حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530198785

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216619/1445
رقم الحكم:4530198785
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216619 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530198785 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (شركاء في(......) للتجارة بالسجل التجاري (...) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٣٥ هـ وبناء على عقد التأسيس رقم (٤٠١٧٧٩٥١) وتاريخ ٢٩/١/١٤٤٠ هـ برأس مال يبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال مقسم الى (١٠٠) مائة حصة متساوية قيمة كل حصة (١٠٠٠) ألف ريال بين الشركاء أولا/ (......) هوية رقم (...) بعدد حصص (١٤) أربعة عشر حصة بقيمة (١٤٠٠٠) أربعة عشر ألف ريال، ثانيا/ (........) (...) بعدد حصص (٢٠) عشرون حصة بقيمة (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، ثالثا/ (......) هوية رقم (...) بعدد حصص (٦) ستة حصص بقيمة (٦٠٠٠) ستة الاف ريال، رابعا/ شركة (......) سجل تجاري (...) بعدد حصص (٦٠) ستون حصة بقيمة (٦٠٠٠٠) ستون ألف ريال.)، ومبررات الطلب (حيث ان المدعى عليها تدعي وجود قرار شركاء خاص بشركة(......) برقم (١ م ٢٠٢١) وتاريخ ١٣/٩/٢٠٢١ تضمن اقرار مزعوم ومنسوب لي حسب ادعاءهم بالتعهد بسداد مديونية بمبلغ مالي عبارة عن قرض قامت شركة (.......) بدفعه لشركة (......) يحتوي على توقيع منسوب لي حسب ادعاءهم بصفتي المدير العام بالشركة، وهذا ادعاء باطل وغير صحيح نهائيا. حيث انني أولا/ نائب رئيس مجلس المديرين وثانيا/ لم أوقع على ذلك القرار، وان هذا التوقيع هو توقيع مزور علي، ومن جهة اخرى اطلب من المدعى عليها اثبات صحة مبلغ القرض ومقداره وتاريخ تحويله، وطريقة تسليم المبلغ سواء بتحويل بنكي أو بشيك مصرفي. ولن يستطيعوا لأن ذلك لم يحدث نهائيا ولا يعدو عن كونه ادعاء باطل وزعم غير صحيح. وحيث ان الشركة المدعى عليها تحوز هذا القرار بنسخته الأصلية التي تم تزوير توقيعي فيها، وحيث ان بقاءه بحيازتها يمثل خطورة بالغة ومصدر تهديد ضدي لانطوائه على زعم وادعاء من الشركة ستطالبني بمحتواه. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بإحضار النسخة الأصلية للقرار للاطلاع على التوقيع المزور واجراء المقتضى الشرعي عليه والتحفظ على هذا المستند.) لذا أطلب التحفظ على المستندات التالية: قرار الشركاء لشركة اتحاد المفروشات للتجارة برقم (١ م ٢٠٢١) وتاريخ ١٣/٩/٢٠٢١ المتضمن توقيعا مزورا ضدي، هذه دعواي. أما مبررات حالة الاستعجال: (بقاء القرار وما بني عليه من توقيع مزور بحيازة الشركة المدعى عليها يمثل خطورة بالغة ومصدر تهديد ضدي لانطوائه على زعم وادعاء من الشركة ستطالبني بمحتواه.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٨ / ٢ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (٤٥١٠١٩٠١٦) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وباطلاع الدائرة على التبليغات تبين عدم إبلاغ المدعى عليها ، واستنادا على المادة ١٠٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في نظر الدعوى رغم عدم تبلغ المدعى عليها ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات. بناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: .بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى التحفظ على مستند بيد المدعى عليها بدعوى تزويره وتزوير توقيع المدعي في المستند، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور لعدم ثبوت تبلغها، وبناء على المادة الخامسة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه "يجوز للدائرة أن تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه" ، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن طلب المدعي بالتحفظ على المستند المذكور في حقيقته طلب غير مستعجل، حيث يقصد بالاستعجال " المسائل التي يُخشى عليها فوات الوقت" وقد استقر القضاء على أن المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضرراً لا يمكن تداركه باللجوء إلى إجراءات التقاضي العادية، لذا فإن الطلب الذي لا يتحقق فيه وصف الاستعجال يخرج عن نطاق الطلبات المستعجلة بل هو طلب عادي موضوعي يُنظر ويبحث على التراخي في دعوى عادية، ولا وجود فيه للخطر المحدق أو الفوات الذي لا يمكن معه التدارك، يؤيد هذا ما جاء في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣هـ فقد نظم الفصل الثالث من الباب الثالث موضوع ( طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده) وأجاز للخصم أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لإلزام خصمه بتقديم أي محرر مؤثر ، ولم يجعل لهذا الطلب خاصية الاستعجال ، بل اعتبره طلبا عاديا يسمع فيه دفع المدعى عليه ويلزم طالب المحرر بتقديم البينات، وتتوجه الأيمان عند عدم البينة، وكل ذلك من النظر الموضوعي الصِرف، لهذا، ولما سبق بيانه فإن الدائرة ترى أن طلب المدعي جديرٌ بعدم القبول وبه تحكم. وتفهم الدائرة المدعي وكالة أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث