حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530168576

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470872377/1444
رقم الحكم:4530168576
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470872377 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530168576 التاريخ: ١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٧٢٣٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: ١)-الشركة المدعية ((...) لتقديم الوجبات) هي شركة سعودية الجنسية قد بذلت الكثير من الوقت والجهد والمال في تطوير أنظمة عمل فريدة من نوعها لإقامة وإدارة وتشغيل مطاعم لتقديم العديد من المنتجات أبرزها سندويتشات البيض على الطريقة الامريكية وبيع المنتجات ذات الصلة وحيث أن الشركة المدعية قامت بفتح وتشغيل محلات بتقنيات حديثة ودولية، تطبق معايير عالية من الجودة والنظافة وتتمتع تلك المنتجات بتصاميم ومظهر فريد وتحمل علامة تجارية متخصصة في تقديم وبيع المنتجات وممارسة نشاط الامتياز باستخدام كتيبات التشغيل والمعرفة الفنية ونموذج عمل الامتياز والعلامة التجارية داخل المملكة العربية السعودية. (٢) وبناء على رغبة الشركة المدعى عليها (شركة (...) التجارية) في الحصول على حق امتياز تجاري لاستخدام حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية ونموذج عمل الامتياز لممارسة وتشغيل نشاط الامتياز، أبرمت الشركة المدعية مع الشركة المدعى عليها عقد الامتياز المؤرخ ٢/٧/١٤٤٢هـ الموافق ١٤/٢/٢٠٢١م والذي مُنح بموجبه حق الامتياز للشركة المدعى عليها (صاحب الامتياز) يخولها استخدام حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية والمعرفة الفنية ونموذج عمل الامتياز لممارسة وتشغيل نشاط امتياز الشركة المدعية من خلال فتح وتشغيل محل والكائن مقرة ((...)– طريق (...) – حي (...)– المملكة العربية السعودية) حسب ما هو مفصل في مواد وأحكام العقد (٣) وقد ترتب بذمة المدعى عليها مستحقات مالية مقابل التوريد وقد طالبت المدعية من المدعى عليها سداد المبالغ المستحقة عليها حتى تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٢م بموجب الايميل المؤرخ ٢٦/٥/٢٠٢٢م الا أن المدعى عليها طلبت إمهالها شهر للسداد بموجب الايميل المؤرخ ٢٦/٥/٢٠٢٢م.(٤) بموجب الايميل المؤرخ ٢٦/٥/٢٠٢٢م، وافقت المدعية إمهال المدعى عليها شهر للسداد على أن يتم سداد رصيد شهر ابريل في يوم ٢٦/٦/٢٠٢٢م ويتم سداد فواتير شهر مايو بعد تاريخ ارسال الفواتير بثلاثة أيام وجاء رد المدعى عليها (نعم في ذات التاريخ المذكور، وفيما يخص فواتير شهر مايو سوف يتم الحرص على ما هو مذكور بقدر المستطاع علماً بأن متبقي علي دفع ٤٥ ألف لكم (٥) بلغت المبالغ المستحقة بذمة المدعى عليها مقابل التوريد مبلغ قدرة (١٠٤١٤٨.٦٧) مائة وأربعة آلاف ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وسبعة وستون هلله وفقاً لكشف الحساب المرسل من المدعية إلى للمدعى عليها بتاريخ ١٩/٧/٢٠٢٢م إلا أن المدعى عليها لم تلتزم الوفاء دون مبرر أو مصوغ نظامي، وعدم انصياعها لما هي مأمورة شرعاً ونظاماً به عملاً بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.) ولقول رسول الله «المسلِمون على شُروطِهم». وقرار المجلس الأعلى للقضاء بالمبدأ القضائي رقم (٤٥٦) لعام ١٤١١هـ ونصه (العقود على ما فيها بين الطرفين والالتزام بما ورد بشأنها من اتفاقات وبنود)، بالإضافة للضرر البالغ الذي وقع بالمدعية والخسائر المالية الفادحة نتيجة أخلال المدعى عليها بالالتزام الواقع عليها – مخالفة في ذلك للقاعدة الشرعية في أنه لا ضرر ولا ضرار ، وأن الضرر يزال .. وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب ١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدرة (١٠٤١٤٨.٦٧) مائة وأربعة آلاف ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وسبعة وستون هلله. ٢إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عمّا فاتها من منفعة وما تحقق لها من خسارة نتيجة التصرّف السلبي من المدعى عليها – وأن يكون التعويض مُناسباً حسبما تقررونه فضيلتكم، من خلال تقديرات قسم الخبراء في ذلك – تطبيقاً للمادة (١٢٨) بنظام المرافعات الشرعية في ذات الشأن. ٣إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. هذه دعواي. , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه ١-عقد اتفاق.٢-ايميلات مرسلة بين المدعية والمدعى عليها.٣-كشف حساب. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات. ففي ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر المشار إليها أعلاه فيما تغيبت المدعى عليها عن الحضور حتى انتهاء الجلسة رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٧١٣٨٩٨٥٥)، عليه قررت السير في الدعوى حضوريا، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى المذكرة المرفقة عبر النظام وحصرت مطالبته بما ورد فيها وبالبينات المرفقة، ورفعت الجلسة لدراستها، والله الموفق. وفي جلسة ٢٤/١١/١٤٤٤هـ، حضرت المشار إليها أعلاه، فيما تغيبت المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٤٦٩٧٢٦٨)، ونظرا لحاجة القضية لمزيد دراسة جرى رفعها لموعد آخر، وبالله التوفيق وفي جلسة ٢٣/١٢/١٤٤٤هـ. حضر وكيل المدعية المشار إليه بعالية وبعد تأمل الدائرة للقضية جرى سؤال المدعي وكالة عن بيان ماهية إخلال المدعى عليها للعقد وتاريخ وقوعها فطلب مهلة لتقديمها فقرر ت الدائرة إمهاله مع إفهامه بتقديمها عبر النظام عبر مذكرة متضمنة للإخلالات التي قام بها المدعى عليه وتاريخ وقواعها بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ ففهم ذلك واستعد له وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وفي تاريخ ٨/١/١٤٤٥هـ قدم المدعي عليه مذكره لجدول تفصيلي يحتوي على عدة فواتير حضر المشار اليه بعاليه، وفي الجلسة افاد بأنه قدم الطلوب منه بتاريخ ٨/١/١٤٤٥هـ واكتفى بما سبق وعليه تم رفع الجلسة للدارسة وفي جلسة ٢٠/٢/١٤٤٥هـ حضر (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٢٦٢٤٤١٨) وحصر المدعي وكالة دعواه في أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (١٠٣.٤٣٩.٧٨) مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة وتسع وثلاثون ريال وثمان وسبعون هللة مقابل الامتياز التجاري، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة دعواه بإلزام المدعى عليها بـ سداد مبلغ قدره (١٠٣.٤٣٩.٧٨) مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة وتسع وثلاثون ريال وثمان وسبعون هللة مقابل الامتياز التجاري، وقدم من المستندات ما يرى أنها تثبت استحقاق موكله لمبلغ المطالبة والموصوفة في وقائع الحكم، وبما أنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم يقدَّم المدعى عليه للدائرة ما يلغي اعتبارها ولما ورد في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نص الحاجة منه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكله بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب وقرينة لصحة دعوى المدعية؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) لتقديم الوجبات صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٣.٤٣٩.٧٨) مئة وثلاثة آلاف وأربعمئة وتسع وثلاثون ريال وثمان وسبعون هللة، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث