تصدر مني وتم توضيحها، كما أنها حتى الآن لم تحدد توصيف قانوني للشراكة في دعواها، وأن الشراكة كمضاربة تول لي الحق في الرجوع على المدعية في تحمل كافة أنواع الخسارة التي حدثت في المشروع؛ فإنني أطلب رد الدعوى وتحمل المدعية الخسارة باعتبارها المضارب . اهـ، فعقبت وكيلة المدعية بأنها اطلعت على الرد المقدم من المدعى عليه وتبين لها أنه لا جديد فيه وتكتفي بما سبق تقديمه. وفي جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين بأن القضية بحاجة إلى خبرة محاسبية يقوم بالاطلاع على مستندات الطرفين والمبالغ المدفوعة منهما، وجرد الشراكة، وبيان التصرفات الصادرة منهما بخصوص الشراكة، وبيان مستحقات كل طرف تجاه الآخر، ثم قدم الخبير تقريره النهائي والذي انتهى فيه إلى أن إجمالي مصاريف التأسيس المؤيدة بمستندات مبلغاً قدره ٢٣٩.٠٦٣ ريال قامت المدعية بسداد مبلغاً قدره ٢٠١.١٨٩ ريال وقام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره ٣٧.٨٧٤ ريال، وقد ذكر الخبير في تقريره على أن هذه المصاريف تخص التأسيس خلال الفترة من ١٨ يناير٢٠١٨م وحتى تاريخ ٢٤أكتوبر٢٠٢٠م وذلك يعني أن التأسيس استغرق مدة عامين وعشرة أشهر وذلك أمر غير منطقي ويخالف جميع المعايير المحاسبة المتعارف عليها، كما ذكر عدة ملاحظات في تقريره، وبجلسة اليوم حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه، وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير وما أثبته، وحيث تبين في تقريره أن المدعية لم تسلم بحوالات بنكية سوى مبلغ قدره (٢٠١.١٨٩) ريال وأن ما بقي تدعيه نقدا ولم تثبته، ولم يثبت إلا هذا المبلغ مسلما بحوالات بنكية، كما اطلعت الدائرة على مرفقات الدعوى فوجدت محادثات واتساب منسوبة للمدعى عليه، ذكرت فيها المدعية أنها سلمته مبلغا نقديا قدره (٥.٠٠٠) ريال فأقر في المحادثة بصحة ذلك، وعليه عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على وكيلة المدعية على نفي استلام ما زاد عن ذلك فأجابت قائلة: القول قول باذل المال واليمين تشرع في جانب أوقى المتداعيين واليمين توجه لموكلتي لا للمدعى عليه، هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره ٢٤٨.٠٠٠ ريال يمثل رأس مالها في الشراكة مع المدعى عليه في كوفي (...)، وذلك بسبب تفريطه بعدم الالتزام بتنفيذ الشراكة ولا البدء فيها، وإلزامه بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث تلخص جواب المدعى عليه بإنكاره التفريط وأن سبب عدم تنفيذ المشروع هو توقف المدعية عن دعمه، إضافة الى تأثره بجائحة كورونا، وقد عقبت المدعية بإنكار صحة دفوعه، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة محاسبية للاطلاع على مستندات الطرفين والمبالغ المدفوعة منهما وجرد الشراكة وبيان التصرفات الصادرة منهما بخصوص الشراكة وبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر، واستنادا لنص المادة (١١٠) من نظام الإثبات والتي جاءت بـ(للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) وحيث ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي المتضمن أن إجمالي مصاريف التأسيس المؤيدة بمستندات مبلغاً قدره ٢٣٩.٠٦٣ ريال قامت المدعية بسداد مبلغاً قدره ٢٠١.١٨٩ ريال وقام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره ٣٧.٨٧٤ ريال، كما ذكر الخبير في تقريره على أن هذه المصاريف تخص التأسيس خلال الفترة من ١٨ يناير٢٠١٨م وحتى تاريخ ٢٤أكتوبر٢٠٢٠م وذلك يعني أن التأسيس استغرق مدة عامين وعشرة أشهر وذلك أمر غير منطقي ويخالف جميع المعايير المحاسبة المتعارف عليها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم البينة التي تثبت وقوع الخسارة وعدم تفريطه في مال المدعية بل ثبت للدائرة عكس ذلك، وذلك أن فترة تأسيس محل الشراكة استغرقت أكثر من عامين، كما أن المدعى عليه لم يتعاون مع الخبير بتقديم المستندات التي تثبت وقوع الخسارة وعدم تفريطه، إضافة إلى أن تقرير الخبير تضمن تضارب المستندات المقدمة من المدعى عليه، ولما جاءت به الشريعة الإسلامية من حرمة أموال الناس وكونها من الضرورات الخمس التي يجب حفظها والعناية بها، سيما وقد رضيه رب المال مضاربا وائتمنه على ماله، فيما لم يظهر من المدعى عليه أي حرص أو عناية وفقا لما سبق، ولما كان الأصل أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أن الثابت للدائرة بموجب المستندات وتقرير الخبير هو استلام المدعى عليه من المدعية مبالغ إجمالية قدرها (٢٠١.١٨٩) ريال بموجب حوالات بنكية، ومبلغاً قدره (٥.٠٠٠ ريال) نقداً أثبتتها المحادثات المرفقة من المدعية في مرفقات القضية، وعليه فإن الدائرة تنتهي الى إلزام المدعى عليه بردها للمدعية وفق ما يرد في المنطوق، وأما ما زاد عليه فلم تقدم المدعية ما يثبت تسليمه للمدعى عليه، وقد عرضت الدائرة عليها يمين المدعى عليه على نفيها ولم تطلبها، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الزائد، وأما عن تكاليف ندب الخبرة، وحيث انتهت الدائرة الى الحكم لصالح المدعية فإن المدعى عليه ملزم بدفع أتعاب الخبرة، وأما عن طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي؛ وحيث رأت الدائرة عدم وضوح الحق في هذه الدعوى فإن الدائرة تنتهي الى رفض الطلب، والحكم وفق ما يرد في المنطوق، لذلك كله. نص الحكم: احكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٦.١٨٩) مائتان وستة آلاف ومائة وتسع وثمانون ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٦.٦٧٥) ريال، تمثل تكاليف ندب الخبرة. رابعاً: رفض ما زاد عن ذلك وما عداه من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530355951 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٧٣٧٦ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣٠١٧٢٢٣١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطالب بــفض الشراكة بينها وبين المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (٢٤٨.٠٠٠) ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (٣٧.٢٠٠) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (أولاً: فسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٦.١٨٩) مائتان وستة آلاف ومائة وتسع وثمانون ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٦.٦٧٥) ريال، تمثل تكاليف ندب الخبرة. رابعاً: رفض ما زاد عن ذلك وما عداه من طلبات) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيلة المستأنفة (المدعية) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: دعوانا ضد المدعى عليه بمطالبته برد ما دفعته له موكلتي والذي كان بصورة حوالات وبصورة نقدية والتي تم التقدم بها بما يزيد عن (٣) سنوات ولم يتم تغير طلباتنا ولا مقدار المبلغ محل النزاع، والذي لم ينكر دعوانا بل على العكس أقر المدعى في الجلسات السابقة المرئية وفي المذكرة الجوابية المقدمة من قبلة بصحة المبلغ ما يؤكد صحة دعوى موكلتي، كما أتى تقرير الخبير مؤكدًا على صحة المبلغ محل المطالبة، وبشأن رفض الدائرة طلب موكلتي بإلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب المحاماة فإننا نؤكد لفضيلتكم بأن طلب موكلتي جاء محصوراً استنادًا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما يتضح لفضيلتكم مطل المدعى عليه ورفضه إرجاع المبلغ لموكلتي مما جعل موكلتي أحوج إلى اللجوء للمحكمة للحصول على حقها ، وطلبت إلزام المدعى عليه بدفع ما أخذه من موكلتها مبلغ وقدره (٣٥.٠٠٠) ريال، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٧.٢٠٠) ريال. كما تقدم المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ موعداً للنظر في طلبي الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحالت المستأنفة وكالة عن المدعية إلى الاستئناف المقدم كما قرر وكيل المستأنف عن المدعى عليه الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، تبين أن كلاًّ من طرفي الدعوى قد تقدم بلائحة اعتراض على الحكم، فأما الطلب المقدم من المدعى عليه تم رفعه من الأصيل إنشاء وكتابة ولم يرفع من محامي مرخص حسب المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢)، و(٨)، و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام…)؛ وبناء على ذلك تنتهي الدائرة إلى عدم قبول الطلب المرفوع من قبله، وأما بشأن طلب الاستئناف المقدم من المدعية فقد تبين أن الاعتراض قدم خلال المهلة، ووفق المتطلبات النظامية؛ ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه شكلاً وقبول الاستئناف المقدم من المدعية شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣٠١٧٢٢٣١ وتاريخ ٠٢ /٠٣ /١٤٤٥هـ والقاضي بــ (أولاً: فسخ عقد الشراكة المبرم بين طرفي الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٠٦.١٨٩) مائتان وستة آلاف ومائة وتسع وثمانون ريال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٦.٦٧٥) ريال، تمثل تكاليف ندب الخبرة. رابعاً: رفض ما زاد عن ذلك وما عداه من طلبات) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث