حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530385215
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣٠ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570097022/1445
رقم الحكم:4530385215
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097022 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530385215 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4570097022 لعام 1445 هـ المدعى : مؤسسة وادي جنه للمقاولات المدعى عليه : شركة ايه بي في روك جروب المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ 2020/08/10 م، بعقد إيجار معدات ثقيلة ويوجد في ذمة المدعى عليها عدة فواتير لم يتم سدادها وتقدر بمبلغ قدره (245,826.30) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمان مئة وستة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة، وتم استلام المدعى عليه العين المؤجرة، ولم تسدد منه شيئاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (245,826.30) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمان مئة وستة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف فواتير إيجار مختومة من المدعى عليها 2- كروت تشغيل المعدات الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/21 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في الفواتير المرفقة بالدعوى وعددها 14 فاتورة بقيمة إجمالية قدرها (249,987.43) مئتان وتسعة وأربعون ألفاً وتسع مئة وسبعة وثمانون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، ومبلغ المطالبة هو المتبقي منها، وهي إما موقعة أو مختومة من المدعى عليها، كما أن بينته تتمثل في كروت التشغيل المرفقة بالدعوى، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (245,826) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمان مئة وستة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة، وبما أن محل الدعوى إجارة، فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لنص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، لكون الدعوى بين تاجرين ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها واستناداً إلى المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، فإن الحكم أدناه يعد حضوريا في حقها ، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي تثبت صحة مطالبته من فواتير وكروت تشغيل للمعدات ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة ايه بي في روك جروب المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة وادي جنه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (245,826) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمان مئة وستة وعشرون ريالاً، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530385215 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570097022 لعام 1445 هـ المدعى : مؤسسة وادي جنه للمقاولات المدعى عليه : شركة ايه بي في روك جروب المحدوده الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (245,826.30) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمان مئة وستة وعشرون ريالاً وثلاثون هللة لقاء ايجار معدات ثقيلة ، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها/ شركة ايه بي في روك جروب المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة وادي جنه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (245,826) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمان مئة وستة وعشرون ريالاً)، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أن فيما يلي : 1/ الدعوى تندرج ضمن الدعاوى الواجب اللجوء الى المصالحة قبل قيد الدعوى وفق للمادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولم يتحقق ذلك ، 2/ صدر الحكم المطعون به رغم ان جميع المرفقات صور ضوئية ونجحدهم جميعا ووفقا للمادة 43 من نظام المحاكم التجارية يستوجب مطابقة تلك الصور مع أصولها ، 3/ معظم مستندات الحكم غير مترجمة باللغة العربية وذلك مخالف للمعمول به في المحاكم وفقا للمادة 23 من نظام المرافعات الشرعية ، 4/ المستأنف ضدها أقامت الدعوى دون ان ترفق ضمن مستندات دعواها عقد الاتفاق والذي بموجب سيوضح مضمونه الاتفاق وحقوق والتزامات كل الأطراف وهل هناك شرط للتحكيم يمكن التمسك به ام لا ، 5/ بالاطلاع على الفواتير المقدمة من قبل المستأنف ضدها نرى ان هناك فواتير لم تذيل بختم المستأنفة فضلا عن كونها صور ضوئية ونؤكد ان الختم الذي تضمنته هو ختم استلام للورقة وليس مصادقة او إقرار ، 6/ السجل التجاري المرفوع به الدعوى يختلف عن رقم السجل المثبت لدينا، وعليه نطلب إلغاء الحكم ورفض هذه الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستانف عن مقدم الاستئناف اجاب قائلا الذي قدم الاستئناف هو المحامي سالم بن سالم باظبي وهو من وقع اللائحة لكن واجهه خلل تقني لم يستطع معه تقديمه عن طريقه فافهمته الدائرة بان من انشأ الطلب في نظام تقاضي هو محمد بن حسين العمودي فاجاب قائلا الطلب قدم عن طريق ناجز الشركة المدعى عليها ومحمد بن حسين العمودي هو مدير الشركة ومالكها ولا يملك رخصة محاماة هذا وقد حضر سالم بن سالم بن سعيد باظبي سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وقرر قائلا انني اطلعت على لائحة الاستئناف المرفقة في هذه القضية والمقدمة بتاريخ 29/03/1445هـ وانا من قدمت هذه اللائحة والتوقيع المذيل عليها هو توقيعي وانا من قدمتها في نظام تقاضي باسم الشركة المستانفة لوجود مشكلة في ناجز منعتني من تقديمها باسمي ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعى عليها) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة : بتأييد حكم الدائرة السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في القضية 4470477786 بالصك رقم 4530172889بتاريخ 29 / 02/ 1445هـ القاضي بما يلي/ بإلزام المدعى عليها/ شركة ايه بي في روك جروب المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة وادي جنه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (245,826) مئتان وخمسة وأربعون ألفاً وثمان مئة وستة وعشرون ريالاً وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين