حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530360609
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070083/1444
رقم الحكم:4530360609
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070083 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530360609 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى، حسبما يبين من أوراقها، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت الآتي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تنفيذ شبكات المياه بالقريات بموجب العقد المؤرخ ٠٩/١١/٢٠١٨ والتي تم فسخه بموجب محضر فسخ بالتراضي، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) ستة ملايين وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) ستة ملايين وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) أربعة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) ستة ملايين وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) ستة ملايين وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) أربعة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هللة، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى، حددت الدائرة عدة جلسات حسب ما ورد في محاضر القضية ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته في ملف القضية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وقررت الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى قدم ذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي: (موضوع الدعوى: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب العقد المؤرخ ٠٩/١١/٢٠١٧م على أن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب، وذلك في تنفيذ شبكات المياه بالقريات، بقيمة عقد مبلغ وقدره (٣٠.٥٩٧.٠٠٠) ثلاثون مليون وخمسمائة وسبعة وتسعون ألف ريال، - وقد تم فسخه بموجب محضر فسخ بالتراضي وحصر الأعمال بين الطرفين المؤرخ ١٥/١٢/٢٠١٨م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) ستة ملايين وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) أربعة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) أربعة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، هذه دعواي)، وذكر بأن تكلفة الأعمال المنفذة منصوص عليها في محضر الفسخ، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى البينات المرفقة مع صحيفة الدعوى وهي عقد العمل الأساسي ومحضر الفسخ بالتراضي ومحضر حصر الأعمال وذكر بأنه يكتفي بها ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها سلمان فهد عطيه الحارثي بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤاله جوابه عن الدعوى طلب مهلة للرد فلم تجبه الدائرة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن صرف مالكة المشروع للمستخلص الختامي، فطلب مهلة للإجابة عن ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وبتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه أودع المدعى عليه مذكرته وجاء فيها: (إشارة الى الدعوى رقم ٤٤٧١٠٧٠٠٨٣ والتي تطالب فيها المدعية بمبلغ (٤.٠٥٤.٠٠٠) اربعه مليون وأربعة وخمسون الف ريال بداية نعتذر عن حضور الجلسة الاولى... ولأن ما قدمته المدعية في دعواه يناقض الحقيقة جملة وتفصيلا فالمدعية تطالب بما ليس مستحق حيث جاء في دعواها أن المبلغ المستحق لها وفقا لتكلفة الأعمال المنفذة مبلغ (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) ستة ملايين وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) أربعة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله ولما تذكر المدعية أي مبالغ أخرى تم سدادها لصالحها ولحساب الموردين وفقا للإخطار الصادر منها لذا نبين وقائع الدعوى بالمستندات والتي تثبت عدم صحة الدعوى. أولا: بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠م تم الاخطار من قبل المدعى عليها لموكلتي بأنه لا مانع من استقطاع مبلغ وقدره (٩٩٤.٩٥٣) تسعمائة وأربعة وتسعون الفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال للموردين (مرفق ١) وقد تم سدادها وتم ارفاق ما يفيد ذلك وفقا للتفصيل التالي: ١- اصدار شيك باسم المدعية بالمبلغ الذي أقرت به في الدعوى الشيك رقم ١٠١ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م مبلغ قدره (٢,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثمان مئة ألف ريال سعودي موقع من المستلم عقبه الحاج إبراهيم تابع للمدعية (مرفق ٢)٢- أصدر شيك باسم مؤسسة ب(...) للمقاولات رقم ١٠٨ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٨٢.٩٦٠) أثنين وثمانون ألف وتسعمائة وستون ريال المستلم نفسه تابع المدعية ونفس التاريخ عقبه (...) (مرفق ٣)٣- أصدر شيك باسم مؤسسة شيك باسم شركة (...) للتجارة برقم ١٠٣ بتاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٣٢.٩٢٠) أثنين وثلاثون ألف وتسعمائة وعشرون ريال المستلم نفسه تابع المدعية ونفس التاريخ عقبه(...) (مرفق ٤)٤- اصدار شيك باسم مؤسسة (...) للمقاولات برقم ١٠٤ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٨٦.٨٤٦) ستة وثمانون الف وثمانمائة وستة وأربعون الف ريال المستلم نفسه تابع المدعية ونفس التاريخ عقبه (...)(مرفق ٥)٥- اصدار شيك باسم مؤسسة (...) للمقاولات برقم ١٠٧ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٥٣.٧٢٥) ثلاثة وخمسون الف وسبعمائة خمسة وعشرون ريال المستلم نفسه تابع المدعية ونفس التاريخ عقبه (...) (مرفق ٦)٦- اصدار شيك باسم (...) مؤسسة (...) برقم ١١٠ تاريخ ٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ ١٣٣.٢١٣) مائة وثلاثة وثلاثون الف ومائتي وثلاثة عشر ريال المستلم نفسه تابع المدعية ونفس التاريخ عقبه (...) (مرفق ٧) ٧- اصدار شيك باسم شركة (...) برقم ١٠٩ تاريخ ٦/٦/٨/٢٠٢٠م بمبلغ (٢٣٠.٢١٨) ثلاثون الف ومائتي وثماني عشر ريال المستلم نفسه تابع المدعية ونفس التاريخ عقبه(...) (مرفق ٨) وننوه أمام فضيلتكم أن تلك المبالغ تم استلامها من ذات الشخص وفي ذات التاريخ ولكون هذا الموضوع مضر عليه أربع سنوات والمستندات ليست جاهزة بالكامل حتى يتسنى لنا أن نثبت عدم صحة دعوى المدعية لذا نأمل من فضيلتكم التكرم علينا بالإمهال لأنه قد تم تكليف المحاسبين بالشركة بالبحث عن ملف المشروع واعداد كشف بالحسابات بالكامل لنثبت ما ندفع به وكذلك نطلب وبكل تقدير لدائرة الموقرة الزام المدعية تقديم كشف بأسماء الموردين والمقاولين من الباطن الذي تم التعامل معهم في هذا المشروع والمبالغ التي تم سدادها اليهم ومن الذي قام بسدادها وطريقة السداد حتى تزيد البينة وضوحا أن المدعية التي ظلت كل تلك الفترة وجاءت لتطالب بما ليس مستحق)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليه قد تقدم بالمذكرة الجوابية عبر النظام وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد عليها وأفهمته الدائرة بأن عليه إيداع رده خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى وكيل المدعى عليه تقديم جوابة خلال مدة مماثلة فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥ه أودع المدعي مذكرته جاء فيها: (أولا: بالنسبة لما أثاره المدعى عليه بأن هناك سدادات أخر بخلاف المليونان والثمانمائة الف ريال التي سددها فغير صحيح فلا توجد أي سدادات أخرى بخلاف المبلغ سالف الذكر والمديونية المتبقية في ذمة المدعى عليها هي مبلغ قدرة أربعة ملايين وأربعة وخمسون الف ومئتان وسبعة واربعون ريال. ثانيا: بالنسبة لما اثارته المدعى عليها من ان موكلي قام بإخطارها بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٠م بأنه لا مانع لديه من استقطاع مبلغ وقدره (٩٩٤.٩٥٣) تسعمائة وأربعة وتسعون الفا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال للموردين فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلي لم يطلب ذلك ولم يقم بإخطار المدعى عليها بذلك بتاتا والاخطار المرفق من المدعى عليها هو مصطنع وموكلي ينكره تماما وبينة ذلك انه غير مزيل بتوقيع او ختم. ثالثا: بالنسبة للشيكات المرفقة فموكلي لا يعلم عنها شيئا إضافة الى انها تناقض ما ورد بالخطاب المصطنع التي ارفقته المدعى عليها فهناك شيكات غير موجودة بالكشف وهناك شيكات بمبالغ أكثر مما هو موجود بالكشف وجميعها والاخطار المزعوم غير صحيحة جملة وتفصيلا والصحيح ان موكلي لم يطلب من المدعى عليها ان تسدد أي مبالغ لأي شخص ولم يصدر هذا الاخطار وهو اخطار مصطنع وغير صحيح. رابعا بالنسبة لما اثارته المدعى عليها من ان المدعو عقبة (...) هو موظف لدينا فهذا غير صحيح والصحيح انه يعمل لدى المدعى عليها ومازال الى الان هو مدير المشروع لديها. والخلاصة ان المدعى عليها تماطل وتحاول ذكر وقائع غير صحيحة لإبعاد الدائرة عما هو ثابت بموجب اتفاق فسخ العقد وحصر الاعمال. لذلك ولكل ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (٤,٠٥٤,٢٤٧.٥٠) أربعة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله الحال والمستحق في ذمتها فورا)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه بحضور وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعى عليها، كما تشير الدائرة إلى وجود شخص في الاتصال المرئي باسم (...) ولم يتجاوب مع نداءات الدائرة المتكررة، كما تشير الدائرة إلى أن الممثل (...) حضر نفسه عن طريق النظام ولم يتواجد في الجلسة، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة عن طريق النظام تتضمن إنكاره لما دفعت به المدعى عليها من وجود سدادات أخرى وأن موكله طلب من المدعى عليها السداد للموردين، ويطلب إلزام المدعى عليها بكامل المبلغ المتبقي، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم ما استمهلت لأجله عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن المستخلص الختامي للمشروع قرر أن المشروع لا يزال قائم ولم يصدر المستخلص الختامي حتى الآن، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه أودع المدعى عليه مذكرته جاء فيها: (إشارة الى الدعوى المنظورة أمام دائرتكم الموقرة برقم ٤٤٧١٠٧٠٠٨٣ والمتعلقة بالمطالبة بمبلغ مالي ولكون الدعوى متعلقة بمستحقات من مقاولة لمدعي أعمال بقيمة (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) ستة ملايين وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٤/٨هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١٥م بمبلغ قدره (٦,٨٥٤,٢٤٧.٥٠) ستة ملايين وثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسون هلله والى الان لم يتم تسليم المشروع ولم يصدر المستخلص النهائي وقد تم تقديم مستندات تثبت تسليم مبالغ لموردين لصالح المدعية وتنكرها الأن لذا نطلب ادخال المدعو عقبة إبراهيم ال الحاج مستلم الشيكات بالمبالغ ليثبت أن المبالغ تم تسليمه اليه كونه تابع للمدعية)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه حضور الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن قدر المبلغ المحول للموردين فقرر أن قدره تسعمائة وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن بينته على طلب المدعي السداد للموردين غير موصلة وأن له يمين المدعي أصالة على نفي ذلك، فقرر أن موكلته لا تقبل بيمين المدعي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره أربعة ملايين وأربعة وخمسون ألف ومئتان وسبعة وأربعون ريال وخمسون هللة، وذلك مقابل أعمال مقاولات تم تنفيذها لصالح المدعى عليها، والمتمثلة في تنفيذ شبكات المياه بالقريات بموجب العقد المؤرخ في ٠٩-١١-٢٠١٨م، والذي تم فسخه بالتراضي، وبما أن المدعى عليها أقرت بالعقد وبانفساخه بالتراضي، ودفعت بسدادها لمبلغ قدره تسعمائة وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال للموردين بناء على طلب المدعي، وبما أن المدعي أنكر ما ذكرته المدعى عليها من أنه طلب منها السداد للموردين، وبما أن المدعى عليها قدمت الشيكات التي تذكر أنه بموجبها تم السداد للموردين، وبما أنه لم يثبت للدائرة أن المدعي طلب من المدعى عليها السداد للموردين حيث أن المدعي أنكر ذلك، والشيكات لم تتضمن ما يثبت طلب المدعي من المدعى عليها السداد، مما رأت معه الدائرة أن بينة المدعى عليها على ما ذكرته غير موصلة، وبناء على قوله صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، مما قررت معه الدائرة بأن للمدعى عليها يمين المدعي على نفي طلب السداد للموردين، وبما أن المدعى عليها لم تقبل توجيه اليمين إلى المدعي على نفي طلب السداد، مما رأت معه الدائرة عدم ثبوت دفع المدعى عليها بأن المدعي طلب منها السداد للموردين، وبما أن المدعي قدم بينة على دعواه محضر حصر الأعمال المؤرخ في ١٥-١٢-٢٠١٨م، والمتضمن أن المستحق للمدعي من الأعمال المنجزة والمعتمدة للصرف مبلغا قدره ستة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال، وبما أن المدعية أقرت بسداد المدعى عليها لمبلغ قدره مليونان وثمانمائة ألف ريال، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال، وبما أن محضر حصر الأعمال المشار إليه قد تضمن استحقاق المدعي لقيمة الأعمال المحتجزة إلى المستخلص الختامي بمبلغ قدره ستمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وثمانية ريالات وخمسون هللة، وبما أن المدعي وكالة قرر أن المستخلص الختامي لم يتم صرفه حتى الآن، مما رأت معه الدائرة أن المطالبة بهذا المبلغ سابقة لأوانها، وقررت عدم قبول المطالبة بهذا المبلغ، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/(...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، صاحب السجل المدني رقم/(...)، مبلغا قدره (٣,٣٩٨,٣٣٩) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4471070083 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٠٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة تركيب في شبكات المياه بالقريات، والمطالبة بمستحقات متبقية قدرها (٤٠٥٤٢٤٧.٥٠) أربعة ملايين وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وأربعون ريالاً وخمسون هللة، وذلك بعد محضر فسخ للتعاقد بالتراضي وحصر للأعمال مؤرخ بـ ١٥/١٢/٢٠١٨م، وبعد إحالة القضية للدائرة التي باشرت نظرها حكمت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٣٩٨,٣٣٩) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك؛ فتقدم وكيل المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن موكلته طلبت إدخال/(...) ، الذي كان يستلم شيكات المدعية، والذي استلم شيكات الموردين، إلا أن الدائرة خالفت النظام ولم تدخله، طالباً إلغاء الحكم لوجود البينة على أن المدعية هي من طلبت الدفع للموردين، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة التي حضرها عبر الاتصال المرئي وكيل المدعي/(...) الذي طلب الفصل في الدعوى لعدم حضور من يمثل المستأنفة رغم تبلغ الوكيل المسجل في القضية بموعد هذه الجلسة حسبما هو ظاهر في النظام، ولصلاحية القضية للفصل فيها واستنادا للمادة ١/٨٤ من نظام المحاكم التجارية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، لم تجد الدائرة ما يحول دون تأييد الحكم الصادر محمولا على أسبابه التي تراها كافية للرد على ما أثاره المستأنف في طلبه. وأما/عقبة الحجاج، الذي طلبت المدعى عليها إدخاله فلم تقدم ما يثبت أن المدعي أذن لها بتسليمه شيكات باسم الموردين حتى يكون لإدخاله جدوى. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ١٤٤٥/٢/٢٧ هـ القاضي إلزام المدعى عليها/شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/(...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، صاحب السجل المدني رقم/(...)، مبلغا قدره (٣,٣٩٨,٣٣٩) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك لما هو مبين في الأسباب.