حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530191055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471112505/1444
رقم الحكم:4530191055
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471112505 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530191055 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4471112505 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (مؤسسة (...) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧٠٥١٨١٤١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية العاشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ 1442/07/25هـ الموافق 2021/04/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه خزان لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (5.469) خمسة آلاف وأربعمائة وتسعة وستون ريال سعودي بثمن إجمالي قدره (87.385.5) سبعة وثمانون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وخمسة هللة، على أن يكون السداد بعشر دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ1442/07/25هـ الموافق 2021/04/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/12/22هـ الموافق 2021/08/01م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/01/23هـالموافق 2021 /08/31م حتى 1443/11/1هـ الموافق 2022/05/31م)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) صاحب / مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركة ( ...)..لخدمات الخزانات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (76.447) ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وسبعة وأربعون ريالاً، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 11/ 07/ 1444هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اخلال المدعى عليه بالالتزام مما أدى إلى (لم يقم بسداد المبلغ المستحق مقابل الاعمال التي قامت بها المدعية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15.289) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال سعودي. التقاضي بمبلغ قدره (15.289) خمسة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثمانون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/ 2/ 1445 وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وفي مستهل الجلسة قرر وكيل المدعية أنه تم الصلح بين الطرفين على ترك موكلته للخصومة وتنازلها عن الطلب الموجود في صحيفة الدعوى مقابل أن يتحمل الطرفان تكاليف التقاضي في هذه القضية مناصفة فيما بينهما، وطلبا تثبيت ذلك في صك الحكم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى علها وافق على ذلك، واكتفى الطرفان بما تم تقديمه، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها التالي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، ومثبت في محضر الجلسة الثانية لهذه القضية، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف بعد إبرام هذا الصلح أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإثبات الصلح المشار إليه بعالية، ثانيا: إثبات تنازل المدعية عن الاستمرار في هذه الدعوى مقابل أن يتحمل الطرفين التكاليف القضائية الناشئة عن هذه الدعوى مناصفة فيما بينهما، وبالله التوفيق.