حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530157681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471067008/1444
رقم الحكم:4530157681
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471067008 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530157681 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٧٠٠٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد وتركيب وصيانة منظومة السلامة بموقع مستودع قطع غيار الجملة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٥٧,٩٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي سدد منه (٣٧,٠٣٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...) هوية رقم (...)، وشركة (...) للسيارات المحدودة هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٣٧,٠٣٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٧,٠٣٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٢/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) المدونة وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة قيدت بتاريخ ١٦ / ١١/ ١٤٤٤هـ ثم قدمت وكيلة المدعية مذكرة قيدت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وبعرضها على وكيلة المدعية قال أطلب مهلة للإجابة عليها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهالها، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ وفيها تم النطق بالحكم. الأسباب: بناء على الدعوى والدفع وحيث لم تقدم المدعية ما يفيد برضى المتعاقد بالفسخ أو الإقالة أو ما يثبت مسوغ يجيز فسخ التعاقد، مما يبقى العقد قائما ولا مسوغ لفسخه من بإرادتها المنفردة حيث لم يثبت امتناع المدعى عليها عن تنفيذ التزامها ويعضد ذلك الخطاب الصادر من من المدعية بتاريخ ٣-٨-١٤٤٣ للمدعى عليها والذي تفيد فيه وقف تنفيذ المشروع وإلغاء الاتفاق بشكل نهائي، مما تنتهي معه الدائرة لرفض الدعوى، كما يبقى لأطراف التعاقد حق الإداء بطلب الوفاء أو الإعذار عند امتناع أي من طرفيه به وفقا لما هو مقرر. وحيث طالب المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي ولما كان أسانيد الدائرة في ثبوت ذلكم عدم ثبوت حق المدعية في هذه الدعوى، مما ترى الدائرة بأن المطالبة قائمة على أساس صحيح وحيث تخضع الدائرة ذلك إلى عدة عوامل ومنها: جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف، أو العادة المستقرة، حيث لم يبين أي من الأمور ذات الضرر الجسيم مما تقرر معه الدائرة تعويضا متناسبا مع مبلغ المطالبة بمقدار أربعة آلاف ريال، وتحكم بجميع ذلك وفق ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ وقدره أربعة آلاف ريال تعويضا عن أضرار التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث