حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530174223

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣٠ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570054231/1445
رقم الحكم:4530174223
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570054231 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530174223 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات (...) سجل تجاري رقم تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م بثمن إجمالي قدره (١,٦٧٠,٦٨١.٠٠) مليون وست مئة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي سدد منه (١,٦٣٥,٢١١.٠٠) مليون وست مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣هـ الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). ٢- أضرار تقاضي" انتهت صحيفة دعواه، وأرفق مع صحيفته كشف حساب - اتفاقية فتح حساب وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٥,٤٧٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٤٧.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي. ، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم ٢١/٠٢/١٤٤٥ هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم(...)بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٣هـ والصادرة من الغرفة التجارية بالشرقية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وقررت الدائرة السير في الدعوى . وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه ، وبسؤاله عن البينة قال : ( إن البينة هي اتفاقية فتح الحساب وكشف حساب) هكذا قال وجرى من الدائرة الاطلاع على اتفاقية فتح الحساب وظهر لها أنها مختومة من المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية ، كما جرى الاطلاع على كشف الحساب بمبلغ المطالبة والمؤرخ بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م وظهر لها أنه منتظم ومدون باللغة العربية ويتضمن تاريخ عمليات السداد والمبالغ والرصيد لكل عملية بين الطرفين ، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت غرم موكله قال : ( إن المبلغ يتم تسليمه بعد انتهاء القضية ) هكذا قال ، وقررت الدائرة إغلاق ا لمرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٥٤٧٠) خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعون ريالا والذي يمثل قيمة مواد غذائية، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣,٥٤٧) ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريالا، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على اتفاقية فتح الحساب وكشف حساب، وبما أن اتفاقية فتح الحساب مختومة من المدعى عليها ومصدقة من الغرفة التجارية، كما أ كشف الحساب بمبلغ المطالبة والمؤرخ بتاريخ ١١/٢/٢٠٢١م منتظم ومدون باللغة العربية ويتضمن تاريخ عمليات السداد والمبالغ والرصيد لكل عملية بين الطرفين، وبما أن كشف الحساب المقدم من المدعية منتظم ومفصل واستنادا على المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية التي نصت على :( يجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بتجارته، ويجب أن تكون هذه الدفاتر منتظمة وباللغة العربية) ، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٣٥٤٧٠) خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعون ريالا، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فبما أن وكيل المدعية أقر أن موكلته لم تغرم الأتعاب حتى الآن، وبما أن ركن الضرر لم يستقر ويتأكد إذ أن الضرر وإن كان يثبت بعقد الأتعاب إلا أنه لا يستقر إلا بعد أن تغرم المدعية المبلغ وتسلمه للمحامي، مما ثبت للدائرة أن الطلب رفع قبل أوانه وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) أن تسلم المدعية شركة (...) شركة شخص واحد (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره (٣٥٤٧٠) خمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة وسبعون ريالا. ثانيا / عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث